الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يحضر صلوا فُرَادَى رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا كالخسوف والظلمة وَالرِّيح والفزع.
(فصل)
لَا صَلَاة بِجَمَاعَة فِي الاستقساء بل دُعَاء واستغفار فَإِن صلوا فُرَادَى جَازَ وَقَالا يُصَلِّي الْأَمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يجْهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ويخطب بعدهمَا خطبتين كالعيد عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف خطْبَة وَاحِدَة وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم ويقلب الإِمَام عِنْد مُحَمَّد وَيخرجُونَ ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَلَا يحضرهُ أهل الذِّمَّة.
(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)
من شرع فِي فرض فأقيم إِن لم يسْجد للأولي بِقطع ويقتدي وَإِن سجد وَهُوَ فِي الرباعي يتم شفعاً وَلَو سجد للثالثة يتم ويقتدي مُتَطَوعا إِلَّا فِي الْعَصْر وَلَو فِي الْفجْر أَو الْمغرب يقطع
ويقتدي مَا لم يُقيد الثَّانِيَة بِسَجْدَة فَإِن قيد يتم وَلَا يَقْتَدِي وَلَو كَانَ فِي سنّة الظّهْر أَو الْجُمُعَة فأقيم أَو خطب يقطع على شفع وَقيل يُتمهَا وَكره خُرُوجه من مَسْجِد أذن فِيهِ قبل أَن يُصَلِّي مَا أذن لَهَا
أَلا من تُقَام بِهِ جمَاعَة أُخْرَى وَإِن صليَّ لَا يكره إِلَّا فِي الظّهْر وَالْعشَاء إِن شرع فِي الْإِقَامَة وَمن خَافَ فَوت الْفجْر بِجَمَاعَة إِن أدّى سنّته يَتْرُكهَا ويقتدي وَإِن رجا إِدْرَاك رَكْعَة
لَا يتْرك بل يُصليهَا عِنْد بَاب الْمَسْجِد ويقتدي وَلَا تقضي إِلَّا تبعا للْفَرض وَعند مُحَمَّد تقضي بعد الطُّلُوع وَيتْرك سنّة الظّهْر فِي الْحَالين ويقضيها فِي وقته قبل شفعه وَغَيرهمَا
وَغير الْفَرَائِض الْخمس وَالْوتر لَا يقْضِي أصلا وَمن أدْرك رَكْعَة وَاحِدَة من الظّهْر بِجَمَاعَة لم يصله بِجَمَاعَة بل أدْرك وَمن أَتَى مَسْجِدا وَلم يدْرك جمَاعَة يتَطَوَّع قبل الْفَرْض مَا شَاءَ مَا لم يخف فَوته وَمن أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر ووقف حَتَّى رفع رَأسه لم يدْرك
الرَّكْعَة وَمن ركع قبل إِمَامه فَأدْرك إِمَامه فِيهِ صَحَّ رُكُوعه.
(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)
التَّرْتِيب بَين الفائنتة والوقتية بَين الْفَوَائِت شَرط فَلَو صليَّ فرضا ذَاكِرًا فَائِتَة فسد فَرْضه مَوْقُوفا عِنْده وَعِنْدَهُمَا باتاً فَلَو قَضَاهَا قبل أَدَاء سِتّ بطلت فَرضِيَّة مَا صليَّ وَإِلَّا
صحت عِنْده لَا عِنْدهمَا وَالْوتر كالفرض عملا فَذكره مُفسد خلافًا لَهما وَلَو صلى الْعشَاء
بِلَا وضوء نَاسِيا ثمَّ صلى السنّة وَالْوتر بِهِ يُعِيد لإعادة الْعشَاء وَلَا يُعِيد الْوتر خلافًا لَهما ويبطلان الْفَرْضِيَّة لَا يبطل أصل الصَّلَاة خلافًا لمُحَمد وَيسْقط التَّرْتِيب بِضيق الْوَقْت وبالنسيان وبصيرورة الْفَوَائِت سِتا حَدِيثَة أَو قديمَة وَلَا يعود بعودها إِلَى الْقلَّة فَمن ترك
سِتا أَو أَكثر وَشرع يُؤَدِّي الوقتيات مَعَ بَقَاء الْفَوَائِت ثمَّ فَاتَهُ فرض جَدِيد فصلىَّ وقتية بعده ذَاكِرًا لَهُ صحت وقتيته وَكَذَا لَو قضى تِلْكَ الْفَوَائِت إِلَّا فرضا أَو فرضين فصليَّ وقتيه ذَاكِرًا
وَلَا يقتل تَارِك الصَّلَاة عمدا مَا لم يجْحَد وَلَو ارْتَدَّ عقيب فرض صَلَاة ثمَّ أسلم فِي الْوَقْت لزمَه إِعَادَته وَلَا يلْزم قَضَاء مَا فَاتَهُ زمَان الرِّدَّة وَلَا قَضَاء مَا فَاتَهُ بعد إِسْلَامه فِي دَار الْحَرْب إِن جهل فرضيته.
