المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والنورة والجص والكحل والزرنيخ وَالْحجر وَلَو بِلَا نقع خلافًا لمحمدوخصه - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: والنورة والجص والكحل والزرنيخ وَالْحجر وَلَو بِلَا نقع خلافًا لمحمدوخصه

والنورة والجص والكحل والزرنيخ وَالْحجر وَلَو بِلَا نقع خلافًا لمحمدوخصه أَبُو يُوسُف بِالتُّرَابِ والرمل وَيجوز بالنقع حَال الِاخْتِيَار خلافًا لَهُ وَشَرطه الْعَجز عَن اسْتِعْمَال المَاء

ص: 59

حَقِيقَة أَو حكما وطهارة الصَّعِيد والاستيعاب فِي الْأَصَح وَالنِّيَّة وَلَا بدّ من نِيَّة قربَة

ص: 60

مَقْصُودَة لَا تصح بِدُونِ الطَّهَارَة فَلَو تيَمّم كَافِر لِلْإِسْلَامِ لَا تجوز صلَاته بِهِ خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا يشْتَرط تعْيين الْحَدث أَو الْجَنَابَة هُوَ الصَّحِيح وَصفته أَن يضْرب يَدَيْهِ على الصَّعِيد فينفضهما ثمَّ يمسح بهما وَجهه، ثمَّ يضْرب بهما كَذَلِك، وَيمْسَح بِكُل كف ظَاهر

ص: 61

الذِّرَاع الْأُخْرَى وباطنها مَعَ الْمرْفق وَيَسْتَوِي فِيهِ الْجنب والمحدث وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء

ص: 62

وَيجوز قبل الْوَقْت وَيُصلي بِهِ مَا شَاءَ من فرض وَنفل كَالْوضُوءِ وَيجوز لخوف فَوت صَلَاة جَنَازَة أَو عيد ابْتِدَاء وَكَذَا بِنَاء بعد شُرُوعه متوضأ وَسبق حَدثهُ خلافًا لَهما لَا لخوف فَوت

ص: 63

جُمُعَة أَو وقتية وَلَا ينْقضه ردة بل نَاقض الْوضُوء وَالْقدر على مَاء كَاف لطهارته وعَلى

ص: 64

اسْتِعْمَاله فَلَو وجدت فِي الصَّلَاة بطلت صلَاته لَا أَن حصلت بعْدهَا وَلَو نَسيَه الْمُسَافِر فِي رَحْله وَصلى بِالتَّيَمُّمِ لَا يُعِيد وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يُعِيد وَيسْتَحب لراجي المَاء تَأْخِير الصَّلَاة

ص: 65

إِلَى آخر الْوَقْت وَيجب طلبه إِن ظن قربه قدر غلوة وَإِلَّا فَلَا وَيجب شِرَاء المَاء إِن كَانَ لَهُ ثمنه وَيُبَاع بِثمن الْمثل وَإِلَّا فَلَا وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقه مَاء طلبه فَإِن مَنعه يتَيَمَّم وَإِن تيَمّم قبل

ص: 66

الطّلب أَو الْجنب فِي الْمصر لخوف الْبرد جَازَ خلافًا لَهما وَلَا يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فَإِن كَانَ أَكثر الْأَعْضَاء جريحاً يتَيَمَّم وَإِلَّا غسل الصَّحِيح وَمسح على الجريح.

ص: 67

(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

يجوز بِالسنةِ من كل حدث مُوجبه الْوضُوء لَا لمن وَجب عَلَيْهِ الْغسْل إِن كَانَا

ص: 68

ملبوسين على طهر تَامّ وَقت الْحَدث يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر من

ص: 69

وَقت الْحَدث وفرضه قدر ثَلَاث أَصَابِع من الْيَد على الْأَعْلَى وسنته أَن يبْدَأ من أَصَابِع الرجل ويمد إِلَى السَّاق مفرجاً أَصَابِعه خُطُوطًا مرّة وَاحِدَة ويمنعه الْخرق الْكَبِير وَهُوَ مَا يَبْدُو مِنْهُ

