المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل في المتفرقات) - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(فصل في المتفرقات)

بِلَا وضوء نَاسِيا ثمَّ صلى السنّة وَالْوتر بِهِ يُعِيد لإعادة الْعشَاء وَلَا يُعِيد الْوتر خلافًا لَهما ويبطلان الْفَرْضِيَّة لَا يبطل أصل الصَّلَاة خلافًا لمُحَمد وَيسْقط التَّرْتِيب بِضيق الْوَقْت وبالنسيان وبصيرورة الْفَوَائِت سِتا حَدِيثَة أَو قديمَة وَلَا يعود بعودها إِلَى الْقلَّة فَمن ترك

ص: 216

سِتا أَو أَكثر وَشرع يُؤَدِّي الوقتيات مَعَ بَقَاء الْفَوَائِت ثمَّ فَاتَهُ فرض جَدِيد فصلىَّ وقتية بعده ذَاكِرًا لَهُ صحت وقتيته وَكَذَا لَو قضى تِلْكَ الْفَوَائِت إِلَّا فرضا أَو فرضين فصليَّ وقتيه ذَاكِرًا

ص: 217

وَلَا يقتل تَارِك الصَّلَاة عمدا مَا لم يجْحَد وَلَو ارْتَدَّ عقيب فرض صَلَاة ثمَّ أسلم فِي الْوَقْت لزمَه إِعَادَته وَلَا يلْزم قَضَاء مَا فَاتَهُ زمَان الرِّدَّة وَلَا قَضَاء مَا فَاتَهُ بعد إِسْلَامه فِي دَار الْحَرْب إِن جهل فرضيته.

ص: 218

(بَاب سُجُود السَّهْو)

إِذا سَهَا بِزِيَادَة أَو نُقْصَان سجد سَجْدَتَيْنِ بعد التسليمتين وَقيل بعد وَاحِدَة وَتشهد وَسلم

ص: 219

وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ على النَّبِي عليه الصلاة والسلام وَالدُّعَاء فِي قعدة السَّهْو هُوَ الصَّحِيح وَيجب إِن قَرَأَ فِي رُكُوع أَو قعُود أَو قدم ركنا أَو أَخّرهُ أَو كَرَّرَه أَو غَيره وَاجِبا أَو تَركه كركوع قبل

ص: 220

الْقِرَاءَة وَتَأْخِير الْقيام إِلَى الثَّلَاثَة بِزِيَادَة على التَّشَهُّد وركوعين والجهر فِيمَا يخفى وَترك الْقعُود الأول وَقيل كُله يؤل إِلَى ترك الْوَاجِب وَإِن تشهد فِي الْقيام أَو الرُّكُوع أَو السُّجُود

ص: 221

لَا يجب وَإِن سَهَا مرَارًا يَكْفِيهِ سَجْدَتَانِ وَيلْزم الْمُقْتَدِي بسهو إِمَامه إِن سجد لَا بسهوه والمسبوق يسْجد مَعَ إِمَامه ثمَّ يقْضِي سَهَا عَن الْقعُود الأول وَهُوَ إِلَيْهِ أقرب عَاد وَإِلَّا لَا

ص: 222

يسْجد للسَّهْو وَإِن سَهَا عَن الْأَخير عَاد مَا لم يسْجد وَسجد للسَّهْو فَإِن سجد بَطل فَرْضه بِرَفْعِهِ عِنْد مُحَمَّد وبوضعه عِنْد أبي يُوسُف وَصَارَت نفلا فيضم سادسة إِن شَاءَ وَإِن قعد

ص: 223

فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ عَاد وَسلم مَا لم يسْجد وَإِن سجد تمّ فَرْضه وَيسْجد للسَّهْو وَيضم سادسة والركعتان نفل وَلَا عُهْدَة لَو قطع وَلَا تنوبان عَن سنّة الظّهْر وَمن اقْتدى بِهِ فيهمَا

