المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(فصل) وَإِذا أَرَادَ الأحرام ندب أَن يقلم أَظْفَاره، ويقص شَاربه، ويحلق - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌ ‌(فصل) وَإِذا أَرَادَ الأحرام ندب أَن يقلم أَظْفَاره، ويقص شَاربه، ويحلق

(فصل)

وَإِذا أَرَادَ الأحرام ندب أَن يقلم أَظْفَاره، ويقص شَاربه، ويحلق عانته ثمَّ يتَوَضَّأ أَو يغْتَسل وَهُوَ أفضل ويلبس إزاراً ورداء جديدين أبيضين وَهُوَ أفضل وَلَو كَانَا غسيلين أَو لَو

ص: 394

لبس ثوبا وَاحِد يستر عَوْرَته جَازَ ويتطيب وَيُصلي ركعيتن فَإِن كَانَ مُفردا بِالْحَجِّ يَقُول عقبيهما اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيد الْحَج فيسره لي وتقبله مني وَإِن نوى بِقَلْبِه أَجْزَأَ ثمَّ يُلَبِّي فَيَقُول

ص: 395

لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك

ص: 396

وَلَا ينقص مِنْهَا فَإِذا لبّى نَاوِيا فقد أحرم فليتق الرَّفَث والجدال وَقتل صيد الْبر وَالْإِشَارَة إِلَيْهِ وَالدّلَالَة عَلَيْهِ وَقتل الْقمل والتطيب وقلم الظفر وَحلق شعر رَأسه أَو بدنه وقص لحيته وَستر رَأسه أَو وَجهه وَغسل رَأسه أَو لحيته بالخطمي وَلَيْسَ قَمِيص أَو سَرَاوِيل أَو قبَاء أَو عِمَامَة أَو قلنسوة أَو خُفَّيْنِ إِلَّا أَن لَا يجد نَعْلَيْنِ فيقطعهما من أَسْفَل كعبين وَلَيْسَ ثوب

ص: 397

صبغ بزعفران أَو ورس أَو عصفر إِلَّا مَا غسل حَتَّى لَا ينفض وَيجوز لَهُ الِاغْتِسَال وَدخُول الْحمام والإستظلال بِالْبَيْتِ والمحمل وَشد الْهِمْيَان فِي وَسطه ومقاتلة عدوه وَيكثر التَّلْبِيَة رافها بهَا صَوته عقيب الصَّلَوَات وَكلما علا شرفاً أَو هَبَط وَاديا أَو لَقِي ركباً وبالأسحار.

ص: 398

تقطع بل يحبس حَتَّى يَتُوب وَطلب الْمَسْرُوق مِنْهُ شَرط الْقطع وَلَو مودعاً أَو غَاصبا أَو

ص: 394

صَاحب الرِّبَا أَو مستعيراً أَو مُسْتَأْجرًا أَو مضارباً أَو مستبضعاً أَو قَابِضا على سوم الشِّرَاء أَو مرتهناً وَيقطع بِطَلَب الْمَالِك أَيْضا فِي السّرقَة من هَؤُلَاءِ لَا بِطَلَب السَّارِق أَو الْمَالِك لَو سرقت من السَّارِق بعد الْقطع بِخِلَاف مَا لَو سرقت مِنْهُ قبل الْقطع أَو بعد دَرْء الْحَد بِشُبْهَة وَإِن لم يطْلب أحد لَا يقطع وَإِن أقرّ هُوَ بهَا وَلَا بُد من حُضُوره عِنْد الْإِقْرَار وَالشَّهَادَة

ص: 395

وَالْقطع وَلَو كَانَت يَده الْيُسْرَى أَو إبهامها مَقْطُوعَة أَو شلاء أَو أصبعان سوى الْإِبْهَام كَذَلِك لَا يقطع مِنْهُ شَيْء بل يحبس وَكَذَا لَو كَانَت رجله الْيُمْنَى مَقْطُوعَة أَو شلاء وَلَا يضمن الْمَأْمُور بِقطع الْيُمْنَى لَو قطع الْيُسْرَى وَعِنْدَهُمَا يضمن إِن تعمد وَمن سرق شَيْئا

ص: 396

ورده قبل الْخُصُومَة إِلَى مَالِكه لَا يقطع وَكَذَا لَو نقصت قِيمَته من النّصاب قبل الْقطع أَو ملكه بعد الْقَضَاء أَو ادّعى إِنَّه ملكه وَإِن لم يثبت وَكَذَا لَو ادَّعَاهُ أحد السارقين وَلَو سرقا

ص: 397

وَغَابَ أَحدهمَا وَشهد على سرقتهما قطع الآخر وَلَو أقرّ العَبْد الْمَأْذُون بِسَرِقَة قطع وَردت وَكَذَا الْمَحْجُور عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يقطع، وَلَا ترد وَعند مُحَمَّد لَا يقطع وَلَا ترد

