الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينقص عَن ألف وَعِنْدَهُمَا لَهَا أَلفَانِ إِن أخرجهَا وَلَو تزَوجهَا بِهَذَا العَبْد أَو بِهَذَا العَبْد فلهَا الْأَعْلَى إِن كَانَ مثل مهر مثلهَا أَو أقل والأدنى إِن كَانَ مثله أَو أَكثر وَمهر مثلهَا إِن كَانَ بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا لَهَا الْأَدْنَى بِكُل حَال وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْأَدْنَى إِجْمَاعًا
وَإِن تزَوجهَا بِهَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذا أَحدهمَا حر فلهَا العَبْد فَقَط عِنْد الإِمَام إِن سَاوَى العَبْد عشرَة وَعند أبي يُوسُف العَبْد مَعَ قيمَة الْحر لَو كَانَ عبدا وَعند مُحَمَّد العَبْد وَتَمام مثل الْمهْر إِن هُوَ أقل مِنْهُ وَإِن تزَوجهَا على فرس أَو ثوب هروي بَالغ فِي وَصفه أَو لَا خير بَين
دفع الْوسط أَو قِيمَته وَكَذَا لَو تزَوجهَا على مَكِيل أَو مَوْزُون بَين جنسه لَا صفته وَإِن بَين صفته أَيْضا وَجب هُوَ لَا قِيمَته وَقيل الثَّوْب مثله إِن بولغ فِي وَصفه وَإِن شَرط الْبكارَة فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لزمَه كل الْمهْر وَإِن اتفقَا على قدر فِي السِّرّ وأعلنا غَيره عِنْد العقد فَالْمُعْتَبر مَا
أعلناه وَعند أبي يُوسُف مَا أسراه.
(فصل)
وَلَا يجب شَيْء بِلَا مطيء فِي عقد فَاسد وَإِن خلا بهَا فَإِن وطأ وَجب مهر
الْمثل لَا يُزَاد على الْمُسَمّى وَعَلَيْهَا الْعدة وابتداؤها من حِين التَّفْرِيق لَا من آخر الوطئات هُوَ الصَّحِيح وَيثبت فِيهِ النّسَب ومدته من حِين الدُّخُول عِنْد مُحَمَّد وَبِه
(كتاب اللَّقِيط)
الْتِقَاطه مَنْدُوب وَإِن خيف هَلَاكه فَوَاجِب وَكَذَا اللّقطَة وَكَذَا اللّقطَة وَهُوَ
حر إلاّ إِن ثَبت رقّه بِحجَّة وَنَفَقَته فِي بَيت المَال وَكَذَا جِنَايَته وَارثه لَهُ وَإِن اتّفق عَلَيْهِ الْمُلْتَقط فَهُوَ مُتَبَرّع إلاّ أَن يَأْذَن الْحَاكِم بِشَرْط الرُّجُوع أَو يصدقهُ اللَّقِيط إِذا بلغ وَلَا يُؤْخَذ
من ملتقطه وَإِن ادَّعَاهُ وَاحِد ثَبت نسبه مِنْهُ وَلَو عبدا وَهُوَ حر أَو ذِمِّيا وَهُوَ مُسلم إِن لم يكن فِي مقرهم وذمي إِن كَانَ فِيهِ وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَإِن وصف أَحدهمَا عَلامَة
فِيهِ أَو سبق فَهُوَ أولى وَالْحر وَالْمُسلم أولى من العَبْد وَالذِّمِّيّ وَإِن شدّ عَلَيْهِ مَال أَو على
دَابَّة هُوَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَهُ ينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ بِأَمْر قَاض وَقيل بِدُونِهِ أَيْضا وَله شِرَاء مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ وَمن طَعَام وَكِسْوَة وَقبض هِبته وتسليمه فِي حِرْفَة لَا تَزْوِيجه وتصرفه فِي مَاله لغير مَا ذكر وَلَا إِجَارَته فِي الْأَصَح وَقيل لَهُ إِجَارَته.
