الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل)
يَنْبَغِي الْخُشُوع فِي الصَّلَاة وَإِذ أَرَادَ الدُّخُول فِيهَا كبرَ حاذفاً بعد رفع يَدَيْهِ محاذياً
بإبهاميه شحمتي أُذُنَيْهِ وَقيل ماساً وَعند أبي يُوسُف يرفع مَعَ التَّكْبِير لَا قبله وَالْمَرْأَة ترفع حذاء منكبيها ومقارنة تَكْبِير الْمُؤْتَم تَكْبِير الإِمَام أفضل خلافًا لَهما وَلَو قَالَ بدل التَّكْبِير الله أجل أَو
أعظم أَو الرَّحْمَن أكبر أَو لَا إِلَه إِلَّا الله أَو كبر بِالْفَارِسِيَّةِ صَحَّ وَكَذَا لَو قَرَأَ بهَا عَاجِزا عَن الْعَرَبيَّة أَو
ذبح وَسمي بهَا وَغير الفارسية من الألسن مثلهَا فِي الصَّحِيح وَلَو شرع باللهم أَغفر لي لَا يجوز وَقَالَ أَبُو يُوسُف: إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لَا يجوز إِلَّا بِهِ ثمَّ يعْتَمد بِيَمِينِهِ على رسغ يسَاره تَحت سرته فِي كل قيام سنّ فِيهِ ذكر وَعند مُحَمَّد فِي قيام شرع فِيهِ قِرَاءَة فَيَضَع فِي الْقُنُوت
وَصَلَاة الْجِنَازَة خلافًا لَهُ وَيُرْسل فِي قومة الرُّكُوع وَبَين تَكْبِيرَات الْعِيد اتِّفَاقًا ثمَّ يقرؤ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِره وَلَا يضم وجهت وَجْهي إِلَى آخِره خلافًا لأبي يُوسُف ثمَّ يتَعَوَّذ
سرا للْقِرَاءَة فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوق عِنْد قَضَاء ماسبق لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخر عَن تَكْبِيرَات الْعِيد وَعند أبي يُوسُف هُوَ تبع للثناء فَيَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي وَيقدم على تَكْبِيرَات الْعِيد وَيُسمى سرا أول كل رَكْعَة لَا بَين الْفَاتِحَة وَالسورَة خلافًا لمُحَمد فِي صَلَاة المخافتة وَهِي آيَة من
الْقُرْآن أنزلت للفصل بَين السُّور لَيست من الْفَاتِحَة وَلَا من كل سُورَة ثمَّ يقرؤ الْفَاتِحَة وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات وَإِذا قَالَ: الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ والمؤتم سرا ثمَّ يكبر رَاكِعا ويعتمد بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ويفرج أَصَابِعه باسطاً ظَهره غير رَافع رَأسه وَلَا منكس لَهُ وَيَقُول
ثَلَاثًا سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَهُوَ أدناه وتستحب الزِّيَادَة مَعَ الأيتار للمنفرد ثمَّ يرفع الإِمَام
قَائِلا سمع الله لمن حَمده ويكتفي بِهِ وَقَالا يضم إِلَيْهِ رَبنَا لَك الْحَمد ويكتفي الْمُقْتَدِي بالتحميد اتِّفَاقًا وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح وَقيل كالمقتدي ثمَّ يكبر وَيسْجد فَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ وَجهه بَين كفيه ضاماً أَصَابِع يَدَيْهِ محاذية أُذُنَيْهِ ويبدي ضبعيه ويجفي
بَطْنه عَن فَخذيهِ وَيُوجه أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة وَالْمَرْأَة تنخفض وتلزق بَطنهَا بفخذيها وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَهُوَ أدناه وَيسْجد بِأَنْفِهِ وجبهته فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا أَو على كور عمَامَته جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة وَقَالا لَا يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف من غير عذر
