المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل) - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل)

النَّبِي ثمَّ ثَالِثَة يَدْعُو لنَفسِهِ وللميت وللمسلمين بعْدهَا ثمَّ رَابِعَة وَيسلم عقيبها فَإِن كبر خمْسا لَا يُتَابع وَلَا قِرَاءَة فِيهَا وَلَا تشهد وَلَا رفع يَد إِلَّا فِي الأولى وَلَا يسْتَغْفر لصبي وَيَقُول اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا فرطا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا أجرا وذخراً واجعله لنا شافعاً ومشفعاً وَمن

ص: 271

أَتَى بعد تَكْبِير الإِمَام لَا يكبر حَتَّى يكبر أُخْرَى فيكبر مَعَه وَقَالَ أَبُو يُوسُف يكبر وَلَا ينْتَظر كمن كَانَ حَاضرا حَال التَّحْرِيمَة وَلَا تجوز رَاكِبًا اسْتِحْسَانًا وَتكره فِي مَسْجِد جمَاعَة إِن كَانَ الْمَيِّت فِيهِ وَإِن كَانَ خَارجه اخْتلف الْمَشَايِخ وَلَا يُصَلِّي على عُضْو وَلَا على غَائِب

ص: 272

وَمن اسْتهلّ بعد الْولادَة غسل وسمى وَصلى عَلَيْهِ والأغسل فِي الْمُخْتَار وأدرج فِي خرقَة وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَو سبى صبي مَعَ أحد أَبَوَيْهِ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا أَن أسلم أَحدهمَا أَو أسلم هُوَ عَاقِلا أَو لم يسب أَحدهمَا مَعَه وَلَو مَاتَ لمُسلم قريب كَافِر غسله غسل النَّجَاسَة ولفه

ص: 273

فِي خرق وألقاه فِي حُفْرَة أَو دَفعه إِلَى أهل دينه وَسن فِي حمل الْجِنَازَة أَرْبَعَة وَإِن يبْدَأ فَيَضَع مقدمها على يَمِينه ثمَّ مؤخرها ثمَّ مقدمها على يسَاره ثمَّ مؤخرها ويسرعوا بِهِ بِلَا خبب وَالْمَشْي خلفهَا أفضل وَإِذا وصلوا إِلَى قَبره كره الْجُلُوس قبل وَضعه عَن الْأَعْنَاق

ص: 274

ويحفر الْقَبْر ويلحد وَيدخل الْمَيِّت فِيهِ من جِهَة الْقبْلَة وَيَقُول وَاضعه بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله ويسجي قبر الْمَرْأَة لَا الرجل وَيُوجه إِلَى الْقبْلَة وَتحل الْعقْدَة وَيُسَوِّي عَلَيْهِ اللَّبن أَو الْقصب وَيكرهُ الْآجر والخشب ويهال التُّرَاب ويسنم الْقَبْر وَلَا يربع وَيكرهُ بِنَاؤُه

ص: 275

بالجص والآجر والخشب وَلَا يدْفن إثنان فِي قبر إِلَّا لضَرُورَة وَلَا يخرج من الْقَبْر إِلَّا أَن تكون الأَرْض مَغْصُوبَة وَيكرهُ وطىء الْقَبْر وَالْجُلُوس وَالنَّوْم عَلَيْهِ وَالصَّلَاة عِنْده.

ص: 276

(بَاب الشَّهِيد)

هُوَ من قَتله أهل الْحَرْب أَو الْبَغي أَو قطاع الطَّرِيق أَو وجد فِي المعركة وَبِه أثر أَو قَتله

ص: 278

مُسلم ظلما وَلم تجب بقتْله دِيَة فيكفن وَيصلى عَلَيْهِ وَلَا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إِلَّا مَا لَيْسَ من جنس الْكَفَن كالفرو والحشو والخف وَالسِّلَاح وَيُزَاد وَينْقص مُرَاعَاة لكفن السنّة وَإِن كَانَ صَبيا أَو جنبا أَو مَجْنُونا أَو حَائِضًا أَو نفسَاء يغسل خلافًا لَهما وَيغسل إِن قتل فِي الْمصر وَلم يعلم إِنَّه قتل عمدا ظلما وَكَذَا إِن ارتث بِأَن أكل أَو شرب أَو عولج أَو باعد أَو اشْترى

