المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس وَالْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس وَالْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل

وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم تَتَغَيَّر الشَّمْس وَالْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل وَالْوتر إِلَى آخِره لمن يَثِق

ص: 108

بالانتباه وَإِلَّا فَقبل النّوم وتعجيل ظهر الشتَاء وَالْمغْرب وتعجيل الْعَصْر وَالْعشَاء يَوْم الْغَيْم

ص: 109

وَتَأْخِير غَيرهمَا وَمنع عَن الصَّلَاة وَسجْدَة التِّلَاوَة وَصَلَاة الْجِنَازَة عِنْد الطُّلُوع والأستواء والغروب إِلَّا عصر يَوْمه وَعَن التَّنَفُّل وركعتي الطّواف بعد صَلَاة الْفجْر وَالْعصر لَا

ص: 110

عَن قَضَاء فَائِتَة وَسجْدَة تِلَاوَة وَصَلَاة جَنَازَة وَعَن النَّفْل بعد طُلُوع الْفجْر بِأَكْثَرَ من سنته وَقبل الْمغرب وَوقت الْخطب أياً كَانَت وَقبل صَلَاة الْعِيد وَعَن الْجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت إِلَّا

ص: 111

بِعَرَفَة ومزدلفة وَمن هُوَ أهل فرض فِي آخر وَقت يَقْضِيه ذَلِك لَا من حَاضَت فِيهِ.

ص: 112

الْمجْلس قبل قبُوله وَيَمِين فِي حَقه فَلَا يرجع بَعْدَمَا أوجب وَلَا يَصح شَرط الْخِيَار لَهُ وَلَا يبطل بِالْقيامِ عَن الْمجْلس قبل قبُولهَا وجانب العَبْد فِي الْعتْق على مَال كجانبها وَلَو قَالَ لَهَا: طَلقتك أمس بِأَلف فَلم تقبلي فَقَالَت: بل قبلت فَالْقَوْل لَهُ وَلَو قَالَ البايع كَذَلِك فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي

ص: 108

والمبارأة كالخلع وَيسْقط كل مِنْهُمَا كل حق لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ على الآخر مِمَّا يتَعَلَّق بِالنِّكَاحِ فَلَا تطالب هِيَ بِمهْر وَلَا نَفَقَة مَاضِيَة مَفْرُوضَة وَلَا هُوَ بنفق عجلها وَلم

ص: 109

تمض مدَّتهَا وَلَا بِمهْر سلمه وخلع قبل الدُّخُول وَعند مُحَمَّد لَا يسْقط إلاّ مَا سمياه فيهمَا

ص: 110

وَأَبُو يُوسُف مَعَ الإِمَام فِي المبأراة وَمَعَ مُحَمَّد فِي الْخلْع وَلَو خلع صغيرته من زَوجهَا بمالها لَا يلْزم المَال وَلَا يسْقط مهرهَا وَطلقت فِي الْأَصَح وَفِي الْكَبِيرَة يتَوَقَّف على قبُولهَا

ص: 111

وَلَو خلع على إِنَّه ضَامِن لزمَه المَال وَطلقت وَلَو شَرط المَال عَلَيْهَا طلقت بِلَا شَيْء إِن قبلت وإلاّ فَلَا تطلق والمريضة مرض الْمَوْت يعْتَبر من الثُّلُث.

ص: 112

وَالْحمل وسوق الْغنم، والسمسار لَكِن يَقُول قَامَ عليَّ بِكَذَا، لَا اشْتَرَيْته، وَلَا يضم نَفَقَته وَلَا أجر الرَّاعِي والطبيب والنعلم وَبَيت الْحِفْظ فَإِن ظهر للْمُشْتَرِي خِيَانَة فِي الْمُرَابَحَة خير

ص: 108

فِي أَخذه بِكُل ثمنه أَو تَركه، وَفِي التَّوْلِيَة يحط من ثمنه قدر الْخِيَانَة وَهُوَ الْقيَاس فِي الوضيعة، وَعند أبي يُوسُف يحط فيهمَا قدر الْخِيَانَة مَعَ حصَّتهَا من الرِّبْح فِي الْمُرَابَحَة، وَعند مُحَمَّد يُخَيّر فيهمَا، فَلَو هلك قبل الرَّد أَو امْتنع الْفَسْخ لزم كل الثّمن إتفاقاً وَمن شرى

ص: 109

شَيْئا بِعشْرَة فَبَاعَهُ بِخَمْسَة عشر، ثمَّ شراه ثَانِيًا بِعشْرَة يرابح على خَمْسَة وَإِن شراه ثَانِيًا بِخَمْسَة لَا يرابح، وَعِنْدَهُمَا يرابح على الثّمن الْأَخير مُطلقًا، وَإِن اشْترى مَأْذُون مديون بِعشْرَة وَبَاعَ من سَيّده بِخَمْسَة عشر أَو بِالْعَكْسِ يرابح على عشرَة. وَالْمُضَارب بِالنِّصْفِ

