الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(خطْبَة الْكتاب)
الْحَمد لله الَّذِي وفقنا للتفقه فِي الدّين الَّذِي هُوَ حبله المتين وفضله الْمُبين وميراث
(كتاب الطَّلَاق)
هُوَ رفع الْقَيْد الثَّابِت شرعا بِالنِّكَاحِ أحْسنه تطليقها وَاحِدَة فِي طهر
لَا جماع فِيهِ وَتركهَا حَتَّى تمْضِي عدتهَا وحسنة وَهُوَ سني تطليقها ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَة
أطهار لَا جماع فِيهَا إِن كَانَت مَدْخُولا بهَا ولغيرها طَلْقَة وَلَو فِي الْحَيْضَة والآيسة وَالصَّغِيرَة وَالْحَامِل يطلقن للسّنة عِنْد كل شهر وَاحِدَة وَعند مُحَمَّد لَا تطلق الْحَامِل للسّنة
إلاّ وَاحِدَة وَجَاز طلاقهن عقيب الْجِمَاع وبدعيه تطليقها ثَلَاثًا أَو ثِنْتَيْنِ بِكَلِمَة وَاحِدَة أَو فِي طهر وَاحِد لَا رَجْعَة فِيهِ إِن مَدْخُولا بهَا أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ وَكَذَا تطليقها فِي الْحيض
وَتجب مراجعتها فِي الْأَصَح وَقيل تسْتَحب فَإِذا طهرت ثمَّ حَاضَت ثمَّ طهرت طَلقهَا إِن شَاءَ وَقيل يجوز أَن يطلقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْحَيْضَة وَلَو قَالَ للموطوءة أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسنّة وَقع عِنْد كل طهر وَاحِدَة وَإِن نوى الْوُقُوع جملَة صحت نِيَّته وَيَقَع طَلَاق
كل زوج عَاقل بَالغ وَلَو مكْرها أَو سَكرَان أَو أخرس بإشارته الْمَعْهُودَة لَا طَلَاق صبي
وَمَجْنُون ونائم وَسيد على زَوْجَة عَبده واعتباره بِالنسَاء فطلاق الْحرَّة ثَلَاث وَلَو تَحت عبد وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ وَلَو تَحت حر.
(كتاب الْبيُوع)
البيع مُبَادلَة مَال بِمَال وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول بِلَفْظ الْمَاضِي كبعت واشتريت، وَمَا دلّ
على مَعْنَاهُمَا، وبالتعاطي فِي النفيس والخسيس هُوَ الصَّحِيح وَلَو قَالَ: خُذْهُ بِكَذَا، فَقَالَ:
أخذت، أَو رضيت صَحَّ، وَإِذا أوجب أَحدهمَا فللآخر أَن يقبل كل الْمَبِيع بِكُل الثّمن فِي
الْمجْلس أَو يتْرك لَا بَعْضًا دون بعض إلاّ إِذا بَين ثمن كل وَإِن رَجَعَ الْمُوجب أَو قَامَ
أَحدهمَا عَن الْمجْلس قبل الْقبُول بَطل الْإِيجَاب وَإِذا وجد الْإِيجَاب وَالْقَبُول لزم البيع بِلَا
(كتاب الْمكَاتب)
الْكِتَابَة تَحْرِير الْمَمْلُوك يدا فِي الْحَال ورقبة فِي الْمَآل فَمن كَاتب مَمْلُوكه وَلَو صَغِيرا يعقل
بِمَال حَال مُؤَجل أَو فَقبل صحَّ وَكَذَا لَو قَالَ جعلت عَلَيْك ألفا تُؤَدِّيه نجوماً أَولهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا فَإِذا أديته فَأَنت حر وَإِن عجزت فقن فَقبل وَلَو قَالَ إِذا أدّيت إليّ ألفا كل شهر مائَة فَأَنت حر فَهُوَ تَعْلِيق وَقيل مُكَاتبَة وَإِذا صحت الْكِتَابَة خرج عَن يَد الْمولى دون ملكه
فَإِذا أتلف مَاله ضمنه وَكَذَا الْمُكَاتبَة أَو جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا وَإِن كَاتبه على قِيمَته فَسدتْ فَإِن أَدَّاهَا عتق وَكَذَا تفْسد لَو كَاتبه على عين لغيره يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ أَو على مائَة وَيرد عَلَيْهِ عبدا غير معِين. وَعند أبي يُوسُف تجوز وتقسم الْمِائَة على قيمَة الْمكَاتب
وَقِيمَة عبد وسط فَيسْقط قسط العَبْد وَالْبَاقِي بدل الْكِتَابَة وَإِن كَاتب الْمُسلم بِخَمْر أَو خِنْزِير فسد فَإِن أدّاه عتق وَلَزِمَه قيمَة نَفسه وَالْكِتَابَة على ميتَة أَو دم بَاطِلَة فَلَا يعْتق بأَدَاء الْمُسَمّى وَتجب الْقيمَة فِي الْفَاسِدَة وَلَا تنقص عَن الْمُسَمّى عَلَيْهِ وَصحت على حَيَوَان ذكر
جنسه فَقَط لَا وَصفه وَلزِمَ الْوسط أَو قِيمَته وَصَحَّ كِتَابَة كَافِر عَبده الْكَافِر بِخَمْر مُقَدّر وَأي أسلم فللسيد قيمتهَا وَعتق بأَدَاء عينهَا.
(بَاب تصرف الْمكَاتب)
لَهُ أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي ويسافر وَإِن شَرط عَدمه ويزوج أمته ويكاتب عَبده فَإِن أدّى بعد
عتق الأول فولاؤه لَهُ وإنْ قبله فللسيد وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج بِلَا إِذن وَلَا يهب وَلَو بعوض
وَلَا يتَصَدَّق إلاّ بِيَسِير وَلَا يكفل وَلَا يقْرض وَلَا يعْتق وَلَو بِمَال وَلَا يُزَوّج عَبده وَلَا يَبِيعهُ من نَفسه. وَالْأَب وَالْوَصِيّ فِي رَقِيق الصَّغِير كَالْمكَاتبِ وَلَا يملك الْمَأْذُون شَيْئا من ذَلِك وَعند أبي يُوسُف لَهُ تَزْوِيج أمته وعَلى هَذَا الْخلاف الْمضَارب وَالشَّرِيك وَإِن اشْترى الْمكَاتب قَرِيبه ولاداً دخل فِي كِتَابَته وَلَو اشْترى ذَا رحم محرم غير الولاد لَا يدْخل خلافًا لَهما وَإِن اشْترى أم وَلَده مَعَ وَلَدهَا دخل الْوَلَد فِي الْكِتَابَة وَلَا تبَاع الْأُم وَإِن لم يكن مَعهَا