الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تصح الْجُمُعَة فِيهَا للخليفة أَو أَمِير الْحجاز لَا لأمير الْمَوْسِم وَلَا بِعَرَفَات وَفرض الْخطْبَة
تَسْبِيحَة أَو نَحْوهَا وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من ذكر طَوِيل يُسَمِّي خطْبَة وسنّتها إِن يخْطب قَائِما على طَهَارَة خطبتين يفصل بَينهمَا بجلسة مشتملتين على تِلَاوَة آيَة، والإيصاء بالتقوى وَالصَّلَاة على النَّبِي فَيكْرَه ترك ذَلِك وَأَقل الْجَمَاعَة ثَلَاثَة سوى الإِمَام وَعند أبي
يُوسُف إثنان وَقيل مُحَمَّد مَعَه فَلَو نفروا قبل سُجُوده يسْتَأْنف الظّهْر وَعِنْدَهُمَا لَا يستأنفها إِلَّا أَن نفروا قبل شُرُوعه وَتبطل بِخُرُوج وَقت لاظهر وَشرط وُجُوبهَا سِتَّة الْإِقَامَة بِمصْر والذكورة الصِّحَّة وَالْحريَّة وسلامة الْعَينَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فَلَا تجب على الْأَعْمَى وَإِن وجد
قائداً خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف فِي الْحَج وَمن هُوَ خَارج الْمصر إِن كَانَ يسمع النداء تجب عَلَيْهِ عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتِي وَمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ إِن أَدَّاهَا أَجْزَأته عَن فرض الْوَقْت وللمسافر وَالْمَرِيض وَالْعَبْد أَن يؤم فِيهَا وتنعقد بهم وَمن لَا عذر لَهُ لَو صلى الظّهْر قبلهَا
جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة ثمَّ إِذا سعى إِلَيْهَا وَالْإِمَام فِيهَا تبطل ظَهره وَقَالا: لَا تبطل مَا لم يدْرك الْجُمُعَة ويشرع فِيهَا وَكره للمعذور والمسجون أَدَاء الظّهْر بِجَمَاعَة فِي الْمصر يَوْمهَا وَمن أدْركهَا فِي التَّشَهُّد أَو سُجُود السَّهْو يتم جُمُعَة وَقَالَ مُحَمَّد يتم ظهرا إِن لم يدْرك أَكثر
الثَّانِيَة وَإِذا خرج الإِمَام فَلَا صُورَة وَلَا كَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته وَقَالا: يُبَاح الْكَلَام بعد خُرُوجه مَا لم يشرع فِي الْخطْبَة وَيجب السَّعْي، وَترك البيع بِالْأَذَانِ الأول فَإِذا جلس على
الْمِنْبَر أذن بَين يَدَيْهِ ثَانِيًا واستقبلوه مُسْتَمِعِينَ فَإِذا أتم الْخطْبَة أُقِيمَت.
(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)
تجب صَلَاة الْعِيد وشرائطها كشرائط الْجُمُعَة وجوبا وَأَدَاء سوى الْخطْبَة وَندب فِي
الْفطر أَن يَأْكُل شَيْئا قبل صلَاته ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيُؤَدِّي فطرته وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَلَا يجْهر بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيقه خلافًا لَهما وَلَا يتَنَفَّل قبلهَا ووقتها من ارْتِفَاع
الشَّمْس قدر رمح أَو رُمْحَيْنِ إِلَى زَوَالهَا وصفتها أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يكبر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ثمَّ يثني
أَمُوت أَو مَعَ موتِي أَو عِنْد موتِي أَو فِي موتِي أَو أَنْت مُدبر أَو قد دبرتك أَو إِن مت إِلَى مائَة سنة وَغلب
مَوته فِيهَا أَو أوصيت لَك بِنَفْسِك أَو برقبتك أَو بِثلث مَالِي فَلَا يجوز إِخْرَاجه عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَيجوز استخدامه وكتابته وإيجاره وَالْأمة توطؤ وَتزَوج وَإِذا مَاتَ سَيّده عتق من
ثلث مَاله وَإِن لم يخرج من الثُّلُث فبحسابه وَإِن لم يتْرك غَيره سعى فِي ثُلثَيْهِ وَإِن استغرقه دين الْمولى سعى فِي كل قِيمَته وَلَو دبر أحد الشَّرِيكَيْنِ وَضمن نصف شَرِيكه ثمَّ مَاتَ عتق نصفه بِالتَّدْبِيرِ وسعى فِي نصفه خلافًا لَهما والمقيد من قَالَ لَهُ إِن مت من مرضِي هَذَا أَو سَفَرِي هَذَا أَو من مرض كَذَا أَو إِلَى عشر سِنِين أَو إِلَى مائَة سنة وَاحْتمل عدم مَوته فِيهَا فَيجوز بَيْعه وَإِن وجد الشَّرْط عتق الْمُدبر.
