الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل)
إِذا كَانَت الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا وإناثاً فَفِيهَا الزَّكَاة خلافًا لَهما فَإِن شَاءَ أعطي من كل فرس
دِينَارا، وَإِن شَاءَ قَومهَا، وَأعْطِي من قيمتهَا ربع العشران بلغت نِصَابا وَلَيْسَ فِي الذُّكُور الخلص شَيْء إنفاقاً، وَفِي الْإِنَاث الخلص عَن الإِمَام رِوَايَتَانِ وَلَا شَيْء فِي البغال، وَالْحمير مَا لم تكن للتِّجَارَة وَكَذَا الفصلان والحملان والعجاجيل إِلَّا أَن يكون مَعهَا كَبِير وَعند أبي يُوسُف
فِيهَا وَاحِدَة مِنْهَا وَلَا فِي الْحَوَامِل والعوامل والعلوفة وَكَذَا فِي السَّائِمَة الْمُشْتَركَة إِلَّا أَن
يبلغ نصيب كل مِنْهُمَا نِصَابا وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ وَلم يُوجد عِنْده دفع أدنى مِنْهُ مَعَ الْفضل أَو أَعلَى مِنْهُ وَأخذ الْفضل وَقيل الْخِيَار للساعي وَيجوز دفع الْقيم فِي الزَّكَاة
وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالْكَفَّارَات وَالنّذر وَصدقَة الْفطر وَتسقط الزَّكَاة بِهَلَاك المَال بعد الْحول وَإِن هلك بعضه سَقَطت حِصَّته وَيصرف الْهَالِك إِلَى الْعَفو أَو لَا ثمَّ إِلَى نِصَاب يَلِيهِ ثمَّ وَثمّ عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يصرف بعد الْعَفو الأول إِلَى النصب شايعاً وَالزَّكَاة تتَعَلَّق بالنصاب دون الْعَفو وَعند مُحَمَّد بهما فَلَو هلك بعد الْحول أَرْبَعُونَ من ثَمَانِينَ شَاة تجب
شَاة كَامِلَة، وَعند مُحَمَّد نصف شَاة وَلَو هلك خَمْسَة عشر من أَرْبَعِينَ بَعِيرًا تجب بنت مَخَاض وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة وَعِشْرُونَ جزأً من سِتَّة وَثَلَاثُونَ من بنت لبون وَعند مُحَمَّد نصف بنت لبون وَثمنهَا وَيَأْخُذ السَّاعِي الْوسط لَا الْأَعْلَى وَلَا الْأَدْنَى وَلَو أَخذ الْبُغَاة زَكَاة السوائم أَو الْعشْر
أَو الْخراج يُفْتِي أَرْبَابهَا أَن يعيدوها خُفْيَة إِن لم يصرفوها فِي حَقّهَا إِلَّا الْخراج نِصَاب.
