المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الحج عن الغير) - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(باب الحج عن الغير)

(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

يجوز النِّيَابَة فِي الْعِبَادَات الْمَالِيَّة مُطلقًا وَلَا تجوز فِي الْبَدَنِيَّة بِحَال وَفِي الْمركب مِنْهُمَا كَالْحَجِّ يجوز عِنْد الْعَجز لَا الْقُدْرَة وَيشْتَرط الْمَوْت أَو الْعَجز الدَّائِم إِلَى الْمَوْت وَإِنَّمَا شَرط الْعَجز لِلْحَجِّ الْفَرْض لَا للنفل فَمن عجز فأحج صَحَّ وَيَقَع عَنهُ

ص: 455

وَيَنْوِي النَّائِب عَنهُ فَيَقُول لبيْك بِحجَّة عَن فلَان وَيرد مَا فضل من النَّفَقَة إِلَى الْوَصِيّ أَو الْوَرَثَة وَيجوز إحجاج الصرورة وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَغَيرهم أولي وَمن أمره رجلَانِ فَأحْرم

ص: 456

بِحجَّة عَنْهُمَا ضمن نفقتهما وَالْحجّة لَهُ وَإِن أبهم الْإِحْرَام ثمَّ عين أَحدهمَا قبل الْمُضِيّ صَحَّ خلافًا لأبي يُوسُف وَبعده وَلَا وَدم الْمُتْعَة وَالْقرَان على الْمَأْمُور وَكَذَا دم الْجِنَايَة وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن كَانَ مَيتا فَفِي مَاله وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف

ص: 457

ضمن النَّفَقَة وَإِن مَاتَ الْمَأْمُور فِي الطَّرِيق يحجّ عَن منزل آمره بِثلث مَا بَقِي من مَاله وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ الْمَأْمُور لَكِن عِنْد أبي يُوسُف يما بَقِي من الثُّلُث وَعند مُحَمَّد بِمَا بَقِي من المَال الْمَدْفُوع وَمن أهل بِحجَّة عَن أَبَوَيْهِ ثمَّ عين أَحدهمَا جَازَ وللإنسان أَن يَجْعَل ثوب عمله لغيره فِي جَمِيع الْعِبَادَات.

ص: 458

وَغير ذَلِك فَيْء وَمن أسلم ثمَّة وَله هُنَاكَ وَارِث مُسلم أَو ذمِّي فَقتله مُسلم عمدا أَو خطأ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إلاّ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَإِن قتل مُسلم لَا ولي لَهُ خطأ أَو مستأمن أسلم هُنَا فللإمام أَخذ الدِّيَة من عَاقِلَة الْقَاتِل وَفِي الْعمد لَهُ أَن يقْتَصّ أَو يَأْخُذ الدِّيَة إِن شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفو مجَّانا.

ص: 455

(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

أَرض الْعَرَب عشرِيَّة وَهِي مَا بَين العذيب إِلَى أقْصَى حجر بِالْيمن بمهرة إِلَى

ص: 456

حد الشَّام وَكَذَا الْبَصْرَة وكل مَا أسلم أَهله أَو فتح عنْوَة وَقسم بَين الْغَانِمين وَأَرْض

ص: 457

السوَاد خَرَاجِيَّة وَهِي مَا بَين العذيب إِلَى عقبَة حلوان وَمن الثعلبية أَوْ العلث إِلَى عبادان

ص: 458

المَال وَثلثه للثَّانِي وسدسه للْأولِ، وَإِن دفع بِالنِّصْفِ فنصفه لرب المَال وَنصفه للثَّانِي وَلَا شَيْء للْأولِ وَإِن شَرط للثَّانِي الثُّلثَيْنِ فَكَمَا شَرط، وَيضمن الأول للثَّانِي سدساً، وَإِن كَانَ قيل لَهُ مَا رزقك الله تَعَالَى أَو مَا ربحت بَيْننَا نِصْفَانِ فَدفع بِالثُّلثِ فَلِكُل مِنْهُم ثلثه، وإنْ دفع بِالنِّصْفِ فللثاني نصف وَلكُل من الأول وَرب المَال ربع، وَلَو شَرط لعبد رب المَال ثلثا

ص: 455

ليعْمَل مَعَه ولرب المَال ثلثا ولنفسه ثلثا صَحَّ وَتبطل بِمَوْت أَحدهمَا وبلحاق رب المَال

ص: 456

مُرْتَدا لَا بلحاق الْمضَارب، وَلَا يَنْعَزِل بعزله مَا لم يعلم بِهِ، فإنْعلم وَالْمَال عرُوض فَلهُ بيعهَا وَلَا يتَصَرَّف فِي ثمنهَا، وَإِن كَانَ نَقْدا من جنس رَأس المَال لَا يتَصَرَّف فِيهِ، وإنْ من غير جنسه فَلهُ تبديله بِجِنْسِهِ اسْتِحْسَانًا، وَلَو افْتَرقَا وَفِي المَال دين على النَّاس لزمَه

ص: 457

الِاقْتِضَاء إِن كَانَ ربح وإلَاّ فَلَا، ويوكل الْمَالِك بِهِ، وَكَذَا سَائِر الوكلاء والبياع والسمسار يجبران عَلَيْهِ، وَمَا هلك من مَال الْمُضَاربَة صرف إِلَى الرِّبْح أَولا، فإنْ زَاد على الرِّبْح لَا يضمن الْمضَارب، فَإِن اقتسماه وفسخت ثمَّ عقدت فَهَلَك المَال أَو بعضه لَا يترادان أَن الرِّبْح،

ص: 458

عَبده فَإِن كَانَ كل الْوَرَثَة صغَارًا صَحَّ خلافًا لَهما وَإِن فيهم كَبِير بَطل إِجْمَاعًا، وَلَو كَانَ الْوَصِيّ عَاجِزا عَن الْقيام بِالْوَصِيَّةِ، ضم إِلَيْهِ غَيره وَإِن كَانَ قَادِرًا أَمينا لَا يخرج وَإِن شكى

ص: 455

إِلَيْهِ الْوَرَثَة أَو بَعضهم مَا لم تظهر مِنْهُ خِيَانَة. وَإِن أوصى إِلَى اثْنَيْنِ لَا ينْفَرد أَحدهمَا، إلَاّ

ص: 456

بشرَاء كفن وتجهيز وخصومة وَقَضَاء دين وَطَلَبه وَشِرَاء حَاجَة الطِّفْل وَقبُول الْهِبَة لَهُ ورد وَدِيعَة مُعينَة، وتنفيذ وَصِيَّة مُعينَة وإعتاق عبد معِين، ورد مَغْصُوب، أَو مشرى شِرَاء فَاسِدا، وَجمع أَمْوَال ضائعة وَحفظ المَال، وَبيع مَا يخَاف تلفه. وَعند أبي يُوسُف يجوز الإنفراد مُطلقًا. فَإِن مَاتَ أحد الْوَصِيّين أَقَامَ القَاضِي غَيره مقَامه إِن لم يوص إِلَى آخر،

ص: 457

وَإِن أوصى إِلَى الْحَيّ جَازَ ويتصرف وَحده، ووصي الْوَصِيّ وَصِيّ فِي التركتين، وَكَذَا إِن

ص: 458