وَيجوز على فَاضل ثَوْبه وعَلى شَيْء يجد وَإِن سجد للزحمة على ظهر من هُوَ مَعَه فِي صلَاته جَازَ ثمَّ بِالرَّفْع عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف بِالْوَضْعِ ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيجْلس
مطمئناً وَيكبر وَيسْجد مطمئناً ثمَّ يكبر للنهوض فَيرجع وَجهه ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ رُكْبَتَيْهِ وينهض قَائِما من غير قعُود وَلَا اعْتِمَاد بيدَيْهِ على الأَرْض وَالثَّانيَِة كالأولى إِلَّا أَنه لَا يثنى وَلَا
يتَعَوَّذ وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي فقعس صمعج فَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة من الرَّكْعَة
الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب يمناه نصبا وَوجه أصابعها نَحْو الْقبْلَة وَوضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه موجهة نَحْو الْقبْلَة وَقَرَأَ تشهد ابْن مَسْعُود رضي الله عنه وَهُوَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده
وَرَسُوله وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فِي الْقعدَة الأولى ويقرؤ فِيمَا بعد الْأَوليين الْفَاتِحَة خَاصَّة وَهِي أفضل وَإِن سبح أَو سكت جَازَ والفعود الثَّانِي كَالْأولِ وَالْمَرْأَة تتورك فيهمَا وَهُوَ أَن تجْلِس على أليتها الْيُسْرَى وَتخرج كلتا رِجْلَيْهَا من الْجَانِب الْأَيْمن فَإِذا أتم التَّشَهُّد فِيهِ
صلى على النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ودعا بِمَا شَاءَ مِمَّا يشبه أَلْفَاظ الْقُرْآن والأدعية
المأثورة لَا بِمَا يشبه كَلَام النَّاس ثمَّ يسلم عَن يَمِينه مَعَ الإِمَام فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَعَن يسَاره كَذَلِك وَيَنْوِي الإِمَام بِهِ من عَن يَمِينه ويساره من الْحفظَة وَالنَّاس الَّذين مَعَه فِي الصَّلَاة والمقتدى كَذَلِك وَيَنْوِي فِيهِ وَفِيهِمَا إِن حاذاه وَالْمُنْفَرد الْحفظَة فَقَط.
(بَاب الْعنين وَغَيره)
هُوَ من لَا يقدر على الْجِمَاع أَو يقدر على الثّيّب دون الْبكر فَلَو أقرّ إِنَّه لم يصل إِلَى
زَوجته يؤجله الْحَاكِم سنة قمرية وَهُوَ الصَّحِيح ويحتسب مِنْهَا رَمَضَان وَأَيَّام حَيْضهَا لَا مُدَّة
مَرضه أَو مَرضهَا فَإِن لم يصل فِيهَا فرق بَينهمَا إِن طلبته وَهُوَ طَلْقَة باينة فَلَو قَالَ وطأت وَأنْكرت إِن كَانَ قبل التَّأْجِيل فَإِن كَانَت ثَيِّبًا أَو بكرا فنظرن إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ ثيب فَالْقَوْل لَهُ مَعَ يَمِينه وَإِن
قُلْنَ هِيَ بكر أجل وَكَذَا إِن نكل وَإِن كَانَ بعد التَّأْجِيل وَهِي ثيب أَو بكر وقلن ثيب فَالْقَوْل لَهُ وَإِن قُلْنَ بكر خيرت وَكَذَا إِن نكل وَمَتى اختارته بَطل خِيَارهَا والخصيي كالعنين والمجبوب يفرق
للْحَال وَحقّ التَّفْرِيق فِي الْأمة للْمولى عِنْد الإِمَام وَلها عِنْد أبي يُوسُف وَلَا خِيَار لَهَا إِن وجدت بِهِ جنوناً أَو جذاماً أَو برصاً خلافًا لمُحَمد وَلَا لَهُ لَو وجد بهَا ذَلِك أَو رتقاً أَو قرنا.
