المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(فصل في الكسب)

الْأَعْضَاء الْأَعْضَاء إِذا كَانَ على الدّكان أَثم الْمَار وَلَا تفْسد وَيَنْبَغِي أَن يغرز أَمَامه فِي الصَّحرَاء ستْرَة وَيقرب مِنْهَا ويجعلها على أحد حاجبيه وَلَا يَكْفِي الْوَضع وَلَا الْخط ويدرؤ الْمَار

ص: 183

بِالْإِشَارَةِ أَو التَّسْبِيح لَا بهما إِن عدمت الستْرَة أَو قصد الْمُرُور بَينه وَبَينهَا وَجَاز تَركهَا وسترة الإِمَام مجزئة عَن الْقَوْم وَلَو صلى على ثوب بطانته بحسة صَحَّ إِن لم يكن مضرباً وَكَذَا لَو صلى على الطّرف الطَّاهِر من بِسَاط طرف مِنْهُ نجس سَوَاء تحرّك أَحدهمَا بحركة الآخر أم لَا.

ص: 184

(فصل)

وَكره عبثه بِثَوْبِهِ أَو بدله وقلب الْحَصَى إِلَّا مرّة ليمكنه السُّجُود وفرقعة الْأَصَابِع والتخصر والالتفات والأقعاء وافتراش ذِرَاعَيْهِ ورد السَّلَام بِيَدِهِ والتربع

ص: 185

بِلَا عذر وكف ثَوْبه وسدله والتثاؤب والتمطي وتغميض عَيْنَيْهِ وَالصَّلَاة معقوص

ص: 186

الشّعْر وحاسر الرَّأْس لَا تذللاً وَفِي ثِيَاب البذلة وَمسح جَبهته فِيهَا وَنَظره إِلَى السَّمَاء وعد الْآي وَالتَّسْبِيح بِيَدِهِ خلافًا لَهما وَقيام الإِمَام فِي طاق الْمَسْجِد وانفراده على الدّكان أَو

ص: 187

الأَرْض وَالْقِيَام خلف صف فِيهِ فُرْجَة وَلَيْسَ ثوب فِيهِ تصاوير وَإِن تكون فَوق رَأسه أَو بَين

ص: 188

يَدَيْهِ أَو بحذائه صُورَة إِلَّا أَن تكون صَغِيرَة لَا تبدو للنَّاظِر أَو لغير ذِي روح أَو مَقْطُوعَة الرَّأْس لَا قتل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب وَقيام الإِمَام فِي الْمَسْجِد سَاجِدا فِي طاقه وَالصَّلَاة إِلَى ظهر

ص: 189

مُدَّة مَضَت إلاّ أَن تكون قضى بهَا أَو تَرَاضيا على مقدارها وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو طلقت

ص: 183

بعد الْقَضَاء أَو التَّرَاضِي قبل قبضهَا سَقَطت إلاّ أَن تكون استدانت بِأَمْر قَاض وَلَو عجل لَهَا النَّفَقَة أَو الْكسْوَة لمُدَّة ثمَّ مَاتَ أَحدهمَا قبل تَمامهَا فَلَا رُجُوع عَلَيْهَا خلافًا لمُحَمد وَإِذا

ص: 184

تزوج العَبْد بِالْإِذْنِ فنفقتها دين عَلَيْهِ يُبَاع فِيهِ مرّة بعد مرّة أُخْرَى وَلَا فِي دين غَيرهَا إلاّ مرّة وعَلى الزَّوْج أَن يسكنهَا فِي بَيت خَال عَن أَهله وَأَهْلهَا وَلَو وَلَده من غَيرهَا ويكفيها بَيت

ص: 185

مُفْرد من دَار إِذا كَانَ لَهُ غلق وَله منع أَهلهَا وَلَو وَلَدهَا من غَيره عَن الدُّخُول عَلَيْهَا لَا من النّظر إِلَيْهَا وَالْكَلَام مَعهَا مَتى شاؤا وَالصَّحِيح إِنَّه لَا يمْنَعهَا من الْخُرُوج إِلَى الْوَالِدين وَلَا

