الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِن سَمَّاهَا أَو أَكثر لزم المسمي بِالدُّخُولِ أَو موت أَحدهمَا وَنصفه بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة وَإِن سكت عَنهُ لَو نَفَاهُ لزم مهر الْمثل بِالدُّخُولِ أَو الْمَوْت
وبالطلاق قبل الدُّخُول وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة مُتْعَة مُعْتَبرَة بِحَالهِ فِي الصَّحِيح لَا تنقص عَن خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا تزاد على نصف مهر الْمثل وَهِي درع وخمار وَمِلْحَفَة وَكَذَا الحكم لَو
تزَوجهَا بِخَمْر أَو خِنْزِير أَو الْخلّ فَإِذا هُوَ خلافًا لَهما أَو بِهَذَا العَبْد فَإِذا هُوَ حر خلافًا لأبي يُوسُف أَو بِثَوْب أَو بِدَابَّة لم يبين جنسهما أَو بتعليم الْقُرْآن أَو بِخِدْمَة الزَّوْج الْحر لَهَا
سنّة وَعند مُحَمَّد لَهَا قيمَة الْخدمَة وَكَذَا يجب مهر الْمثل فِي الشّغَار وَهُوَ أَن يُزَوجهُ بنته على أَن يُزَوجهُ بنته وَأُخْته مُعَاوضَة بالعقدين وَلَو تزَوجهَا على خدمته لَهَا سنة وَهُوَ عبد
فلهَا الْخدمَة وَلَو أعتق أمته على أَن يَتَزَوَّجهَا فعتقها صَدَاقهَا عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا لَهَا مهر الْمثل وَلَو أَبَت أَن تتزوجه فعلَيْهَا لَهُ إِجْمَاعًا والمفوضة مَا فرض لَهَا بعد العقد إِن دخل أَو مَاتَ والمتعة إِن طلق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف نصف مَا فرض وَإِن زَاد فِي مهرهَا بعد العقد لَزِمت وَتسقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف تتنصف أَيْضا
وَإِن حطت عَنهُ من الْمهْر صَحَّ وَإِذا خلا بهَا بِلَا مَانع من الوطيء حسا أَو شرعا أَو طبعا كَمَرَض يمْنَع الْوَطْء ورتق وَصَوْم رَمَضَان وإحرام فرض أَو نفل وحيض ونفاس لزمَه تَمام
الْمهْر وَلَو كَانَ خَصيا أَو عنيناً وَكَذَا لَو كَانَ مجبوباً خلافًا لَهما وَصَوْم الْقَضَاء غير مَانع فِي الْأَصَح وَكَذَا صَوْم النّذر فِي رِوَايَة وَفرض الصَّلَاة مَانع وَالْعدة بحب بالخلوة وَلَو مَعَ الْمَانِع احْتِيَاطًا والمتعة وَاجِبَة لمطلقة قبل الدُّخُول لم يسم لَهَا مهر ومستحبة لمطلقة بعد
(بَاب الْبُغَاة)
إِذا خرج قوم مُسلمُونَ عَن طَاعَة الإِمَام وتغلبوا على بلد دعاهم إِلَى الْعود وكشف شبهتهم وبدأهم بِالْقِتَالِ لَو تحيزوا مُجْتَمعين وَقيل لَا مَا لم يبدؤا فَإِن كَانَ لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم
فلي، وَالصَّدَََقَة كَالْهِبَةِ لَا تصح بِدُونِ الْقَبْض، وَلَا فِي مشَاع يقسم، وَلَا رُجُوع فِيهَا وَلَو لَغَنِيّ، وَلَا فِي الْهِبَة لفقير وَلَو قَالَ: جَمِيع مَالِي أَو مَا أملكهُ لفُلَان، فَهُوَ هبة وَإِن قَالَ: مَا ينْسب إليَّ أَو مَا يعرف لي فإقرار.
