الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)
نفذ نِكَاح حرَّة مكلفة بِلَا ولي وَله الِاعْتِرَاض فِي غير الكفو وروى الْحسن عَن
الإِمَام عدم جَوَازه وَعَلِيهِ فَتْوَى قاضيخان وَعند مُحَمَّد ينْعَقد مَوْقُوفا وَلَو من كفو وَلَا يجْبر ولي بَالِغَة وَلَو بكرا فَإِن اسْتَأْذن الْوَلِيّ الْبكر فَسَكَتَتْ أَو ضحِكت أَو بَكت بِلَا صَوت فَهُوَ
إِذن وَمَعَ الصَّوْت رد وَكَذَا لَو زَوجهَا فبلغها الْخَبَر وَشرط فيهمَا تَسْمِيَة الزَّوْج لَا الْمهْر هُوَ
الصَّحِيح وَلَو استأذنها غير الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَلَا بدّ من القَوْل وَكَذَا لَو اسْتَأْذن الثّيّب وَمن
زَالَت بَكَارَتهَا بوثبة أَو حَيْضَة أَو جِرَاحَة أَو تعنيس فَهِيَ بكر وَكَذَا لَو زَالَت بزنا خَفِي خلافًا لَهما وَلَو قَالَ الزَّوْج سكت وَقَالَت رددن وَلَا بَيِّنَة لَهُ فَالْقَوْل لَهَا وتحلف عِنْدهمَا لَا
عِنْد الإِمَام وللولي نِكَاح الْمَجْنُونَة وَالصَّغِير وَالصَّغِيرَة وَلَو ثَيِّبًا فَإِن كَانَ أَبَا أَو جدا لزم وَإِن كَانَ غَيرهمَا فَلَهُمَا الْخِيَار إِذا بلغا أَو علما بِالنِّكَاحِ بعد الْبلُوغ خلافًا لأبي يُوسُف
وسكوت الْبكر رضى وَلَا يَمْتَد خِيَارهَا إِلَى آخر الْمجْلس وَإِن جهلت إِن لَهَا الْخِيَار بِخِلَاف الْمُعتقَة وَخيَار الْغُلَام وَالثَّيِّب لَا يبطل وَلَو قاما عَن الْمجْلس مَا لم يرضيا صَرِيحًا
أَو دلَالَة وَشرط الْقَضَاء للْفَسْخ فِي خِيَار الْبلُوغ لَا فِي خِيَار الْعتْق فَإِن مَاتَ أَحدهمَا قبل التَّفْرِيق وَرَثَة الآخر بلغا أَو لَا وَالْوَلِيّ هُوَ الْعصبَة نسبا أَو سَببا على تَرْتِيب الْإِرْث وَابْن
الْمَجْنُونَة مقدم على أَبِيهَا خلافًا لمُحَمد وَلَا ولَايَة لعبد وَلَا صَغِير وَلَا مَجْنُون وَلَا كَافِر على وَلَده الْمُسلم فَإِن لم يكن عصبَة فللام ثمَّ للْأُخْت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ للْأُخْت لأَب ثمَّ لولد
الْأُم ثمَّ لِذَوي الْأَرْحَام فَالْأَقْرَب التَّزْوِيج عِنْد الإِمَام خلافًا لمُحَمد ثمَّ لمولى الْمُوَالَاة ثمَّ لقاض فِي منشوره ذَلِك وللأبعد التَّزْوِيج إِذا كَانَ الْأَقْرَب غَائِبا بِحَيْثُ لَا ينْتَظر الكفو
الْخَاطِب جَوَابه وَقيل مَسَافَة السّفر وَقيل بِحَيْثُ لَا تصل القوافل إِلَيْهِ فِي السنّة إِلَّا مرّة وَلَا يبطل بعدوه وَلَو زَوجهَا وليان متساويان فَالْعِبْرَة للأسبق وَإِن كَانَا مَعًا بطلاً وَيصِح كَون الْمَرْأَة وكيلة فِي النِّكَاح.