ص: 70

قدر ثَلَاث أَصَابِع الرجل وَتجمع فِي خف لَا فِي خُفَّيْنِ بِخِلَاف النَّجَاسَة والانكشاف وينقضه

ص: 71

نَاقض الْوضُوء وَنزع الْخُف وَمضى الْمدَّة إِن لم يخف تلف رجله من الْبرد فَلَو نزع أَو مَضَت

ص: 72

وَهُوَ متوضىء غسل رجلَيْهِ فَقَط وَخُرُوج أَكثر الْقدَم إِلَى سَاق الْخُف نزع وَلَو مسح مُقيم فسافر قبل يَوْم وَلَيْلَة تمم مُدَّة الْمُسَافِر وَلَو مسح مُسَافر فَأَقَامَ لتَمام يَوْم وَلَيْلَة نزع وَإِلَّا تممها والمعذور إِن لبس على الِانْقِطَاع فكالصحيح وَإِلَّا مسح فِي الْوَقْت لَا بعد خُرُوجه

ص: 73

وَيجوز الْمسْح على الجرموق فَوق الْخُف إِن لبسه قبل الْحَدث وعَلى الجورب مجلداً أَو منعلاً وَكَذَا على التخبن فِي الْأَصَح عَن الإِمَام وَهُوَ قَوْلهمَا لَا على عِمَامَة وقلنسوة وبرقع وقفازين وَيجوز على الْجَبِيرَة وخرقة القرحة وَنَحْوهَا وَإِن شدها بِلَا وضوء وَهُوَ كالغسل

ص: 74

فَجمع مَعَه وَلَا يتوقت وَيمْسَح على كل الْعِصَابَة مَعَ فرجتها إم ضره حلهَا كَانَ تحتهَا جِرَاحَة أَو لَا وَيَكْفِي مسح أَكْثَرهَا فَأن سَقَطت عَن برْء وَإِلَّا فَلَا وَلَو تَركه من غير عذر جَازَ

ص: 75

جَمِيعهَا إِذا وجد الشَّرْط انْتَهَت الْيَمين إلاّ فِي كلما فَإِنَّهَا تَنْتَهِي فِيهَا بعد الثَّلَاث مَا لم

ص: 59

تدخل على التَّزَوُّج فَلَو قَالَ كلما تزوجت امْرَأَة فَهِيَ طَالِق تطلق بِكُل تزوج وَلَو بعد زوج

ص: 60

آخر وَإِن قَالَ: كلما دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق لَا تطلق بعد الثَّلَاث وَزوج آخر وَزَوَال

ص: 61

الْملك الْيَمين لَا يبطل الْيَمين وَالْملك شَرط لوُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق لَا لانحلال الْيَمين فَإِن وجد

ص: 62

الشَّرْط فِيهِ انْحَلَّت الْيَمين وَوَقع الطَّلَاق وإلاّ انْحَلَّت وَلَا يَقع وَإِن اخْتلفَا فِي وجود الشَّرْط فَالْقَوْل لَهُ إلاّ إِذا برهنت وَفِيمَا لَا يعلم إلاّ مِنْهَا القَوْل لَهَا فِي حق نَفسهَا لَا فِي حق غَيرهَا

ص: 63

فَلَو قَالَ: إِن حِضْت فَأَنت طَالِق، وفلانة فَقَالَت: حِضْت طلقت هِيَ لَا فُلَانَة وَكَذَا لَو قَالَ: إِن كنت تحبين عَذَاب الله فَأَنت طَالِق وعبدي حر فَقَالَت: أحب طلقت وَلَا يعْتق وَلَا يَقع فِي إِن حِضْت مَا لم يسْتَمر الدَّم ثَلَاثًا فَإِذا اسْتمرّ وَقع من ابْتِدَائه وَلَو قَالَ: إِن

ص: 64

حِضْت حَيْضَة يَقع إِذا طهرت وَلَو قَالَ: إِن ولدت ذكرا فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن ولدت أُنْثَى فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ فولدتهما وَلم يدر الأول تطلق وَاحِدَة قَضَاء وثنتين تنزهاً وتنقضي

ص: 66

الْعدة وَلَو علق بِشَرْطَيْنِ شَرط للوقوع وجود الْملك عِنْد آخرهما فَإِن وجدا أواخرهما فِيهِ

ص: 67

وَقع وَإِن وجدا أواخرهما لَا فِيهِ لَا يَقع وَيبْطل تَنْجِيز الثَّلَاث تَعْلِيقه فَلَو علقها بِشَرْط ثمَّ نجزها قبل وجوده ثمَّ تزَوجهَا بعدالتحليل فَوجدَ لَا يَقع شَيْء وَلَو علق الثَّلَاث أَو الْعتْق

ص: 68

بالوطىء لَا يجب الْعقر باللبث بعد الْإِيلَاج وَلَا يصير بِهِ مراجعاً فِي الرَّجْعِيّ مَا لم ينْزع، ثمَّ يولج خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو قَالَ إِن نكحتها عَلَيْك فَهِيَ طَالِق فنكحها عَلَيْهَا فِي عدَّة

ص: 69

الباين لَا تطلق وَإِن وصل بقوله: أَنْت طَالِق قَوْله: إِن يَشَاء الله أَو إِن لم يَشَأْ الله أَو مَا شَاءَ

ص: 70

الله أَو مَا لم يَشَأْ الله أَو إلاّ أَن يَشَاء الله لَا تطلق وَكَذَا لَو مَاتَت قبل قَوْله إِن شَاءَ الله وَأَن مَاتَ هُوَ يَقع وَفِي أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إلاّ وَاحِدَة يَقع ثِنْتَانِ وَفِي الاثنتين وَاحِدَة وَفِي إلاّ ثَلَاثًا ثَلَاث.

ص: 71

(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

الْحَالة الَّتِي يصير بهَا الرجل فَارًّا بِالطَّلَاق وَلَا ينفذ تبرعه فِيهَا إلاّ من الثُّلُث مَا يغلب

ص: 72

فِيهَا الْهَلَاك كَمَرَض يمنعهُ عَن إِقَامَة مَصَالِحه خَارج الْبَيْت ومابرزته رجلا وتقديمه ليقْتل

ص: 73

فِي قصاص أَو رجم فَلَو أبان امْرَأَته وَهُوَ. بِتِلْكَ الْحَالة ثمَّ مَاتَ عَلَيْهَا بذلك السَّبَب أَو بِغَيْرِهِ وَهِي فِي الْعدة ورثت وَكَذَا لَو طلبت رَجْعِيَّة فَطلقهَا ثَلَاثًا ومبانة قبلت ابْنه بِشَهْوَة وَلَو

ص: 74

أَبَانهَا وَهُوَ مَحْصُور أَو فِي صف الْقِتَال أَو مَحْبُوس لقصاص أَو رجم أَو يقدر على الْقيام بمصالحه خَارج الْبَيْت، لكنه مشتك أَو مَحْمُوم لَا تَرث وَكَذَا المختلعة ومخيرة اخْتَارَتْ نَفسهَا وَمن طلقت ثَلَاثًا بأمرها أَو بِغَيْر أمرهَا لَكِن صَحَّ ثمَّ مَاتَ وَمن ارْتَدَّت بَعْدَمَا أَبَانهَا ثمَّ أسلمت وَكَذَا مفرقة بِسَبَب الْجب أَو الْعنَّة أَو خِيَار الْبلُوغ أَو الْعتْق وَلَو فعلت ذَلِك

ص: 75

وَهِي مَرِيضَة لَا تقدر على الْقيام بمصالح بَيتهَا ثمَّ مَاتَت وَهِي فِي الْعدة ورثهَا وَلَو أَبَانهَا بأمرها فِي مَرضه أَو تَصَادقا إِنَّهَا كَانَت حَصَلَت فِي صِحَّته وَمَضَت الْعدة ثمَّ أوصِي لَهَا أَو أقرّ بدين فلهَا الْأَقَل من إرثها وَمِمَّا أوصِي أَو أقرّ وَإِن علق الطَّلَاق بِفعل أَجْنَبِي أَو بمجيء

ص: 76

(فصل)

