الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْهَدْي وَهُوَ أفضل أحرم وَسَاقه وَهُوَ أولى من قوده وَإِن كَانَ بدنه قلدها بمزادة أَو نعل وَهُوَ أولى من التَّحْلِيل والإشعار جَائِز عِنْدهمَا وَهُوَ شقّ سنامها من الْأَيْسَر وَهُوَ الْأَشْبَه بِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام أَو من الْأَيْمن وَيكرهُ عِنْد الإِمَام ثمَّ يعْتَمر كَمَا تقدم وَلَا يتَحَلَّل وَيحرم بِالْحَجِّ كَمَا مر فَإِذا حلق يَوْم النَّحْر حل من إحراميه وَلَا تمتّع وَلَا قرَان لأهل مَكَّة
وَمن هُوَ دَاخل الْمَوَاقِيت فَإِن عَاد الْمُتَمَتّع إِلَى أَهله بعد الْعمرَة وَلم يكن سَاق الْهدى بَطل تمتعه وَإِن كَانَ قد سَاقه لَا وَمن طَاف للْعُمْرَة قبل أشهر الْحَج أقل من أَرْبَعَة وَأتم بعد دُخُولهَا وَحج كَانَ مُتَمَتِّعا وَإِن كَانَ طَاف أَرْبَعَة فَلَا وَلَو اعْتَمر كُوفِي فِي أشهر الْحَج وتحلل وَأقَام بِمَكَّة وَحج صَحَّ تمتعه وَكَذَا ببصرة وَقيل لَا يَصح عِنْدهمَا وَلَو أفسد
وَأقَام ببصرة وقضاها وَحج لَا يَصح تمتعه إِلَّا أَن يعود إِلَى أَهله ثمَّ يَأْتِي بهما وَعِنْدَهُمَا يَصح وَإِن لم يعد وَإِن بَقِي بعد الْإِفْسَاد بِمَكَّة وَقضي وَحج من غير عود وَلَا يَصح تمتعه اتِّفَاقًا وَمَا أفْسدهُ الْمُتَمَتّع من عمرته أَو حجَّة مضى فِيهِ وَسقط عَنهُ دم التَّمَتُّع من تمتّع فضحى لَا تجزيه عَن دم الْمُتْعَة.
(بَاب الْجِنَايَات)
إِن طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم وَكَذَا لَو أدهن بِزَيْت وَعِنْدَهُمَا صَدَقَة وَلَو خضب
رَأسه بحناء أَو ستره يَوْمًا كَامِلا فَعَلَيهِ دم وَكَذَا لَو لبس مخيطاً يَوْمًا كَامِلا أَو حلق ربع رَأسه أَو لحيته أَو حلق رقبته أَو إبطَيْهِ أَو أَحدهمَا أَو عانته وَكَذَا لَو حلق بحاجة وَعِنْدَهُمَا
صَدَقَة وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَاحِدَة أَو رجل وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فِي أَربع مجَالِس فَعَلَيهِ أَرْبَعَة دِمَاء وَعند مُحَمَّد دم وَاحِد وَإِن طيب أقل من عُضْو أَو ستر رَأسه أَو لبس الْمخيط أقل من يَوْم فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَا لَو حلق أقل من ربع رَأسه أَو لحيته أَو حلق
أصلا وَلَا التمول وَلَا بل يرد مَا فضل إِلَى الْغَنِيمَة وَإِن انْتفع بِهِ رد قِيمَته وَإِن قسمت قبل الرَّد تصدق بِهِ لَو غَنِيا وَمن أسلم مِنْهُم قبل أَخذه أحرز نَفسه وطفله وكل مَا هُوَ مَعَه أَو وَدِيعَة عِنْد مُسلم أَو ذمِّي وعقار فَيْء وَقيل فِيهِ خلاف مُحَمَّد وَأبي يُوسُف فِي قَوْله الأول وَولده الْكَبِير وَزَوجته وَحملهَا وَعَبده الْمقَاتل وَمَاله مَعَ حَرْبِيّ بِغَصب أَو وَدِيعَة فَيْء وَكَذَا
مَاله مَعَ مُسلم أَو ذمِّي بِغَصب خلافًا لَهما وَقيل أَبُو يُوسُف مَعَ الإِمَام.