(بَاب الِاسْتِيلَاد)
لَا يثبت نسب ولد الْأمة من مَوْلَاهَا إِلَّا أَن يَدعِيهِ وَإِذا ثَبت صَارَت أم ولد وَلَا
يجوز إخْرَاجهَا عَن ملكه إلاّ بِالْعِتْقِ وَله وَطئهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها
وتعتق بعد مَوته من جَمِيع مَاله وَلَا تسْعَى لدينِهِ وَيثبت نسب وَلَدهَا بعد ذَلِك بِلَا دَعْوَة
وَإِن نَفَاهُ انْتَفَى وَلَو اسْتَوْلدهَا بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا فَهِيَ أم ولد لَهُ وَكَذَا لَو اسْتَوْلدهَا بِملك ثمَّ
اسْتحقَّت ثمَّ ملكهَا بِخِلَاف مَا لَو اسْتَوْلدهَا بزنا ثمَّ ملكهَا وَلَو أسلمت أم ولد النَّصْرَانِي عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم فَهِيَ لَهُ وَإِن أَبى سعت فِي قيمتهَا وَهِي كالمكاتبة وَلَا ترق
بعجزها وَإِن مَاتَ عتقت بِلَا سِعَايَة وَمن ادّعى ولد أمة لَهُ فِيهَا شريك ثَبت نسبه مِنْهُ وَصَارَت أم وَلَده لِأَن الِاسْتِيلَاد لَا يَجْزِي عِنْدهمَا وَضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا لَا
(فصل)
مَاتَ نَصْرَانِيّ فَقَالَت زَوجته: أسلمت بعد مَوته وَقَالَ وَارثه: بل قبله، فَالْقَوْل لَهُ: وَكَذَا لَو مَاتَ مُسلم فَقَالَت زَوجته: أسلمت قبل مَوته وَقَالَ الْوَارِث: بل بعده، وَإِن قَالَ الْمُودع هَذَا ابْن مودعي الْمَيِّت لَا وَارِث لَهُ غَيره دفع الْوَدِيعَة إِلَيْهِ، وإنْ قَالَ لآخر هَذَا ابْنه
أَيْضا وَكذبه الأوَّل قضى للأوَّل وَلَو قسم الْمِيرَاث بَين الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء بِشَهَادَة لم يَقُولُوا فِيهَا لَا نَعْرِف لَهُ وَارِثا أَو غريماً آخر لَا يُؤْخَذ مِنْهُم كَفِيل وَهُوَ احْتِيَاط ظلم، وعندهمايؤخذ، وَمن ادّعى عقارا إِرْثا لَهُ ولأخيه الْغَائِب وَبرهن عَلَيْهِ دفع إِلَيْهِ نصفه وَترك بَاقِيه
مَعَ ذِي الْيَد بِلَا أَخذ كَفِيل مِنْهُ وَلَو جاحداً، وَقَالا إنْ كَانَ جاحداً أَخذ النّصْف الآخر مِنْهُ وَوضع عِنْد أَمِين، وَفِي الْمَنْقُول يُؤْخَذ مِنْهُ بالِاتِّفَاقِ، وَقيل على الْخلاف، وَإِذا حضر الْغَائِب دفع إِلَيْهِ نصِيبه بِدُونِ إِعَادَة الْبَيِّنَة، وَمن أوصى بِثلث مَاله فَهُوَ على كل مَال لَهُ وَلَو قَالَ:
مَالِي أَو مَا أملك صَدَقَة فَهُوَ على مَال الزَّكَاة وَيدخل فِيهِ أَرض الْعشْر عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد فَإِن لم يكن لَهُ مَال غَيره أمسك مِنْهُ قوته فَإِذا أصَاب مَالا تصدق بِمثل مَا أمسك وَمن أوصِي إِلَيْهِ وَلم يعلم فَهُوَ وَصِيّ بِخِلَاف التَّوْكِيل وَقبل فِي الْإِخْبَار بِالتَّوْكِيلِ خبر فَرد وإنْ