(كتاب الْإِجَارَة)
هِيَ بيع مَنْفَعَة مَعْلُومَة بعوض مَعْلُوم دين أَو عين، وَمَا صلح ثمنا صلح أُجْرَة وتفسد
بِالشُّرُوطِ، وَيثبت فِيهَا خِيَار الشَّرْط والرؤية وَالْعَيْب، وتقال وتفسخ. وَالْمَنْفَعَة تعلم تَارَة بِبَيَان الْمدَّة كالسكنى والزراعة فَتَصِح مُدَّة مَعْلُومَة أَي مُدَّة كَانَت، وَفِي الْوَقْف يتبع شَرط
الْوَاقِف فَإِن لم يشْتَرط فالفتوى أَن لَا يُزَاد فِي الْأَرَاضِي على ثَلَاث سِنِين، وَفِي غَيرهَا على سنة وَتارَة تعلم بِذكر الْعَمَل كصبغ الثَّوْب وخياطته، وَحمل قدر مَعْلُوم على دَابَّة مَسَافَة
مَعْلُومَة، وَتارَة بِالْإِشَارَةِ كنقل هَذَا مثلا إِلَى مَوضِع كَذَا وَالْأُجْرَة لَا تسْتَحقّ بِالْعقدِ بل بالتعجيل أَو بِشَرْطِهِ أَو بِاسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ أَو التَّمَكُّن مِنْهُ فَتجب لَو قبض الدَّار وَلم يسكنهَا حَتَّى مَضَت الْمدَّة وَتسقط بِالْغَصْبِ بِقدر فَوت التَّمَكُّن ولرب الدَّار وَالْأَرْض
لِأَبَوَيْنِ وَتسَمى الْمُشْتَركَة والحمارية.
(فصل)
حجب الحرمان مُنْتَفٍ فِي حق سِتَّة: الابْن وَالْأَب وَالْبِنْت وَالأُم وَالزَّوْج
وَالأُم وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة. وَمن عداهم يحجب الْأَبْعَد بالأقرب ذُو الْقَرَابَة بِذِي القرابتين وَمن يُدْلِي بشخص لَا يَرث مَعَه إلاّ أَوْلَاد الْأُم حَيْثُ يدلون بهَا ويرثون مَعهَا وتحجب الْأُخوة بالابن وَابْنه وَإِن سفل وبالأب وَالْجد ويحجب أَوْلَاد العلات بالأخ لِأَبَوَيْنِ أَيْضا
وَعِنْدَهُمَا لَا يحجب الْأُخوة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب بالجد بل يقاسمونه، وَهُوَ كأخ إِن لم تنقصه الْمُقَاسَمَة عَن الثُّلُث عِنْد عدم ذِي الْفَرْض أَو عَن السُّدس عَن وجوده وَالْفَتْوَى على قَول
الإِمَام وَإِذا اسْتكْمل بَنَات الصلب الثُّلثَيْنِ سقط بَنَات الابْن، إلَاّ أَن يكون بحذائهن أَو
أَسْفَل مِنْهُنَّ ابْن إِبْنِ فيعصب من بحذائه وَمن فَوْقه، من لَيست بِذَات سهم، وَيسْقط من دونه. وَإِذا اسْتكْمل الْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ الثُّلثَيْنِ سقط الْأَخَوَات لأَب، إلاّ أَن يكون مَعَهُنَّ أَخ لأَب والجدات كلهنَّ يسقطن بِالْأُمِّ، والأبويات خَاصَّة بِالْأَبِ أَيْضا، وَكَذَا بالجد إلَاّ
أم الْأَب والقربى مِنْهُنَّ من أَي جِهَة كَانَت تحجب البعدى من أَي جِهَة كَانَت وارثة كَانَت الْقُرْبَى أَو محجوبة كَأُمّ الْأَب مَعَه فإنَّها تحجب أم أم الْأُم وَإِذا اجْتمع جدتان إِحْدَاهمَا ذَات قرَابَة كَأُمّ أم الْأَب وَالْأُخْرَى ذَات قرابتين كَأُمّ أَب الْأَب وَهِي أَيْضا أم أم الْأُم فثلث
السُّدس لذات الْقَرَابَة وثلثاه لِلْأُخْرَى، عِنْد مُحَمَّد، وينصف عِنْد أبي يُوسُف. والمحروم بِالْقَتْلِ وَنَحْوه لَا يحجب، والمحجوب يحجب الحرمان يحجب كَمَا مر فِي الْجدّة وكالأخوة وَالْأَخَوَات يحجبهم الْأَب ويحجبون الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس.