الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الشَّهِيد)
هُوَ من قَتله أهل الْحَرْب أَو الْبَغي أَو قطاع الطَّرِيق أَو وجد فِي المعركة وَبِه أثر أَو قَتله
مُسلم ظلما وَلم تجب بقتْله دِيَة فيكفن وَيصلى عَلَيْهِ وَلَا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إِلَّا مَا لَيْسَ من جنس الْكَفَن كالفرو والحشو والخف وَالسِّلَاح وَيُزَاد وَينْقص مُرَاعَاة لكفن السنّة وَإِن كَانَ صَبيا أَو جنبا أَو مَجْنُونا أَو حَائِضًا أَو نفسَاء يغسل خلافًا لَهما وَيغسل إِن قتل فِي الْمصر وَلم يعلم إِنَّه قتل عمدا ظلما وَكَذَا إِن ارتث بِأَن أكل أَو شرب أَو عولج أَو باعد أَو اشْترى
أَو عَاشَ أَكثر من يَوْم عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد أَو مضى عَلَيْهِ وَقت صَلَاة وَهُوَ يعقل أَو آوته خيمة أَو نقل من المعركة حَيا أَو أوصى مُطلقًا عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد إِن
حنث وَلَو جعلت مَسْجِدا أَو حَماما أَو بستاناً أَو بَيْتا بَعْدَمَا خربَتْ فَدَخلَهَا لَا يَحْنَث وَكَذَا لَو دخل
بعد انهدام الْحمام وأشباهه وَفِي لَا يدْخل هَذَا الْبَيْت فدخله بَعْدَمَا انْهَدم وَصَارَ صحراء أَو بَعْدَمَا بنى بَيْتا آخر لَا يَحْنَث بِخِلَاف مِمَّا لَو سقط السّقف وَبَقِي الجدران، وَفِي لَا يدْخل هَذِه الدَّار
أَو يفعل مَا يستخف بِهِ كالبول وَالْأكل على الطَّرِيق، أَو يظْهر سبّ السّلف. وَتقبل الشَّهَادَة لِأَخِيهِ وَعَمه ومحرمه رضَاعًا أَو مصاهرة. وَشَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إلاّ الخطابية
والأقلف والخصي وَولد الزناء وَالْخُنْثَى والعمال وَالْمُعتق لمعتقه، وَالْمُعْتَبر حَال الشَّاهِد
(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)
لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي
يُوسُف وَلَا رهن الثّمن على الشّجر بِدُونِ الشّجر وَلَا الزَّرْع فِي الأَرْض بِدُونِهَا وَلَا الشّجر أَو الأَرْض مشغولين بالثمر وَالزَّرْع، وَلَو رهن الشّجر بمواضعها أَو الدَّار بِمَا فِيهَا جَازَ،
وَلَا يجوز رهن الْحر وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَالْمكَاتب وَلَا بالأمانات وَلَا بالدرك وَلَا بِمَا هُوَ مَضْمُون بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع، وَلَا بِالْكَفَالَةِ وَلَا بِالْقصاصِ فِي النَّفس وَمَا دونهَا،