فَإِن استمهل حبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن تَابَ وإلاّ قتل وتوبته بالتبري عَن كل دين سوى الْإِسْلَام
أَو عَمَّا انْتقل إِلَيْهِ وَقَتله قبل الْعرض ترك ندب لَا ضَمَان فِيهِ وَيَزُول ملكه عَن مَاله مَوْقُوفا
فَإِن أسلم عَاد وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو لحق بدار الْحَرْب وَحكم بِهِ عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وحلت دُيُونه وَكسب إِسْلَامه لوَارِثه الْمُسلم وَكسب ردته فَيْء وَيَقْضِي دين إِسْلَامه
من كسب إِسْلَامه وَدين ردته من كسبها وَيُوقف بَيْعه وشراؤه وإجارته وهبته وَرَهنه وعنقه وتدبيره وكتابته ووصيته فَإِن أسلم صحت وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو حكم بلحاقه بطلت وَقَالا
لَا يَزُول ملكه عَن مَاله وتقضي دُيُونه مُطلقًا من كلا كسبيه وَكِلَاهُمَا لوَارِثه الْمُسلم وَمُحَمّد اعْتبر كَونه وَارِثا عِنْد اللحاق وَأَبُو يُوسُف عِنْد الحكم بِهِ وَتَصِح تَصَرُّفَاته وَلَا يُوقف غير الْمُفَاوضَة لَكِن كتصرف الصَّحِيح عِنْد أبي يُوسُف وكتصرف الْمَرِيض عِنْد
مُحَمَّد وَيصِح اتِّفَاقًا استيلاده وطلاقه وَيبْطل نِكَاحه وذبيحته وتتوقف مفاوضته وترثه امْرَأَته الْمسلمَة إِن مَاتَ أَو قتل وَهِي فِي الْعدة وَإِن عَاد مُسلما بعد الحكم بلحاقه أَخذ مَا
وجده بَاقِيا فِي يَد وَارثه وَلَا ينْقض عتق مدبره وَأم وَلَده وَإِن عَاد قبله فَكَأَنَّهُ لم يرْتَد وَالْمَرْأَة لَا تقتل أَو تحبس حَتَّى تتوب وتضرب كل ثَلَاثَة أَيَّام وَالْأمة يجبرها مَوْلَاهَا وَينفذ
جَمِيع تصرفها فِي مَالهَا وَجَمِيع كسبها لوارثها الْمُسلم إِذا مَاتَت ويرثها زَوجهَا إِن ارْتَدَّت مَرِيضَة إلاّ أَن ارْتَدَّت صَحِيحَة وقاتلها يُعَزّر فَقَط وَسَائِر أَحْكَامهَا كَالرّجلِ فَإِن ولدت أمته
فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه وأموميتها وَالْولد حر يَرِثهُ مُطلقًا إِن كَانَت مسلمة وَكَذَا إِن كَانَت نَصْرَانِيَّة إلاّ إِن وَلدته لأكْثر من نصف حول مُنْذُ ارْتَدَّ وَإِن لحق بِمَالِه فَظهر عَلَيْهِ فَهُوَ فَيْء فَإِن لحق ثمَّ رَجَعَ فَذهب بِهِ فَظهر عَلَيْهِ فَهُوَ لوَارِثه قبل الْقِسْمَة وَإِن لحق فَقضى بِعَبْدِهِ لِابْنِهِ فكاتبه
