الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَيْئا فِي يَده ويقبله أَو يُشِير إِلَيْهِ مُسْتَقْبلا مكبراً مهللاً حامداً الله تَعَالَى مُصَليا على النَّبِي وَيَطوف آخِذا عَن يَمِينه مِمَّا يَلِي الْبَاب وَقد اضْطجع راداءه بِأَن جعله تَحت إبطه الْأَيْمن وَألقى طَرفَيْهِ على كتفه الْأَيْسَر وَيجْعَل طَوَافه وَرَاء الخطيم سَبْعَة أَشْوَاط يرمل فِي الثَّلَاثَة الأول
مِنْهَا وَيَمْشي فِي الْبَاقِي على هينته ويستلم الْحجر كلما مر بِهِ وَيخْتم طَوَافه بالاستلام
واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ كلما مر بِهِ حسن ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْد الْمقَام أَو حَيْثُ تيَسّر من الْمَسْجِد وهما واجبتان بعد كل أُسْبُوع وَهَذَا طواف الْقدوم وَهُوَ سنة لغير الْمُقِيم بِمَكَّة ثمَّ
يعود ويستلم الْحجر وَيخرج إِلَى الصفاء فيصعد عَلَيْهِ وَيسْتَقْبل الْبَيْت وَيكبر ويهلل رَافعا يَدَيْهِ للدُّعَاء وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ ثمَّ ينحط نَحْو الْمَرْوَة وَيَمْشي على مهل فَإِذا بلغ بطن الْوَادي بَين الميلين الأخضرين سعى سعياً حَتَّى يجاوزهما وَيفْعل على الْمَرْوَة كَفِعْلِهِ على الصَّفَا
وَهَذَا شوط فيسعى بَينهمَا سَبْعَة أَشْوَاط يبدؤ بالصفا وَيخْتم بالمروة ثمَّ يُقيم بِمَكَّة محرما وَيَطوف بِالْبَيْتِ نفلا مَا أَرَادَ فَإِذا كَانَ الْيَوْم السَّابِع من ذِي الْحجَّة خطب الإِمَام خطْبَة يعلم
النَّاس فِيهَا الْمَنَاسِك وَكَذَا يخْطب فِي التَّاسِع بِعَرَفَات وَفِي الْحَادِي عشر بمنى فَإِذا صلى الْفجْر يَوْم التَّرويَة خرج إِلَى منى فيقيم بهَا إِلَى صَلَاة فجر يَوْم عَرَفَة ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى عَرَفَات
وَلَا يضمنهُ وَعند مُحَمَّد يُؤْخَذ مِنْهُ وَيُعْطِي مَا زَاد الصَّبْغ وَإِن صبغه أسود أَخذ مِنْهُ وَلَا يُعْطي شَيْئا وَحكما فِيهِ كحكمهما فِي الْأَحْمَر.
(بَاب قطع الطَّرِيق)
من قصد قطع الطَّرِيق من مُسلم أَو ذمِّي على مُسلم أَو ذمِّي فَأخذ قبله حبس حَتَّى
يَتُوب وَإِن أَخذ مَالا وَحصل لكل وَاحِد نِصَاب السّرقَة قطع يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى
وَإِن قتل فَقَط وَلَو بعصا أَو حجر قتل حدا فَلَا يعْتَبر عَفْو الْوَلِيّ وَإِن قتل وَأخذ مَالا قطع وَقتل وصلب أَو قتل فَقَط أَو صلب فَقَط وَخَالف مُحَمَّد فِي الْقطع ويصلب حَيا ويبعج
بَطْنه بِرُمْح حَتَّى يَمُوت وَيتْرك ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَيرد مَا أَخذه إِلَى مَالِكه إِن بَاقِيا وإلاّ فَلَا ضَمَان وَلَو بَاشر الْفِعْل بَعضهم حدوا كلهم وَإِن أَخذ مَالا وجرح قطع من خلاف وَالْجرْح هدر وَإِن جرح فَقَط أَو قتل فَتَابَ قبل أَن يُؤْخَذ فَلَا حد وَالْحق للْوَلِيّ إِن شَاءَ عَفا، وَإِن شَاءَ أَخذ بِمُوجب الْجِنَايَة وَكَذَا لَو كَانَ فيهم صبي أَو مَجْنُون أَو ذُو رحم محرم من
الْمَقْطُوع عَلَيْهِ أَو قطع بعض الْقَافِلَة على بعض أَو قطع الطَّرِيق لَيْلًا أَو نَهَارا بِمصْر أَو بَين مصرين وَمن خنق فِي الْمصر غير مرّة قتل بِهِ وإلاّ فكالقتل بالمثقل.