ص: 224

صلاهما فَقَط وَلَو أفسد قضاهما وَعند مُحَمَّد يُصَلِّي سِتا وَلَا قَضَاء لَو أفسد وَلَو سجد للسَّهْو فِي شفع التَّطَوُّع لَا يبْنى عَلَيْهِ وَلَو بنى صَحَّ وَسَلام من عَلَيْهِ السَّهْو يُخرجهُ من

ص: 225

الصَّلَاة مَوْقُوفا إِن سجد عَاد إِلَيْهَا وَإِلَّا لَا فَيصح اقْتِدَاء من اقْتدى بِهِ بعد سَلَامه وَيصير فَرْضه أَرْبعا بنية الْإِقَامَة وَيبْطل وضوؤه بقهقهة إِن سجد وَإِلَّا فَلَا وَعند مُحَمَّد لَا يُخرجهُ فَتثبت الأحاكم الْمَذْكُورَة سجد أَو لَا وَلَو سلم من عَلَيْهِ السَّهْو بنية أَن لَا يسْجد بطلت نِيَّته وَله أَن يسْجد وَإِن شكّ فِي صلَاته كم صليَّ إِن كَانَ أول مَا عرض لَهُ اسْتقْبل وَإِلَّا تحرى

ص: 226

وَعمل بِغَلَبَة ظَنّه فَإِن لم يكن لَهُ ظن بنى على الْأَقَل وَقعد فِي كل مَوضِع احْتمل إِنَّه مَوضِع الْقعُود توهم مصلي الظّهْر إِنَّه أتمهَا فَسلم، ثمَّ أعلم إِنَّه صليَّ رَكْعَتَيْنِ أتمهَا وَسجد للسَّهْو.

(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

عجز عَن الْقيام أَو خَافَ زِيَادَة الْمَرَض بِسَبَبِهِ صلىَّ قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد وإنْ تعذر الرُّكُوع

ص: 227

مَجْنُونا وَالْمكَاتب يتكاتب عَلَيْهِ قرَابَة الولاد فَحسب خلافًا لَهما وَمن أعتق لوجه الله

ص: 217

تَعَالَى عتق وَكَذَا لَو أعتق للشَّيْطَان أَو للصنم وَإِن عصى وَكَذَا لَو أعتق مكْرها أَو سَكرَان وَلَو أضَاف الْعتْق إِلَى ملك أَو شَرط صَحَّ وَلَو خرج عبد حَرْبِيّ إِلَيْنَا مُسلما عتق وَالْحمل

ص: 218

يعْتق بِعِتْق أمه وَصَحَّ إِعْتَاقه وَحده وَلَا تعْتق أُمه بِهِ وَالْولد يتبع أمه فِي الْملك وَالرّق وَالْحريَّة وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْكِتَابَة وَولد الْأمة من سَيِّدهَا حر وَمن زَوجهَا ملك

ص: 219

لسَيِّدهَا وَولد الْمَغْرُور حر بِقِيمَتِه.

ص: 220

(بَاب عتق الْبَعْض)

وَمن أعتق بعض عَبده صَحَّ وسعى فِي بَاقِيه وَهُوَ كَالْمكَاتبِ إلاّ أَنه لَا يرد فِي الرّقّ

ص: 221

لَو عجز وَقَالا يعْتق كُله وَلَا يسْعَى وَإِن أعتق شريك نصِيبه مِنْهُ فللآخر أَن يعْتق أَو يدبر أَو يُكَاتب أَو يستسعى وَالْوَلَاء لَهما أَو يضمن الْمُعْتق لَو مُوسِرًا

ص: 223

وَيرجع بِهِ الْمُعْتق على العَبْد وَالْوَلَاء لَهُ وَقَالا لَيْسَ للْآخر إلاّ الضَّمَان مَعَ الْيَسَار والسعاية

ص: 224

مَعَ الاعسار وَلَا يرجع الْمُعْتق على العَبْد لَو ضمن وَالْوَلَاء لَهُ فِي الْحَالين وَلَو شهد كل مِنْهُمَا بِإِعْتَاق شَرِيكه سعى لَهما فِي حظهما وَالْوَلَاء بَينهمَا كَيفَ مَا كَانَا وَقَالا يسْعَى للمعسرين لَا للموسرين وَلَو أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا يسْعَى للموسر فَقَط وَالْوَلَاء