إنْ شَاءَ الْمَالِك ضمنه مصبوغاً وَله الْأجر أَو غير مصبوغ وَلَا أجر لَهُ وَمن لَا أثر لعمله فِيهَا كالحمال والملاح وغاسل الثَّوْب لَيْسَ لَهُ حَبسهَا بِخِلَاف راد الْآبِق وَإِذا أطلق الْعَمَل
للصانع فَلهُ أَن يسْتَعْمل غَيره وإنْ قَيده بِعَمَلِهِ بِنَفسِهِ فَلَا وَمن اسْتَأْجرهُ رجل ليجيء بعياله فَوجدَ بَعضهم قد مَاتَ فَأتى بنم بقيَّ فَلهُ أجرهبحسابه وإنْ اُسْتُؤْجِرَ لايصال طَعَام إِلَى زيد فَوَجَدَهُ مَيتا فَرده فَلَا أجر لَهُ، وَكَذَا لإيصال كتاب إِلَيْهِ فَرده لمَوْته وَقَالَ مُحَمَّد لَهُ أجر ذَهَابه هُنَاكَ وَلَو تَركه هُنَاكَ للْوَرَثَة فَلهُ أجر الذّهاب إِجْمَاعًا.
(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)
وَصَحَّ اسْتِئْجَار الدَّار والحانوت وَإِن لم يذكر مَا يعْمل فِيهِ وَله أنْ يعْمل كل شَيْء سوى مَا
يوهن الْبناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأَرْض للزَّرْع إنْ بيَّن مَا يزرع أَو قَالَ على أنْ يزرع مَا شَاءَ وللبناء وَالْغَرْس وَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة لزمَه أَن يقلعهما ويسلمها فارغة
إلَاّ أنْ يغرم الموجر قيمَة ذَلِك مقلوعاً برضى صَاحبه وَإِن كَانَت الأَرْض تنقص بقلعه فبدون رِضَاهُ أَيْضا أَن يرضيا بِتَرْكِهِ فَيكون الْبناء وَالْغَرْس لهَذَا وَالْأَرْض لهَذَا والرطبة كالشجر وَالزَّرْع يتْرك بِأَجْر الْمثل إِلَى أنْ يدْرك واستئجار الدَّابَّة للرُّكُوب وَالْحمل وَالثَّوْب
فَالْمَسْأَلَة من عدد رؤوسهم، وَإِن كَانُوا جِنْسَيْنِ أَو أَكثر فَمن عدد سِهَامهمْ، فَمن اثْنَيْنِ لَو كَانَ فِي الْمَسْأَلَة سدسان، وَمن ثَلَاثَة لَو سدس وَثلث وَمن أَرْبَعَة لَو سدس وَنصف وَمن خَمْسَة لَو ثلث وَنصف، أَو سدسان وَنصف أَو ثلثان وَسدس، فَإِن كَانَ مَعَ الأول من لَا يرد عَلَيْهِ أعْطى فَرْضه من أقل مخارجه، ثمَّ قسم الْبَاقِي على رؤوسهم فَإِن استقام كَزَوج
وَثَلَاث بَنَات وَإِلَّا فَإِن وَافق ضرب وفْق رؤوسهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ كَزَوج، وست بَنَات وَإِن باين ضرب كل رؤوسهم فِيهِ كَزَوج وَخمْس بَنَات، وَإِن كَانَ مَعَ الثَّانِي من لَا يرد عَلَيْهِ قسم الْبَاقِي على مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ فَإِن استقام كَزَوْجَة، وَأَرْبع جدات،
وست أَخَوَات لأم، وَإِلَّا ضرب جَمِيع مسألتهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، كأربع زَوْجَات وتسع بَنَات، وست جدات، ثمَّ يضْرب سِهَام من لَا يرد عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ وسهام من يرد عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي من مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، وتصحح بالأصول
الْآتِيَة.
(فصل)
ذُو الرَّحِم قريب لَيْسَ بعصبة، وَلَا ذِي سهم كَمَا يَرث الْعصبَة عِنْد عدم ذِي السهْم، فَمن
انْفَرد مِنْهُم أحرز جَمِيع المَال، ويرجحون بِقرب الدرجَة، ثمَّ بِقُوَّة الْقَرَابَة ثمَّ بِكَوْن الأَصْل وَارِثا عِنْد اتِّحَاد الْجِهَة، وَإِن اخْتلفت فلقرابة الْأَب الثُّلُثَانِ، ولقرابة الْأُم الثُّلُث.