المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

دِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: دِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا

دِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو دون آيَة إِلَّا على وَجه الدُّعَاء أَو الثَّنَاء وَيجوز لَهُ الذّكر وَالتَّسْبِيح وَالدُّعَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء كالجنب.

(فصل)

ص: 43

وَتجوز الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُطلق كَمَاء السَّمَاء وَالْعين والبئر والأودية والبحار وَإِن غير طَاهِر بعض أَوْصَافه كالتراب والزعفران والصابون أَو أنتن بالمكث لَا بِمَاء خرج عَن طبعه

ص: 44

بِكَثْرَة الأوراق أَو بِغَلَبَة غَيره أَو بالطبخ كالأشربة والخل وَمَاء الْورْد، وَمَاء الباقلاء

ص: 45

والمرق وَلَا بِمَاء قَلِيل وَقع فِيهِ نجس مَا لم يكن غديراً لَا يَتَحَرَّك طرفه الْمُتَنَجس بتحريك

ص: 46

طرفه الآخر أَو لم يكن عشرا فِي عشر وعمقه مَا لَا تنحسر الأَرْض بالغرف فَإِنَّهُ كالجاري

ص: 47

وَهُوَ مَا يذهب بتبنة فَيجوز الطَّهَارَة بِهِ مَا لم يرَ أثر النَّجَاسَة وَهُوَ لون أَو طعم أَو ريح وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل طَاهِر غير مطهر هُوَ الْمُخْتَار وَعَن الإِمَام إِنَّه نجس مغلظ وَعَن أبي

ص: 48

يُوسُف مخفف وَهُوَ مَا اسْتعْمل لقربة أَو لرفع حدث خلافًا لمُحَمد وَيصير مُسْتَعْملا إِذا

ص: 49

انْفَصل عَن الْبدن وَقيل إِذا اسْتَقر فِي مَكَان وَلَو انغمس جنب فِي الْبِئْر بِلَا نِيَّة فَقيل المَاء وَالرجل نجسان عِنْد الإِمَام وَالأَصَح أَن الرجل طَاهِر وَالْمَاء مُسْتَعْمل عِنْده وَعند أبي يُوسُف هما بحالهما وَعند مُحَمَّد الرجل طَاهِر وَالْمَاء طهُور وَمَوْت مَا يعِيش فِي المَاء فِيهِ لَا يُنجسهُ كالسمك والضفدع والسرطان وَكَذَا موت مَا لَا نفس سَائِلَة كالبق والذباب

ص: 50

والزنبور وَالْعَقْرَب وكل أهاب دبغ فقد طهر إِلَّا جلد الْآدَمِيّ لكرامته وَالْخِنْزِير لنجاسة عينه والفيل كالسبع وَعند مُحَمَّد كالخنزير قَالُوا وَمَا طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة وَكَذَا

ص: 51

(بَاب التَّفْوِيض)

وَإِذا قَالَ لَهَا اخْتَارِي يَنْوِي الطَّلَاق فَاخْتَارَتْ نَفسهَا فِي مجلسها الَّذِي علمت بِهِ فِيهِ بَانَتْ بِوَاحِدَة وَلَا تصح نِيَّة الثَّلَاث وَإِن قَامَت مِنْهُ أَو أخذت فِي عمل آخر بَطل وَلَا بدّ من ذكر النَّفس

ص: 43

أَو الاختيارة فِي أحد كلاميهما وَإِن قَالَ لَهَا: اخْتَارِي فَقَالَت: أَنا أخْتَار نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي تطلق وَإِن قَالَ لَهَا ثَلَاث مَرَّات: ختاري فَقَالَت: اخْتَرْت الأولى أَو الْوُسْطَى أَو الْأَخِيرَة يَقع الثَّلَاث بِلَا نِيَّة فِيهَا وَعِنْدَهُمَا وَاحِدَة باينة وَلَو قَالَت اخْتَرْت اختيارة وَقع

ص: 44

الثَّلَاث اتِّفَاقًا وَلَو قَالَت طلقت نَفسِي أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة بَانَتْ بِوَاحِدَة فِي الْأَصَح وَقيل يملك الرّجْعَة وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك فِي تَطْلِيقَة أَو اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَقعت وَاحِدَة رَجْعِيَّة.