(بَاب الْعدة)
هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة عدَّة الْحرَّة للطَّلَاق أَو الْفَسْخ ثَلَاثَة قُرُوء أَي حيض وَكَذَا من
وطِئت بِشُبْهَة أَو بِنِكَاح فَاسد وَفرق أَو مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَأم ولد أعتقت أَو مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَلَا يحْتَسب حيض طلقت فِيهِ وَإِن كَانَت لَا تحيض لكبر أَو صغر أَو بلغت بِالسِّنِّ وَلم تَحض
فَثَلَاثَة أشهر وللموت فِي نِكَاح صَحِيح أَرْبَعَة أشهر وَعشرَة أَيَّام وعدة الْأمة حيضتان وَفِي الْمَوْت
وَعدم الْحيض نصف مَا للْحرَّة وعدة الْحَامِل وضع الْحمل مُطلقًا وَلَو مَاتَ عَنْهَا صبي وَعند أبي يُوسُف إِن مَاتَ عَنْهَا صبي فعدتها بِالْأَشْهرِ وَإِن حملت بعد موت الصَّبِي فعدتها بِالْأَشْهرِ إِجْمَاعًا وَلَا نسب فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن طلقت فِي مرض موت رَجْعِيًا كَالزَّوْجَةِ وَإِن بايناً تَعْتَد بأبعد
الْأَجَليْنِ وَعند أبي يُوسُف كالرجعي وَمن عتقت فِي عدَّة رَجْعِيّ تتمّ كَالْحرَّةِ وَإِن فِي عدَّة باين أَو موت فكالأمة وَإِن اعْتدت الآيسة بِالْأَشْهرِ ثمَّ عَاد دَمهَا على عَادَتهَا بطلت عدتهَا وتستأنف بِالْحيضِ هُوَ الصَّحِيح وَكَذَا تسْتَأْنف الصَّغِيرَة إِذا حَاضَت فِي خلال
الْأَشْهر وَمن اعْتدت الْبَعْض بِالْحيضِ ثمَّ آيست تَعْتَد بِالْأَشْهرِ وَإِذا وطِئت الْمُعْتَدَّة بِشُبْهَة وَجَبت عَلَيْهَا عدَّة أُخْرَى وتداخلتا وَمَا ترَاهُ يحْتَسب مِنْهُمَا فتتم الثَّانِيَة إِن تمت الأولى قبل
تَمامهَا وَابْتِدَاء الْعدة فِي الطَّلَاق وَالْمَوْت عقيبهما وَإِن لم تعلم بهما وَفِي النِّكَاح الْفَاسِد
عقيب التَّفْرِيق أَو الْعَزْم على ترك الوطىء وَمن قَالَت: انْقَضتْ عدتي بِالْحيضِ فَالْقَوْل لَهَا مَعَ الْيَمين إِن مضى عَلَيْهَا سِتُّونَ يَوْمًا وَعِنْدَهُمَا إِن مضى تِسْعَة وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَثَلَاث
سَاعَات وَإِن نكح معتدته من باين ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول لزم مهر كَامِل وعدة مستأنفة وَعند مُحَمَّد نصف مهر وإتمام الْعدة الأولى وَلَا عدَّة فِي طَلَاق قبل الدُّخُول وَلَا على ذِمِّيَّة طَلقهَا ذمِّي أَو حربية خرجت إِلَيْنَا خلافًا لَهما.
(فصل)
تحد مُعْتَدَّة الباين وَالْمَوْت إِن كَانَت مكلفة بترك الزِّينَة وَلبس المزعفر والمعصفر
وَالطّيب والدهن والكحل والحناء إلاّ من عذر لَا مُعْتَدَّة الْعتْق وَالنِّكَاح الْفَاسِد وَلَا تخْطب الْمُعْتَدَّة وَلَا بَأْس بالتعريض وَلَا تخرج مُعْتَدَّة الطَّلَاق من بَيتهَا أصلا ومعتدة الْمَوْت
تخرج نَهَارا وَبَعض اللَّيْل وَلَا تبيت فِي غير منزلهَا وَالْأمة تخرج فِي حَاجَة الْمولى وَتعْتَد الْمُعْتَدَّة فِي منزل يُضَاف إِلَيْهَا وَقت الْفرق أَو الْمَوْت إلاّ أَن تخرج جبرا أَو خَافت على
البَائِع أَو السَّيِّد بِعَدَمِ الْأَمر وَأَرَادَ رده لَا تقبل بَينته، وَلَو أقرّ البَائِع بذلك عِنْد القَاضِي فَلهُ رده، وَلَو اشْترى دَارا من فُضُولِيّ وأدخلها فِي بنائِهِ فَلَا ضَمَان على الْفُضُولِيّ خلافًا لمُحَمد.