ص: 225

مَوْقُوف فِي كل الْأَحْوَال حَتَّى يتصادقا وَلَو علق أَحدهمَا عتقه بِفعل غَدا وَالْآخر بِعَدَمِهِ فِيهِ فَمضى وَلم يدر عتق نصفه وسعى فِي نصفه لَهما مُطلقًا وَعِنْدَهُمَا إِن كَانَا معسرين فل

ص: 226

اسعاية وَإِن كَانَا معسرين فَفِي نصفه عِنْد أبي يُوسُف وَفِي كُله عِنْد مُحَمَّد وَإِن مُخْتَلفين يسْعَى للموسر فَقَط فِي ربعه عِنْد أبي يُوسُف وَفِي نصفه عِنْد مُحَمَّد وَلَو حلف كل بِعِتْق عَبده وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا لَا يعْتق وَاحِد وَمن ملك ابْنه مَعَ آخر بشرَاء أَو هبة أَو صَدَقَة

ص: 227

خَافَ الحيف، وَالْعجز عَن الْقيام بِهِ، وَلَا بَأْس بِهِ لمن يَثِق من نَفسه بأَدَاء فَرْضه وَمن تعين

ص: 216

لَهُ فرض عَلَيْهِ وَلَا يطْلب الْقَضَاء وَلَا يسأبه وَيجوز تقلده من السُّلْطَان الجائر وَمن أهل

ص: 217

الْبَغي إلَاّ إِذا كَانَ لَا يُمكنهُ من الْقَضَاء بِالْحَقِّ وَإِذا تقلد يسْأَل ديوَان قاضٍ قبله وَهُوَ الخرائط الَّتِي فِيهَا السجلات والمحاضر وَغَيرهَا وَيبْعَث أمينين ييقبضانها بِحَضْرَة الْمَعْزُول أَو أَمِينه ويسألانه شَيْئا فَشَيْئًا، ويجعلان كل نوع فِي خريطة على حِدة وَينظر فِي حَال

ص: 218

المحبوسين فَمن أقرّ بِحَق أَو قَامَت عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَة ألزمهُ وَلَا يعْمل بقول الْمَعْزُول وإلَاّ يُنَادي عَلَيْهِ ثمَّ يخلي سَبيله بَعْدَمَا استظهر فِي أمره وَيعْمل فِي الودائع وغلات الْوَقْف بِالْبَيِّنَةِ أَو بِإِقْرَار ذِي الْيَد لَا بقول الْمَعْزُول إلاّ إِذا أقرّ ذُو الْيَد بِالتَّسْلِيمِ مِنْهُ وَيجْلس للْحكم جُلُوسًا

ص: 219

ظَاهرا فِي الْمَسْجِد وَالْجَامِع أولى، وَلَو جلس فِي دَاره وَأذن فِي الدُّخُول فَلَا بَأْس بِهِ، وَلَا يقبل هَدِيَّة إِلَّا من قَرِيبه أَو من جرت عَادَته بمهاداته إِن لم يكن لَهما خُصُومَة وَلم يزدْ على

ص: 220

الْعَادة، ويحضر الدعْوَة الْعَامَّة لَا الْخَاصَّة وَهِي مَا لَا يتَّخذ إنْ لم يحضر وَيشْهد الْجِنَازَة وَيعود الْمَرِيض ويتخذ مترجماً وكاتباً عدلا وَيَسْتَوِي بَين الْخَصْمَيْنِ جُلُوسًا وإقبالاً ونظراً،

ص: 221

وَلَا يسَار أَحدهمَا وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا يضيفه دون الآخر وَلَا يضْحك إِلَيْهِ وَلَا يمزح مَعَه، وَلَا يلقنه حجَّته وَيكرهُ تلقينه الشَّاهِد بقوله: أَتَشهد بِكَذَا وَاسْتَحْسنهُ أَبُو يُوسُف فِي غير مَوضِع

ص: 222

التُّهْمَة، وَلَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي فِي مَجْلِسه وَلَا يمازح، فإنْ عرض لَهُ هم أَو نُعَاس أَو غضب أَو جوع أَو عَطش أَو حَاجَة كف عَن الْقَضَاء، وَإِذا تقدم إِلَيْهِ الخصمان فإنْ شَاءَ قَالَ لَهما: مَا لَكمَا، وَإِن شَاءَ سكت، وَإِذا تكلم أَحدهمَا أسكت الآخر.