(بَاب سُجُود السَّهْو)
إِذا سَهَا بِزِيَادَة أَو نُقْصَان سجد سَجْدَتَيْنِ بعد التسليمتين وَقيل بعد وَاحِدَة وَتشهد وَسلم
وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ على النَّبِي عليه الصلاة والسلام وَالدُّعَاء فِي قعدة السَّهْو هُوَ الصَّحِيح وَيجب إِن قَرَأَ فِي رُكُوع أَو قعُود أَو قدم ركنا أَو أَخّرهُ أَو كَرَّرَه أَو غَيره وَاجِبا أَو تَركه كركوع قبل
(كتاب الْإِعْتَاق)
فَإِن أبي اكتسبوا وأنفقوا وَإِن لم يكن لَهُم كسب أجبر على بيعهم وَفِي غَيرهم من الْحَيَوَان يُؤمر ديانَة هُوَ إِثْبَات الْقُوَّة الشَّرْعِيَّة فِي الْمَمْلُوك إِنَّمَا يَصح من مَالك
حر مُكَلّف بصريحه وَإِن لم ينْو كَانَت حرا ومحرراً وعتيق أَو مُعتق أَو حررتك أَو أَعتَقتك أَو هَذَا مولَايَ أَو يَا مولَايَ أَو هَذِه مولَايَ أَو يَا حر أَو يَا عَتيق إِن لم يَجْعَل ذَلِك اسْما لَهُ
وَكَذَا لَو أضَاف الْحُرِّيَّة إِلَى مَا يعبر بِهِ عَن الْبدن كرأسك حر وَنَحْوه، وَكَقَوْلِه لأمته فرجك حر و
بكنايته إِن نوى كلا ملك لي عَلَيْك أَو لَا سَبِيل أَو لَا رق أَو خرجت من ملكه أَو خليت سَبِيلك أَو قَالَ لأمته أطلقتك وَلَو قَالَ طَلقتك لَا تعْتق وَإِن نوى وَكَذَا سَائِر أَلْفَاظ صَرِيح
الطَّلَاق وكناية وَلَو قَالَ: أَنْت لله لَا يعْتق خلافًا لَهما وَلَو قَالَ هَذَا ابْني أَو أبي عتق بِلَا نِيَّة
وَكَذَا هَذِه أُمِّي وَعِنْدَهُمَا لَا يعْتق إِن لم يصلح أَن يكون ابْنا لَهُ أَو أَبَا لَهُ أَو أما وَلَو قَالَ
لصغير هَذَا جدي لَا يعْتق فِي الْمُخْتَار وَكَذَا لَو قَالَ: هَذَا أخي أَو لعَبْدِهِ هَذَا بِنْتي وَلَا يعْتق بِلَا سُلْطَان لي عَلَيْك وَإِن نوى وَلَا بيا ابْني وَيَا أخي أَو أَنْت مثل الْحر وَقيل يعْتق وَلَو قَالَ
مَا أَنْت إلاّ حر عتق وَمن ملك ذَا رحم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ وَلَو كَانَ الْمَالِك صَغِيرا أَو
مَجْنُونا وَالْمكَاتب يتكاتب عَلَيْهِ قرَابَة الولاد فَحسب خلافًا لَهما وَمن أعتق لوجه الله
تَعَالَى عتق وَكَذَا لَو أعتق للشَّيْطَان أَو للصنم وَإِن عصى وَكَذَا لَو أعتق مكْرها أَو سَكرَان وَلَو أضَاف الْعتْق إِلَى ملك أَو شَرط صَحَّ وَلَو خرج عبد حَرْبِيّ إِلَيْنَا مُسلما عتق وَالْحمل
يعْتق بِعِتْق أمه وَصَحَّ إِعْتَاقه وَحده وَلَا تعْتق أُمه بِهِ وَالْولد يتبع أمه فِي الْملك وَالرّق وَالْحريَّة وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْكِتَابَة وَولد الْأمة من سَيِّدهَا حر وَمن زَوجهَا ملك
لسَيِّدهَا وَولد الْمَغْرُور حر بِقِيمَتِه.