(بَاب السّلم)
هُوَ بيع آجل بعاجل وَيصِح فِيمَا أمكن ضبط صفته وَمَعْرِفَة قدره لَا فِي غَيره، فَيصح فِي
الْمكيل وَالْمَوْزُون سوى النَّقْدَيْنِ، وَفِي العددي المتقارب كالجوز وَالْبيض عددا وَكيلا،
وَكَذَا الْفُلُوس خلافًا لمُحَمد، وَفِي اللَّبن والآجر إِذا سمّي ملبن مَعْلُوم وَفِي المذروع كَالثَّوْبِ إنْ بَين طوله وَعرضه ورقعته وَفِي السّمك الْمليح وزنا ونوعاً معلومين وَكَذَا الطري فِي حِينه فَقَط وَلَا يجوز فيهمَا عددا، وَلَا فِي الْحَيَوَان وأطرافه وَلَا فِي جلوده عددا،
وَلَا فِي الْحَطب حزماً والرطبة جرزاً وَلَا فِي الْجَوْهَر والخرز وَلَا فِي اللَّحْم طرياً وَقَالا: يَصح إِذا وصف مَوضِع مَعْلُوم مِنْهُ بِصفة مَعْلُومَة، وَلَا يجوز السّلم بكيل أَو ذِرَاع معِين لَا يدْرِي قدره حَالا وَلَا فِي طَعَام قَرْيَة أَو تمر نَخْلَة مُعينَة وَلَا فِيمَا لَا يبْقى من حِين العقد إِلَى
حِين الْمحل وَشَرطه بَيَان الْجِنْس كبر أَو شعير، وَالنَّوْع كسقية أَو بخسية، وَالصّفة كجيد أَو رَدِيء، وَالْقدر نَحْو كَذَا رطلا أَو كَيْلا بِمَا لَا ينقبض، وَلَا ينبسط وَأجل مَعْلُوم أَقَله شهر
فِي الْأَصَح وَقدر رَأس المَال إنْ كَانَ كيلياً أَو وزنياً أَو عددياً فَلَا يجوز فِي جِنْسَيْنِ بِلَا بَيَان رَأس مَال كل مِنْهُمَا وَلَا بنقدين بِلَا بَيَان حِصَّة كل مِنْهُمَا من الْمُسلم فِيهِ وَمَكَان إيفائه إنْ
كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة، وَعِنْدَهُمَا لَا يشْتَرط معرفَة قدر رَأس المَال إِذا كَانَ معينا وَلَا مَكَان الْإِيفَاء ويوفيه فِي مَكَان عقده وَمثله الثّمن وَالْأُجْرَة وَالْقِسْمَة وَمَا لَا حمل لَهُ يُوفيه حَيْثُ
شَاءَ فِي الْأَصَح اتِّفَاقًا، وَقبض رَأس المَال قبل التَّفَرُّق شَرط بَقَائِهِ، فَلَو أسلم مائَة نَقْدا وَمِائَة دينا على الْمُسلم إِلَيْهِ فِي كرّ بَطل فِي حِصَّة الدّين فَقَط، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي رَأس
المَال أَو الْمُسلم فِيهِ قبلقبضه بشركة أَو تَوْلِيَة، وَلَا شِرَاء شَيْء من الْمُسلم إِلَيْهِ بِرَأْس المَال بعد التقايل قبل قَبضه، وَلَو اشْترى كراً وَأمر رب السّلم بِقَبْضِهِ قَضَاء لم يَصح، وَلَو أَمر
مقرضه بذلك صَحَّ، وَكَذَا لَو أَمر ربّ سلمه بِقَبْضِهِ لَهُ ثمَّ لنَفسِهِ فاكتاله لأجل الْمُسلم إِلَيْهِ ثمَّ لنَفسِهِ صَحَّ، وَلَو اكتال الْمُسلم إِلَيْهِ فِي ظرف ربّ السّلم بأَمْره وَهُوَ غَائِب لَا يكون قبضا، وَلَو اكتال البَائِع كَذَلِك كَانَ قبضا بِخِلَاف مَا لَو اكتاله فِي ظرف نَفسه أَو فِي نَاحيَة بَيته، وَلَو
اكتال الْعين وَالدّين فِي ظرف المُشْتَرِي إِن بَدَأَ بِالْعينِ كَانَ قبضا وإنْ بَدَأَ بِالدّينِ فَلَا وَعِنْدَهُمَا صَحَّ قبض الْعين فَإِن شَاءَ رَضِي بِالشّركَةِ وَإِن شَاءَ فسخ البيع، وَلَو أسلم أمة فِي كرّ وقبضت ثمَّ تَقَايلا فَمَاتَتْ قبل ردهَا بَقِي التقايل وَتجب قيمتهَا يَوْم قبضهَا، وَلَو مَاتَت ثمَّ
تَقَايلا صَحَّ التقايل. وَكَذَا المقايضة فِي الْوَجْهَيْنِ بِخِلَاف الشِّرَاء بِالثّمن فيهمَا، وَلَو ادّعى أحد عاقدي السّلم بَيَان الْأَجَل أَو اشْتِرَاط الرداءة وَأنكر الآخر فَالْقَوْل لمدعيهما مُطلقًا وَقَالا للْمُنكر: إِن كَانَ ربّ السّلم فِي الأولى أَو الْمُسلم إِلَيْهِ فِي الثَّانِيَة والاستصناع بِأَجل
سلم فَيصح فِيمَا أمكن ضبط صفته وَقدره تعورف أَولا، وَبلا أجل يَصح اسْتِحْسَانًا فِيمَا تعورف فِيهِ كخف وطست وقمقمة وَهُوَ بيع لَا عدَّة فَيجْبر الصَّانِع على عمله وَلَا يرجع
المستصنع عَنهُ وَالْمَبِيع هُوَ الْعين لَا عمله، فَلَو أَتَى بِمَا صنعه غَيره أَو بِمَا صنعه هُوَ قبل العقد فَأَخذه صَحَّ وَلَا يتَعَيَّن للمستصنع بِلَا اخْتِيَاره فَيصح بيع الصَّانِع لَهُ قبل رُؤْيَته وَله أَخذه وَتَركه وَلَا يَصح فِيمَا لم يتعارف كَالثَّوْبِ.