ص: 279

أَو عَاشَ أَكثر من يَوْم عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد أَو مضى عَلَيْهِ وَقت صَلَاة وَهُوَ يعقل أَو آوته خيمة أَو نقل من المعركة حَيا أَو أوصى مُطلقًا عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد إِن

ص: 280

أوصى بِأَمْر أخروي لَا يغسل وَمن قتل بِحَدّ أَو قصاص غسل وَصلى عَلَيْهِ وَمن قتل لبغي أَو قطع طَرِيق غسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَقيل لَا يغسل أَيْضا وَيُصلي على قَاتل نَفسه خلافًا لأبي يُوسُف.

(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

صَحَّ فِيهَا الْفَرْض وَالنَّفْل وَمن جعل فِيهَا ظَهره إِلَى ظهر إِمَامه جَازَ وَلَو إِلَى

ص: 281

وَجهه لَا يجوز وَكره أَن يَجْعَل وَجهه إِلَى وَجه وَلَو تحلقوا حولهَا وَهُوَ فِيهَا جَازَ وَإِن كَانَ خَارِجهَا جَازَت صَلَاة من هُوَ أقرب إِلَيْهَا مِنْهُ إِن لم يكن فِي جَانِبه وَتجوز الصَّلَاة

ص: 282

فَوْقهَا وَتكره.

ص: 283

(كتاب الزَّكَاة)

هِيَ تمْلِيك جُزْء من المَال معِين شرع من فَقير مُسلم غير هاشمي وَلَا مَوْلَاهُ

ص: 284

ميخورم بخداي، وَكَذَا قَوْله وعهد الله وميثاقه وَأقسم وأحلف وَأشْهد وَإِن لم يقل بِاللَّه

ص: 271

وَكَذَا عليَّ نذر أَو يَمِين أَو عهد وَإِن لم يضف إِلَى الله وَكَذَا قَوْله إِن فعل كَذَا فَهُوَ كَافِر أَو يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو برىء من الله وَلَا يصير كَافِرًا بِالْحِنْثِ فِيهَا سَوَاء علقه بماض أَو مُسْتَقْبل إِن كَانَ يعلم إِنَّه يَمِين وَإِن كَانَ عِنْده أَنه يكفر يصير بِهِ كَافِرًا وَقَوله إِن فعله فَعَلَيهِ

ص: 272

غضب الله أَو سخطه أَو لعنته أَو هُوَ زَان أَو سَارِق أَو شَارِب خمر وآكل رَبًّا لَيْسَ بِيَمِين كَذَا قَوْله حَقًا وَحقّ الله، خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا قَوْله سوكند خورم بخداي وَمن حرم ملكه لَا يحرم وَإِن استباحه أَو شَيْئا مِنْهُ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَقَوله كل حَلَال عليَّ حرَام على

ص: 273

الطَّعَام وَالشرَاب وَالْفَتْوَى أَنه تطلق امْرَأَته بِلَا نِيَّة وَمثله حَلَال بروى حرَام وَقَوله هرجه بدست راست كيرم بروي حرَام، وَمن نذر نذرا مُطلقًا أَو مُعَلّقا بِشَرْط يُريدهُ كَأَن قدم غائبي

ص: 274

وَوجد لزمَه الْوَفَاء وَلَو علقه بِشَرْط لَا يُريدهُ كَأَن زَنَيْت خير بَين الْوَفَاء والتكفير هُوَ الصَّحِيح وَمن وصل بحلفه إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ.

(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو الْمَسْجِد أَو الْبيعَة أَو الْكَنِيسَة لَا يَحْنَث، وَكَذَا لَو

ص: 275

دخل دهليزاً أَو ظلة بَاب دَار إِن كَانَ لَو أغلق يبْقى خَارِجا وإلاّ حنث كَمَا لَو دخل صفة وَقيل لَا يَحْنَث فِي الصّفة أَيْضا وَفِي حلفه لَا يدْخل دَارا فَدخل دَارا خربة لَا يَحْنَث وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار فَدَخلَهَا خربة صحراء أَو بَعْدَمَا بنيت دَارا أُخْرَى حنث وَكَذَا لَو وقف على سطحها وَقيل لَا