(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)
الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَفِيهِمَا ربع الْعشْر وَقَالا
مَا زَاد بِحِسَابِهِ وَإِن قل وَالْمُعْتَبر فيهمَا الْوَزْن وجوبا وَأَدَاء وَفِي الدَّرَاهِم وزن سَبْعَة وَهُوَ
أَن تكون الْعشْرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل وَمَا علب ذهبه أَو فضته فَحكمه حكم الذَّهَب وَالْفِضَّة الخالصين وَمَا غلب غشه تعْتَبر قِيمَته لَا وَزنه وتشترط نِيَّة التِّجَارَة فِيهِ كالعروض وَيجب فِي تبرهما وحليهما وأبيتهما وَفِي عرُوض تِجَارَة بلغت قيمتهَا نِصَابا
كالخل وَالزَّيْت وَاللَّبن وَكَذَا الْملح لَا اللَّحْم وَالْبيض والجبن إلاّ بِالنِّيَّةِ وَعند مُحَمَّد هِيَ أدام أَيْضا وَالْعِنَب والبطيخ ليسَا بإدام فِي الصَّحِيح والغداء الْأكل فِيمَا بَين طُلُوع الْفجْر
والزوال وَالْعشَاء فِيمَا بَين الزَّوَال وَنصف اللَّيْل والسحور فِيمَا بَين نصف اللَّيْل وطلوع
الْفجْر وَفِي إِن أكلت أَو شربت أَو لبست أَو كلمت أَو تزوجت أَو خرجت وَنوى معينا لَا يصدق وَلَو زَاد طَعَاما أَو شرابًا وَنَحْوه صدق ديانَة لَا قَضَاء، وَفِي لَا يشرب من دجلة لَا
يَحْنَث بشربه مِنْهَا بِإِنَاء مَا لم يكرع خلافًا لَهما وَإِن قَالَ من مَاء دجلة حنث بِالْإِنَاءِ اتِّفَاقًا وَكَذَا فِي الْجب والبئر وَفِي الْإِنَاء بِعَيْنِه وَإِمْكَان الْبر شَرط صِحَة الْحلف خلافًا لأبي يُوسُف فَمن حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز الْيَوْم وَلَا مَاء فِيهِ أَو كَانَ فصب قبل مضيه لَا
يَحْنَث خلافًا لَهُ وَكَذَا إِن لم يقل المَاء إلاّ إِن كَانَ فصب فَإِنَّهُ يَحْنَث بالِاتِّفَاقِ وَفِي ليصعدن
السَّمَاء أَو ليطيرن فِي الْهَوَاء أَو ليقلبن هَذَا الْحجر ذَهَبا وليقتلن زيدا عَالما بِمَوْتِهِ انْعَقَدت وَحنث للْحَال وَإِن لم يعلم بِمَوْتِهِ فَلَا خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن أَو سبح أَو هلل لَا يَحْنَث سَوَاء فِي الصَّلَاة أَو خَارِجهَا هُوَ الْمُخْتَار وَفِي لَا يكلمهُ فَكَلمهُ
بِحَيْثُ يسمع وَهُوَ نَائِم حنث إِن أيقظ وَقيل مُطلقًا، وَلَو كلم غَيره وَقصد سَمَاعه لَا يَحْنَث وَلَو سلم على جمَاعَة هُوَ فيهم حنث وَإِن نواهم دونه لَا يَحْنَث وَلَو قَالَ إلاّ بِإِذْنِهِ فَأذن لَهُ
وَلم يعلم فَكَلمهُ حنث خلافًا لأبي يُوسُف لَا يكلمهُ شهرا فَهُوَ من حِين حلف وَيَوْم أكمله لمُطلق الْوَقْت وَتَصِح نِيَّة النَّهَار فَقَط وَلَيْلَة كَلمه على اللَّيْل فَحسب، وَفِي إِن كَلمته إِلَى أَن
يقدم زيدا أَو حَتَّى يقدم أَو إلاّ أَن يَأْذَن زيد أَو حَتَّى يَأْذَن فَكَلمهُ قبل ذَلِك حنث وَإِن مَاتَ زيد سقط الْحلف وَفِي لَا يَأْكُل طَعَام فلَان أَو لَا يدْخل دَاره أَو لَا يلبس ثَوْبه أَو لَا يركب دَابَّته أَو لَا يكلم عَبده إِن عين وَفعل لَا يَحْنَث خلافًا لمُحَمد فِي العَبْد وَالدَّار، وَفِي