ص: 223

(فصل)

وَإِذا ثَبت الْحق للْمُدَّعِي وَطلب حبس خَصمه، فَإِن ثَبت بِالْإِقْرَارِ لَا يحْبسهُ إلاّ إِذا أمره بِالْأَدَاءِ فَأبى وَإِن ثَبت بِالْبَيِّنَةِ حَبسه قبل الْأَمر بِالدفع، وَقيل لَا، فإنْ ادّعى الْفقر حَبسه

ص: 224

فِي كل مَا لزمَه بدل مَال كَالثّمنِ وَالْقَرْض أَو بالتزامه كالمهر الْمُعَجل وَالْكَفَالَة لَا فِيمَا عدا ذَلِك إلَاّ إِذا برهن خَصمه أنَّ لَهُ مَالا ويحبسه مُدَّة يغلب على ظَنّه أنَّه لَو كَانَ لَهُ مَال لأ

ص: 225

ظَهره هُوَ الصَّحِيح وَقيل شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة، فَإِن لم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله أَن يبرهن خَصمه على يسَاره فيؤبد حَبسه، وَلَا تسمع الْبَيِّنَة على إِعْسَاره قبل حَبسه عَلَيْهِ عَامَّة

ص: 226

المشائخ، وَيحبس الرجل لنفقة زَوجته لَا وَالِد فِي دين وَلَده إلَاّ إِن أَبى من الْإِنْفَاق عَلَيْهِ، وَلَو مرض فِي الْحَبْس لَا يخرج إِن كَانَ لَهُ من يَخْدمه فِيهِ وإلَاّ أخرج، وَلَا يُمكن المحترف

ص: 227

(فصل فِي المتفرقات)

تجوز الْمُسَابقَة بِالسِّهَامِ وَالْخَيْل، وَالْحمير وَالْإِبِل والأقدام، وَإِن شَرط فِيهَا جعل من إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ أَو ثَالِث لأسبقهما جَازَ من كلا الْجَانِبَيْنِ يحرم، إلَاّ أنْ يكون بَينهمَا مُحَلل كفى لَهما إنْ سبقهما أَخذ مِنْهُمَا وإنْ سبقاه لَا يعطيهما، وَفِيمَا بَينهمَا أَيهمَا سبق

ص: 216

أَخذ من الآخر وعَلى هَذَا لَو اخْتلف اثْنَان فِي مَسْأَلَة وأرادا الرُّجُوع إِلَى شيخ وَجعلا على ذَلِك جعلا ووليمة الْعرس سنة وَمن دعِي فليجب وإنْ لم يجب أَثم وَلَا يرفع مِنْهَا شَيْئا وَلَا يُعْطي سَائِلًا إلَاّ بِإِذن صَاحبهَا، وإنْ علم أنَّ فِيهَا لهواً لَا يُجيب وَإِن لم يعلم حَتَّى حضر فإنْ قدر على الْمَنْع فعل وَلَا، فَإِن كَانَ مقتدى بِهِ أَو كَانَ اللَّهْو على الْمَائِدَة فَلَا

ص: 217

يقْعد وإلَاّ فَلَا بَأْس بالقعود. وَقَالَ الإِمَام ابْتليت بِهِ مرّة فَصَبَرت وَهُوَ مَحْمُول على مَا قبل أنْ يصير مقتدى بِهِ. وَدلّ قَوْله ابْتليت على حُرْمَة كل الملاهي لأنَّ الِابْتِلَاء إِنَّمَا يكون بالمحرم. وَالْكَلَام مِنْهُ مَا يُؤجر بِهِ كالتسبيح وَنَحْوه وَقد يَأْثَم بِهِ إِذا فعله فِي مجْلِس الْفسق