ص: 186

من دخولهما عَلَيْهَا فِي الْجُمُعَة مرّة وَفِي غَيرهمَا فِي السّنة مرّة وتفرض نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وطفله وأبويه فِي مَال لَهُ من جنس حَقهم عِنْد مُودع أَو مضَارب أَو مديون يقر بِهِ وبالزوجية

ص: 187

أَو يعلم القَاضِي ذَلِك ويحلفها إِنَّه لم يُعْطهَا النَّفَقَة وَيَأْخُذ مِنْهَا كَفِيلا فَلَو لم يقرُّوا

ص: 188

بِالزَّوْجِيَّةِ وَلم يعلم القَاضِي بهَا فأقامت بَيِّنَة لَا يقْضِي بهَا وَكَذَا لَو لم يخلف مالأ فأقامت الْبَيِّنَة على الزَّوْجِيَّة ليفرض لَهَا النَّفَقَة ويأمرها بالاستدانة عَلَيْهِ لَا يسمع بينتها وَعند زفر يسْمعهَا ليفرض النَّفَقَة لَا لثُبُوت الزَّوْجِيَّة وَهُوَ الْمَعْمُول بِهِ الْيَوْم وَالْمُخْتَار

ص: 189

عقلهَا بِمُجَرَّد الشَّرْط كهبوب الرّيح ومجيء الْمَطَر بَطل، وَكَذَا إنْ جعل أَحدهمَا أَََجَلًا فَتَصِح الْكفَالَة وَيجب المَال حَالا وللطالب مُطَالبَة أَي شَاءَ من كفيله وأصيله إلاّ إِذا شَرط

ص: 183

بَرَاءَة الْأَصِيل فَتكون حِوَالَة كَمَا أنَّ الْحِوَالَة بِشَرْط عدم بَرَاءَة الْمُحِيل كَفَالَة، وَلَو طَالب أَحدهمَا لَهُ مُطَالبَة الآخر، فَإِن كفل بِمَا لَهُ عَلَيْهِ فبرهن على ألف لزمَه وَإِن لم يبرهن صدق الْكَفِيل فِيمَا أقرّ بِهِ مَعَ يَمِينه والأصيل فِي إِقْرَاره بِأَكْثَرَ على نَفسه خَاصَّة، فإنْ كفل بِلَا أمره

ص: 184

لَا يرجع عَلَيْهِ بِمَا أدّى عَنهُ وَإِن أجازها الْمَكْفُول عَنهُ، وَإِن كفل بأَمْره رَجَعَ وَلَكِن يرجع على العَبْد بعد عتقه فَلَا رُجُوع على الصَّبِي مُطلقًا وَلَا يُطَالِبهُ قبل الْأَدَاء فَإِن لوزم فَلهُ ملازمته وَإِن حبس فَلهُ حَبسه وَيبرأ الْكَفِيل بأَدَاء الْأَصِيل وَإِن أَبْرَأ الطَّالِب الْأَصِيل أَو آخر عَنهُ

ص: 185

برىء الْكَفِيل وَتَأَخر عَنهُ، وَإِن أَبْرَأ الْكَفِيل أَو أخر عَنهُ لَا يبرأ الْأَصِيل وَلَا يتَأَخَّر عَنهُ، فَإِن كفل بِالدّينِ الْحَال مُؤَجّلا إِلَى وَقت يتأجل عَن الْأَصِيل أَيْضا، وَلَو صَالح الْكَفِيل عَن ألف على مائَة برئا وَرجع بهَا فَقَط إِن كفل بأَمْره وَإِن صَالح عَن الْألف بِجِنْس آخر رَجَعَ بِالْألف وَإِن صَالح عَن مُوجب الْكفَالَة برىء هُوَ دون الْأَصِيل وَإِن قَالَ الطَّالِب الْكَفِيل

ص: 186

بِالْأَمر بَرِئت إليَّ من المَال رَجَعَ على أصيله وَكَذَا فِي بَرِئت عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد، وَفِي أَبْرَأتك لَا يرجع وَإِن كَانَ الطَّالِب حَاضرا يرجع إِلَيْهِ فِي الْبَيَان فِي الْكل وَلَا يَصح