(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)
لَا يَصح الرُّجُوع عَنْهَا إلَاّ عِنْد قاضٍ، فَلَو ادّعى الْمَشْهُود عَلَيْهِ رجوعهما عِنْد غَيره لَا
يحلفان وَلَا يقبل برهانه عَلَيْهِ بِخِلَاف مَا لَو ادّعى وُقُوعه عِنْد قاضٍ وتضمينه إيَّاهُمَا، فَإِن رجعا قبل الحكم لَا يحكم وَإِن بعده لَا ينْقض وضمنا مَا أتلفاه بهَا إِذا قبض الْمُدَّعِي
مدعاه دينا كَانَ أَو عينا فَإِن رَجَعَ أَحدهمَا ضمن نصفا وَالْعبْرَة لمن بَقِي لَا لمن رَجَعَ، فَإِن
شهد ثَلَاثَة وَرجع وَاحِد لَا يضمن، فَإِن رَجَعَ آخر ضمنا نصفا وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعت وَاحِدَة ضمنت ربعا وَإِن رجعتا ضمنتا نصفا، وإنْ شهد رجل وَعشر نسْوَة فَرجع ثَمَان لَا يضمن شَيْئا فَإِن رجعت أُخْرَى ضمن التسع ربعا وَإِن رَجَعَ الْعشْر ضمن نصفا،
وَإِن رَجَعَ الْكل فعلى الرجل سدس وعليهن خَمْسَة أَسْدَاس، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ نصف وعليهن نصف، وَإِن شهد رجلَانِ وَامْرَأَة فَرَجَعُوا فالغرم على الرجلَيْن خَاصَّة وَلَا يضمن رَاجع شهد بِنِكَاح بِمهْر مُسَمّى عَلَيْهَا أَو عَلَيْهِ إلَاّ مَا زَاد على مهر الْمثل وَلَا من شهد بِطَلَاق بعد
الدُّخُول وَيضمن فِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول نصف الْمهْر. وَفِي البيع مَا نقص عَن قيمَة الْمَبِيع، وَفِي الْعتْق الْقيمَة وَفِي الْقصاص الدِّيَة فَقَط وَيضمن الْفَرْع إنْ رَجَعَ لَا الأَصْل إنْ
قَالَ مَا أشهدته على شهادتي وَلَو قَالَ أشهدته وغلطت ضمن عِنْد مُحَمَّد لَا عِنْدهمَا، وَإِن رَجَعَ الأَصْل وَالْفرع ضمن الْفَرْع فَقَط، وَعند مُحَمَّد يضمن الْمَشْهُود عَلَيْهِ أَي الْفَرِيقَيْنِ
شَاءَ، وَقَول الْفَرْع كذب أُصَلِّي أَو غلط لَيْسَ بشيءٍ وَإِن رَجَعَ الْمُزَكي عَن التَّزْكِيَة ضمن خلافًا لَهما، وَلَا يضمن شَاهد الْإِحْصَان بِرُجُوعِهِ. وَلَو رَجَعَ شَاهد الْيَمين وَشَاهد الشَّرْط ضمن شَاهد الْيَمين خَاصَّة. وَلَو رَجَعَ شَاهد الشَّرْط وَحده اخْتلف المشائخ، وَمن
علم أنّه شهد زوراً شهر وَلَا يُعَزّر وَعِنْدَهُمَا يوجع ضربا وَيحبس.
ضَمَانه وبرجوعه يعود ضَمَانه وَله الرُّجُوع مَتى شَاءَ وَلَو أَعَارَهُ أَحدهمَا بِإِذن الآخر من أَجْنَبِي خرج من ضَمَانه أَيْضا فَلَو هلك فِي يَده هلك مجَّانا وَلكُل مِنْهُمَا أنْ يردهُ رهنا فإنْ مَاتَ الرَّاهِن قبل رده فالمرتهن أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء وَلَو اسْتعَار الْمُرْتَهن الرَّهْن من راهنه أَو اسْتَعْملهُ بِإِذْنِهِ فَهَلَك حَال اسْتِعْمَاله سقط ضَمَانه عَنهُ وإنْ هلك قبل اسْتِعْمَاله أَو