مُطلق البيع يَقْتَضِي سَلامَة الْمَبِيع، فَلِمَنْ وجد فِي مشريه عَيْبا رده أَو أَخذه بِكُل ثمنه لَا إِمْسَاكه وَنقص ثمنه إلاّ برضى بَائِعه، وكل مَا أوجب نُقْصَان الثّمن عِنْد التُّجَّار فَهُوَ عيب فالإباق

ص: 59

وَلَو إِلَى مَا دون السّفر من صَغِير يعقل عيب، وَكَذَا السّرقَة وَالْبَوْل فِي الْفراش، وَهِي فِي الْكَبِير عيب آخر، فَلَو أبق أَو سرق أَو بَال فِي صغره ثمَّ عاوده عِنْد المُشْتَرِي فِيهِ رد بِهِ، وَإِن عاوده عِنْده بعد الْبلُوغ لَا، وَالْجُنُون عيب مُطلقًا فَلَو جن فِي صغره وعاوده عِنْد المُشْتَرِي فِيهِ أَو فِي كبره رد بِهِ،

ص: 60

والبخر والذفر والزناء والتولد مِنْهُ عيب فِي الْجَارِيَة لَا فِي الْغُلَام إلاّ أَن يكون من دَاء، والاستحاضة عيب وَكَذَا عدم حيض بنت سبع عشرَة سنة لَا أقل، وَيعرف ذلمك بقول الْأمة فَترد

ص: 62

إِذا انْضَمَّ إِلَيْهِ نُكُول البَائِع قبل الْقَبْض وَبعده هُوَ الصَّحِيح. وَالْكفْر عيب فيهمَا، وَكَذَا الشيب وَالدّين

ص: 63

والسعال الْقَدِيم وَالشعر وَالْمَاء فِي الْعين. فَإِن ظهر عيب قديم عِنْد المُشْتَرِي آخر رَجَعَ

ص: 64

بِالنُّقْصَانِ كَثوب شراه فَقَطعه فَاطلع على عيب وَلَيْسَ لَهُ الردّ إلاّ أَن يرضى البَائِع بِأَخْذِهِ

ص: 65

كَذَلِك فَلهُ ذَلِك حَتَّى لَو بَاعه المُشْتَرِي سقط رُجُوعه، فَإِن خاط الثَّوْب أَو صبغه أَحْمَر، أَو لتّ السويق بِسمن ثمَّ ظهر عَيبه رَجَعَ بنقصانه وَلَيْسَ لبَائِعه أَن يَأْخُذهُ حَتَّى لَو بَاعه بعد رُؤْيَة عَيبه لَا يسْقط الرُّجُوع وَلَو أعتق بِلَا مَال أَو دبر أَو استولد ثمَّ ظهر الْعَيْب رَجَعَ. وَكَذَا إِن

ص: 66

ظهر بعد موت المُشْتَرِي، وَإِن عتق على مَال أَو قتل لَا يرجع بِشَيْء، وَكَذَا لَو أكل الطَّعَام

ص: 67

كُله أَو بعضه، أَو لبس الثَّوْب فتخزق لَا يرجع خلافًا لَهما. وَإِن شرى بيضًا أَو جوزاً أَو بطيخاً أَو قثاء أَو خياراً فَكَسرهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدا، فَإِن كَانَ ينْتَفع بِهِ رَجَعَ بنقصانه وإلاّ فبكل ثمنه، وَلَو وجد الْبَعْض فَاسِدا وَهُوَ قَلِيل كالواحد والإثنين فِي الْمِائَة صَحَّ البيع وإلَاّ فسد

ص: 68

وَرجع بِكُل ثمنه، وَمن بَاعَ مَا شراه فَرد عَلَيْهِ بِعَيْب بِقَضَاء بِإِقْرَار أَو نُكُول أَو بَيِّنَة رده على بَائِعه وَلَو قبله بِرِضَاهُ لَا يرد عَلَيْهِ، وَمن قبض مَا شراه ثمَّ ادّعى عَيْبا لَا يجوز على دفع ثمنه

ص: 69

بل يبرهن أَو يحلف بَائِعه فإنْ قَالَ شهودي غيب دفع إنْ حلف بَائِعه وَلزِمَ الْعَيْب إِن نكل، وَمن ادّعى إباق مشريه يبرهن أَولا أنّه أبق عِنْده ثمَّ يحلف بَائِعه بِاللَّه لقد بَاعه، وَسلمهُ وَمَا

