الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز ويفرض مسح ربع اللِّحْيَة وسننه غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ابْتِدَاء وَالتَّسْمِيَة وَقيل
مُسْتَحبَّة والسواك وَغسل الْفَم بمياه وَالْأنف بمياه وتخليل اللِّحْيَة والأصابع هُوَ الْمُخْتَار
وَقيل هُوَ فِي اللِّحْيَة فَضِيلَة عِنْد الإِمَام وَمُحَمّد وتثليث الْغسْل وَالنِّيَّة وَالتَّرْتِيب الْمَنْصُوص واستيعاب الرَّأْس بِالْمَسْحِ وَقيل هَذِه الثَّلَاثَة مُسْتَحبَّة وَمسح الْأُذُنَيْنِ بِمَاء الرَّأْس ومستحبة
وَإِن وصل أَنْت طَالِق وَقع وَاحِدَة وَلَو قَالَ: إِن لم أطلقك فَأَنت طَالِق لَا يَقع مَا لم يمت أَحدهمَا وَإِذا بِلَا نِيَّة مثل إِن وَعِنْدَهُمَا مثل مَتى وَمَعَ نِيَّة الشَّرْط أَو الْوَقْت فَمَا نوى وَالْيَوْم
للنهار مَعَ فعل ممتد ولمطلق الْوَقْت مَعَ فعل لَا يَمْتَد فَلَو قَالَ أَمرك بِيَدِك يَوْم يقدم زيد
فَقدم لَيْلًا لَا تتخير وَأَن قَالَ: يَوْم أتزوجك فَأَنت طَالِق فنكحها لَيْلًا وَقع وَلَو قَالَ: أَنا مِنْك طَالِق فَهُوَ لَغْو وَإِن نوى وَلَو قَالَ: أَنا مِنْك بَائِن أَو عَلَيْك حرَام بَانَتْ إِن نوى وَلَو قَالَ
أَنْت طَالِق مَعَ موتِي أَو مَعَ موتك فَهُوَ لَغْو وَكَذَا لَو قَالَ: أَنْت طَالِق وَاحِدَة أَولا خلافًا لمُحَمد فِي رِوَايَة وَإِن ملك امْرَأَته أَو شقصها أَو ملكته أَو شقصه بَطل العقد فَلَو طَلقهَا بعد ذَلِك لَغَا وَلَو قَالَ لَهَا: وَهِي أمة أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ مَعَ إِعْتَاق سيدك إياك فاعتقها ملك
الرّجْعَة وَإِن علق طلقتيها بمجيء الْغَد، وعلق مَوْلَاهَا عتقهَا بِهِ فجَاء لَا تحل لَهُ إلاّ بعد زوج آخر وَعند مُحَمَّد يملك الرّجْعَة وَتعْتَد كَالْحرَّةِ إِجْمَاعًا.