ص: 45

فصل وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي بِوَاحِدَة أَو بِمرَّة وَاحِدَة وَقع الثَّلَاث

ص: 46

وَإِن قَالَت طلقت نَفسِي وَاحِدَة أَو اخْتَرْت نَفسِي بتطليقة فَوَاحِدَة بابنة.

وَلَو قَالَ أَمرك بِيَدِك الْيَوْم وَبعد غَد لَا يدْخل اللَّيْل وَإِن ردته فِي الْيَوْم لَا يرْتَد بعد غَد وَإِن قَالَ الْيَوْم وَغدا

ص: 47

يدْخل اللَّيْل وَإِن ردته الْيَوْم لَا يبْقى غَدا وَلَو مكثت بعد التَّفْوِيض يَوْمًا وَلم تقم أَو كَانَت قَائِمَة فَجَلَست أَو جالسة فاتكأت أَو متكئة فَقَعَدت أَو على دَابَّة فوقفت أَو دعت أَبَاهَا للمشورة أَو شُهُودًا للإشهاد لَا يبطل خِيَارهَا وَإِن سَارَتْ دابتها بَطل لَا يسير فلك هِيَ فِيهِ.

ص: 48

(فصل)

وَلَو قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفسك، وَلم ينوِ أَو نوى وَاحِدَة فَطلقت وَقعت رَجْعِيَّة وَكَذَا لَو

ص: 49

قَالَت: أبنت وَإِن طلقت ثَلَاثًا ونواه وقعن ولغت نِيَّة الثِّنْتَيْنِ وَلَو قَالَت اخْتَرْت نَفسِي لَا تطلق لَا يملك الرُّجُوع بعد قَوْله طَلِّقِي نَفسك ويتقيد بِالْمَجْلِسِ إلاّ إِذا قَالَ مَتى شِئْت

ص: 50

قَالَ: لَهَا طَلِّقِي ضرتك أَو لآخر طلق امْرَأَتي يملك الرُّجُوع وَلَا يتَقَيَّد بِالْمَجْلِسِ إلاّ إِذا زَاد إِن شِئْت وَلَو قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا فَطلقت وَاحِدَة وَقع وَاحِدَة وَفِي عَكسه لَا

ص: 51

وَيتم العقد أَيْضا بِمَوْت من لَهُ الْخِيَار وكذابمضي الْمدَّة وبالأخذ بشفعة بِسَبَب الْمَبِيع وَبِكُل مَا يدل على الرضى كالركوب لغير الاختبار وَالْوَطْء وَالْإِعْتَاق وتوابعه وَلَو شَرط

ص: 43

المُشْتَرِي الْخِيَار لغيره جَازَ وَأيهمَا أجَاز البيع أَو فسخ صَحَّ وَإِن أجَاز وَفسخ الآخر اعْتبر

ص: 44

السَّابِق وَإِن كَانَا مَعًا فالفسخ وَلَو بَاعَ عَبْدَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي أَحدهمَا فإنْ عينه وَفصل ثمن كل

ص: 45

صَحَّ وإلاّ فَلَا، وَيجوز خِيَار التَّعْيِين وَهُوَ بيع أحد الشَّيْئَيْنِ أَو ثَلَاثَة على أَن يَأْخُذ المُشْتَرِي أياً شَاءَ، وَلَا يجوز فِي أَكثر من ثَلَاثَة ويتقيد تخييره بِمدَّة خِيَار الشَّرْط على الِاخْتِلَاف،

ص: 46

وَالْمَبِيع وَاحِد وَالْبَاقِي أَمَانَة، فَلَو قبض الْكل فَهَلَك وَاحِد أَو تعيب لزم البيع فِيهِ وَتعين الْبَاقِي للأمانة، وَإِن هلك الْكل لزمَه نصف ثمن كل أَو ثلثه وَلَيْسَ لَهُ رد الْكل إلاّ أَن ضم إِلَيْهِ خِيَار الشَّرْط وَيُورث خِيَار التَّعْيِين وَالْعَيْب لَا الشَّرْط والرؤية وَلَو اشتريا على أَنَّهُمَا

ص: 47

بِالْخِيَارِ فَرضِي أَحدهمَا لَا يرد الآخر خلافًا لَهما، وعَلى هَذَا خِيَار الْعَيْب والرؤية، وَلَو

ص: 48

اشْترى عبدا على أنَّه خباز أَو كَاتب فَظهر بِخِلَافِهِ أَخذه بِكُل الثّمن أَو ترك.