ص: 110

لَو شرى بِعشْرَة وَبَاعَ من رب المَال بِخَمْسَة عشر يرابح رب المَال على اثْنَي عشر وَنصف ويرابح بِلَا بَيَان لَو اعورت الْمَبِيعَة أَو وطِئت وَهِي ثيب، أَو أصَاب الثَّوْب قرض فأر أَو حرق نَار، وَإِن فقئت عينهَا أَو وطِئت وَهِي بكر أَو تكسر الثَّوْب من طيه ونشره لزم الْبَيَان

ص: 111

وَإِن اشْترى بنسيئة ورابح بِلَا بَيَان خير المُشْتَرِي فَإِن أتْلفه ثمَّ علم لزم كل ثمنه، وَكَذَا التَّوْلِيَة، وَلَو اشْترى ثَوْبَيْنِ بصفقة كلا بِخَمْسَة كره بيع أَحدهمَا مُرَابحَة بِخَمْسَة بِلَا بَيَان وَمن ولي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلم يعلم مُشْتَرِيه قدره فسد، وَإِن علمه فِي الْمجْلس خير.

ص: 112

بِحَضْرَتِهِ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَة على البَائِع وَيجْعَل الْعهْدَة عَلَيْهِ وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ خصم للشَّفِيع مَا لم يسلم إِلَى الْمُوكل وللشفيع خِيَار الرُّؤْيَة وَالْعَيْب وَإِن شَرط المُشْتَرِي البرأة مِنْهُ.

(فصل)

وَإِن اخْتلف الشَّفِيع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي وَإِن برهنا فَللشَّفِيع، وَعند أبي يُوسُف للْمُشْتَرِي وَإِن ادّعى المُشْتَرِي ثمنا وَالْبَائِع أقل مِنْهُ أَخذه الشَّفِيع بِمَا قَالَ البَائِع

ص: 108

قبل قبض الثّمن وَبِمَا قَالَ المُشْتَرِي بعده وَإِن عكساً فَبعد الْقَبْض يعْتَبر قَول المُشْتَرِي وَقَبله يَتَحَالَفَانِ وَأي نكل اعْتبر قَول صَاحبه وَإِن حلفا فسخ البيع وَيَأْخُذهُ الشَّفِيع بِمَا قَالَ البَائِع وَإِن حط عَن المُشْتَرِي بعض الثّمن يَأْخُذهُ الشَّفِيع بِالْبَاقِي وَإِن حط الْكل يَأْخُذهُ بِالْكُلِّ وَإِن حط النّصْف ثمَّ النّصْف يَأْخُذ بِالنِّصْفِ الْأَخير وَإِن زَاد المُشْتَرِي فِي الثّمن لَا

ص: 109

تلْزم الشَّفِيع الزِّيَادَة وَإِذا كَانَ الثّمن مثلِيا لزم الشَّفِيع مثله وَإِن قيمياً فَقيمته وَإِن كَانَ مُؤَجّلا أَخذ بِثمن حَال، أَو يطْلب فِي الْحَال وَيَأْخُذ بعد مُضِيّ الْأَجَل وَلَا يتعجل مَا على المُشْتَرِي لَو أَخذ الشَّفِيع بِالْحَال وَلَو سكت عَن الطّلب ليحل الْأَجَل بطلت شفعته خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو اشْترى ذميًّا بِخَمْر، أَو خِنْزِير يَأْخُذهُ الشَّفِيع الذِّمِّيّ بِمثل الْخمر وَقِيمَة

ص: 110

الْخِنْزِير وَالْمُسلم بِالْقيمَةِ فيهمَا وَلَو بنى المُشْتَرِي أَو غرس أَخذهَا الشَّفِيع بِالثّمن وبقيمتهما مقلوعين كَمَا فِي الْغَصْب، أَو كلف المُشْتَرِي قلعهما وَلَو اسْتحقَّت بَعْدَمَا بنى

ص: 111

الشَّفِيع، أَو غرس رَجَعَ وَإِن جف الشّجر أَو انْهَدم الْبناء عِنْد المُشْتَرِي يَأْخُذهُ الشَّفِيع بِكُل الثّمن إِن شَاءَ وَإِن هدم المُشْتَرِي الْبناء أَخذ الشَّفِيع الْعَرَصَة بحصتها وَلَيْسَ لَهُ أَخذ النَّقْض وَإِن شرى المُشْتَرِي الأَرْض مَعَ شجر مثمر أَو غير مثمر، فأثمر فِي يَده أَخذهَا الشَّفِيع مَعَ الثَّمر فيهمَا فَإِن جذه المُشْتَرِي فَلَيْسَ للشَّفِيع أَخذه وَيَأْخُذ مَا سواهُ بِالْحِصَّةِ فِي الأول وَبِكُل الثّمن فِي الثَّانِي.

ص: 112