ص: 187

تَعْلِيق الْبَرَاءَة عَن الْكفَالَة بِالشّرطِ كَسَائِر البراءات وَالْمُخْتَار الصِّحَّة وَلَا تجوز الْكفَالَة بِمَا تعذر اسْتِيفَاؤهُ من الْكَفِيل كالحدود وَالْقصاص وَلَا بالأعيان الْمَضْمُونَة بغَيْرهَا كَالْبيع

ص: 188

والمرهون وَلَا بالأمانات كَالْوَدِيعَةِ والمستعار وَالْمُسْتَأْجر وَمَال الْمُضَاربَة وَالشَّرِكَة وَلَا بدين غير صَحِيح كبدل الْكِتَابَة حر كفل بِهِ أَو عبد، وَكَذَا بدل السّعَايَة عِنْد الإِمَام وَلَا بِالْحملِ على دَابَّة مُعينَة أَو بِخِدْمَة عبد معِين مُسْتَأْجر للْخدمَة لعجز الكفل عَن تَسْلِيم

ص: 189

(فصل فِي الْكسْب)

أفضله الْجِهَاد ثمَّ التِّجَارَة ثمَّ الحراثة ثمَّ الصِّنَاعَة وَمِنْه فرض وَهُوَ قدر الْكِفَايَة

ص: 183

لنَفسِهِ وَعِيَاله وَقَضَاء دُيُونه ومستحب وَهُوَ الزِّيَادَة عَلَيْهِ ليواسي بِهِ فَقِيرا أَو يصل بِهِ قَرِيبا

ص: 184

ومباح وَهُوَ الزِّيَادَة للتجمل، وَحرَام وَهُوَ الْجمع للتفاخر والبطر وَإِن كَانَ من حلي وَينْفق على نَفسه وَعِيَاله بِلَا إِسْرَاف وَلَا تقتير وَمن قدر على الْكسْب لزمَه وإنْ عجز عَنهُ لزمَه السُّؤَال فإنْ تَركه حَتَّى مَاتَ أَثم وإنْ عجز عَنهُ يفْرض على من علم بِهِ أنْ يطعمهُ أَو يدل

ص: 185

عَلَيْهِ من يطعمهُ، وَيكرهُ إِعْطَاء سُؤال الْمَسْجِد وَقيل إِن كَانَ لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي مصلّ لَا يكره وَلَا يجوز قبُول هَدِيَّة امراء الْجور إلَاّ إِذا علم أَن أَكثر مَاله من حل، وَلَا تكره إِجَارَة بَيت بِالسَّوَادِ ليتَّخذ بَيت نَارا وكنيسةً أَو بيعَة أَو يُبَاع فِيهِ الْخمر، وَعِنْدَهُمَا يكره وَيكرهُ فِي الْمصر إِجْمَاعًا وَكَذَا فِي سَواد غالبه أهل الْإِسْلَام، وَمن حمل

ص: 186

لذِمِّيّ خمرًا بِأَجْر طَابَ لَهُ وَعِنْدَهُمَا يكره، وَلَا بَأْس بِقبُول هَدِيَّة العَبْد التَّاجِر وَإجَابَة دَعوته وإستعارة دَابَّته وَكره قبُول كسوته ثوبا وإهدائه أحد النَّقْدَيْنِ وَيقبل فِي الْمُعَامَلَات

ص: 187

قَول الْفَرد وَلَو أُنْثَى أَو عبدا أَو فَاسِقًا أَو كَافِرًا كَقَوْلِه شريت اللَّحْم من مُسلم أَو كتابي فَيحل أَو من مَجُوسِيّ فَيحرم. وَقَول العَبْد وَالْأمة وَالصَّبِيّ فِي الْهَدِيَّة وَالْأُذن وَشرط الْعدْل فِي الديانَات كالخبر عَن نَجَاسَة المَاء فيتيمم إنْ أخبر بهَا مُسلم عدل وَلَو أُنْثَى أَو

ص: 188

عبدا ويتحرى فِي الْفَاسِق والمبتور ثمَّ يعْمل بغالب رَأْيه وَلَو أراق فَتَيَمم عِنْد غَلَبَة صدقه وَتَوَضَّأ عِنْد غَلَبَة كذبه كَانَ أحوط.

ص: 189