الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أَحدهمَا نقوم بِمَا هُوَ أَنْفَع للْفُقَرَاء وتضم قيمتهَا إِلَيْهِمَا ليتم النّصاب وَيضم أَحدهمَا
إِلَى الآخر بِالْقيمَةِ وَعِنْدَهُمَا بالأجزاء وَيضم مُسْتَفَاد من جنس نِصَاب إِلَيْهِ فِي حوله وَحكمه ونقصان النّصاب فِي أثْنَاء الْحول لَا يضر إِن كمل فِي طَرفَيْهِ وَلَو عجل ذُو نِصَاب
لسنين أَو لنصب صَحَّ وَلَا شَيْء فِي مَال الصَّبِي التغلبي وعَلى الْمَرْأَة مِنْهُم مَا على الرجل.
(بَاب الْعَاشِر)
هُوَ من نصب على الطَّرِيق ليَأْخُذ صدقَات التُّجَّار يَأْخُذ من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ
نصفه وَمن الْحَرْبِيّ تَمَامه نِصَابا وَلم يعلم قدر مَا يَأْخُذُونَ منا وَإِن علم أَخذ مثله إِن أخذُوا
الْكل لَا يَأْخُذهُ بل يتْرك قدر مَا يبلغهُ مأمنه وَإِن كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ شَيْئا لَا يَأْخُذ مِنْهُم شَيْئا وَلَا من الْقَلِيل وَإِن أقرّ بِأَن فِي بَيته مَا يكمل النّصاب وَيقبل قَول من أنكر تَمام الْحول أَو الْفَرَاغ من الدّين أَو ادّعى الْأَدَاء بِنَفسِهِ إِلَى الْفُقَرَاء فِي الْمصر فِي غير السوائم أَو الْأَدَاء إِلَى
عَاشر آخر أَن وجد عَاشر آخر مَعَ يَمِينه وَلَا يشْتَرط إِخْرَاج الْبَرَاءَة وَلَا يقبل فِي أَدَائِهِ بِنَفسِهِ خَارج الْمصر وَلَا فِي السوائم وَلَا فِي الْمصر وَمَا قبل من الْمُسلم قبل من الذِّمِّيّ لَا من الْحَرْبِيّ إِلَّا قَوْله لأمته هِيَ أم وَلَدي وَإِن مر الْحَرْبِيّ ثَانِيًا قبل مُضِيّ الْحول فَإِن مر بعد
عوده إِلَى دَاره عشر ثَانِيًا وَإِلَّا فَلَا تعشر قيمَة الْخمر لَا قيمَة الْخِنْزِير وَعند أبي يُوسُف إِن مر بهما مَعًا بعشرهما وَلَا بضَاعَة مُضَارَبَة وَكسب مَأْذُون إِلَّا إِن كَانَ لَا دين عَلَيْهِ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ وَمن مر بالخوارج فعشروه عشر ثَانِيًا.
المتجدد لَا يَحْنَث اتِّفَاقًا وَإِن لم يعين لَا يَحْنَث بعد الزَّوَال وَيحنث بالمتجدد وَفِي لَا يكلم امْرَأَته أَو صديقه يَحْنَث فِي الْعين بعد الْإِبَانَة والمعاداة وَفِي غَيره لَا إلاّ فِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد وَيحنث بالمتجدد وَفِي لَا يكلم صَاحب هَذَا الطيلسان فَبَاعَهُ فَكَلمهُ حنث لَا ُأكَلِّمهُ
حينا أَو زَمَانا أَو الْحِين أَو الزَّمَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَهُوَ على سِتَّة أشهر وَمَعَهَا مَا نوى وَإِن قَالَ الدَّهْر الْأَبَد فَهُوَ على الْعُمر وَلَو قَالَ: دهراً فقد توقف الإِمَام وَعِنْدَهُمَا هُوَ كالزمان وَلَو
قَالَ أَيَّامًا أَو شهوراً أَو سِنِين فعلى ثَلَاثَة وَإِن عرف فعلى عشرَة كأيام كَثِيرَة وَقَالا على جُمُعَة فِي الْأَيَّام وَسنة فِي الشُّهُور والعمر فِي السنين.