(مسَائِل شتَّى)
يَصح بيع الْكَلْب والفهد وَسَائِر السبَاع علمت أَو لَا، وَالذِّمِّيّ فِي البيع كَالْمُسلمِ إلَاّ فِي
الْخمر فَإِنَّهَا فِي حَقه كالخل وَالْخِنْزِير فِي حَقه كالشاة، وَمن زوج مشريته قبل قبضهَا جَازَ فَإِن وطِئت كَانَ قَابِضا لَهَا وإلَاّ فَلَا، وَمن اشْترى شَيْئا فَغَاب غيبَة مَعْرُوفَة لَا يُبَاع فِي دين بَائِعه وَإِن لم تكن مَعْرُوفَة يُبَاع فِيهِ إِذا برهن أنَّه بَاعه مِنْهُ إِذا لم يكن قَبضه وَإِن غَابَ أحد المشتريين فللحاضر
دفع كل الثّمن، وَقبض الْمَبِيع وحبسه إِذا حضر الْغَائِب حَتَّى ينقدحصته، وَإِن اشْترى بِأَلف مِثْقَال ذهب وَفِضة فهما نِصْفَانِ وَإِن قَالَ: بِأَلف من الذَّهَب وَالْفِضَّة فَمن الذَّهَب
خَمْسمِائَة مِثْقَال، وَمن الْفضة خَمْسمِائَة دِرْهَم وزن سَبْعَة، وَمن قبض زيفاً بدل جيد غير عَالم بِهِ فأنفقه أَو هلك فَهُوَ قَضَاء، وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يرد مثل الزيف وَيَقْتَضِي الْجيد، وَإِن
اتفقَا على أنَّ نَفَقَة كل عبد على من يَخْدمه جَازَ اسْتِحْسَانًا بِخِلَاف الْكسْوَة وَفِي دارين يسكن هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى وَلَا يجوز ذَلِك فِي دَابَّة أَو دابتين إلاّ بتراضيهما خلافًا لَهما، وَيجوز فِي استغلال دَار أَو دارين هَذَا هَذِه وَهَذَا الْأُخْرَى لَا فِي استغلال عبد أَو دَابَّة، وَمَا زَاد فِي نوبَة أَحدهمَا فِي الدَّار الْوَاحِدَة مُشْتَرك لَا فِي الدَّاريْنِ وَفِي استغلال
عَبْدَيْنِ هَذَا هَذَا وَهَذَا الآخر لَا يجوز خلافًا لَهما وعَلى هَذَا الدابتان وَلَا تجوز فِي ثَمَر شجر أَو لبن غنم أَو أَوْلَادهَا وَتجوز فِي عبد وَدَار على السُّكْنَى والخدمة وَكَذَا فِي كل مختلفي الْمَنْفَعَة وَلَا تبطل الْمُهَايَأَة بِمَوْت أَحدهمَا وَلَا بموتهما، وَلَو طلب أَحدهمَا
الْقِسْمَة وَالْآخر الْمُهَايَأَة بطلت.