ص: 276

يَحْنَث فِي عرفنَا وَلَو دخل طاق بَابهَا أَو دهليزها إِن كَانَ لَو أغلق يبْقى خَارِجا لَا يَحْنَث وإلاّ

ص: 277

حنث وَلَو جعلت مَسْجِدا أَو حَماما أَو بستاناً أَو بَيْتا بَعْدَمَا خربَتْ فَدَخلَهَا لَا يَحْنَث وَكَذَا لَو دخل

ص: 279

بعد انهدام الْحمام وأشباهه وَفِي لَا يدْخل هَذَا الْبَيْت فدخله بَعْدَمَا انْهَدم وَصَارَ صحراء أَو بَعْدَمَا بنى بَيْتا آخر لَا يَحْنَث بِخِلَاف مِمَّا لَو سقط السّقف وَبَقِي الجدران، وَفِي لَا يدْخل هَذِه الدَّار

ص: 280

وَهُوَ فِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يخرج ثمَّ يدْخل، وَفِي لَا يلبس هَذَا الثَّوْب وَهُوَ لابسه أَو لَا يركب هَذِه الدَّابَّة وَهُوَ راكبها أَو لَا يسكن هَذِه الدَّار وَهُوَ ساكنها إِن أَخذ فِي النزع وَالنُّزُول والنقلة من غير لبث لَا يَحْنَث وإلاّ حنث، ثمَّ فِي لَا يسكن هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّار لَا بُد من خُرُوجه بِجَمِيعِ أَهله ومتاعه حَتَّى لَو بَقِي وتد يَحْنَث وَعند أبي يُوسُف يعْتَبر نقل الْأَكْثَر،

ص: 281

وَعند مُحَمَّد نقل مَا تقوم بِهِ كدخدائيته وَهُوَ الْأَحْسَن والأرفق ثمَّ لَا بُد من نقلته إِلَى منزل

ص: 282

آخر بِلَا تَأْخِير حَتَّى لَا يبر بنقلته إِلَى السِّكَّة أَو الْمَسْجِد وَكَذَا لَا يسكن هَذِه الْمحلة وَفِي لَا يسكن هَذِه الْبَلدة أَو الْقرْيَة يبر بِخُرُوجِهِ وَترك أَهله ومتاعه فِيهَا وَفِي لَا يخرج فَأمر من

ص: 283

حمله وَأخرجه حنث وَلَو حمل وَأخرج بِلَا أمره مكْرها أَو رَاضِيا لَا يَحْنَث وَمثله لَا يدْخل وَفِي لَا يخرج إلاّ إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لَا يَحْنَث وَفِي لَا يخرج إِلَى

ص: 284

(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

لَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى خلافًا لأبي يُوسُف فِيمَا إِذا تحملهَا بَصيرًا، وَلَا شَهَادَة الْمَمْلُوك وَالصَّبِيّ إلاّ أَن تحملا حَال الرّقّ والصغر وأديا بعد الْعتْق وَالْبُلُوغ، وَلَا شَهَادَة الْمَحْدُود فِي قذف

ص: 271

وإنْ تَابَ إلاّ إِن حد كَافِرًا ثمَّ أسلم، وَلَا الشَّهَادَة لأصله وإنْ علا وفرعه وَإِن سفل وَعَبده ومكاتبه،

ص: 272

وَمن أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَلَا الشَّرِيك لشَرِيكه فِيمَا هُوَ من شركتهما وَلَا شَهَادَة المخنث

ص: 273

الَّذِي يفعل الرَّدِيء، والنائحة والمغنية والعدو بِسَبَب دنيا على عدوه، ومدمن الشّرْب على

ص: 274

اللَّهْو وَمن يلْعَب بالطيور أَو بالطنبور أَو يُغني للنَّاس أَو يلْعَب بالنرد أَو يقامر بالشطرنج

ص: 275

أَو تفوته الصَّلَاة بِسَبَبِهِ، أَو يرتكب مَا يُوجب الْحَد أَو يَأْكُل الرِّبَا، أَو يدْخل الْحمام بِلَا إِزَار

ص: 276

أَو يفعل مَا يستخف بِهِ كالبول وَالْأكل على الطَّرِيق، أَو يظْهر سبّ السّلف. وَتقبل الشَّهَادَة لِأَخِيهِ وَعَمه ومحرمه رضَاعًا أَو مصاهرة. وَشَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إلاّ الخطابية