ص: 49

(فصل)

من اشْترى مَا لم يره جَازَ وَله رده إِذا رَآهُ مَا يُبطلهُ وَإِن رَضِي قبلهَا وَلَا خِيَار لمن بَاعَ مَا لم يره، وَيبْطل خِيَار الرُّؤْيَة مَا يبطل خِيَار الشَّرْط من تعييب فِي يَده وتعيب وَتعذر ردَّ بعضه

ص: 50

وَإِن بقتل، أَو قطع عُضْو حل وَيَأْثَم بصبره على التّلف إِن علم الْإِبَاحَة كَمَا فِي المخمصة وَإِن أكره على الْكفْر، أَو سبّ النَّبِي عليه الصلاة والسلام بقتل، أَو قطع عُضْو رخص لَهُ إِظْهَاره وَقَلبه مطمئن بِالْإِيمَان، ويوجر بِالصبرِ على التّلف وَلَا رخصَة بِغَيْرِهِمَا وَإِن أكره

ص: 43

على إِتْلَاف مَال مُسلم بِأَحَدِهِمَا رخص لَهُ وَالضَّمان على الْمُكْره أَو على قَتله أَو قطع عضوه لَا يرخص فَإِن فعل فالقصاص على الْمُكْره فَقَط وَعند أبي يُوسُف لَا قصاص على

ص: 44

أحد وَلَو أكره على أَن يتردى من جبل فَفعل فديته على عاقله الْمُكْره، وَعند أبي يُوسُف تجب فِي مَاله وَعند مُحَمَّد عَلَيْهِ الْقصاص وَلَو أكره بقتل على ترد أَو اقتحام نَار أَو مَاء وكل مهلك فَلهُ الْخِيَار فِي الْإِقْدَام وَالصَّبْر وَقَالا يلْزمه الصَّبْر وَلَو وَقعت نَار فِي سفينة إِن

ص: 45

صَبر احْتَرَقَ وَإِن ألْقى نَفسه غرق فَلهُ الْخِيَار عِنْد الإِمَام وَعند مُحَمَّد يلْزمه الثَّبَات وإنْ أكره على طَلَاق أَو عتاق أَو تَوْكِيل بهما فَفعل نفذ وَيرجع بِقِيمَة العَبْد على الْمُكْره، وَكَذَا بِنصْف الْمهْر لَو الطَّلَاق قبل الدُّخُول وَلَا رُجُوع لَو بعده وَصَحَّ يَمِين الْمُكْره ونذره

ص: 46

وظهاره وَلَا يرجع بِمَا غرم بِسَبَب ذَلِك ورجعته وإلاؤه وفيئه فِيهِ وإسلامه لَكِن لَا قتل فِيهِ لَو ارْتَدَّ وَلَا يَصح ابراؤه وَلَا ردته فَلَا تبين بهَا امْرَأَته فَإِن ادَّعَت تحقق مَا أظهره وَادّعى إنَّ

ص: 47

قلبه مطمئن بِالْإِيمَان صدق وَلَو أكره على الزناء فَفعل حد مَا لم يكرههُ السُّلْطَان وَعِنْدَهُمَا لَا حد عَلَيْهِ وَبِه يُفْتِي.

ص: 48

(كتاب الْحجر)

هُوَ منع نَفاذ تصرف قولي وأسبابه الصغر وَالْجُنُون وَالرّق فَلَا يَصح تصرف صبي أَو عبد

ص: 50

بِلَا إِذن ولي أَو سيد وَلَا تصرف الْمَجْنُون المغلوب بِحَال وَمن عقد مِنْهُم وَهُوَ يعقله فَوَلِيه مُخَيّر بَين أنْ يُجِيزهُ أَو يفسخه وَمن أتلف مِنْهُم شَيْئا فَعَلَيهِ ضَمَانه وَلَا يَصح طَلَاق الصَّبِي

ص: 51