الْمُحْتَال من تركته لَكِن يَأْخُذ كَفِيلا من الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء مَخَافَة التوى وَلَا يرجع عَلَيْهِ إلَاّ إِذا توى حَقه وَهُوَ بِمَوْت الْمُحْتَال عَلَيْهِ مُفلسًا أَو إِنْكَاره الْحِوَالَة وحلفه وَلَا بَيِّنَة عَلَيْهَا،
وَعِنْدَهُمَا بتفليس القَاضِي إِيَّاه أَيْضا وَتَصِح بِالدَّرَاهِمِ المودعة وَيبرأ الْمُحْتَال عَلَيْهِ بهلاكها وبالمغصوبة وَلَا يبرأ بهلاكها، وَإِذا قيدت الْحِوَالَة بِالدّينِ أَو الْوَدِيعَة أَو الْغَصْب لَا يُطَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال عَلَيْهِ مَعَ أنَّ الْمُحْتَال أُسْوَة لغرماء الْمُحِيل بعد مَوته وَإِن لم تقيد
بِشَيْء فَلهُ الْمُطَالبَة، وَلَا تبطل الْحِوَالَة بِأَخْذِهِ مَا على الْمُحْتَال عَلَيْهِ أَو عِنْده. وَإِذا طَالب الْمُحْتَال عَلَيْهِ الْمُحِيل بِمثل مَا أحَال بِهِ فَقَالَ: أحلّت بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة،
وَلَو طَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال بِمَا أحَال فَقَالَ: أحلتني بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة، وَتكره السفتجة وَهِي الْإِقْرَاض لسُقُوط خطر الطَّرِيق.
(كتاب الْقَضَاء)
الْقَضَاء بِالْحَقِّ من أقوى الْفَرَائِض وَأفضل الْعِبَادَات وَأَهله من هُوَ أهل للشَّهَادَة وَشرط
أَهْلِيَّته شَرط أهليتها، وَالْفَاسِق أهل لَهُ، وَيصِح تَقْلِيده وَيجب أَن لَا يُقَلّد، كَمَا يَصح قبُول
شَهَادَته وَيجب أَن لَا تقبل، وَلَو فسق الْعدْل يستحقالعزل وَلَا يَنْعَزِل فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَعَلِيهِ مشائخنا وَلَو أَخذ الْقَضَاء بالرشوة لَا يصير قَاضِيا. وَالْفَاسِق يصلح مفتياً وَقيل لَا،
وَلَا يَنْبَغِي أَن يكون القَاضِي فظاً غليظاً جباراً عنيداً وَيَنْبَغِي أَن يكون موثوقاً بِهِ فِي دينه وعفافه وعقله وصلاحه وفهمه وَعلمه بِالسنةِ والْآثَار ووجوه الْفِقْه. وَكَذَا الْمُفْتِي
وَالِاجْتِهَاد شَرط الْأَوْلَوِيَّة، فَيصح تَقْلِيد الْجَاهِل ويختار الأقدر وَالْأولَى وَكره التَّقْلِيد لمن
خَافَ الحيف، وَالْعجز عَن الْقيام بِهِ، وَلَا بَأْس بِهِ لمن يَثِق من نَفسه بأَدَاء فَرْضه وَمن تعين
لَهُ فرض عَلَيْهِ وَلَا يطْلب الْقَضَاء وَلَا يسأبه وَيجوز تقلده من السُّلْطَان الجائر وَمن أهل
الْبَغي إلَاّ إِذا كَانَ لَا يُمكنهُ من الْقَضَاء بِالْحَقِّ وَإِذا تقلد يسْأَل ديوَان قاضٍ قبله وَهُوَ الخرائط الَّتِي فِيهَا السجلات والمحاضر وَغَيرهَا وَيبْعَث أمينين ييقبضانها بِحَضْرَة الْمَعْزُول أَو أَمِينه ويسألانه شَيْئا فَشَيْئًا، ويجعلان كل نوع فِي خريطة على حِدة وَينظر فِي حَال