(فصل)
لَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق هَكَذَا مُشِيرا بأصابعه وَقع بعددها فَإِن أشارببطونها تعْتَبر المنشورة وبظهورها تعْتَبر المضمومة وَلَو وصف الطَّلَاق بِضَرْب من الشدَّة أَو أَلْبَتَّة أَو أفحش
شَجَرَة دخل مَكَانهَا عِنْد مُحَمَّد، وَهُوَ الْمُخْتَار خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا يدْخل الزَّرْع فِي بيع الأَرْض وَلَا الثَّمر فِي بيع الشّجر إلاّ باشتراطه وَإِن ذكر الْحُقُوق والمرافق وَيُقَال للْبَائِع
اقلعه واقطعها وَسلم الْمَبِيع وَكَذَا لَا يدْخل حب بذر وَلم ينْبت بعد وَإِن نبت وَلم تصر لَهُ قيمَة دخل وَقيل لَا وَمن بَاعَ ثَمَرَة بدا صَلَاحهَا أَو لم يبد صَحَّ ويقطعها المُشْتَرِي للْحَال
وَإِن شَرط تَركهَا على الشَّجَرَة فسد وَلَو بعد تناهي عظمها خلافًا لمُحَمد، وَكَذَا شِرَاء الزَّرْع وَإِن تَركهَا بِإِذن البَائِع بِلَا اشْتِرَاط طَابَ لَهُ الزِّيَادَة وَإِن تَركهَا بِغَيْر إِذْنه تصدق بِمَا
زَاد فِي ذَاتهَا وإنْ بَعْدَمَا تناهت لَا يتَصَدَّق بِشَيْء وَإِن اسْتَأْجر الشّجر بطلت الْإِجَارَة وَطَابَتْ الزِّيَادَة وإنْ اسْتَأْجر الأَرْض لترك الزَّرْع فَسدتْ وَلَا تطيب الزِّيَادَة وَلَو أثمرت ثمراً آخر قبل الْقَبْض فسد البيع وَلَو بعد الْقَبْض يَشْتَرِكَانِ وَالْقَوْل فِي قدر الْحَادِث للْمُشْتَرِي
يستسعى وَعِنْدَهُمَا إنْ دبر الأول ضمن نصف قِيمَته مُوسِرًا أَو مُعسرا وَعتق الآخر لَغْو وإنْ أعتق الأول ضمن لَو مُوسِرًا أَو استسعى العَبْد لَو مُعسرا وتدبير الآخر لَغْو لِأَن الْإِعْتَاق لَا يتجزى فَعتق كُله.
(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)
إِذا عجز الْمكَاتب عَن نجم فَإِن رُجي لَهُ حُصُول مَال لَا يعجل الْحَاكِم بتعجيزه ويمهل
يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة وَإِلَّا عَجزه وَفسخ الْكِتَابَة إِن طلب سَيّده أَو عَجزه سَيّده بِرِضَاهُ وَعند أبي يُوسُف لَا يعجز مَا لم يتوال عَلَيْهِ نجمان وَإِذا عجز عَادَتْ أَحْكَام رقّه وَمَا فِي يَده لمَوْلَاهُ وَيحل لَهُ وَلَو أَصله من صَدَقَة وَإِن مَاتَ عَن وَفَاء لَا تفسخ وَيُؤَدِّي بدلهَا من مَاله وَيحكم
بِعِتْقِهِ فِي آخر جُزْء من حَيَاته وَيُورث مَا بَقِي من مَاله وَيعتق أَوْلَاده الَّذين شراهم أَو ولدُوا فِي كِتَابَته أَو كوتبوا مَعَه تبعا أَو قصدا وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَله ولد ولد فِي كِتَابَته سعى على نجومه فَإِذا أدّى حكم بِعِتْقِهِ وَعتق أَبِيه قبل مَوته وَالْولد المشرى. إمَّا أَن يُؤَدِّي حَالا، أَو
يرد فِي الرّقّ وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْأولِ وَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَترك ولدا من حرَّة ودينا على النَّاس فِيهِ وَفَاء فجنى الْوَلَد فَقضى بإرش الْجِنَايَة على عَاقِلَة الْأُم لَا يكون ذَلِك قَضَاء بعجز الْمكَاتب وَإِن اخْتصم موَالِي الْأُم وَالْأَب فِي ولائه فَقضى بِهِ لموَالِي الْأُم، فَهُوَ قَضَاء بعجزه وَلَو جنى عبد فكاتبه سَيّده جَاهِلا بِجِنَايَتِهِ فعجز دفع أَو فدى وَكَذَا لَو جنى
الْمكَاتب فعجز قبل الْقَضَاء بِهِ وَلَو بَعْدَمَا قضى عَلَيْهِ بِهِ فَهُوَ دين وَيُبَاع فِيهِ وَلَا تَنْفَسِخ الْكِتَابَة بِمَوْت السَّيِّد وَيُؤَدِّي الْبَدَل إِلَى ورثته على نجومه فَإِن أعْتقهُ بَعضهم لَا ينفذ وَإِن أعتقوه كلهم عتق.