الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسلم أَو أسلم هُوَ خلافًا لأبي يُوسُف وَقيل مُحَمَّد مَعَه وعَلى الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ مِنْهُم مَا على الرجل وَلَو اشْترى ذمِّي عشرِيَّة مُسلم فَعَلَيهِ الْخراج وَعند مُحَمَّد تبقى على حَالهَا وَإِن أَخذهَا مِنْهُ مُسلم بشفعة أوردت على البَائِع لفساد البيع عَاد الْعشْر وَفِي دَار جعلت بستاناً خراج إِن كَانَت لذِمِّيّ أَو لمُسلم سَقَاهَا بِمِائَة وَإِن سَقَاهَا بِمَاء الْعشْر فعشر وَلَا شَيْء فِي
الدَّار وَلَو ذمِّي وَمَاء السَّمَاء والبئر وَالْعين عشري وَمَاء أَنهَار حفرهَا الْعَجم خراجي وَكَذَا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَيْسَ فِي عين قير أَو نفط فِي أَرض عشر شَيْء وَإِن كَانَت فِي أَرض خراج حريمها الصَّالح للزِّرَاعَة الْخراج
لَا فِيهَا وَلَا يجْتَمع عشر وخراج فِي أَرض وَاحِدَة.
(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)
هُوَ الْفَقِير، وَهُوَ مَا لَهُ شَيْء دون نِصَاب والمسكين من لَا شَيْء وَقيل بِالْعَكْسِ
وَالْعَامِل يُعْطي بِقدر عمله وَلَو غَنِيا وَالْمكَاتب يعان فِي فك رقبته ومديون لَا يملك نِصَابا
لم يتم يَوْمًا وَفِي لَا يُصَلِّي يَحْنَث إِذا سجد سَجْدَة لَا قبله وَإِن ضم صَلَاة فَيشفع لَا بِأَقَلّ وَفِي إِن لبست من غزلك فَهُوَ هدي فَملك قطناً فغزلته ونسج فلبسه فَهُوَ هدي خلافًا لَهما
وَإِن لبس مَا غزلت من قطن فِي ملكه وَقت الْحلف فهدي بالِاتِّفَاقِ خَاتم الْفضة لَيْسَ بحلي بِخِلَاف خَاتم الذَّهَب وَعقد اللُّؤْلُؤ إِن رصع فحلي وإلاّ فَلَا وَقَالا حلي مُطلقًا وَبِه
يُفْتى وَفِي لَا يجلس على الأَرْض فَجَلَسَ على بِسَاط أَو حَصِير لَا يَحْنَث وَإِن حَال بَينهَا وَبَينه ثِيَابه حنث، وَفِي لَا ينَام على هَذَا الْفراش فَجعل فَوْقه فرَاش فَنَامَ عَلَيْهِ لَا يَحْنَث وَإِن جعل فَوْقه قرام يَحْنَث وَفِي لَا يجلس على هَذَا السرير إِن جعل فَوْقه سَرِير فَجَلَسَ لَا يَحْنَث وَإِن جعل فَوْقه بِسَاط أَو حَصِير حنث.
(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)
الضَّرْب وَالْكِسْوَة وَالْكَلَام وَالدُّخُول يخْتَص فعلهَا بالحي فَلَا يَحْنَث من قَالَ: إِن ضَربته أَو كسوته أَو دخلت عَلَيْهِ بِفِعْلِهَا بعد مَوته بِخِلَاف الْغسْل وَالْحمل والمس وَفِي لَا
وكل بشرَاء عَبْدَيْنِ بعينهما فشرى أَحدهمَا جَازَ، وَكَذَا إنْ وكل بشرائهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فشرى أَحدهمَا بِنصفِهِ أَو بِأَقَلّ وَإِن بِأَكْثَرَ لَا، وَقَالا يجوز أَيْضا إِن كَانَ مِمَّا يتَغَابَن فِيهِ، وَقد بَقِي مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الآخر فإنْ شرى الآخر بِمَا بَقِي قبل الْخُصُومَة جَازَ اتِّفَاقًا، فَإِن قَالَ الْوَكِيل بشرَاء عبد غير عين بِأَلف شريته بِأَلف وَقَالَ الْمُوكل بِنصفِهِ، فَإِن كَانَ قد دفع إِلَيْهِ الْألف صدق الْوَكِيل إِن سَاوَى الْألف، وَإِن لم يكن دَفعهَا فَإِن سَاوَى نصفهَا
صدق الْمُوكل وَإِن ساواها تحَالفا وَالْعَبْد للْمَأْمُور، وَكَذَا فِي معِين لم يسم لَهُ ثمنا فشراه وَاخْتلفَا فِي ثمنه، وَلَا عِبْرَة لتصديق البَائِع فِي الْأَظْهر.