ص: 278

والأقلف والخصي وَولد الزناء وَالْخُنْثَى والعمال وَالْمُعتق لمعتقه، وَالْمُعْتَبر حَال الشَّاهِد

ص: 280

وَقت الْأَدَاء لَا التجمل، وَلَو شَهدا أَن أباهما أوصى إِلَى زيد وَزيد يَدعِيهِ قبلت، وَإِن أنكر فَلَا، وَلَو شهد أنَّ أباهما الْغَائِب وَكله لَا تقبل وإنْ ادِّعَاء، وَلَو شهد داينا ميت أنَّه أوصى

ص: 281

إِلَى زيد وَهُوَ يَدعِيهِ قبلت، وَكَذَا لَو شهد مديوناه أَو من أوصى لَهما أَو وصياه وَلَا تقبل

ص: 282

الشَّهَادَة على جرح مُجَرّد وَهُوَ مَا يفسق بِهِ من غير إِيجَاب حق للشَّرْع أَو للْعَبد نَحْو هُوَ فَاسق أَو آكل رَبًّا أَو أنَّه استأجرهم. وَتقبل على إِقْرَار الْمُدَّعِي بفسقهم وعَلى أنَّهم عبيد

ص: 283

أَو محدودون فِي قذف أَو شاربو خمر أَو قذفة أَو شُرَكَاء الْمُدَّعِي أَو أَنه استأجرهم لَهَا بِكَذَا وَأَعْطَاهُمْ ذَلِك مِمَّا عِنْده أَو أَنِّي صالحتهم بِكَذَا ودفعته إِلَيْهِم على أَن لَا يشْهدُوا عليَّ فَشَهِدُوا وَمن شهد وَلم يبرح حَتَّى قَالَ: أوهمت بعض شهادتي قبل إِن كَانَ عدلا.

ص: 284

لكَونه غير تَامّ، وَغير لَازم قبل الْقَبْض فَإِذا قبض لزم وَهُوَ مَضْمُون بِالْأَقَلِّ من قِيمَته، وَمن الدّين، فَلَو هلك وهما سَوَاء صَار الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ وإنْ قِيمَته أَكثر فالزائد أَمَانَة

ص: 271

وإنْ كَانَ الدّين أَكثر سقط مِنْهُ قدر الْقيمَة وطولب الرَّاهِن بِالْبَاقِي، وَتعْتَبر قِيمَته يَوْم قَبضه

ص: 272

وَيهْلك على ملك الرَّاهِن فَكَفنهُ عَلَيْهِ، وللمرتهن أنْ يُطَالب الرَّاهِن بِدِينِهِ ويحبسه بِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن عِنْده وَله أنْ يحبس الرَّهْن بعد فسخ عقده حَتَّى يقبض دينه إلَاّ أنْ يُبرئهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الرَّهْن فِي يَده إِن يُمكن الرَّاهِن من بَيْعه للإيفاء وَلَيْسَ للْمُرْتَهن الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ، وَلَا إِجَارَته وَلَا إعارته، وَيصير بذلك مُتَعَدِّيا وَلَا يبطل بِهِ الرَّهْن، وَإِذا طلب

ص: 273

دينه أَمر بإحضار الرَّهْن، فَإِذا أحضرهُ أَمر الرَّاهِن بِتَسْلِيم كل دينه أَولا، ثمَّ أَمر الْمُرْتَهن بِتَسْلِيم الرَّهْن وَكَذَا لَو طَالبه بِالدّينِ فِي غير بلد العقد، وَلم يكن للرَّهْن حمل وَمؤنَة، فإنْ كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة فَلهُ أَن يَسْتَوْفِي دينه بِلَا إِحْضَار الرَّهْن، وَكَذَا إنْ كَانَ الرَّهْن وضع عِنْد