الابْن فجَاء الْمُرْتَد مُسلما فبدل الْكِتَابَة وَالْوَلَاء لَهُ وَمن قَتله مُرْتَد خطأ فَقتل على ردته أَو لحق فديته فِي كسب إِسْلَامه وَقَالا فِي كَسبه مُطلقًا وَمن قطعت يَده عمدا فَارْتَد وَالْعِيَاذ
بِاللَّه وَمَات مِنْهُ أَو لحق ثمَّ جَاءَ مُسلما وَمَات مِنْهُ فَنصف دِيَته لوَرثَته فِي مَال الْقَاطِع وَإِن أسلم بِدُونِ لحاق فَمَاتَ فتمام الدِّيَة وَعند مُحَمَّد نصفهَا مكَاتب ارْتَدَّ فلحق فَأخذ بِمَالِه وَقتل فبدل الْكِتَابَة لمَوْلَاهُ وَالْبَاقِي لوَرثَته زوجان ارتدا فلحقا فَولدت الْمَرْأَة ثمَّ ولد للْوَلَد
(كتاب الْهِبَة)
هِيَ تمْلِيك عين بِلَا عوض وَتَصِح بِإِيجَاب وَقبُول، وتتم بِالْقَبْضِ الْكَامِل فإنْ قبض فِي
الْمجْلس بِلَا إِذن صَحَّ، وَبعده لَا بُد من الْإِذْن وتنعقد بوهبت ونحلت وَأعْطيت وأطعمتك
هَذَا الطَّعَام وكسوتك هَذَا الثَّوْب وأعمرتك هَذَا الشَّيْء وَجَعَلته لَك عمرى وداري لَك هبة تسكنها، وبنيتها فِي حَملتك على هَذِه الدَّابَّة، وَإِن قَالَ: دَاري لَك هبة سُكْنى، أَو سُكْنى هبة
أَو نحلى سُكْنى أَو سُكْنى صَدَقَة أَو صَدَقَة عَارِية أَو عَارِية هبة فعارية، وَتَصِح هبة مشَاع لَا يحْتَمل الْقِسْمَة لَا مَا يحتملها، فَإِن قسم وَسلم صَحَّ، وَلَا تصح هبة دَقِيق فِي بر ودهن فِي
سمسم وَسمن فِي لبن وإنْ طحن أَو استخرج الدّهن وَسلم، وَهبة لبن فِي ضرع، وصوف على غنم ونخل وَزرع فِي أَرض، وتمر فِي نخل كَهِبَة الْمشَاع، وَهبة شَيْء هُوَ فِي يَد الْمَوْهُوب لَهُ تتمّ بِلَا تَجْدِيد قبض، وَهبة الْأَب لطفله تتمّ بِالْعقدِ وإنْ الْمَوْهُوب فِي يَد الْأَب
أَو يَد مودعه، إلَاّ إِن كَانَ فِي يَد غَاصِب أَو مبتاع بيعا فَاسِدا أَو متهب، وَالصَّدَََقَة فِي ذَلِك كَالْهِبَةِ وَالأُم كَالْأَبِ عِنْد غيبته غيبَة مُنْقَطِعَة، أَو مَوته وَعدم وَصِيّه إِن كَانَ الطِّفْل فِي عيالها، وَكَذَا كل من يعول الطِّفْل، وَهبة الْأَجْنَبِيّ لَهُ تتمّ بِقَبْضِهِ لَو عَاقِلا، وبقبض أَبِيه أَو جده أَو
وَصِيّ أَحدهمَا أَو أمه إِن فِي حجرها أَو أَجْنَبِي يربيه أَو بِقَبض زوج الطفلة لَهَا وَلَو مَعَ حَضْرَة الْأَب بعد الزفاف لَا قبله، وَصَحَّ هبة اثْنَيْنِ لوَاحِد دَارا لَا عَكسه خلافًا لَهما، وَصَحَّ
تصدق عشرَة على فقيرين وهبتها لَهما، وَلَا تصحان لغَنِيَّيْنِ خلافًا لَهما.