ص: 70

أبق قطّ أَو بِاللَّه مَا لَهُ حق الرَّد عَلَيْك من الْوَجْه الَّذِي يَدعِي، أَو بِاللَّه مَا أبق عنْدك قطّ، لَا بِاللَّه لقد بَاعه وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْب، أَو لقد بَاعه وَسلمهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْب، وَفِي إباق الْكَبِير يحلف بِاللَّه مَا أبق مُنْذُ بلغ الرِّجَال، وَعند عدم بَيِّنَة المُشْتَرِي على إباقه عِنْده يحلف البَائِع عِنْدهمَا أنَّه مَا يعلم أنَّه أبق عِنْده، وَاخْتلفُوا على قَول الإِمَام، فإنْ نكل على قَوْلهمَا حلف ثَانِيًا كَمَا

ص: 71

مر. وَلَو قَالَ بَائِعه بعد التَّقَابُض بِعْتُك هَذَا مَعَ آخر وَقَالَ المُشْتَرِي بل وَحده فَالْقَوْل لَهُ، وَكَذَا لَو اتفقَا فِي قدر الْمَبِيع وَاخْتلفَا فِي الْمَقْبُوض، وَلَو اشْترى عَبْدَيْنِ صَفْقَة وَقبض أَحدهمَا وَوجد بالمقبوض أَو بِالْآخرِ عَيْبا ردهما أَو أخذهما، وَلَا يرد الْمَعِيب وَحده إلاّ إنْ ظهر الْعَيْب بعد قبضهما، وَلَو وجد بعض الكيلي أَو الوزني معيبا بعد الْقَبْض رد كُله أَو

ص: 72

أَخذه، وَقيل هَذَا إنْ لم يكن فِي وعاءين وإلَاّ فَهُوَ كالعبدين، وَلَو اسْتحق بعضه بعد الْقَبْض لَيْسَ لَهُ رد مَا بَقِي بِخِلَاف الثَّوْب ومداواة الْمَعِيب بعد رُؤْيَة الْعَيْب وركوبه رضى، وَلَو

ص: 73

رَكبه لرده أَو سقيه أَو شِرَاء علفه وَلَا بُد لَهُ مِنْهُ فَلَا، وَلَو قطع الْمَبِيع بعد قَبضه أَو قتل بِسَبَب عِنْد البَائِع رده وَأخذ ثمنه، وَقَالا رَجَعَ بِفضل مَا بَين كَونه سَارِقا وَغير سَارِق، أَو قَاتلا وَغير قَاتل إِن لم يعلم بِالْعَيْبِ عِنْد الشِّرَاء وإلَاّ فَلَا وَلَو تداولته الْأَيْدِي ثمَّ قطع فِي يَد الْأَخير رَجَعَ الباعة بَعضهم على بعض كَمَا فِي الِاسْتِحْقَاق، وَعِنْدَهُمَا يرجع الْأَخير على

ص: 74

بَائِعه لَا بَائِعه، على بَائِعه وَلَو بَاعَ بِشَرْط الْبَرَاءَة من كل عيب صَحَّ وإنْ لم يعد الْعُيُوب وَيدخل فِي الْبَرَاءَة الْحَادِث قبل الْقَبْض عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد.

ص: 75

النُّقُود ثمَّ الْعرُوض ثمَّ الْعقار وَيتْرك لَهُ دست من ثِيَاب بدنه وَقيل دستان وَمن أفلس وَعِنْده مَتَاع رجل شراه مِنْهُ فَرب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء فِيهِ.

ص: 59

(فصل)

يحكم ببلوغ الْغُلَام بالاحتلام أَو الْإِنْزَال أَو الإحبال وببلوغ الْجَارِيَة بِالْحيضِ أَو الِاحْتِلَام أَو الْحَبل فإنْ لم يُوجد شَيْء من ذَلِك فَإِذا تمّ لَهُ ثَمَانِي عشرَة سنة وَلها سبع عشرَة سنة

ص: 60

وَعِنْدَهُمَا إِذا تمّ خمس عشرَة سنة فيهمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَبِه يُفْتِي وَأدنى مدَّته لَهُ اثْنَتَا عشرَة سنة وَلها تسع سِنِين وَإِذا راهقاً وَقَالا بلغنَا صدقا وَكَانَا كَالْبَالِغِ حكما.