ص: 274

عدل وَلَا يُكَلف بإحضاره وَلَا بإحضار ثمن رهن بَاعه الْمُرْتَهن بِأَمْر الرَّاهِن حَتَّى يقبضهُ وَلَا إِن قضى بعض حَقه بِتَسْلِيم حِصَّته حَتَّى يقبض الْبَاقِي، وللمرتهن أَن يحفظ الرَّهْن بِنَفسِهِ وَزَوجته وَولده وخادمه الَّذِي فِي عِيَاله، فَإِن حفظه بغيرهم أَو أودعهُ فَهَلَك ضمن كل قِيمَته، وَكَذَا إِن تعدى فِيهِ أَو جعل الْخَاتم فِي خِنْصره فَإِن جعله فِي إِصْبَع غَيرهَا فَلَا،

ص: 275

وَعَلِيهِ مُؤنَة حفظه ورده إِلَى يَده، أَو رد جزئه كَأُجْرَة بَيت حفظه وحافظه. أما جعل الْآبِق والمداوة وَالْفِدَاء من الْجِنَايَة فمنقسم على الْمَضْمُون وَالْأَمَانَة وَمؤنَة تبقيته وإصلاحه على

ص: 276

الرَّاهِن كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَة وَأُجْرَة الرَّاعِي وَأُجْرَة ظئر ولد الرَّهْن وَسقي الْبُسْتَان وتلقيح نخله وجذاذه وَالْقِيَام بمصالحه، وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا مماوجب على صَاحبه بِلَا أَمر فَهُوَ تبرع وبأمر القَاضِي يرجع بِهِ. وَعَن الإِمَام أنَّه لَا يرجع بِهِ أَيْضا إِن كَانَ صَاحبه حَاضرا.

ص: 277

(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي

ص: 278

يُوسُف وَلَا رهن الثّمن على الشّجر بِدُونِ الشّجر وَلَا الزَّرْع فِي الأَرْض بِدُونِهَا وَلَا الشّجر أَو الأَرْض مشغولين بالثمر وَالزَّرْع، وَلَو رهن الشّجر بمواضعها أَو الدَّار بِمَا فِيهَا جَازَ،

ص: 279

وَلَا يجوز رهن الْحر وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَالْمكَاتب وَلَا بالأمانات وَلَا بالدرك وَلَا بِمَا هُوَ مَضْمُون بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع، وَلَا بِالْكَفَالَةِ وَلَا بِالْقصاصِ فِي النَّفس وَمَا دونهَا،

ص: 280

وَلَا بِالشُّفْعَة وَلَا بِأُجْرَة النائحة أَو الْمُغنيَة وَلَا بِالْعَبدِ الْجَانِب أَو الْمَدْيُون، وَلَا يجوز للْمُسلمِ رهن الْخمر، وَلَا ارتهانها من مُسلم أَو ذمِّي، وَلَا يضمن لَهُ مرتهنها وَلَو ذِمِّيا

ص: 281

ويضمنها هُوَ من ذمِّي، وَيصِح بِالدّينِ وَلَو مَوْعُودًا بِأَن رهن ليقرضه كَذَا فَلَو هلك فِي يَد الْمُرْتَهن لزمَه دفع مَا وعد إِن مثل قِيمَته أَو أقل. وبرأس مَال السّلم وَثمن الصّرْف

ص: 282

وبالمسلم فِيهِ فإنْ هلك فِي مجْلِس العقد قبل الإفتراق فقد استوفى حكما وإنْ افْتَرقَا قبل النَّقْد والهلاك بَطل العقد، وَالرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ رهن بِبَدَلِهِ إِذا فسخ. وهلاكه بعد الْفَسْخ هَلَاك بِالْأَصْلِ وَيصِح بالأعيان الْمَضْمُونَة بِنَفسِهَا أَي بِالْمثلِ أَو الْقيمَة كالمغصوب، وَالْمهْر وَبدل الْخلْع وَبدل الصُّلْح عَن دم عمد، وَبدل الصُّلْح عَن إِنْكَار وَإِن أقرَّ الْمُدَّعِي

ص: 283

بِعَدَمِ الدّين وَلَو رهن الْأَب لدينِهِ عبد طِفْله جَازَ، وَكَذَا الْوَصِيّ فَإِن هلك لزمهما مثل مَا سقط بِهِ من دينهما، وَلَو رَهنه الْأَب من نَفسه أَو من ابْن آخر صَغِير لَهُ أَو من عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ صَحَّ، بِخِلَاف الْوَصِيّ، وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته أَو طَعَامه

ص: 284