(فصل)
لَا يَصح عقد الْوَكِيل بِالْبيعِ أَو الشِّرَاء مَعَ من ترد شَهَادَة لَهُ، وَقَالا يجوز بِمثل الْقيمَة إلَاّ فِي العَبْد وَالْمكَاتب. وَالْوَكِيل بِالْبيعِ يجوز بَيْعه بِمَا قل أَو كثر وبالعرض، وَقَالا لَا يجوز إلَاّ بِمثل
الْقيمَة وبالنقود، وَيجوز بَيْعه بِالنَّسِيئَةِ وَبيع نصف مَا وكل بِبيعِهِ وَأَخذه بِالثّمن كَفِيلا أَو رهنا فَلَا يضمن إنْ توى مَا على الْكَفِيل أَو ضَاعَ الرَّهْن فِي يَده، وَلَو وهب الثّمن من المُشْتَرِي أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ أَو
وَالْكبر، فَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْعَصَا الَّتِي لَا تلبث مثل السِّلَاح فِي الحكم حَيْثُ لم يفرق فِيهَا بَين اللَّيْل وَالنَّهَار والمصر وَغَيره أَو شهر سَيْفا وَضرب بِهِ وَلم يقتل وَرجع، وَلَو شهر مَجْنُون أَو صبيّ على آخر سَيْفا فَقتله الآخر عمدا فَعَلَيهِ الدّين فِي مَاله وَلَو قتل جملا صائلاً عَلَيْهِ ضمن قِيمَته.
(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)
هُوَ فِيمَا يُمكن فِيهِ حفظ الْمُمَاثلَة إِذا كَانَ عمدا فيقتص بِقطع الْيَد من الْمفصل وَإِن كَانَت
أكبر من يَد الْمَقْطُوع، وَكَذَا الرجل وَفِي مارن الْأنف وَفِي الْأذن وَفِي الْعين إِن ذهب ضوؤها وهيَّ قَائِمَة لَا إِن قلعت فَيجْعَل على الْوَجْه قطن رطب وتقابل الْعين بِمِرْآة محماة
حَتَّى يذهب ضؤوها، وَفِي كل شجة تراعي فِيهَا الْمُمَاثلَة كالموضحة، وَلَا قصاص فِي عظم سوى السن، فيقلع إِن قلع ويبرد إِن كسر وَلَا بَين طرفِي ذكر وَأُنْثَى وحر وَعبد أَو طرفِي عَبْدَيْنِ، وَلَا فِي قطع يَد من نصف الساعد وَلَا فِي جَائِفَة بَرِئت، وَلَا فِي اللِّسَان وَلَا
فِي الذّكر إلَاّ إِن قطعت الْحَشَفَة فَقَط، وطرف الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء، وَخير الْمَجْنِي عَلَيْهِ بَين الْقصاص وَأخذ الْأَرْش لَو كَانَت يَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة الْأَصَابِع، أَو رَأس الشاج أَصْغَر أَو أكبر بِحَيْثُ لَا تستوعب الشَّجَّة مَا بَين قرنيه، وَقد استوعبت مَا بَين قَرْني المشجوج.