ص: 61

(كتاب الْمَأْذُون)

الْإِذْن فك الْحجر وَإِسْقَاط الْحق ثمَّ يتَصَرَّف العَبْد بأهليته فَلَا يلْزم سَيّده عهدته وَلَا يتوقت

ص: 62

فَلَو أذن لَهُ يَوْمًا فَهُوَ مَأْذُون دَائِما إِلَى أنْ يحْجر عَلَيْهِ وَلَا يتخصص فَإِذا أذن فِي نوع من التِّجَارَة كَانَ مَأْذُونا فِي سَائِر الْأَنْوَاع وَيثبت صَرِيحًا وَدلَالَة بأنّ رأى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فَسكت سَوَاء كَانَ البيع للْمولى أَو لغيره بأَمْره أَو بِغَيْر أمره صَحِيحا أَو فَاسِدا وللمأذون

ص: 63

إِذْنا عَاما لَا بشرَاء شَيْء بِعَيْنِه أَو طَعَام الْأكل أَو ثِيَاب الْكسْوَة أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي ويؤكل بهما وَيسلم وَيقبل السّلم ويرهن ويرتهن ويزارع وَيَشْتَرِي بذراً يزرعه ويشارك عنانا

ص: 64

ويستأجر ويؤجر وَلَو نَفسه ويضارب وَيدْفَع المَال مُضَارَبَة ويبضع ويعير ويقر بدين ووديعة وغصب وَلَو بَاعَ أَو اشْترى بِغَبن فَاحش جَازَ خلافًا لَهما وَلَو حابي فِي مرض مَوته

ص: 65

صَحَّ من جَمِيع المَال إنْ لم يكن عَلَيْهِ دين وإنْ كَانَ فَمن جَمِيع مَا بقيَّ وإنْ لم يبْق أدّى المُشْتَرِي جَمِيع الْمُحَابَاة أَو رد الْمَبِيع وَله أنْ يضيف معامله ويحط من الثّمن بِعَيْب وَيَأْذَن

ص: 66

لرقيقه فِي التِّجَارَة لَا أنْ يتَزَوَّج أَو يُزَوّج عَبده وَكَذَا أمته خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا أنْ يُكَاتب أَو يعْتق وَلَو بِمَال أَو يقْرض أَو يهب وَلَو بعوض أَو يهدي إلَاّ الْيَسِير من الطَّعَام والمجور لَا يهدي الْيَسِير أَيْضا وَعَن أبي يُوسُف إِذا دفع الْمولى إِلَى الْمَحْجُور قوت يَوْمه فَدَعَا بعض رفقائه للْأَكْل مَعَه فَلَا بَأْس بِهِ بِخِلَاف مَا لَو دفع إِلَيْهِ قوت شهر قَالُوا وَلَا بَأْس للْمَرْأَة أنْ تَتَصَدَّق من بَيت زَوجهَا باليسير كالرغيف وَنَحْوه، وَمَا لزم الْمَأْذُون من الدّين

ص: 67

بِسَبَب تِجَارَة أَو مَا فِي مَعْنَاهَا كَبيع وَشِرَاء وَإِجَارَة واستئجار وغصب وَجحد أَمَانَة وعقر أمة شراها فَوَطِئَهَا فاستحقت يتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاع إنْ لم يفده الْمولى وَيقسم ثمنه وَمَا فِي يَده من كَسبه بِالْحِصَصِ سَوَاء كَسبه قبل الدّين أَو بعده أَو اتهبه وَمَا بَقِي عَلَيْهِ يُطَالب بِهِ

ص: 68

بعد عتقه وَمَا أَخذه سَيّده مِنْهُ قبل الدّين لَا يسْتَردّ وَله أَخذ غلَّة مثله مَعَ وجود الدّين وَالزَّائِد عَلَيْهَا للْغُرَمَاء وينحجر الْمَأْذُون إنْ أبق أَو مَاتَ سَيّده أَو جن مطبقاً أَو لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا أَو حجرا عَلَيْهِ وَعلم بِهِ الْأَكْثَر أهل سوقه وَالْأمة إنْ اسْتَوْلدهَا سَيِّدهَا لَا إنْ