(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)
يَصح الرُّجُوع فِيهَا كلا أَو بَعْضًا، وَيكرهُ وَيمْنَع مِنْهُ حُرُوف دمع خزقة. فالدال الزِّيَادَة
الزَّوْج، ثمَّ وهبته من الزَّوْج لَا تصح الْهِبَة، وَمن اتخذ بِئْرا أَو بالوعة فِي دَاره فنز مِنْهَا حَائِط جَاره وَطلب تحويله لَا يجْبر عَلَيْهِ، وَإِن سقط الْحَائِط مِنْهُ لَا يضمنهُ وَمن عمر دَار زَوجته بِمَالِه بِإِذْنِهَا فالعمارة لَهَا، وَالنَّفقَة دين لَهُ عَلَيْهَا، وَإِن عمرها لَهَا بِلَا إِذْنهَا فالعمارة لَهَا، وَهُوَ مُتَبَرّع، وَإِن عمر لنَفسِهِ بِلَا إِذْنهَا فالعمارة لَهُ، وَمن أَخذ غريماً لَهُ فَنَزَعَهُ إِنْسَان من يَده فَلَا ضَمَان على النازع، وَمن فِي يَده مَال إِنْسَان فَقَالَ لَهُ السُّلْطَان: ادفعه إِلَيّ وإلاّ
َ قطعت يدك أَو ضربتك خمسين سَوْطًا لَا يضمن لَو دفع وَلَو وضع فِي الصَّحرَاء منجلاً ليصيد بِهِ حمَار وَحش وسمى عَلَيْهِ فجَاء وَوجد الْحمار مجروحاً مَيتا لَا يحل أكله، وَيكرهُ من الشَّاة الحيا والخصية والمثانة وَالذكر والغدة والمرارة وَالدَّم المسفوح.
وللقاضي أَن يقْرض مَال الْغَائِب والطفل واللقطة وَلَو كَانَت حَشَفَة الصَّبِي ظَاهِرَة، من رَآهُ ظَنّه مختناً وَلَا تقطع جلدَة ذكره إِلَّا بِمَشَقَّة جَازَ ترك ختانه، وَكَذَا شيخ أسلم وَقَالَ أهل النّظر لَا يُطيق الْخِتَان، وَوقت الْخِتَان غير مَعْلُوم، وَقيل سبع سِنِين، وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي
على غير الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة، إلَاّ بطرِيق التبع. وَلَا الْإِعْطَاء باسم النيروز والمهرجان، وَلَا بَأْس بِلبْس القلانس، وللشاب الْعَالم أَن يتَقَدَّم على الشَّيْخ الْجَاهِل، ولحافظ الْقُرْآن
أَن يخْتم فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
(كتاب الْفَرَائِض)
يبْدَأ من تَرِكَة الْمَيِّت بتجهيزه وَدَفنه بِلَا إِسْرَاف وَلَا تقتير ثمَّ تقضى دُيُونه ثمَّ تنفذ وَصَايَاهُ
من ثلث مَا بَقِي بعد الدّين، ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين ورثته وَيسْتَحق الْإِرْث بِنسَب وَنِكَاح وَوَلَاء. وَيبدأ بأصحاب الْفُرُوض ثمَّ بالعصاب النسبية، ثمَّ بالمعتق ثمَّ عصبته، ثمَّ الردّ
ثمَّ ذَوي الْأَرْحَام ثمَّ مولي الْمُوَالَاة ثمَّ الْمقر لَهُ بِنسَب لم يثبت ثمَّ الْمُوصى لَهُ بِأَكْثَرَ من
الثُّلُث ثمَّ بَيت المَال وَيمْنَع الْإِرْث الرّقّ وَالْقَتْل كَمَا مر وَاخْتِلَاف الملتين وَاخْتِلَاف
الدَّاريْنِ حَقِيقَة أَو حكما، وَالْمجْمَع على توريثهم من الرِّجَال عشرَة الْأَب وَأَبوهُ، وَالِابْن وَابْنه وَالْأَخ وَابْنه وَالْعم وَابْنه وَالزَّوْج ومولي النِّعْمَة، وَمن النِّسَاء سبع الْأُم وَالْجدّة
وَالْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت وَالزَّوْجَة ومولاة النِّعْمَة. وهم ذَوُو فرض وعصبة. فذو الْفَرْض من لَهُ سهم مقدّر، والسهام الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى سِتَّة: النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس. فالنصف للْبِنْت وَبنت الابْن عِنْد عدمهَا، وَللْأُخْت