الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَقِيقَة أَو حكما وطهارة الصَّعِيد والاستيعاب فِي الْأَصَح وَالنِّيَّة وَلَا بدّ من نِيَّة قربَة
مَقْصُودَة لَا تصح بِدُونِ الطَّهَارَة فَلَو تيَمّم كَافِر لِلْإِسْلَامِ لَا تجوز صلَاته بِهِ خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا يشْتَرط تعْيين الْحَدث أَو الْجَنَابَة هُوَ الصَّحِيح وَصفته أَن يضْرب يَدَيْهِ على الصَّعِيد فينفضهما ثمَّ يمسح بهما وَجهه، ثمَّ يضْرب بهما كَذَلِك، وَيمْسَح بِكُل كف ظَاهر
تدخل على التَّزَوُّج فَلَو قَالَ كلما تزوجت امْرَأَة فَهِيَ طَالِق تطلق بِكُل تزوج وَلَو بعد زوج
آخر وَإِن قَالَ: كلما دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق لَا تطلق بعد الثَّلَاث وَزوج آخر وَزَوَال
وَلَو إِلَى مَا دون السّفر من صَغِير يعقل عيب، وَكَذَا السّرقَة وَالْبَوْل فِي الْفراش، وَهِي فِي الْكَبِير عيب آخر، فَلَو أبق أَو سرق أَو بَال فِي صغره ثمَّ عاوده عِنْد المُشْتَرِي فِيهِ رد بِهِ، وَإِن عاوده عِنْده بعد الْبلُوغ لَا، وَالْجُنُون عيب مُطلقًا فَلَو جن فِي صغره وعاوده عِنْد المُشْتَرِي فِيهِ أَو فِي كبره رد بِهِ،
(فصل)
يحكم ببلوغ الْغُلَام بالاحتلام أَو الْإِنْزَال أَو الإحبال وببلوغ الْجَارِيَة بِالْحيضِ أَو الِاحْتِلَام أَو الْحَبل فإنْ لم يُوجد شَيْء من ذَلِك فَإِذا تمّ لَهُ ثَمَانِي عشرَة سنة وَلها سبع عشرَة سنة
وَعِنْدَهُمَا إِذا تمّ خمس عشرَة سنة فيهمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَبِه يُفْتِي وَأدنى مدَّته لَهُ اثْنَتَا عشرَة سنة وَلها تسع سِنِين وَإِذا راهقاً وَقَالا بلغنَا صدقا وَكَانَا كَالْبَالِغِ حكما.