ص: 69

دبرهَا وَيضمن الْقيمَة فَقَط للْغَرِيم فيهمَا وَإِقْرَاره بعد الْحجر بدين أَو بأنَّ مَا فِي يَده أَمَانَة أَو غصب صَحِيح خلافًا لَهما وإنْ استغرق دينه رقبته مَا فِي يَده لَا يملك سَيّده مَا فِي يَده فَلَو أعتق عبدا مِمَّا فِي يَده لَا يَصح، وَعِنْدَهُمَا يملك فَيصح عتقه وإنْ لم يسْتَغْرق صَحَّ

ص: 70

اتِّفَاقًا وَيصِح بَيْعه من سَيّده بِمثل الْقيمَة لَا بِأَقَلّ وَبيع سَيّده مِنْهُ بِمِثْلِهَا لَا بِأَكْثَرَ، فَلَو بَاعَ بِأَكْثَرَ يحط الزَّائِد أَو ينقص البيع صِيَانة لحق الْغُرَمَاء، فإنْ سلم سَيّده إِلَيْهِ الْمَبِيع قبل نقد

ص: 71

الثّمن سقط الثّمن وَله أَن لَا يُسلمهُ حَتَّى يَأْخُذ ثمنه وَيضمن السَّيِّد باعتاقه الْمَأْذُون مديوناً الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدّين وَمَا زَاد من دينه على قِيمَته طُولِبَ بِهِ معتقاً، وَإِن بَاعه وَهُوَ

ص: 72

مديون مُسْتَغْرق وغيبه مُشْتَرِيه فللغرماء إجَازَة بَيْعه وَأخذ ثمنه أَو تضمين أَي شاؤوا من السَّيِّد أَو المُشْتَرِي قِيمَته فَإِن ضمنُوا السَّيِّد ثمَّ رد عَلَيْهِ بِعَيْب رَجَعَ عَلَيْهِم بِالْقيمَةِ وَعَاد حَقهم فِي العَبْد، وَإِن بَاعه وَأعلم بِكَوْنِهِ مديوناً فللغرماء رد البيع إِن لم يصل ثمنه إِلَيْهِم وَإِن وصل وَلَا مُحَابَاة فِي البيع فَلَا، فَإِن غَابَ البَائِع فَالْمُشْتَرِي لَيْسَ خصما لَهُم إِن أنكر الدّين، وَعند أبي يُوسُف هُوَ خصم وَيَقْضِي لَهُم بِالدّينِ، وَمن قَالَ أَنا عبد فلَان فَاشْترى

ص: 73

وَبَاعَ فَحكمه كالمأذون، إِلَّا أَنه لَا يُبَاع فِي الدّين مَا لم يقر سَيّده بِإِذْنِهِ.

(فصل)

تصرف الصَّبِي إِن نفع كالإسلام وَقبُول الْهِبَة وَالصَّدَََقَة صحّ بِلَا إِذن وَإِن ضرّ كَالطَّلَاقِ

ص: 74

وَالْإِعْتَاق فَلَا وَلَو بأذن وَإِن احتملهما كَالْبيع وَالشِّرَاء صَحَّ بِالْإِذْنِ لَا بِدُونِهِ، فَإِذا أذن للصَّبِيّ فِي التِّجَارَة أَبوهُ، أَو جده عِنْد عَدمه أَو وصّى أَحدهمَا أَو القَاضِي فَحكمه حكم العَبْد الْمَأْذُون بِشَرْط أَن يعقل كَون البيع سالباً للْملك وَالشِّرَاء جالباً لَهُ فَلَو أقرّ بِمَا فِي يَده

ص: 75

من كَسبه أَو إِرْثه صَحَّ، وَالْمَعْتُوه بِمَنْزِلَة الصَّبِي، وَصَحَّ إِذن الْوَصِيّ أَو القَاضِي لعبد الْيَتِيم.

ص: 76