ص: 218

وَهُوَ يُعلمهُ وإنْ قصد بِهِ فِيهِ الِاعْتِبَار وَالْإِنْكَار فَحسن، وَيكرهُ فعله للتاجر عِنْد فتح مَتَاعه والترجيع بِقِرَاءَة الْقُرْآن وَالِاسْتِمَاع إِلَيْهِ، وَقيل لَا بَأْس بِهِ. وَعَن النَّبِي (أَنه كره رفع الصَّوْت عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن والجنازة) ، والزحف والتذكير فَمَا ظَنك بِهِ عِنْد الْغناء الَّذِي يسمونه وجدا وَكره الإِمَام الْقِرَاءَة عِنْد الْقَبْر وجوزها مُحَمَّد وَبِه أَخذ وَمِنْه مَا لَا أجر فِيهِ

ص: 219

وَلَا وزر نَحْو قُم واقعد، وَقيل لَا يكْتب عَلَيْهِ وَمِنْه مَا يَأْثَم بِهِ كالكذب والغيبة والنميمة

ص: 220

والشتيمة وَالْكذب حرَام إلاّ فِي الْحَرْب للخدعة، وَفِي الصُّلْح بَين اثْنَيْنِ، وَفِي إرضاء الْأَهْل، وَفِي دفع الظَّالِم عَن الظُّلم. وَيكرهُ التَّعْرِيض بِهِ إلَاّ لحَاجَة وَلَا غيبَة لظَالِم، وَلَا إِثْم فِي السَّعْي بِهِ وَلَا غيبَة إلَاّ لمعلوم فاغتياب أهل لقرية لَيْسَ بغيبة، وَيحرم اللّعب بالنرد

ص: 221

أَو الشطرنج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَوصل الشّعْر بِشعر

ص: 222

آدَمِيّ، وَقَوله فِي الدُّعَاء أَسأَلك بمعقد الْعِزّ من عرشك خلافًا لأبي يُوسُف وَقَوله أَسأَلك بِحَق أنبيائك ورسلك واستماع الملاهي حرَام وَيكرهُ تعشير الْمُصحف ونقطه إلَاّ للعجم، فإنَّه حسن وَلَا بَأْس بتحليته. وَلَا بَأْس بِدُخُول الذِّمِّيّ الْمَسْجِد الْحَرَام، وَلَا بعيادته،

ص: 223

وَيجوز إخصاء الْبَهَائِم وانزاء الْحمير على الْخَيل، والحقنة للرِّجَال وَالنِّسَاء لَا بِمحرم كَالْخمرِ وَنَحْوهَا، وَلَا بَأْس برزق القَاضِي كِفَايَة بِلَا شَرط، وَلَا بَأْس بسفر الْأمة وَأم الْوَلَد

ص: 224

بِلَا محرم وَالْخلْوَة بهَا، قيل تُبَاح وَقيل لَا، وَيكرهُ جعل الرَّايَة فِي عنق العَبْد لَا تَقْيِيده. وَيكرهُ أَن يقْرض بقالاً درهما ليَأْخُذ مِنْهُ بِهِ مَا يحْتَاج إِلَى أَن يستغرقه، وَالسّنة تقليم

ص: 225

الأظافير ونتف الْإِبِط وَحلق الْعَانَة والشارب وقصه حسن، وَلَا بَأْس بِدُخُول الْحمام للرِّجَال وَالنِّسَاء إِذا اتزر وغض بَصَره، وَيسْتَحب اتِّخَاذ الأوعية لنقل المَاء إِلَى الْبيُوت، وَكَونهَا من الخزف أفضل، وَلَا بَأْس بستر حيطان الْبَيْت باللبود للبرد، وَيكرهُ للزِّينَة. وَكَذَا إرخاء السّتْر على الْبَيْت وَإِذا أدّى الْفَرَائِض وَأحب أنْ يتنعم بمنظر حسن وَجوَار

ص: 226

جميلَة فَلَا بَأْس، والقناعة بِأَدْنَى الْكِفَايَة وَصرف الْبَاقِي إِلَى مَا ينْتَفع فِي الْآخِرَة أولى.

ص: 227