(فصل)
وتقسم الْغَنِيمَة للراجل سهم وللفارس سَهْمَان وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثَة أسْهم لَهُ ولفرسه سَهْمَان
وَلَا يُسهم لأكْثر من فرس وَعند أبي يُوسُف يُسهم لفرسين والبراذين كالعتاق وَلَا يُسهم الرَّاحِلَة وَلَا بغل وَالْعبْرَة لكَونه فَارِسًا أَو رَاجِلا عِنْد الْمُجَاوزَة فَيَنْبَغِي للْإِمَام أَن يعرض الْجَيْش عِنْد دُخُوله دَار الْحَرْب ليعلم الْفَارِس من الراجل فَمن جَاوز رَاجِلا فَاشْترى فرسا فَلهُ سهم راجل
(فصل)
يجوز الصُّلْح عَن مَجْهُول، وَلَا يجوز إلَاّ على مَعْلُوم فَيجوز عَن دَعْوَى المَال وَالْمَنْفَعَة
وَالْجِنَايَة فِي النَّفس وَمَا دونهَا عمدا أَو خطأ وَعَن دَعْوَى الرّقّ وَكَانَ عتقا بِمَال وَلَا وَلَاء عَلَيْهِ، وَدَعوى الزَّوْج النِّكَاح وَكَانَ خلعاً وَيحرم عَلَيْهِ ديانَة إنْ كَانَ مُبْطلًا، وَلَو صالحها بِمَال
لتقر لَهُ بِالنِّكَاحِ جَازَ، وتعجل زِيَادَة فِي الْمهْر لِأَنَّهَا تزْعم أَنَّهَا زوجت نَفسهَا مِنْهُ ابْتِدَاء بِالْمُسَمّى، وَهُوَ يزْعم أَنه زَاد فِي مهرهَا وَلَا يجوز إنْ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة، وَقيل يجوز، وَلَا عَن دَعْوَى الحدِّ والاعتياض عَن حق الْغَيْر لَا يجوز، كصلح وَاحِد عَن حق الْعَامَّة وَإِن قتل عبد مَأْذُون رجلا عمدا وَصَالح عَن نَفسه لَا يجوز بِخِلَاف صلحه عَن
نفس عبد لَهُ قتل رجلا عمدا، وإنْ صَالح عَن مَغْصُوب تلف بِأَكْثَرَ من قِيمَته جَازَ، وَقَالا يبطل الْفضل إنْ كَانَ مِمَّا لَا يتَغَابَن فِيهِ وَإِن بِعرْض صَحَّ مُطلقًا اتِّفَاقًا، وإنْ أعتق مُوسر عبدا مُشْتَركا وَصَالح عَن بَاقِيه بِأَكْثَرَ من نصف قِيمَته بَطل الْفضل وإنْ بِعرْض صَحَّ، وَيجوز صلح الْمُدَّعِي بِمَال يَدْفَعهُ إِلَى الْمُنكر لِيُقِر لَهُ، وَبدل الصُّلْح عَن دم عمد أَو على بعض دين
يَدعِيهِ يلْزم الْمُوكل لَا الْوَكِيل إلَاّ إنْ ضمنه وَبدل مَا هُوَ كَبيع يلْزم الْوَكِيل وإنْصالح فُضُولِيّ وَضمن الْبَدَل أَو أضَاف إِلَى مَاله أَو أَشَارَ إِلَى عرض أَو نقد بِلَا إِضَافَة أَو أطلق وَسلم صَحَّ وَكَانَ مُتَبَرعا، وإنْ أطلق وَلم يسلم توقف، فإنْ أجَازه الْمُدعى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَه الْبَدَل وإلَاّ بَطل.