ص: 398

(كتاب الْإِقْرَار)

وَهُوَ إِخْبَار بِحَق لآخر على نَفسه، وَلَا يَصح إلَاّ لمعلوم، وَحكمه ظُهُور الْمقر بِهِ لاإنشاؤه

ص: 395

فصح الْإِقْرَار بِالْخمرِ للْمُسلمِ، لَا بِطَلَاق وعتاق مكْرها، وَإِذا أقرَّ حر مُكَلّف بِحَق مَعْلُوم أَو

ص: 396

مَجْهُول كشيء وَحقّ صَحَّ وَلَزِمَه بَيَان الْمَجْهُول بِمَا لَهُ قيمَة وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه إِن ادّعى الْمقر لَهُ أَكثر، وَفِي مَال لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم، وَمَال عَظِيم نِصَاب مِمَّا بَين بِهِ فضَّة أَو

ص: 397

غَيرهَا، وَمن الْإِبِل خمس وَعِشْرُونَ، وَمن الْبر خَمْسَة أوسق، وَمن غير مَال الزَّكَاة لزمَه قيمَة النّصاب، وأموال عِظَام ثَلَاثَة نصب ودراهم ثَلَاثَة ودراهم كَثِيرَة عشرَة وَعِنْدَهُمَا نِصَاب، وَكَذَا درهما دِرْهَم، وَكَذَا كَذَا أحد عشر، وَإِن ثلث فَكَذَلِك، وَكَذَا وَكَذَا أحد وَعِشْرُونَ،

ص: 398

قطع سَيّده عِنْد الْغَاصِب فَمَاتَ برىء الْغَاصِب، وَلَو غصب مَحْجُور مثله فَمَاتَ فِي يَده ضمن، وَلَو غصب مُدبر فجني عِنْد غاصبه ثمَّ عِنْد سَيّده أَو بِالْعَكْسِ ضمن سَيّده قِيمَته لَهما، وَرجع بِنِصْفِهَا على الْغَاصِب وَدفعه إِلَى رب الأولى فِي الصُّورَة الأولى ثمَّ رَجَعَ بِهِ ثَانِيًا عَلَيْهِ. وَعند مُحَمَّد لَا يَدْفَعهُ وَلَا يرجع ثَانِيًا. وَفِي الصُّورَة الثَّانِيَة يَدْفَعهُ وَلَا يرجع

ص: 394

ثَانِيًا بِالْإِجْمَاع والقن فِي الْفَصْلَيْنِ كالمدبر إِلَّا أنّه يَدْفَعهُ وَفِي الْمُدبر يدْفع الْقيمَة وَحكم تكْرَار الرُّجُوع وَالدَّفْع كَمَا فِي الْمُدبر اخْتِلَافا واتفاقاً، وَلَو غصب رجل مُدبرا مرَّتَيْنِ فجنى عِنْده فِي كل مِنْهُمَا غرم سَيّده قِيمَته لَهما وَرجع بهَا على الْغَاصِب وَدفع نصفهَا إِلَى ولي الأولى وَرجع بِهِ عَلَيْهِ ثَانِيًا اتِّفَاقًا، وَقيل فِيهِ خلاف مُحَمَّد وَمن غصب صَبيا حرا

ص: 395

فَمَاتَ فِي يَده فَجْأَة أَو بحمى فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن بصاعقة أَو نهش حَيَّة فعلى عَاقِلَته دِيَته، وَلَو قتل صبي عبدا مودعاً عِنْده ضمن عَاقِلَته وَإِن أكل طَعَاما أَو أتلف مَالا أودع عِنْده فَلَا ضَمَان خلافًا لأبي يُوسُف، وَلَو أودع عِنْد عبد مَحْجُور مَال فاستهلكه ضمن بعد الْعتْق لَا

ص: 396

فِي الْحَال خلافًا لَهُ والإقراض الْإِعَارَة كالإيداع فيهمَا، وَالْمرَاد بِالصَّبِيِّ الْعَاقِل وَفِي غير الْعَاقِل يضمن المَال أَيْضا بالإتفاق كَمَا يضمن الْعَاقِل مَا لَا أتْلفه بِلَا إِيدَاع وَنَحْوه.

(بَاب الْقسَامَة)

إِذا وجد ميت فِي مَحَله بِهِ أثر الْقَتْل من جرح أَو خُرُوج دم من أُذُنه أَو عينه أَو أثر خنق أَو

ص: 397

ضرب وَلم يدر قَاتله فَادّعى وليه قَتله على أَهلهَا أَو بَعضهم وَلَا بَيِّنَة لَهُ حلف خَمْسُونَ رجلا مِنْهُم يختارهم الْوَلِيّ بِاللَّه مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا علمنَا لَهُ قَاتلا ثمَّ قضي على أَهلهَا بِالدِّيَةِ وَمَا

ص: 398