الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل)
وَكره عبثه بِثَوْبِهِ أَو بدله وقلب الْحَصَى إِلَّا مرّة ليمكنه السُّجُود وفرقعة الْأَصَابِع والتخصر والالتفات والأقعاء وافتراش ذِرَاعَيْهِ ورد السَّلَام بِيَدِهِ والتربع
بِلَا عذر وكف ثَوْبه وسدله والتثاؤب والتمطي وتغميض عَيْنَيْهِ وَالصَّلَاة معقوص
الشّعْر وحاسر الرَّأْس لَا تذللاً وَفِي ثِيَاب البذلة وَمسح جَبهته فِيهَا وَنَظره إِلَى السَّمَاء وعد الْآي وَالتَّسْبِيح بِيَدِهِ خلافًا لَهما وَقيام الإِمَام فِي طاق الْمَسْجِد وانفراده على الدّكان أَو
الأَرْض وَالْقِيَام خلف صف فِيهِ فُرْجَة وَلَيْسَ ثوب فِيهِ تصاوير وَإِن تكون فَوق رَأسه أَو بَين
يَدَيْهِ أَو بحذائه صُورَة إِلَّا أَن تكون صَغِيرَة لَا تبدو للنَّاظِر أَو لغير ذِي روح أَو مَقْطُوعَة الرَّأْس لَا قتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب وَقيام الإِمَام فِي الْمَسْجِد سَاجِدا فِي طاقه وَالصَّلَاة إِلَى ظهر
قَاعد يتحدث وَإِلَى مصحف أَو سيف مُعَلّق أَو إِلَى شمع أَو سراج وعَلى بِسَاط ذِي تصاوير إِن لم يسْجد عليهاوكره الْبَوْل والتخلي والوطيء فَوق مَسْجِد وغلق بَابه وَالأَصَح جَوَازه عِنْد الْخَوْف على مَتَاعه وَيجوز نقشه بالجص وَمَاء الذَّهَب وَالْبَوْل وَنَحْوه فَوق بَيت فِيهِ مَسْجِد.
تزوج العَبْد بِالْإِذْنِ فنفقتها دين عَلَيْهِ يُبَاع فِيهِ مرّة بعد مرّة أُخْرَى وَلَا فِي دين غَيرهَا إلاّ مرّة وعَلى الزَّوْج أَن يسكنهَا فِي بَيت خَال عَن أَهله وَأَهْلهَا وَلَو وَلَده من غَيرهَا ويكفيها بَيت
مُفْرد من دَار إِذا كَانَ لَهُ غلق وَله منع أَهلهَا وَلَو وَلَدهَا من غَيره عَن الدُّخُول عَلَيْهَا لَا من النّظر إِلَيْهَا وَالْكَلَام مَعهَا مَتى شاؤا وَالصَّحِيح إِنَّه لَا يمْنَعهَا من الْخُرُوج إِلَى الْوَالِدين وَلَا
من دخولهما عَلَيْهَا فِي الْجُمُعَة مرّة وَفِي غَيرهمَا فِي السّنة مرّة وتفرض نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وطفله وأبويه فِي مَال لَهُ من جنس حَقهم عِنْد مُودع أَو مضَارب أَو مديون يقر بِهِ وبالزوجية
أَو يعلم القَاضِي ذَلِك ويحلفها إِنَّه لم يُعْطهَا النَّفَقَة وَيَأْخُذ مِنْهَا كَفِيلا فَلَو لم يقرُّوا
بِالزَّوْجِيَّةِ وَلم يعلم القَاضِي بهَا فأقامت بَيِّنَة لَا يقْضِي بهَا وَكَذَا لَو لم يخلف مالأ فأقامت الْبَيِّنَة على الزَّوْجِيَّة ليفرض لَهَا النَّفَقَة ويأمرها بالاستدانة عَلَيْهِ لَا يسمع بينتها وَعند زفر يسْمعهَا ليفرض النَّفَقَة لَا لثُبُوت الزَّوْجِيَّة وَهُوَ الْمَعْمُول بِهِ الْيَوْم وَالْمُخْتَار
وَتجب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لمعتدة الطَّلَاق وَلَو بايناً والمفرقة بِلَا مَعْصِيّة كَخِيَار الْعتْق وَالْبُلُوغ والتفريق لعدم الْكَفَاءَة لَا لمعتدة الْمَوْت والمفرقة بِمَعْصِيَة كالردة وتقبيل ابْن الزَّوْج وَلَو ارْتَدَّت مُطلقَة الثَّلَاث تسْقط نَفَقَتهَا سَقَطت نَفَقَتهَا لَا لَو مكنت ابْنه.