مَاله ثمَّ بِثلث مَاله وأجازوا فَلهُ الثُّلُث وَإِن بسدسه فَلهُ السُّدس سَوَاء اتخذ الْمجْلس أَو اخْتلف، وَلَو بِثلث دَرَاهِمه أَو غنمه أَو ثِيَابه وَهِي من جنس وَاحِد فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ الْبَاقِي إِن خرج من الثُّلُث وَكَذَا كل مَكِيل أَو مَوْزُون، وَإِن بِثلث ثِيَابه وَهِي مُتَفَاوِتَة فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ ثلث مَا بقيَّ وَإِن بِثلث عبيده فَكَذَلِك، وَعِنْدَهُمَا كل الْبَاقِي وَقيل يوافقان وَالدَّوَاب
كالعبيد، وَإِن أوصى بِأَلف وَله عين وَدين فَهِيَ عين إِن خرجت من ثلث الْعين وإلَاّ دفع ثلث الْعين وَثلث مَا يَسْتَوْفِي من الدّين حَتَّى يتم وَإِن أوصى بِالثُّلثِ لزيد وَعَمْرو وَأَحَدهمَا ميت فكله للحي، وَإِن قَالَ بَين زيد وَعَمْرو فالنصف للحي وَإِن أوصى بِثلث مَاله، وَلَا
مَال لَهُ فاكتسب فَلهُ ثلث مَاله عِنْد الْمَوْت وَإِن بِثلث غنمه وَلَا غنم لَهُ أَو كَانَ فَهَلَك قبل مَوته بطلت وَإِن اسْتَفَادَ غنما ثمَّ مَاتَ صحت فِي الصَّحِيح وَإِن أوصى بِشَاة من مَاله وَلَا شَاة لَهُ فَلهُ قيمتهَا وَتبطل لَو بِشَاة من غنمه وَلَا غنم لَهُ، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لأمهات أَوْلَاده وهنَّ ثَلَاث وللفقراء وَالْمَسَاكِين فَلَهُنَّ ثَلَاثَة أخماسه وَلكُل فريق خمس، وَعند مُحَمَّد ثَلَاثَة أسباعه، وَلكُل فريق سبعان، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لزيد وللفقراء فَلهُ نصفه
وَلَهُم نصفه وَعند مُحَمَّد لَهُ ثلثه وَلَهُم ثُلُثَاهُ وَإِن أوصى بِمِائَة لزيد وَمِائَة لعَمْرو، ثمَّ قَالَ الْبكر: أَشْرَكتك مَعَهُمَا فَلهُ ثلث مَا لكل، وَلَو بِمِائَة لزيد وَخمسين لعَمْرو فلبكر نصف مَا لكل مِنْهُمَا، وَإِن قَالَ لفُلَان على دين فصدقوه فإنَّه يصدق إِلَى الثُّلُث، فَإِن أوصى مَعَ
ذَلِك بوصايا عزل ثلث لَهَا وَثُلُثَانِ للْوَرَثَة وَيُقَال لكل صدقوه فِيمَا شِئْتُم فَيُؤْخَذ أَصْحَاب الْوَصَايَا بِثلث مَا أقرُّوا بِهِ وَالْوَرَثَة بِثُلثي مَا أقرُّوا بِهِ وَيحلف كل على الْعلم بِدَعْوَى الزِّيَادَة على مَا أقرُّوا، وَإِن أوصى بِعَين لوَارِثه ولأجنبي فللأجنبي نصفهَا، وَلَا شَيْء للْوَارِث، وَإِن أوصى لكل واحدٍ من ثَلَاثَة بِثَوْب وَهِي مُتَفَاوِتَة فَضَاعَ ثوب وَلم يدر ايها هُوَ وَالْوَرَثَة