(كتاب الْمُزَارعَة)
هِيَ عقد على الزَّرْع بِبَعْض الْخَارِج وَهِي فَاسِدَة وَعِنْدَهُمَا جَائِزَة وَبِه يُفْتِي. قَالَ الحصيري وَأَبُو حنيفَة هُوَ الَّذِي فرع هَذِه الْمسَائِل على أُصُوله لعلمه إنَّ النَّاس لَا يَأْخُذُونَ بقوله
وَيشْتَرط فِيهَا صَلَاحِية الأَرْض للزَّرْع وأهلية الْعَاقِدين وَتَعْيِين الْمدَّة وربِّ الْبذر وجنسه وَنصِيب الآخر والتخلية بَين الأَرْض وَالْعَامِل وَالشَّرِكَة فِي الْخَارِج، فتفسد إنْ شَرط لأَحَدهمَا قفزان مُعينَة أَو مَا يخرج من مَوضِع معِين كالماذيانات والسواقي أَو أَن يرفع
قدر الْبذر أَو الْخراج وَيقسم مَا يبقي أَو أَن يكون التِّبْن لأَحَدهمَا وَالْحب للْآخر أَو يكون الْحبّ بَينهمَا، والتبن لغير رب الْبذر أَو يكون التِّبْن بَينهمَا، وَالْحب لأَحَدهمَا، وإنْ شَرط كَون الْحبّ بَينهمَا، والتبن لربِّ الْبذر أَو شَرط دفع الْعشْر صحت. وإنْ لم يتَعَرَّض للتبن فَهُوَ بَينهمَا وَقيل لربِّ الْبذر وَأجر الْحَصاد والرفاع والدياس والتذرية عَلَيْهِمَا
بالخصيص فإنْ شَرط على الْعَامِل فَسدتْ وَعَن أبي يُوسُف أَنه يَصح وَهُوَ الْأَصَح وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَشَرطه على ربِّ الأَرْض مُفسد اتِّفَاقًا وَمَا قبل الْإِدْرَاك كالسقي وَالْحِفْظ فَهُوَ على الْمزَارِع وإنْ لم يشْتَرط وَإِذا كَانَ الْبذر وَالْأَرْض لأَحَدهمَا، وَالْعَمَل وَالْبَقر للْآخر أَو الأَرْض لأَحَدهمَا والبقية للْآخر أَو الْعَمَل لأَحَدهمَا والبقية للْآخر صحت، وإنْ كَانَت الأَرْض وَالْبَقر لأَحَدهمَا، وَالْبذْر وَالْعَمَل للْآخر بطلت، وَكَذَا لَو كَانَ الْبذر وَالْبَقر
لأَحَدهمَا وَالْأَرْض وَالْعَمَل للْآخر أَو الْبذر لأَحَدهمَا وَالْبَاقِي للْآخر وَإِذا صحت فالخارج على الشَّرْط وإنْ لم يخرج شَيْء فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ وَمن أَبى عَن الْمُضِيّ بعد العقد أجبر إلَاّ ربِّ الْبذر وَإِن فَسدتْ فالخارج لربِّ الْبذر وَللْآخر أجر مثل عمله أَو أرضه وَلَا يُزَاد على مَا شَرط خلافًا لمُحَمد، وَإِن فَسدتْ لكَون الأَرْض وَالْبَقر فَقَط لأَحَدهمَا لزم أجر مثلهمَا
هُوَ الصَّحِيح وَإِذا فَسدتْ وَالْبذْر لربِّ الأَرْض فالخارج كُله حل لَهُ وإنْ لِلْعَامِلِ تصدق بِمَا فضل عَن قدر بذره وَأُجْرَة الأَرْض وَإِذا أَبى رب الْبذر عَن الْمُضِيّ، وَقد كرب الْعَامِل الأَرْض فَلَا شَيْء لَهُ حكما ويسترضي ديانَة وَتبطل الْمُزَارعَة بِمَوْت أَحدهمَا وتفسخ بالإعذار كَالْإِجَارَةِ فتفسخ إنْ لزم دين محوج إِلَى البيع الأَرْض قبل نَبَات الزَّرْع لَا بعده مَا لم يحصد، وَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ إِن كَانَ كرب الأَرْض أَو حفر النَّهر، وإنْ تمت مدَّتهَا قبل
إِدْرَاك الزَّرْع فعلى الْعَامِل أجر مثل حِصَّته من الأَرْض حَتَّى يدْرك وَنَفَقَة الزَّرْع عَلَيْهِمَا بِقدر حصصهما، وَأيهمَا أنْفق بِغَيْر إِذن الآخر، وَلَا أَمر قاضٍ فَهُوَ مُتَبَرّع وَلَيْسَ لربِّ الأَرْض أَخذ الزَّرْع بقلاً وإنْ أَرَادَ الْمزَارِع ذَلِك، قيل لربِّ الأَرْض اقلع الزَّرْع ليَكُون بَيْنكُمَا أَو أعْطه قيمَة نصِيبه أَو أنْفق أَنْت على الزَّرْع وارجع فِي حِصَّته، وَلَو مَاتَ رب الأَرْض وَالزَّرْع يقل فعلى الْعَامِل الْعَمَل إِلَى أَن يدْرك وإنْ مَاتَ الْعَامِل فَقَالَ وَارثه أَنا
أعمل إِلَى أَن يستحصد فَلهُ ذَلِك وإنْ أَبى ربُّ الأَرْض.