المحبوسين فَمن أقرّ بِحَق أَو قَامَت عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَة ألزمهُ وَلَا يعْمل بقول الْمَعْزُول وإلَاّ يُنَادي عَلَيْهِ ثمَّ يخلي سَبيله بَعْدَمَا استظهر فِي أمره وَيعْمل فِي الودائع وغلات الْوَقْف بِالْبَيِّنَةِ أَو بِإِقْرَار ذِي الْيَد لَا بقول الْمَعْزُول إلاّ إِذا أقرّ ذُو الْيَد بِالتَّسْلِيمِ مِنْهُ وَيجْلس للْحكم جُلُوسًا
ظَاهرا فِي الْمَسْجِد وَالْجَامِع أولى، وَلَو جلس فِي دَاره وَأذن فِي الدُّخُول فَلَا بَأْس بِهِ، وَلَا يقبل هَدِيَّة إِلَّا من قَرِيبه أَو من جرت عَادَته بمهاداته إِن لم يكن لَهما خُصُومَة وَلم يزدْ على
(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)
من ملك أمة بشرَاء أَو غَيره يحرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ودواعيه حَتَّى يستبرىء بِحَيْضَة فِيمَن
تحيض وبشهر فِي غَيرهَا، وَفِي أمة مُرْتَفعَة الْحيض لَا بإياس بِثَلَاثَة أشهر وَعند مُحَمَّد
بأَرْبعَة أشهر وَعشر وَفِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد بِنِصْفِهَا. وَفِي الْحَامِل بِوَضْعِهِ وَلَو كَانَت بكرا أَو مشرية من امْرَأَة أَو مَال طِفْل أَو مِمَّن يحرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا. وَيسْتَحب الِاسْتِبْرَاء للْبَائِع وَلَا يجب عَلَيْهِ وَلَا تَكْفِي حَيْضَة ملكهَا فِيهَا وَلَا الَّتِي قبل الْقَبْض أَو قبل الْإِجَازَة فِي بيع
الْفُضُولِيّ وَكَذَا الْولادَة، وتكفي حَيْضَة وجدت بعد الْقَبْض وهيَّ مَجُوسِيَّة فَأسْلمت وَيجب عِنْد تملك نصيب شَرِيكه لَا عد عود الآبقة ورد الْمَغْصُوبَة والمستأجرة وَفك الْمَرْهُونَة، وَلَا تكره الْحِيلَة لإسقاطه، عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَأخذ بِالْأولِ إنْ علم عدم الْوَطْء من الْمَالِك الأول وَبِالثَّانِي إنْ احْتمل، وَالْحِيلَة إنْ لم تكن تَحْتَهُ حرَّة أنْ يَتَزَوَّجهَا ثمَّ يَشْتَرِيهَا، وإنْ كَانَت تَحْتَهُ حرَّة فأنْ يُزَوّجهَا البَائِع قبل البيع أَو المُشْتَرِي بعد
البيع قبل الْقَبْض، ثمَّ يُطلق الزَّوْج بعد الشِّرَاء وَالْقَبْض أَو بعد الْقَبْض وَمن ملك أمتين لَا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحا فَلهُ وطؤ إِحْدَاهمَا فَقَط ودواعيه فإنْ وطئهما أَو فعل بهما شَيْئا من الدَّوَاعِي حرم عَلَيْهِ وطؤ كل مِنْهُمَا ودواعيه حَتَّى يحرم أحداهما.
