الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعلناه وَعند أبي يُوسُف مَا أسراه.
(فصل)
وَلَا يجب شَيْء بِلَا مطيء فِي عقد فَاسد وَإِن خلا بهَا فَإِن وطأ وَجب مهر
الْمثل لَا يُزَاد على الْمُسَمّى وَعَلَيْهَا الْعدة وابتداؤها من حِين التَّفْرِيق لَا من آخر الوطئات هُوَ الصَّحِيح وَيثبت فِيهِ النّسَب ومدته من حِين الدُّخُول عِنْد مُحَمَّد وَبِه
يُفْتِي وَمهر مثلهَا يعْتَبر بِقوم أَبِيهَا إِن تَسَاويا سنا وجمالاً ومالاً وعقلاً وديناً وبلداً
وعصراً وبكارة وثيابة فَإِن لم يُوجد مِنْهُم فَمن الأجانبوإن لم يُوجد جَمِيع ذَلِك فِيمَا يُوجد مِنْهُ وَلَا يعْتَبر بأمها وخالتها إِن لم تَكُونَا من قوم أَبِيهَا صَحَّ ضَمَان وَليهَا مهرهَا
وتطالب من شَاءَت مِنْهُ وَمن الزَّوْج وَيرجع الْوَلِيّ على الزَّوْج إِذا أدّى إِن ضمن بأَمْره وَإِلَّا فَلَا وللمرأة منع نَفيهَا من الوطيء وَالسّفر حَتَّى توفيها قدر مَا بَين تَعْجِيله من مهرهَا كلا أَو بَعْضًا وَلها السّفر وَالْخُرُوج من الْمنزل أَيْضا وَلها النَّفَقَة لَو منعت لذَلِك وَهَذَا قبل
فِيهِ أَو سبق فَهُوَ أولى وَالْحر وَالْمُسلم أولى من العَبْد وَالذِّمِّيّ وَإِن شدّ عَلَيْهِ مَال أَو على
دَابَّة هُوَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَهُ ينْفق مِنْهُ عَلَيْهِ بِأَمْر قَاض وَقيل بِدُونِهِ أَيْضا وَله شِرَاء مَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ وَمن طَعَام وَكِسْوَة وَقبض هِبته وتسليمه فِي حِرْفَة لَا تَزْوِيجه وتصرفه فِي مَاله لغير مَا ذكر وَلَا إِجَارَته فِي الْأَصَح وَقيل لَهُ إِجَارَته.
(كتاب اللّقطَة)
هِيَ أَمَانَة إِن شهد إِنَّه أَخذهَا ليردها على صَاحبهَا وإلاّ ضمن وَالْقَوْل للْمَالِك إِن أنكر أَخذه للرَّدّ وَعند أبي يُوسُف القَوْل للملتقط.
وَيَكْفِي فِي الْإِشْهَاد قَوْله من سمعتموه ينشد لقطَة فدلوه عليَّ ويعرفها فِي مَكَان أَخذهَا وَفِي المجامع مُدَّة يغلب على ظَنّه طلب صَاحبهَا بعْدهَا هُوَ الصَّحِيح وَقيل: إِن
كَانَت عشرَة دَرَاهِم فَأكْثر فحولاً وَإِن كَانَت أقل فأياماً وَمَا لَا يبْقى يعرف إِلَى أَن يخَاف فَسَاده ثمَّ يتَصَدَّق بهَا إِن شَاءَ فَإِن جَاءَ رَبهَا بعده أجَازه وأجره لَهُ أَو ضمن الْمُلْتَقط أَو
يوهن الْبناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأَرْض للزَّرْع إنْ بيَّن مَا يزرع أَو قَالَ على أنْ يزرع مَا شَاءَ وللبناء وَالْغَرْس وَإِذا انْقَضتْ الْمدَّة لزمَه أَن يقلعهما ويسلمها فارغة