(كتاب الْمُسَاقَاة)
هيَّ دفع الشّجر وَهِي كالمزارعة حكما وَخِلَافًا وشروطاً إلَاّ الْمدَّة فإنَّها تصح بِلَا ذكرهَا
وَتَقَع على أول ثَمَرَة تخرج وَفِي الرّطبَة على إِدْرَاك بذرها وَلَو دفع نخيلاً أَو أصُول رطبَة ليقوم عَلَيْهَا أَو أطلق فِي الرّطبَة فَسدتْ ويفسدها ذكر مُدَّة لَا يخرج الثَّمر فِيهَا وإنْ احْتمل خُرُوجهَا وَعَدَمه جَازَت فَإِن خرج فِيهَا فعلى الشَّرْط وإنْ تَأَخّر عَنْهَا فَسدتْ وَالْعَامِل أجر مثله. وَكَذَا كل مَوضِع فَسدتْ فِيهِ وَإِن لم يخرج شَيْء فَلَا شَيْء لَهُ، وَتَصِح الْمُسَاقَاة فِي
النّخل وَالْكَرم وَالشَّجر والرطاب وأصول الباذنجان، فَإِن كَانَ فِي الشّجر ثَمَر إنْ كَانَ يزِيد بِالْعَمَلِ صحت وإلَاّ فَلَا، وَكَذَا فِي الْمُزَارعَة لَو دفع أَرضًا فِيهَا بقل وَمَا قبل الْإِدْرَاك كالسقي والتلقيح وَالْحِفْظ فعلى الْعَامِل وَمَا بعده كالجذاذ وَالْحِفْظ فعلَيْهِمَا وَلَو شَرط على الْعَامِل فَسدتْ اتِّفَاقًا وَتبطل بِمَوْت أَحدهمَا فإنْ كَانَ الثَّمر خاماً عِنْد الْمَوْت أَو تَمام
الْمدَّة يقوم الْعَاقِل أَو وَارثه عَلَيْهِ وإنْ أَبى الدَّافِع أَو ورثته فإنْ أَرَادَ الْعَامِل أَو وَارثه صرمه بسراً خير الآخر أَو وَارثه بَين أنْ يقسموه على الشَّرْط ويدفعوا قيمَة نصِيبه أَو ينفقوا وَيرجع كَمَا فِي الْمُزَارعَة وَلَا تفسخ بِلَا عذر، وَمرض الْعَامِل إِذا عجز عَن الْعَمَل عذر وَكَذَا كَونه سَارِقا يخَاف مِنْهُ على الثَّمر أَو السعف وَلَو دفع فضاء مُدَّة مَعْلُومَة لمن يغْرس لتَكون الأَرْض وَالشَّجر بَينهمَا لَا يَصح وَالشَّجر لربِّ الأَرْض وللغارس قيمَة غرسه وَعَمله.
(كتاب الذَّبَائِح)
الذَّبِيحَة اسْم مَا يذبح وَالذّبْح قطع الْأَوْدَاج، وَتحل ذَبِيحَة مُسلم وكتابي ذمِّي أَو حَرْبِيّ
وَلَو امْرَأَة أَو صَبيا أَو مَجْنُونا يعقلان أَو أخرس أَو أقلف لَا ذَبِيحَة وَثني أَو مَجُوسِيّ أَو مُرْتَد أَو تَارِك التَّسْمِيَة عمدا، فَإِن تَركهَا نَاسِيا تحل وَكره أَن يذكر مَعَ اسْم الله تَعَالَى غَيره