المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ثَلَاثَة أَيَّام قصر الْفَرْض الرباعي، وَصَارَ فَرْضه فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَاعْتبر - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ثَلَاثَة أَيَّام قصر الْفَرْض الرباعي، وَصَارَ فَرْضه فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَاعْتبر

ثَلَاثَة أَيَّام قصر الْفَرْض الرباعي، وَصَارَ فَرْضه فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَاعْتبر فِي الْوسط فِي

ص: 238

السهل سير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام وَفِي الْبَحْر اعْتِدَال الرّيح وَفِي الْجَبَل مَا يَلِيق بِهِ فَلَو أتم

ص: 239

الْمُسَافِر إِن قعد فِي الثَّانِيَة صحت وأساء وَإِلَّا فَلَا تصح وَلَا يزَال على حكم السّفر حَتَّى يدْخل وَطنه أَو يَنْوِي مُدَّة الْإِقَامَة بِبَلَد آخر أَو قَرْيَة وَهِي خَمْسَة عشر يَوْمًا أَو أَكثر وَلَو نَوَاهَا بموضعين كمكة وَمنى لَا يصير مُقيما إِلَّا أَن يبيت بِأَحَدِهِمَا وَقصر أَن نوى أقل مِنْهَا

ص: 240

أَو لم ينوِ وَلَو بَقِي سِنِين وَكَذَا عَسْكَر نوها بِأَرْض الْحَرْب أَو حاصر وأمصرا فِيهَا أَو حاصروا أهل الْبَغي فِي دَارنَا فِي غَيره وَيتم أهل الأخبية لَو نووها فِي الْأَصَح وَلَو اقْتدى

ص: 241

الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت صَحَّ وَيتم وَبعده لَا يَصح واقتداء الْمُقِيم بِهِ صَحِيح فيهمَا وَيقصر هُوَ يتم الْمُقِيم بِلَا قِرَاءَة فِي الْأَصَح وَيسْتَحب لَهُ أَن يَقُول لَهُم أَتموا صَلَاتكُمْ فَإِنِّي

ص: 242

مُسَافر وَيبْطل الوطن الْأَصْلِيّ بِمثلِهِ لَا بِالسَّفرِ ووطن الْإِقَامَة بِمثلِهِ والسفرالأصلي وفائتة السّفر تقضي فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وفائتة الْحَضَر تقضي فِي السّفر أَرْبعا وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك آخر الْوَقْت

ص: 243

(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

وَمن قَالَ إِن دخلت الدَّار فَكل مَمْلُوك لي يومئذٍ حر، يعْتق بِدُخُولِهِ من فِي ملكه عِنْد

ص: 238

الدُّخُول، سَوَاء كَانَ فِي ملكه وَقت الْحلف أَو تجدَّدَ بعده وَلَو لم يقل يومئذٍ لَا

ص: 239

يعْتق إلاّ من كَانَ فِي ملكه وَقت الْحلف وَكَذَا لَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد غَد والمملوك لَا يتَنَاوَل الْحمل فَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي ذكر حر وَله أمة حَامِل فَولدت ذكرا لأَقل من نصف حول مُنْذُ حلف لَا يعْتق وَلَو لم يقل ذكرا عتق تبعا لأمه وَلَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتِي

ص: 240

صَار من فِي ملكه عِنْد الْحلف مُدبرا لَا من ملكه بعده لَكِن يعْتق الْجَمِيع من الثُّلُث عِنْد مَوته.

(بَاب الْعتْق على جعل)

وَمن أعتق على مَال أَو بِهِ فَقبل عتق وَالْمَال دين عَلَيْهِ نصح لكفالة بِهِ بِخِلَاف بدل الْكِتَابَة وَإِن قَالَ إِن أدّيت إليّ ألفا فَأَنت حر أَو إِذا أدّيت صَار مَأْذُونا لَا مكَاتبا

ص: 241

وَيعتق إِن أدّى فِي الْمجْلس أَو خلى بَين الْمولى وَبَين المَال فِيهِ فِي التَّعْلِيق بِأَن وَمَتى أدّى أَو خلى فِي التَّعْلِيق بإذا وَيجْبر الْمولى على الْقَبْض وَإِن أدّى الْبَعْض يجْبر على الْقَبْض

ص: 243

بِهِ حل لَهَا تَمْكِينه خلافًا لَهما وَفِي الْأَمْلَاك الْمُرْسلَة لَا ينفذ بَاطِنا اتِّفَاقًا، وَالْقَضَاء فِي مُجْتَهد فِيهِ بِخِلَاف رَأْيه نَاسِيا أَو عَامِدًا لَا ينفذ عِنْدهمَا وَبِه يُفْتى، وَعند الإِمَام ينفذ لَو نَاسِيا

ص: 238

وَفِي الْعمد رِوَايَتَانِ. وَلَا يقْضِي على غَائِب إلَاّ بِحَضْرَة نَائِبه حَقِيقَة كوكيله، أوشرعاً كوصي نَصبه القَاضِي، أَو حكما بِأَن كَانَ مَا يَدعِي على الْغَائِب سَببا لما يَدعِي على

ص: 239

الْحَاضِر فَإِن كَانَ شرطا لَا يَصح، ويقرض القَاضِي مَال الْيَتِيم وَيكْتب ذكر الْحق وَلَا يجوز ذَلِك للْوَصِيّ وَلَا للْأَب فِي الْأَصَح.

