الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الْأَذَان)
سنّ للفرائض دون غَيرهَا وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل وَقتهَا ويعاد فِيهِ لَو فعل خلافًا لأبي
يُوسُف فِي الْفجْر وَيُؤذن للفائتة وَيُقِيم وَكَذَا لأولي الْفَوَائِت وَخير فِيهِ للبواقي وَكره تَركهمَا مَعًا للْمُسَافِر لَا لمصل فِي بَيته فِي الْمصر وندبا لَهما لَا للنِّسَاء وَصفَة الْأَذَان مَعْرُوفَة وَيُزَاد بعد
فلاح إِذْ أَن الْفجْر الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَة مثله وَيُزَاد بعد فلاحها قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ ويترسل فِيهِ ويحدر فِيهَا وَيكرهُ الترجيع والتلحين وَيسْتَقْبل بهما الْقبْلَة
ويحول وَجهه يمنة ويسرة عِنْد حَيّ على الصَّلَاة، وَحي على الْفَلاح ويتسدبر فِي صومعته
إِن لم يقدر التَّحْوِيل وافقاً وَيجْعَل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَلَا يتَكَلَّم فِي أثنائهما وَيجْلس بَينهمَا إِلَّا فِي الْمغرب فيفصل بسكتة وَقَالا بجلسة خَفِيفَة وَاسْتحْسن الْمُتَأَخّرُونَ التثويب فِي كل
الصَّلَوَات وَيُؤذن وَيُقِيم على طهر وَجَاز أَذَان الْمُحدث وَكره إِقَامَته وأذان الْجنب ويعاد كأذان الْمَرْأَة، وَالْمَجْنُون والسكران وَلَا تُعَاد الْإِقَامَة وَيسْتَحب كَون الْمُؤَذّن عَالما بالسنَّة
(بَاب الظِّهَار)
هُوَ تَشْبِيه زَوجته أَو عُضْو مِنْهَا يعبر بِهِ عَن جُمْلَتهَا أَو جُزْء شايع مِنْهَا بعضو يحرم عَلَيْهِ
النّظر إِلَيْهِ من مَحَارمه وَلَو رضَاعًا فَلَو قَالَ لَهَا: أَنْت عليّ كَظهر أُمِّي أَو رَأسك وَنَحْوه أَو نصفك
وَشبهه أَو كبطنها أَو فَخذهَا أَو كَظهر أُخْتِي أَو عَمَّتي وَنَحْوهمَا حرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ودواعيه حَتَّى يكفر فَلَو وطىء قبل التَّكْفِير فَلَيْسَ عَلَيْهِ غير الاسْتِغْفَار وَالْكَفَّارَة الأولى وَلَا
يعود حَتَّى يكفر وَالْعود الْمُوجب لِلْكَفَّارَةِ عزمه على وَطئهَا وَيَنْبَغِي لَهَا أَن تمنع نَفسهَا مِنْهُ وتطالبه بِالْكَفَّارَةِ ويجبره القَاضِي عَلَيْهَا وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لَا يحْتَمل غير الظِّهَار وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ
مثل أُمِّي أَو كأمي فَإِن نوى الْكَرَامَة صدق أَو الظِّهَار فظهار أَو الطَّلَاق فباين وَإِن لم ينوِ شَيْئا فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كأمي وَنوى ظِهَارًا أَو طَلَاقا فَكَمَا نوى وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى طَلَاقا أَو إِيلَاء فَهُوَ ظِهَار وَعِنْدَهُمَا مَا نوى وَلَا
(فصل)
لَا يَصح بيع الْمَنْقُول قبل قَبضه، وَيصِح فِي الْعقار خلافًا لمُحَمد. وَمن اشْترى كيلياً
كَيْلا لَا يجوز لَهُ بَيْعه وَلَا أكله حَتَّى يكيله وَكفى كيل البَائِع بعد العقد بِحَضْرَتِهِ هُوَ
الصَّحِيح وَمثله الوزني والعددي لَا المذروع، وَصَحَّ التَّصَرُّف فِي الثّمن قبل قَبضه والحط
مِنْهُ وَالزِّيَادَة فِيهِ حَال قيام الْمَبِيع لَا بعد هَلَاكه وكذاالزيادة فِي الْمَبِيع وَيتَعَلَّق الإستحقاق بِكُل ذَلِك فيرابح ويولي على الْكل إِن يزِيد وعَلى مَا بَقِي إنْ حط، وَالشَّفِيع يَأْخُذ بِالْأَقَلِّ فِي
الْفَصْلَيْنِ، وَمن قَالَ: بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف على أَنِّي ضَامِن كَذَا من الثّمن سوى الْألف أَخذ الْألف من زيد وَالزِّيَادَة مِنْهُ، وَإِن لم يقل من الثّمن فالألف على زيد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وكل دين أجل بِأَجل مَعْلُوم صَحَّ تَأْجِيله إلاّ الْقَرْض إلاّ فِي الْوَصِيَّة، وَلَا يَصح التَّأْجِيل إِلَى
أجل مَجْهُول متفاحش كهبوب الرّيح، وَيصِح فِي المتقارب كالحصاد وَنَحْوه.
