المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ينقص عَن ألف وَعِنْدَهُمَا لَهَا أَلفَانِ إِن أخرجهَا وَلَو تزَوجهَا - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ينقص عَن ألف وَعِنْدَهُمَا لَهَا أَلفَانِ إِن أخرجهَا وَلَو تزَوجهَا

ينقص عَن ألف وَعِنْدَهُمَا لَهَا أَلفَانِ إِن أخرجهَا وَلَو تزَوجهَا بِهَذَا العَبْد أَو بِهَذَا العَبْد فلهَا الْأَعْلَى إِن كَانَ مثل مهر مثلهَا أَو أقل والأدنى إِن كَانَ مثله أَو أَكثر وَمهر مثلهَا إِن كَانَ بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا لَهَا الْأَدْنَى بِكُل حَال وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْأَدْنَى إِجْمَاعًا

ص: 519

وَإِن تزَوجهَا بِهَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذا أَحدهمَا حر فلهَا العَبْد فَقَط عِنْد الإِمَام إِن سَاوَى العَبْد عشرَة وَعند أبي يُوسُف العَبْد مَعَ قيمَة الْحر لَو كَانَ عبدا وَعند مُحَمَّد العَبْد وَتَمام مثل الْمهْر إِن هُوَ أقل مِنْهُ وَإِن تزَوجهَا على فرس أَو ثوب هروي بَالغ فِي وَصفه أَو لَا خير بَين

ص: 520

دفع الْوسط أَو قِيمَته وَكَذَا لَو تزَوجهَا على مَكِيل أَو مَوْزُون بَين جنسه لَا صفته وَإِن بَين صفته أَيْضا وَجب هُوَ لَا قِيمَته وَقيل الثَّوْب مثله إِن بولغ فِي وَصفه وَإِن شَرط الْبكارَة فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لزمَه كل الْمهْر وَإِن اتفقَا على قدر فِي السِّرّ وأعلنا غَيره عِنْد العقد فَالْمُعْتَبر مَا

ص: 521

أعلناه وَعند أبي يُوسُف مَا أسراه.

(فصل)

وَلَا يجب شَيْء بِلَا مطيء فِي عقد فَاسد وَإِن خلا بهَا فَإِن وطأ وَجب مهر

ص: 522

الْمثل لَا يُزَاد على الْمُسَمّى وَعَلَيْهَا الْعدة وابتداؤها من حِين التَّفْرِيق لَا من آخر الوطئات هُوَ الصَّحِيح وَيثبت فِيهِ النّسَب ومدته من حِين الدُّخُول عِنْد مُحَمَّد وَبِه

ص: 523

(كتاب اللَّقِيط)

الْتِقَاطه مَنْدُوب وَإِن خيف هَلَاكه فَوَاجِب وَكَذَا اللّقطَة وَكَذَا اللّقطَة وَهُوَ

ص: 519

حر إلاّ إِن ثَبت رقّه بِحجَّة وَنَفَقَته فِي بَيت المَال وَكَذَا جِنَايَته وَارثه لَهُ وَإِن اتّفق عَلَيْهِ الْمُلْتَقط فَهُوَ مُتَبَرّع إلاّ أَن يَأْذَن الْحَاكِم بِشَرْط الرُّجُوع أَو يصدقهُ اللَّقِيط إِذا بلغ وَلَا يُؤْخَذ

ص: 520

من ملتقطه وَإِن ادَّعَاهُ وَاحِد ثَبت نسبه مِنْهُ وَلَو عبدا وَهُوَ حر أَو ذِمِّيا وَهُوَ مُسلم إِن لم يكن فِي مقرهم وذمي إِن كَانَ فِيهِ وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَإِن وصف أَحدهمَا عَلامَة

ص: 521

فِيهِ أَو سبق فَهُوَ أولى وَالْحر وَالْمُسلم أولى من العَبْد وَالذِّمِّيّ وَإِن شدّ عَلَيْهِ مَال أَو على

ص: 522

دَابَّة هُوَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَهُ ينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ بِأَمْر قَاض وَقيل بِدُونِهِ أَيْضا وَله شِرَاء مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ وَمن طَعَام وَكِسْوَة وَقبض هِبته وتسليمه فِي حِرْفَة لَا تَزْوِيجه وتصرفه فِي مَاله لغير مَا ذكر وَلَا إِجَارَته فِي الْأَصَح وَقيل لَهُ إِجَارَته.