(فصل فِي البيع)
وَيكرهُ بيع الْعذرَة خَالِصَة وَجَاز لَو مخلوطة فِي الصَّحِيح، وَجَاز بيع السرقين وَالِانْتِفَاع
كَالْبيع، وَمن رأى جَارِيَة رجل مَعَ آخر يَبِيعهَا قَائِلا وكلني صَاحبهَا أَو اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ أَو وَهبهَا لي أَو تصدق بهَا عَليّ، وَوَقع فِي قلبه صدقه حل لَهُ شراؤها مِنْهُ ووطؤها، وَيجوز بيع بِنَاء مَكَّة وَيكرهُ بيع أرْضهَا وإجارتها خلافًا لَهما، وقولهما رِوَايَة عَن الإِمَام وَيكرهُ
الاحتكار فِي أقوات الْآدَمِيّين والبهائم بِبَلَد يضر بأَهْله، وَعند أبي يُوسُف فِي كل مَا يضر احتكاره بالعامة وَلَو ذَهَبا أَو فضَّة أَو ثوبا. وَإِذا رفع إِلَى الْحَاكِم حَال المحتكر أمره بِبيع مَا يفضل عَن حَاجته، فَإِن امْتنع بَاعَ عَلَيْهِ وَلَا احتكار فِي غلَّة ضيعته وَلَا فِيمَا جلبه من بلد
آخر، وَعند أبي يُوسُف يكره، وَكَذَا عِنْد مُحَمَّد إنْ كَانَ يجلب مِنْهُ إِلَى الْمصر عَادَة وَهُوَ الْمُخْتَار وَيجوز بيع الْعصير مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا وَلَو بَاعَ مُسلم خمرًا وأوفى دينه من ثمنهَا كره لرب الدّين أَخذه، وإنْ كَانَ الْمَدْيُون ذِمِّيا لَا يكره وَيكرهُ التسعير إلاّ إِذا تعدى أَرْبَاب
الطَّعَام فِي الْقيمَة تَعَديا فَاحِشا فَلَا بَأْس بِهِ بمشورة أهل الْخِبْرَة. وَيجوز شِرَاء مَا لَا بُد للطفل مِنْهُ وَبيعه لِأَخِيهِ وَعَمه وَأمه وملتقطه إنْ هُوَ فِي حجرهم وتؤجره أمه فَقَط.
(فصل فِي المتفرقات)
تجوز الْمُسَابقَة بِالسِّهَامِ وَالْخَيْل، وَالْحمير وَالْإِبِل والأقدام، وَإِن شَرط فِيهَا جعل من إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ أَو ثَالِث لأسبقهما جَازَ من كلا الْجَانِبَيْنِ يحرم، إلَاّ أنْ يكون بَينهمَا مُحَلل كفى لَهما إنْ سبقهما أَخذ مِنْهُمَا وإنْ سبقاه لَا يعطيهما، وَفِيمَا بَينهمَا أَيهمَا سبق
أَخذ من الآخر وعَلى هَذَا لَو اخْتلف اثْنَان فِي مَسْأَلَة وأرادا الرُّجُوع إِلَى شيخ وَجعلا على ذَلِك جعلا ووليمة الْعرس سنة وَمن دعِي فليجب وإنْ لم يجب أَثم وَلَا يرفع مِنْهَا شَيْئا وَلَا يُعْطي سَائِلًا إلَاّ بِإِذن صَاحبهَا، وإنْ علم أنَّ فِيهَا لهواً لَا يُجيب وَإِن لم يعلم حَتَّى حضر فإنْ قدر على الْمَنْع فعل وَلَا، فَإِن كَانَ مقتدى بِهِ أَو كَانَ اللَّهْو على الْمَائِدَة فَلَا
يقْعد وإلَاّ فَلَا بَأْس بالقعود. وَقَالَ الإِمَام ابْتليت بِهِ مرّة فَصَبَرت وَهُوَ مَحْمُول على مَا قبل أنْ يصير مقتدى بِهِ. وَدلّ قَوْله ابْتليت على حُرْمَة كل الملاهي لأنَّ الِابْتِلَاء إِنَّمَا يكون بالمحرم. وَالْكَلَام مِنْهُ مَا يُؤجر بِهِ كالتسبيح وَنَحْوه وَقد يَأْثَم بِهِ إِذا فعله فِي مجْلِس الْفسق
وَهُوَ يُعلمهُ وإنْ قصد بِهِ فِيهِ الِاعْتِبَار وَالْإِنْكَار فَحسن، وَيكرهُ فعله للتاجر عِنْد فتح مَتَاعه والترجيع بِقِرَاءَة الْقُرْآن وَالِاسْتِمَاع إِلَيْهِ، وَقيل لَا بَأْس بِهِ. وَعَن النَّبِي (أَنه كره رفع الصَّوْت عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن والجنازة) ، والزحف والتذكير فَمَا ظَنك بِهِ عِنْد الْغناء الَّذِي يسمونه وجدا وَكره الإِمَام الْقِرَاءَة عِنْد الْقَبْر وجوزها مُحَمَّد وَبِه أَخذ وَمِنْه مَا لَا أجر فِيهِ
وَلَا وزر نَحْو قُم واقعد، وَقيل لَا يكْتب عَلَيْهِ وَمِنْه مَا يَأْثَم بِهِ كالكذب والغيبة والنميمة