إلَاّ أنْ يغرم الموجر قيمَة ذَلِك مقلوعاً برضى صَاحبه وَإِن كَانَت الأَرْض تنقص بقلعه فبدون رِضَاهُ أَيْضا أَن يرضيا بِتَرْكِهِ فَيكون الْبناء وَالْغَرْس لهَذَا وَالْأَرْض لهَذَا والرطبة كالشجر وَالزَّرْع يتْرك بِأَجْر الْمثل إِلَى أنْ يدْرك واستئجار الدَّابَّة للرُّكُوب وَالْحمل وَالثَّوْب
للبس فإنْ أطلق فَلهُ أَن يركب من شَاءَ ويلبس من شَاءَ فَإِذا ركب أَو لبس هُوَ أَو أركب أَو ألبس غَيره تعين فَلَا يَسْتَعْمِلهُ غَيره وَإِن قيد بِرَاكِب أَو لابس فَخَالف ضمن وَكَذَا كل مَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل وَمَا لَا يخْتَلف بِهِ فتقييده هدر فَلَو شَرط سُكْنى وَاحِد جَازَ أنْ يسكن غَيره وَإِن سميَّ مَا يحمل على الدَّابَّة نوعا وَقدرا ككربر فَلهُ حمل مثله أَو أخف كالشعير والسمسم لَا مَا هُوَ أضرَّ كالملح، وإنْ سميَّ قدرا من الْقطن، فَلَيْسَ لَهُ أَن يحمل
مثل وَزنه حديداً وإنْ زَاد على مَا سميّ فعطبت ضمن قدر الزِّيَادَة إنْ كَانَت تطِيق مَا حملهَا وإلَاّ فَكل الْقيمَة وَفِي الأرداف يضمن النّصْف وَلَا عِبْرَة بالثقل وإنْ كبحها أَو ضربهَا
فعطبت ضمن خلافًا لَهما فِيمَا هُوَ مُعْتَاد وإنْ تجَاوز بهَا مَكَانا سَمَّاهُ ضمن وَلَا يبرأ بردهَا إِلَى مَا سَمَّاهُ وَإِن اسْتَأْجرهَا ذَهَابًا وإياباً فِي الْأَصَح وإنْ نزع سرج الْحمار وأسرجه بِمَا
الْآتِيَة.
(فصل)
ذُو الرَّحِم قريب لَيْسَ بعصبة، وَلَا ذِي سهم كَمَا يَرث الْعصبَة عِنْد عدم ذِي السهْم، فَمن
انْفَرد مِنْهُم أحرز جَمِيع المَال، ويرجحون بِقرب الدرجَة، ثمَّ بِقُوَّة الْقَرَابَة ثمَّ بِكَوْن الأَصْل وَارِثا عِنْد اتِّحَاد الْجِهَة، وَإِن اخْتلفت فلقرابة الْأَب الثُّلُثَانِ، ولقرابة الْأُم الثُّلُث.
وَعند الاسْتوَاء فِي الْقرب، وَالْقُوَّة، والجهة للذّكر مثل حَظّ الانثيين، وَتعْتَبر أبدان الْفُرُوع. وَكَذَا إِن اخْتلفت عِنْد أبي يُوسُف، وَعند مُحَمَّد تُؤْخَذ الصّفة من الْأُصُول، وَالْعدَد من الْفُرُوع، وَيقسم على أول بطن وَقع فِيهِ الِاخْتِلَاف، ثمَّ يَجْعَل الذُّكُور على
حِدة وَالْإِنَاث على حِدة فَيقسم نصيب كل طَائِفَة على أول بطن اخْتلف كَذَلِك إِن كَانَ وإلَاّ دفع حِصَّة كل أصل إِلَى فَرعه. وَيَقُول مُحَمَّد: يُفْتِي وَيقدم جُزْء الْمَيِّت وهم أَوْلَاد
الْبَنَات، وَأَوْلَاد بَنَات الابْن، وَإِن سفلن ثمَّ أَصله وهم الأجداد الفاسدون، والجدات الفاسدات وَأَوْلَاد الْإِخْوَة لأم، وَبَنَات الْإِخْوَة ثمَّ جُزْء جده، وهم العمات، والخالات، والأخوال، والأعمام لأم، وَبَنَات الْأَعْمَام ثمَّ أَوْلَاد هَؤُلَاءِ ثمَّ جُزْء جد أَبِيه أَو أمه، وهم