ص: 523

إنْ شَاءَ الْمَالِك ضمنه مصبوغاً وَله الْأجر أَو غير مصبوغ وَلَا أجر لَهُ وَمن لَا أثر لعمله فِيهَا كالحمال والملاح وغاسل الثَّوْب لَيْسَ لَهُ حَبسهَا بِخِلَاف راد الْآبِق وَإِذا أطلق الْعَمَل

ص: 519

للصانع فَلهُ أَن يسْتَعْمل غَيره وإنْ قَيده بِعَمَلِهِ بِنَفسِهِ فَلَا وَمن اسْتَأْجرهُ رجل ليجيء بعياله فَوجدَ بَعضهم قد مَاتَ فَأتى بنم بقيَّ فَلهُ أجرهبحسابه وإنْ اُسْتُؤْجِرَ لايصال طَعَام إِلَى زيد فَوَجَدَهُ مَيتا فَرده فَلَا أجر لَهُ، وَكَذَا لإيصال كتاب إِلَيْهِ فَرده لمَوْته وَقَالَ مُحَمَّد لَهُ أجر ذَهَابه هُنَاكَ وَلَو تَركه هُنَاكَ للْوَرَثَة فَلهُ أجر الذّهاب إِجْمَاعًا.

ص: 520

(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

وَصَحَّ اسْتِئْجَار الدَّار والحانوت وَإِن لم يذكر مَا يعْمل فِيهِ وَله أنْ يعْمل كل شَيْء سوى مَا

ص: 521

يوهن الْبناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأَرْض للزَّرْع إنْ بيَّن مَا يزرع أَو قَالَ على أنْ يزرع مَا شَاءَ وللبناء وَالْغَرْس وَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة لزمَه أَن يقلعهما ويسلمها فارغة

ص: 522

إلَاّ أنْ يغرم الموجر قيمَة ذَلِك مقلوعاً برضى صَاحبه وَإِن كَانَت الأَرْض تنقص بقلعه فبدون رِضَاهُ أَيْضا أَن يرضيا بِتَرْكِهِ فَيكون الْبناء وَالْغَرْس لهَذَا وَالْأَرْض لهَذَا والرطبة كالشجر وَالزَّرْع يتْرك بِأَجْر الْمثل إِلَى أنْ يدْرك واستئجار الدَّابَّة للرُّكُوب وَالْحمل وَالثَّوْب

ص: 523

فَالْمَسْأَلَة من عدد رؤوسهم، وَإِن كَانُوا جِنْسَيْنِ أَو أَكثر فَمن عدد سِهَامهمْ، فَمن اثْنَيْنِ لَو كَانَ فِي الْمَسْأَلَة سدسان، وَمن ثَلَاثَة لَو سدس وَثلث وَمن أَرْبَعَة لَو سدس وَنصف وَمن خَمْسَة لَو ثلث وَنصف، أَو سدسان وَنصف أَو ثلثان وَسدس، فَإِن كَانَ مَعَ الأول من لَا يرد عَلَيْهِ أعْطى فَرْضه من أقل مخارجه، ثمَّ قسم الْبَاقِي على رؤوسهم فَإِن استقام كَزَوج

ص: 519

وَثَلَاث بَنَات وَإِلَّا فَإِن وَافق ضرب وفْق رؤوسهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ كَزَوج، وست بَنَات وَإِن باين ضرب كل رؤوسهم فِيهِ كَزَوج وَخمْس بَنَات، وَإِن كَانَ مَعَ الثَّانِي من لَا يرد عَلَيْهِ قسم الْبَاقِي على مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ فَإِن استقام كَزَوْجَة، وَأَرْبع جدات،

ص: 520

وست أَخَوَات لأم، وَإِلَّا ضرب جَمِيع مسألتهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، كأربع زَوْجَات وتسع بَنَات، وست جدات، ثمَّ يضْرب سِهَام من لَا يرد عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ وسهام من يرد عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي من مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، وتصحح بالأصول

ص: 521

الْآتِيَة.

(فصل)

ذُو الرَّحِم قريب لَيْسَ بعصبة، وَلَا ذِي سهم كَمَا يَرث الْعصبَة عِنْد عدم ذِي السهْم، فَمن

ص: 522

انْفَرد مِنْهُم أحرز جَمِيع المَال، ويرجحون بِقرب الدرجَة، ثمَّ بِقُوَّة الْقَرَابَة ثمَّ بِكَوْن الأَصْل وَارِثا عِنْد اتِّحَاد الْجِهَة، وَإِن اخْتلفت فلقرابة الْأَب الثُّلُثَانِ، ولقرابة الْأُم الثُّلُث.

ص: 523