(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)
قَالَ إِن ولدت فَأَنت كَذَا حنث بِالْمَيتِ وَلَو قَالَ فَهُوَ حر فَولدت مَيتا ثمَّ حَيا عتق
الْحَيّ خلافًا لَهما وَفِي أول عبد أملكهُ فَهُوَ حر فَملك عبدا عتق وَلَو ملك عَبْدَيْنِ مَعًا ثمَّ آخر لَا يعْتق وَاحِد مِنْهُم وَلَو زَاد وَحده عتق الآخر وَلَو قَالَ آخر عبدا ملكه فَمَاتَ بعد ملك عبد وَاحِد لَا يعْتق وَلَو بعد ملك عَبْدَيْنِ مُتَفَرّقين عتق الآخر مُنْذُ ملكه من كل مَاله وَعِنْدَهُمَا يعْتق عِنْد مَوته من الثُّلُث وعَلى هَذَا آخر امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَلَا تَرث
خلافًا لَهما وَفِي كل عبد بشرني بِكَذَا فَهُوَ حر فبشره ثَلَاثَة متفرقون عتق الأول وَإِن بشروه مَعًا عتقوا وَلَو قَالَ من أَخْبرنِي عتقوا فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَو نوى كَفَّارَته بشرَاء أَبِيه سَقَطت لَا
بشرَاء أمة اسْتَوْلدهَا بِالنِّكَاحِ أَو عبد حلف بِعِتْقِهِ إلاّ أَن قَالَ إِن اشتريتك فَأَنت حر عَن كفارتي
(كتاب الْوكَالَة)
هِيَ إِقَامَة الْغَيْر مقَام نَفسه فِي التَّصَرُّف، وَشَرطهَا كَون الْمُوكل مِمَّن يملك التَّصَرُّف،
وَالْوَكِيل يعقل العقد ويقصده فَيصح تَوْكِيل الْحر الْبَالِغ أَو الْمَأْذُون حرا بَالغا أَو مَأْذُونا أَو صَبيا عَاقِلا أَو عبدا محجورين بِكُل مَا يعقده هُوَ بِنَفسِهِ وبإيفاء كل حق وباستيفائه إلَاّ فِي
حد وقود مَعَ غيبَة الْمُوكل وبالخصومة فِي كل حق بِشَرْط رضى الْخصم للزومها إلَاّ أَن
يكون الْمُوكل مَرِيضا لَا يُمكنهُ حُضُور مجْلِس الحكم أَو غَائِبا مَسَافَة سفر أَو مرِيدا للسَّفر أَو مخدرة غير مُعْتَادَة الْخُرُوج إِلَى مجْلِس الْحَاكِم، وَعِنْدَهُمَا لَا يشْتَرط رضى الْخصم
وَحُقُوق عقد يضيفه الْوَكِيل إِلَى نَفسه كَبيع وَإِجَارَة وَصلح عَن إِقْرَار تتَعَلَّق بِهِ إنْ لم يكن مَحْجُورا فَيسلم الْمَبِيع ويتسلمه وَيقبض الثّمن وَيُطَالب بِهِ وَيرجع بِهِ عِنْد الِاسْتِحْقَاق ويخاصم فِي عيب مشريه وَيرد بِهِ إنْ لم يُسلمهُ إِلَى مُوكله، وَبعد تَسْلِيمه لَا إلَاّ بِإِذْنِهِ،
ويخاصم فِي عيب مبيعه وَفِي شفعته إِن كَانَ فِي يَده، وَكَذَا شُفْعَة مشريه، وَالْملك يثبت للْمُوكل ابْتِدَاء فَلَا يعْتق قريب وَكيل شِرَاء وَحُقُوق عقد يضيفه إِلَى مُوكله تتَعَلَّق بالموكل كَنِكَاح وخلع وَصلح عَن إِنْكَار وَدم عمد وَكِتَابَة وَعتق على مَال وَهبة وَصدقَة وإعارة
وإيداع وَرهن وإقراض وَشركَة ومضاربة، فَلَا يُطَالب وَكيل الزَّوْج بِالْمهْرِ وَلَا وَكيل الْمَرْأَة بتسليمها وَلَا بِبَدَل الْخلْع وَللْمُشْتَرِي من الثّمن عَن الْمُوكل، فإنْ دَفعه إِلَيْهِ صَحَّ وَلَا يُطَالِبهُ الْوَكِيل ثَانِيًا، وَإِن كَانَ للْمُشْتَرِي على الْمُوكل دين وَقعت الْمُقَاصَّة بِهِ، وَكَذَا
إِلَى راهنه وَالْمُرْتَهن أَمِين فِي الثَّانِي حَتَّى يَجعله مَكَان الأول برد الأول، وَلَو أَبْرَأ الْمُرْتَهن الرَّاهِن عَن الدّين أَو وهبه مِنْهُ فَهَلَك الرَّهْن هلك بِلَا شَيْء وَلَو قبض دينه أَو بعضه بَعْضًا مِنْهُ أَو من غَيره أَو شرى بِهِ عينا أَو صَالح عَنهُ على شَيْء أَو احتال بِهِ على آخر ثمَّ هلك
قبل رده هلك بِالدّينِ وَيرد مَا قبض إِلَى مَا قبض مِنْهُ وَتبطل الْحِوَالَة. وَكَذَا لَو تَصَادقا على عدم الدّين ثمَّ هلك، هلك بِالدّينِ.
(كتاب الْجِنَايَات)
الْقَتْل إِمَّا عمد مُوجب للضَّمَان وَهُوَ أَن يقْصد ضربه بِمَا يفرق الْأَجْزَاء من سلَاح أَو محدد
من حجر أَو خشب أَو ليطة أَو حرقة بِنَار وَعِنْدَهُمَا بِمَا يقتل غَالِبا وموجبه الْإِثْم
وَالْقصاص عينا إِلَّا أَن يُعْفَى وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَإِمَّا شبه عمد وَهُوَ ضربه قصدا بِغَيْر مَا ذكر
وموجبه الْإِثْم وَالْكَفَّارَة وَالدية الْمُغَلَّظَة على الْعَاقِلَة وَهُوَ فِيمَا دون النَّفس عمد،
وَأما خطأ وَهُوَ فِي الْقَصْد بِأَن يَرْمِي شخصا ظَنّه صيدا أَو حَرْبِيّا فَإِذا هُوَ آدَمِيّ مَعْصُوم أَو فِي الْفِعْل بِأَن يَرْمِي غَرضا فَيُصِيب آدَمِيًّا وَأما مَا أجْرى مجْرى الْخَطَأ كنائم انْقَلب على آخر فَقتله وموجبهما الْكَفَّارَة وَالدية على الْعَاقِلَة، وَإِمَّا قتل بِسَبَب وَهُوَ نَحْو أَن يحْفر بِئْرا