لَا يرجع عَلَيْهِ بِمَا أدّى عَنهُ وَإِن أجازها الْمَكْفُول عَنهُ، وَإِن كفل بأَمْره رَجَعَ وَلَكِن يرجع على العَبْد بعد عتقه فَلَا رُجُوع على الصَّبِي مُطلقًا وَلَا يُطَالِبهُ قبل الْأَدَاء فَإِن لوزم فَلهُ ملازمته وَإِن حبس فَلهُ حَبسه وَيبرأ الْكَفِيل بأَدَاء الْأَصِيل وَإِن أَبْرَأ الطَّالِب الْأَصِيل أَو آخر عَنهُ
برىء الْكَفِيل وَتَأَخر عَنهُ، وَإِن أَبْرَأ الْكَفِيل أَو أخر عَنهُ لَا يبرأ الْأَصِيل وَلَا يتَأَخَّر عَنهُ، فَإِن كفل بِالدّينِ الْحَال مُؤَجّلا إِلَى وَقت يتأجل عَن الْأَصِيل أَيْضا، وَلَو صَالح الْكَفِيل عَن ألف على مائَة برئا وَرجع بهَا فَقَط إِن كفل بأَمْره وَإِن صَالح عَن الْألف بِجِنْس آخر رَجَعَ بِالْألف وَإِن صَالح عَن مُوجب الْكفَالَة برىء هُوَ دون الْأَصِيل وَإِن قَالَ الطَّالِب الْكَفِيل
بِالْأَمر بَرِئت إليَّ من المَال رَجَعَ على أصيله وَكَذَا فِي بَرِئت عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد، وَفِي أَبْرَأتك لَا يرجع وَإِن كَانَ الطَّالِب حَاضرا يرجع إِلَيْهِ فِي الْبَيَان فِي الْكل وَلَا يَصح
تَعْلِيق الْبَرَاءَة عَن الْكفَالَة بِالشّرطِ كَسَائِر البراءات وَالْمُخْتَار الصِّحَّة وَلَا تجوز الْكفَالَة بِمَا تعذر اسْتِيفَاؤهُ من الْكَفِيل كالحدود وَالْقصاص وَلَا بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْبيع
والمرهون وَلَا بالأمانات كَالْوَدِيعَةِ والمستعار وَالْمُسْتَأْجر وَمَال الْمُضَاربَة وَالشَّرِكَة وَلَا بدين غير صَحِيح كبدل الْكِتَابَة حر كفل بِهِ أَو عبد، وَكَذَا بدل السّعَايَة عِنْد الإِمَام وَلَا بِالْحملِ على دَابَّة مُعينَة أَو بِخِدْمَة عبد معِين مُسْتَأْجر للْخدمَة لعجز الكفل عَن تَسْلِيم
الْحمل على دَابَّة مُعينَة لِأَنَّهَا ملك الْغَيْر وَلَو حمل دَابَّة أُخْرَى لَا يسْتَحق الْأجر إِذْ لَو حمل الموجر على الدَّابَّة الْغَيْر الْمعينَة لَا يسْتَحق الْأجر فَيثبت الْعَجز فِي هَذِه الصُّورَة بِالضَّرُورَةِ وَكَذَا العَبْد للْخدمَة بِخِلَاف غير الْمعِين وَلَا عَن ميت مُفلس خلافًا لَهما وَلَا بِلَا قبُول الطَّالِب فِي الْمجْلس. وَقَالَ أَبُو يُوسُف تجوز مَعَ غيبته إِذا بلغه فَأجَاز فَإِن قَالَ الْمَرِيض
ومباح وَهُوَ الزِّيَادَة للتجمل، وَحرَام وَهُوَ الْجمع للتفاخر والبطر وَإِن كَانَ من حلي وَينْفق على نَفسه وَعِيَاله بِلَا إِسْرَاف وَلَا تقتير وَمن قدر على الْكسْب لزمَه وإنْ عجز عَنهُ لزمَه السُّؤَال فإنْ تَركه حَتَّى مَاتَ أَثم وإنْ عجز عَنهُ يفْرض على من علم بِهِ أنْ يطعمهُ أَو يدل
عَلَيْهِ من يطعمهُ، وَيكرهُ إِعْطَاء سُؤال الْمَسْجِد وَقيل إِن كَانَ لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي مصلّ لَا يكره وَلَا يجوز قبُول هَدِيَّة امراء الْجور إلَاّ إِذا علم أَن أَكثر مَاله من حل، وَلَا تكره إِجَارَة بَيت بِالسَّوَادِ ليتَّخذ بَيت نَارا وكنيسةً أَو بيعَة أَو يُبَاع فِيهِ الْخمر، وَعِنْدَهُمَا يكره وَيكرهُ فِي الْمصر إِجْمَاعًا وَكَذَا فِي سَواد غالبه أهل الْإِسْلَام، وَمن حمل
لذِمِّيّ خمرًا بِأَجْر طَابَ لَهُ وَعِنْدَهُمَا يكره، وَلَا بَأْس بِقبُول هَدِيَّة العَبْد التَّاجِر وَإجَابَة دَعوته وإستعارة دَابَّته وَكره قبُول كسوته ثوبا وإهدائه أحد النَّقْدَيْنِ وَيقبل فِي الْمُعَامَلَات
قَول الْفَرد وَلَو أُنْثَى أَو عبدا أَو فَاسِقًا أَو كَافِرًا كَقَوْلِه شريت اللَّحْم من مُسلم أَو كتابي فَيحل أَو من مَجُوسِيّ فَيحرم. وَقَول العَبْد وَالْأمة وَالصَّبِيّ فِي الْهَدِيَّة وَالْأُذن وَشرط الْعدْل فِي الديانَات كالخبر عَن نَجَاسَة المَاء فيتيمم إنْ أخبر بهَا مُسلم عدل وَلَو أُنْثَى أَو
عبدا ويتحرى فِي الْفَاسِق والمبتور ثمَّ يعْمل بغالب رَأْيه وَلَو أراق فَتَيَمم عِنْد غَلَبَة صدقه وَتَوَضَّأ عِنْد غَلَبَة كذبه كَانَ أحوط.
(فصل فِي اللّبْس)
الْكسْوَة مِنْهَا فرض وَهُوَ مَا يستر الْعَوْرَة وَيدْفَع ضَرَر الْحر وَالْبرد، وَالْأولَى كَونه من الْقطن أَو الْكَتَّان بَين النفيس والخسيس ومستحب وَهُوَ الزَّائِد لأخذ الزِّينَة وَإِظْهَار نعْمَة