(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)
إِنَّمَا تجب الشُّفْعَة قصدا فِي عقار ملك بعوض هُوَ مَال وَإِن لم يكن قسمته كرحى وحمام وبئر فَلَا تجب فِي عرض وفلك وَبِنَاء وَشَجر بيعا بِدُونِ الأَرْض
وَلَا فِي إِرْث وَصدقَة وَهبة بِلَا عوض مَشْرُوط وَمَا يَبِيع بِخِيَار البَائِع أَو بيعا فَاسِدا مَا لم يسْقط حق الْفَسْخ وَلَا فِيمَا قسم بَين الشُّرَكَاء أَو جعل أُجْرَة أَو بدل خلع أَو عتق أَو صلح عَن دم عمد، أَو مهْرا وَإِن قوبل بِبَعْضِه مَال وَعِنْدَهُمَا تجب فِي حِصَّة المَال وَلَا فِيمَا
صولح عَنهُ بإنكار أَو سكُوت وَتجب فِيمَا صولح عَلَيْهِ بِأَحَدِهِمَا وَلَا فِيمَا سلمت شفعته ثمَّ رد بِخِيَار رُؤْيَة، أَو شَرط، أَو بِخِيَار عيب بِقَضَاء وَمَا رد بِهِ بِلَا قَضَاء، أَو بالإقالة تجب فِيهِ وَتجب فِي الْعُلُوّ وَحده وَفِي السّفل بِسَبَبِهِ، وَفِيمَا يَبِيع بِخِيَار المُشْتَرِي وَإِن بِيعَتْ دَار
بِجنب الْمَبِيعَة بِالْخِيَارِ، فَالشُّفْعَة لمن لَهُ الْخِيَار بايعاً أَو مُشْتَريا، وَتَكون إجَازَة من المُشْتَرِي ولشفيع الأولى أَخذهَا مِنْهُ لَا أَخذ الثَّانِيَة وَإِن بِيعَتْ دَار بِجنب مَا بِيعَتْ فَاسِدا فشفيعها البَائِع إِن بِيعَتْ قبل قبض المُشْتَرِي فَإِذا قبض بعد الحكم لَهُ بهَا لَا تبطل وَإِن بِيعَتْ بعد قبض المُشْتَرِي فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي فَإِن اسْتردَّ البَائِع مِنْهُ الْمَبِيع قبل الحكم لَهُ
بِالشُّفْعَة بطلت شفعته وَإِن بعد الحكم بقيت الثَّانِيَة على ملكه وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي الشُّفْعَة سَوَاء، وَكَذَا الْحر وَالْعَبْد الْمَأْذُون وَالْمكَاتب وَلَو فِي مَبِيع السَّيِّد كالعكس.
(فصل)
وَتبطل الشُّفْعَة بِتَسْلِيم الْكل، أَو الْبَعْض وَلَو من الْوَكِيل وبترك طلب المواثبة أَو التَّقْرِير
وبالصلح عَن الشُّفْعَة على عوض وَعَلِيهِ رده وَكَذَا لَو بَاعَ شفعته بِمَال، وَكَذَا لَو قَالَ للمخيرة اختاريني بِأَلف، أَو قَالَ الْعنين لامْرَأَته ذَلِك فاختارته بَطل خِيَارهَا، وَلَا يجب الْعِوَض وَتبطل بِبيع مَا يشفع بِهِ قبل الحكم لَهُ بهَا وبموت الشَّفِيع لَا بِمَوْت المُشْتَرِي وَلَا شُفْعَة