المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(خطْبَة الْكتاب)   الْحَمد لله الَّذِي وفقنا للتفقه فِي الدّين الَّذِي هُوَ - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌ ‌(خطْبَة الْكتاب)   الْحَمد لله الَّذِي وفقنا للتفقه فِي الدّين الَّذِي هُوَ

(خطْبَة الْكتاب)

الْحَمد لله الَّذِي وفقنا للتفقه فِي الدّين الَّذِي هُوَ حبله المتين وفضله الْمُبين وميراث

ص: 10

(كتاب الطَّلَاق)

هُوَ رفع الْقَيْد الثَّابِت شرعا بِالنِّكَاحِ أحْسنه تطليقها وَاحِدَة فِي طهر

ص: 3

لَا جماع فِيهِ وَتركهَا حَتَّى تمْضِي عدتهَا وحسنة وَهُوَ سني تطليقها ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَة

ص: 4

أطهار لَا جماع فِيهَا إِن كَانَت مَدْخُولا بهَا ولغيرها طَلْقَة وَلَو فِي الْحَيْضَة والآيسة وَالصَّغِيرَة وَالْحَامِل يطلقن للسّنة عِنْد كل شهر وَاحِدَة وَعند مُحَمَّد لَا تطلق الْحَامِل للسّنة

ص: 5

إلاّ وَاحِدَة وَجَاز طلاقهن عقيب الْجِمَاع وبدعيه تطليقها ثَلَاثًا أَو ثِنْتَيْنِ بِكَلِمَة وَاحِدَة أَو فِي طهر وَاحِد لَا رَجْعَة فِيهِ إِن مَدْخُولا بهَا أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ وَكَذَا تطليقها فِي الْحيض

ص: 6

وَتجب مراجعتها فِي الْأَصَح وَقيل تسْتَحب فَإِذا طهرت ثمَّ حَاضَت ثمَّ طهرت طَلقهَا إِن شَاءَ وَقيل يجوز أَن يطلقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْحَيْضَة وَلَو قَالَ للموطوءة أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسنّة وَقع عِنْد كل طهر وَاحِدَة وَإِن نوى الْوُقُوع جملَة صحت نِيَّته وَيَقَع طَلَاق

ص: 7

كل زوج عَاقل بَالغ وَلَو مكْرها أَو سَكرَان أَو أخرس بإشارته الْمَعْهُودَة لَا طَلَاق صبي

ص: 8

وَمَجْنُون ونائم وَسيد على زَوْجَة عَبده واعتباره بِالنسَاء فطلاق الْحرَّة ثَلَاث وَلَو تَحت عبد وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ وَلَو تَحت حر.

ص: 10

(كتاب الْبيُوع)

البيع مُبَادلَة مَال بِمَال وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول بِلَفْظ الْمَاضِي كبعت واشتريت، وَمَا دلّ

ص: 4

على مَعْنَاهُمَا، وبالتعاطي فِي النفيس والخسيس هُوَ الصَّحِيح وَلَو قَالَ: خُذْهُ بِكَذَا، فَقَالَ:

ص: 7

أخذت، أَو رضيت صَحَّ، وَإِذا أوجب أَحدهمَا فللآخر أَن يقبل كل الْمَبِيع بِكُل الثّمن فِي

ص: 8

الْمجْلس أَو يتْرك لَا بَعْضًا دون بعض إلاّ إِذا بَين ثمن كل وَإِن رَجَعَ الْمُوجب أَو قَامَ

ص: 9

أَحدهمَا عَن الْمجْلس قبل الْقبُول بَطل الْإِيجَاب وَإِذا وجد الْإِيجَاب وَالْقَبُول لزم البيع بِلَا

ص: 10

(كتاب الْمكَاتب)

الْكِتَابَة تَحْرِير الْمَمْلُوك يدا فِي الْحَال ورقبة فِي الْمَآل فَمن كَاتب مَمْلُوكه وَلَو صَغِيرا يعقل

ص: 3

بِمَال حَال مُؤَجل أَو فَقبل صحَّ وَكَذَا لَو قَالَ جعلت عَلَيْك ألفا تُؤَدِّيه نجوماً أَولهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا فَإِذا أديته فَأَنت حر وَإِن عجزت فقن فَقبل وَلَو قَالَ إِذا أدّيت إليّ ألفا كل شهر مائَة فَأَنت حر فَهُوَ تَعْلِيق وَقيل مُكَاتبَة وَإِذا صحت الْكِتَابَة خرج عَن يَد الْمولى دون ملكه

ص: 5

فَإِذا أتلف مَاله ضمنه وَكَذَا الْمُكَاتبَة أَو جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا وَإِن كَاتبه على قِيمَته فَسدتْ فَإِن أَدَّاهَا عتق وَكَذَا تفْسد لَو كَاتبه على عين لغيره يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ أَو على مائَة وَيرد عَلَيْهِ عبدا غير معِين. وَعند أبي يُوسُف تجوز وتقسم الْمِائَة على قيمَة الْمكَاتب

ص: 6

وَقِيمَة عبد وسط فَيسْقط قسط العَبْد وَالْبَاقِي بدل الْكِتَابَة وَإِن كَاتب الْمُسلم بِخَمْر أَو خِنْزِير فسد فَإِن أدّاه عتق وَلَزِمَه قيمَة نَفسه وَالْكِتَابَة على ميتَة أَو دم بَاطِلَة فَلَا يعْتق بأَدَاء الْمُسَمّى وَتجب الْقيمَة فِي الْفَاسِدَة وَلَا تنقص عَن الْمُسَمّى عَلَيْهِ وَصحت على حَيَوَان ذكر

ص: 7

جنسه فَقَط لَا وَصفه وَلزِمَ الْوسط أَو قِيمَته وَصَحَّ كِتَابَة كَافِر عَبده الْكَافِر بِخَمْر مُقَدّر وَأي أسلم فللسيد قيمتهَا وَعتق بأَدَاء عينهَا.

(بَاب تصرف الْمكَاتب)

لَهُ أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي ويسافر وَإِن شَرط عَدمه ويزوج أمته ويكاتب عَبده فَإِن أدّى بعد

ص: 8

عتق الأول فولاؤه لَهُ وإنْ قبله فللسيد وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج بِلَا إِذن وَلَا يهب وَلَو بعوض

ص: 9

وَلَا يتَصَدَّق إلاّ بِيَسِير وَلَا يكفل وَلَا يقْرض وَلَا يعْتق وَلَو بِمَال وَلَا يُزَوّج عَبده وَلَا يَبِيعهُ من نَفسه. وَالْأَب وَالْوَصِيّ فِي رَقِيق الصَّغِير كَالْمكَاتبِ وَلَا يملك الْمَأْذُون شَيْئا من ذَلِك وَعند أبي يُوسُف لَهُ تَزْوِيج أمته وعَلى هَذَا الْخلاف الْمضَارب وَالشَّرِيك وَإِن اشْترى الْمكَاتب قَرِيبه ولاداً دخل فِي كِتَابَته وَلَو اشْترى ذَا رحم محرم غير الولاد لَا يدْخل خلافًا لَهما وَإِن اشْترى أم وَلَده مَعَ وَلَدهَا دخل الْوَلَد فِي الْكِتَابَة وَلَا تبَاع الْأُم وَإِن لم يكن مَعهَا

ص: 10