ص: 240

(فصل)

وَلَو حكم الخصمان من يصلح قَاضِيا ليحكم بَينهمَا صَحَّ وَنفذ حكمه عَلَيْهِمَا بِبَيِّنَة أَو إِقْرَار أَو نُكُول وإخباره بِإِقْرَار أحد الْخَصْمَيْنِ وبعدالة الشَّاهِد حَال ولَايَته، وَلكُل مِنْهُمَا أَن يرجع قبل حكمه لَا بعده، وَإِذا رفع حكمه إِلَى قاضٍ أَمْضَاهُ إنْ وَافق مذْهبه وإلَاّ نقضه،

ص: 241

وَلَا يَصح التَّحْكِيم فِي حدّ وقود وَيصِح فِي سَائِر المجتهدات قَالُوا وَلَا يُفْتى بِهِ دفعا لتجاسر الْعَوام، وَلَو حكماه فِي دم خطأ فَحكم بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة لَا ينفذ وَلَا يَصح حكم الْمُحكم وَلَا الْمولى لِأَبَوَيْهِ وَولده وَزَوجته، وَيصِح عَلَيْهِم وَيصِح لمن ولاه وَعَلِيهِ.

ص: 242

(مسَائِل شَتَّى)

لَيْسَ لذِي سفل عَلَيْهِ علو لغيره أَن يتد فِي سفله أَو ينقب كوَّة، بِلَا رضى ذِي الْعُلُوّ، وَلَا لذِي الْعُلُوّ أَن يَبْنِي عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُمَا لكل مِنْهُمَا فعل مَا لَا ضَرَر فِيهِ بِلَا رضى الآخر،

ص: 243

بِالسِّلَاحِ، وَفِي المحرز يُقَاتل بِغَيْر سلَاح، كَمَا فِي الطَّعَام حَال المخمصة.

(فصل)

وَكري الْأَنْهَار الْعِظَام من بَيت المَال، وإنْ لم يكن فِيهِ شَيْء فعلى الْعَامَّة، وكرى مَا ملك

ص: 238

على أربابه لَا على أهل الشّفة، وَيجْبر من أَبى ومؤنته عَلَيْهِم من أَعْلَاهُ وَإِذا جَاوز أَرض رجل سَقَطت عَنهُ وَلَيْسَ لَهُ سقِِي أرضه مَا لم يفرغ شركاؤه، وَقيل لَهُ ذَلِك وَعِنْدَهُمَا هيَّ عَلَيْهِم جَمِيعًا من أَوله، إِلَى آخِره بحصص الشّرْب، وَتَصِح دَعْوَى الشّرْب بِلَا أَرض،

ص: 239

وَمن كَانَ لَهُ نهر يجْرِي فِي أَرض غَيره فَأَرَادَ ربّ الأَرْض منع الإجراء، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فإنْلم يكن فِي يَده أَو لم يكن جَارِيا فَادّعى أَنه لَهُ وَقصد إجراءه لَا يسمع بِلَا بَيِّنَة أنَّه لَهُ أَو أنَّه كَانَ لَهُ حق الإجراء، وعَلى هَذَا المصب فِي نهر أَو سطح والميزاب، والممشي فِي دَار الْغَيْر، وإنْ اخْتصم جمَاعَة فِي شرب بَينهم قسم على قدر أراضيهم وَيمْنَع الْأَعْلَى من سكر النَّهر بِلَا رضاهم وإنْ لم تشرب أرضه بِدُونِهِ وَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُم أنْ يشق مِنْهُ نَهرا أَو

ص: 240

ينصب عَلَيْهِ رحى أَو دالية أَو جِسْرًا بِلَا إِذن الْبَقِيَّة الأرحى فِي ملكه، وَلَا تضر بالنهر وَلَا بمائه، وَلَا أنْ يُوسع فَم النَّهر وَلَا أنْ يقسم بِالْأَيَّامِ أَو مُنَاصَفَة بعد كَون الْقِسْمَة بالكِوَى،

ص: 241

وَلَا أنْ يزِيد كوَّة وإنْ لم يضر بالباقين وَلَا أَن ينقص بعض كواه، وَلَا أنْ يَسُوق شربه إِلَى أَرض أُخْرَى لَهُ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ شرب، فإنْ رضيَّ الْبَقِيَّة بِشَيْء من ذَلِك جَازَ وَلَهُم نقضه بعد الْإِجَازَة ولورثتهم من بعدهمْ وَالشرب يُورث ويوصي بِالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا يُبَاع وَلَا يُوهب

ص: 242

وَلَا يُؤجر وَلَا يتَصَدَّق بِهِ، وَلَا يَجْعَل مهْرا وَلَا بدل صلح وَلَا يضمن من مَلأ أرضه فنزت أَرض جَاره وَلَا يضمن من سقِِي من شرب غَيره.

ص: 243