الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب صَلَاة الْخَوْف)
إِن اشْتَدَّ الْخَوْف من عَدو أَو سبع جعل الإِمَام طَائِفَة بإزء الْعَدو وَصلى بطَائفَة رَكْعَة إِن كَانَ مُسَافِرًا أَو فِي الْفجْر وَرَكْعَتَيْنِ إِن كَانَ مُقيما أَو فِي الْمغرب وَمَضَت هَذِه إِلَى الْعَدو وَجَاءَت
تِلْكَ الطَّائِفَة وَصلى بهم مَا بَقِي وَسلم وَحده وذهبوا إِلَى الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الأولى وَأَتمُّوا بِلَا قِرَاءَة ثمَّ الطَّائِفَة الْأُخْرَى وَأَتمُّوا بِقِرَاءَة ومبطلها الْمَشْي وَالرُّكُوب والمقاتلة وَإِن اشْتَدَّ الْخَوْف صلوا وحداناً ركباناً يومؤن إِلَى أَي جِهَة قدرُوا إِن عجزوا عَن التَّوَجُّه وَلَا يجوز بِلَا
أَمر مَاض يَظُنّهُ كَمَا قَالَ: وَهُوَ بِخِلَافِهِ وَحكمهَا رَجَاء الْعَفو ومنعقدة وَهِي حلفه على فعل أَو ترك فِي الْمُسْتَقْبل وَحكمهَا وجوب الْكَفَّارَة إِن حنث، وَمِنْهَا مَا يجب فِيهِ الْبر كَفعل
الْفَرَائِض وَترك الْمعاصِي، وَمِنْهَا مَا يجب فِيهِ الْحِنْث كَفعل الْمعاصِي وَترك الْوَاجِبَات،
لاستهلال الْمَوْلُود فِي حق الصَّلَاة لَا الْإِرْث، وَعِنْدَهُمَا فِي حق الْإِرْث أَيْضا ولغير ذَلِك رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ مَالا كَانَ أَو غير مَال كَالنِّكَاحِ، وَالرّضَاع، وَالطَّلَاق وَالْوكَالَة، وَالْوَصِيَّة. وَشرط للْكُلّ الْحُرِّيَّة وَالْإِسْلَام وَالْعَدَالَة وَلَفظ الشَّهَادَة فَلَا تصح لَو قَالَ: أعلم أَو
وجده مَيتا خل إنْ لم كن بِهِ جِرَاحَة غير جِرَاحَة السهْم، وَلَا يحل إنْ قعد عَن طلبه ثمَّ وجده وَالْحكم فِيمَا جرحه الْكَلْب كَالْحكمِ فِيمَا جرحه السهْم، وإنْ رَمَاه فَوَقع فِي مَاء أَو على
سطح أَو جبل أَو شجر أَو خائط أَو آجرة ثمَّ تردى فَمَاتَ حرم، وَكَذَا لَو وَقع على رمح مَنْصُوب أَو قَصَبَة قَائِمَة أَو حرف آجرة فجرح بهَا وَإِن وَقع على الأَرْض ابْتِدَاء حل وَكَذَا لَو وَقع على صَخْرَة أَو آجرة فاستقر، وَلم ينجرح حل وإنْ وَقع فِي المَاء فَمَاتَ حرم