بعده فَلَا، وَصَحَّ اسْتِعَارَة شَيْء ليرهنه فَإِن أطلق رَهنه بِمَا شَاءَ عِنْد من شَاءَ وإنْ قيد بِقدر أَو جنس أَو مُرْتَهن أَو بلد تقيد بِهِ، فَإِن خَالف فإنْ شَاءَ الْمُعير ضمن الْمُسْتَعِير وَيتم الرَّهْن بَينه وَبَين مرتهنه، أَو الْمُرْتَهن وَيرجع الْمُرْتَهن بِمَا ضمنه وبدينه على الْمُسْتَعِير لما مر وإنْ
وَافق وَهلك عِنْد مرتهنه صَار مُسْتَوْفيا دينه أَو قدر قيمَة الرَّهْن لَو أقل من الدّين وطالب راهنه بباقيه وَوَجَب للْمُعِير على الْمُسْتَعِير مثل الدّين أَو قدر الْقيمَة، وَلَو هلك عِنْد الْمُسْتَعِير قبل الرَّهْن أَو بعد فكه لَا يضمن، وَإِن كَانَ قد اسْتعْمل من قبل، وَلَو أَرَادَ الْمُعير افتكاك الرَّهْن بِقَضَاء دين الْمُرْتَهن من عِنْده فَلهُ ذَلِك وَيرجع بِمَا أدّى على الرَّاهِن وَلَو قَالَ الْمُسْتَعِير هلك فِي يَدي قبل الرَّهْن أَو بعد الفكاك وَادّعى الْمُعير هَلَاكه عِنْد الْمُرْتَهن
فَالْقَوْل للْمُسْتَعِير، وَلَو اخْتلفَا فِي قدر مَا أمره بِالرَّهْنِ بِهِ فللمعير وَجِنَايَة الرَّاهِن على الرَّهْن مَضْمُونَة، وَكَذَا جِنَايَة الْمُرْتَهن عَلَيْهِ فَيسْقط من دينه بِقَدرِهَا، وَجِنَايَة الرَّهْن عَلَيْهِمَا وعَلى مَا لَهما هدر خلافًا لَهما فِي الْمُرْتَهن، وَلَو رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف مُؤَجّلَة
فَصَارَت قِيمَته مائَة فَقتله رجل وَغرم مائَة، وَحل الْأَجَل يقبض الْمُرْتَهن الْمِائَة قَضَاء عَن حَقه وَلَا يرجع على راهنه بِشَيْء وَإِن بَاعه بِالْمِائَةِ بِأَمْر راهنه رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْبَاقِي، وإنْ قَتله
عبد يعدل مائَة فَدفع بِهِ افتكه الرَّاهِن بِكُل الدّين، وَعند مُحَمَّد إِن شَاءَ دَفعه إِلَى الْمُرْتَهن وَإِن شَاءَ افتكه بِالدّينِ وَإِن جنى الرَّهْن خطأ فدَاه الْمُرْتَهن وَلَا يرجع فَإِن أَبى دَفعه الرَّهْن أَو فدَاه وَسقط الدّين وَلَو مَاتَ الرَّاهِن بَاعَ وَصِيّه الرَّهْن وَقضى الدّين، فَإِن لم يكن لَهُ
وَصِيّ نصب القَاضِي لَهُ وَصِيّا وَأمره بذلك.
(فصل)
رهن عصيراً قِيمَته عشرَة بِعشْرَة فتخمر ثمَّ تخَلّل وَهُوَ يساويها فَهُوَ رهن بهَا وَإِن رهنت
شَاة قيمتهَا عشرَة بِعشْرَة فَمَاتَتْ فدبغ جلدهَا وَهُوَ يُسَاوِي درهما فَهُوَ رهن بِهِ، ونماء الرَّهْن كولده ولبنه وصوفه وثمره للرَّاهِن وَيكون رهنا مَعَ الأَصْل فَإِن هلك هلك بِلَا شَيْء، وَإِن بَقِي وَهلك الأَصْل يفتك بِحِصَّتِهِ من الدّين وَيقسم الدّين على قيمَة الأَصْل يَوْم الْقَبْض وَقِيمَة النَّمَاء يَوْم الفكاك، فَمَا أصَاب الأَصْل سقط وَمَا أصَاب النَّمَاء إفتك
بِهِ، وَتَصِح الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَلَا تصح فِي الدّين فَلَا يكون الرَّهْن رهنا بهَا خلافًا لأبي يُوسُف، وَإِن رهن عبدا يعدل ألفا بِأَلف فَدفع مَكَانَهُ عبدا يعدلها فَالْأول رهن حَتَّى يرد