وَلَو أقرَّ بدين مُؤَجل وَقَالَ الْمقر لَهُ هُوَ حَال لزمَه حَالا وَحلف الْمقر لَهُ على الْأَجَل، وَلَو قَالَ عَليّ مائَة دِرْهَم فَالْكل دَرَاهِم، وَكَذَا كل مَا يُكَال أَو يُوزن، وَلَو قَالَ مائَة وثوب أَو مائَة وثوبان لزمَه تَفْسِير الْمِائَة، وإنْ قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب فَالْكل ثِيَاب، وَلَو أقرَّ بِتَمْر فِي قوصرة
لزماه، أَو بِخَاتم لزمَه الْحلقَة والفص، أَو بِسيف فالنصل والجفن والحمائل، أَو بحجلة فالكسوة والبعيدان، وإنْ بِدَابَّة فِي إصطبل لزمَه الدَّابَّة فَقَط، وبثوب فِي منديل لزماه، وَكَذَا بِثَوْب فِي ثوب، وإنْ بِثَوْب فِي عشرَة أَثوَاب لزمَه ثوب وَاحِد عِنْد أبي يُوسُف وَأحد عشر
عِنْد مُحَمَّد، وَلَو قَالَ عَليّ خَمْسَة فِي خَمْسَة لزمَه خَمْسَة، وإنْ نوى الضَّرْب وبنية مَعَ لزمَه عشرَة، وَفِي قَوْله عَليّ من دِرْهَم إِلَى عشرَة أَو مَا بَين دِرْهَم إِلَى عشرَة يلْزمه تِسْعَة، وَعِنْدَهُمَا عشرَة، وَإِن قَالَ لَهُ من دَاري مَا بَين هَذَا الْجِدَار إِلَى هَذَا الْجِدَار فَلهُ مَا بَينهمَا فَقَط، وَصَحَّ
الْإِقْرَار بِالْحملِ وَحمل على الْوَصِيَّة من غَيره، وللحمل إنْ بيَّن سَببا صَالحا كإرث أَو وَصِيَّة، فإنْ ولدت حَيا لأَقل من نصف حول مذ أقرَّ فَلهُ مَا أقرّ بِهِ، وإنْ حيين فَلَهُمَا، وإنْ مَيتا فللموصي والمورث، وإنْ فسَّر بِبيع أَو إقراض أَو أبهم الْإِقْرَار يكون لَغوا، وإنْ أقرّ بِشَرْط الْخِيَار لزمَه المَال وَبَطل الشَّرْط.
(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)
صَحَّ اسْتثِْنَاء بعض مَا أقرَّ بِهِ لَو مُتَّصِلا وَلَزِمَه بَاقِيه وَبَطل اسْتثِْنَاء الْكل، وَإِن أقرَّ بشيئين وَاسْتثنى أَحدهمَا، أَو أَحدهمَا وَبَعض الآخر بَطل اسْتِثْنَاؤُهُ خلافًا
كوجود كُله وَلَا قسَامَة على صبي وَمَجْنُون وَامْرَأَة وَعبد وَلَا قسَامَة وَلَا دِيَة فِي ميت لَا أثر بِهِ، أَو يخرج الدَّم من فَمه أَو أَنفه أَو دبره أَو ذكره، أَو وجد أقل من نصفه وَلَو مَعَ الرَّأْس أَو نصفه مشقوقاً بالطول، وَإِن وجد على دَابَّة يَسُوقهَا رجل فَالدِّيَة على عَاقِلَته، وَكَذَا لَو
كَانَ يَقُودهَا أَو راكبها وَإِن اجْتَمعُوا فَعَلَيْهِم وَإِن وجد على دَابَّة بَين قريتين فعلى أقربهما، وَإِن وجد فِي دَار نَفسه فعلى عَاقِلَته، وَعِنْدَهُمَا لَا شَيْء فِيهِ وَإِن وجد فِي دَار إِنْسَان فَعَلَيهِ
الْقسَامَة وعَلى عَاقِلَته الدِّيَة وَإِن كَانَت الْعَاقِلَة حضوراً يدْخلُونَ فِي الْقسَامَة أَيْضا خلافًا لأبي يُوسُف وَإِلَّا كررت عَلَيْهِ والقسامة على الْملاك دون السكان. وَعند أبي يُوسُف على الْجَمِيع وَهِي على أهل الخطة وَلَو بَقِي مِنْهُم وَاحِد دون المشترين، وَعِنْده على المشترين
أَيْضا وَإِن لم يبْق من أهل الخطة أحد فعلى المشترين وَإِن بِيعَتْ دَار وَلم تقبض فعلى البَائِع، وَعِنْدَهُمَا على المُشْتَرِي. وَفِي البيع بِخِيَار على ذِي الْيَد وَعِنْدَهُمَا على من يصير الْملك لَهُ، وَلَا تدي عَاقِلَة ذِي الْيَد إِلَّا بِحجَّة أَنَّهَا لَهُ وَإِن وجد فِي دَار مُشْتَركَة سهاماً
مُخْتَلفَة فالقسامة وَالدية على الرؤوس، وَإِن وجد فِي سفينة فعلى من فِيهَا من الملاحين والركاب، وَإِن وجد فِي مَسْجِد محلّة فعلى أَهلهَا وَإِن بَين قريتين فعلى قربهما، وَإِن فِي سوق مَمْلُوك فعلى الْمَالِك. وَعند أبي يُوسُف على السكان وَفِي غير الْمَمْلُوك، كالشوارع على بَيت المَال. وَكَذَا إِن وجد فِي الْمَسْجِد الْجَامِع وَكَذَا إِن وجد فِي السجْن
وَعند أبي يُوسُف على أهل السجْن، وَإِن فِي بَريَّة لَيْسَ بِقُرْبِهِ قَرْيَة يسمع مِنْهَا الصَّوْت فَهُوَ