فَاسِقًا لَا فِي الْعَزْل مِنْهُ إلَاّ خبر عدل أَو مستورين، وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالْأولِ، وَكَذَا الْخلاف فِي إِخْبَار السَّيِّد بِجِنَايَة عَبده وَالشَّفِيع بِالْبيعِ وَالْبكْر بِالتَّزْوِيجِ وَمُسلم لم يُهَاجر بالشرائع. وَلَو
بَاعَ القَاضِي أَو أَمِينه عبدا للْغُرَمَاء وَأخذ المَال فَضَاعَ وَاسْتحق العَبْد لَا يضمن وَيرجع المُشْتَرِي على الْغُرَمَاء، وَلَو بَاعه الْوَصِيّ لأجلهم بِأَمْر القَاضِي ثمَّ اسْتحق أَو مَاتَ قبل قَبضه وَضاع المَال رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ وَهُوَ على الْغُرَمَاء وَلَو قَالَ لَك قَاضِي عدل
عَالم: قضيت على هَذَا بِالرَّجمِ أَو الْقطع أَو الضَّرْب فافعله وسعك فعله. وَكَذَا فِي الْعدْل غير الْعَالم إنْ استفسر فَأحْسن تَفْسِيره وإلاّ فَلَا، وَلَا يعْمل بقول غير الْعدْل مُطلقًا مَا لم يعاين سَبَب الحكم، وَلَو قَالَ قاضٍ عزل لشخص: أخذت مِنْك ألفا ودفعتها إِلَى فلَان قضيت بهَا عَلَيْك، أَو قَالَ: قضيت بِقطع يدك فِي حق فَقَالَ: بل أَخَذتهَا، أَو قطعت ظلما واعترف بِكَوْن ذَلِك حَال ولَايَته صدق القَاضِي وَلَا يَمِين عَلَيْهِ وَلَو قَالَ: فعلته قبل ولايتك
أَو بعد عزلك، وَادّعى القَاضِي فعله فِي ولَايَته فَالْقَوْل لَهُ أَيْضا هُوَ الصَّحِيح والقاطع أَو الْآخِذ إنْ كَانَت دَعْوَاهُ كدعوى القَاضِي ضمن هُنَا، لَا فِي الأول.
بِخِلَاف هَذِه، وَيجوز بيع هَذِه، يضمن متلفها خلافًا لَهما وَفِي الْخمر عدم جَوَاز البيع وَعدم الضَّمَان إِجْمَاع وَلَو طبخت الْخمر أَو غَيرهَا بعد الاشتداد لَا تحل وإنْ ذهب الثُّلُثَانِ، لَكِن قيل لَا يحد مَا يسكر، وَيحل نَبِيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ أدنى طبخة وإنْ
اشْتَدَّ مَا لم يسكر. وَكَذَا نَبِيذ الْعَسَل والتين وَالْحِنْطَة وَالشعِير والذرة والخليطين طبخت
أَولا. وَكَذَا المثلث وَهُوَ عصير الْعِنَب إِذا طبخ حَتَّى ذهب ثُلُثَاهُ، وإنْ اشْتَدَّ وَفِي الْحَد بالسكر مِنْهَا رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيح وُجُوبه وَوُقُوع طَلَاق من سكر مِنْهَا تَابع للْحُرْمَة، وَالْكل حرَام عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتى، وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ عِنْد قصد التَّقْوَى، أما عِنْد قصد التلهي
فَحَرَام إِجْمَاعًا، وخل الْخمر حَلَال وَلَو خللت بعلاج، وَلَا بَأْس بالانتباذ فِي الدُّبَّاء
والختم والمزفت والنقير وَيكرهُ شرب دردي الْخمر والامتشاط بِهِ وَلَا يحد شَاربه بِلَا سكر، وَلَا يجوز الإنتفاع بِالْخمرِ وَلَا أنْ يداوي بهَا جُرح وَلَا دبر دَابَّة وَلَا تَسْقِي آدَمِيًّا ولوْ صَبيا للتداوي وَلَا تَسْقِي الدَّوَابّ، وَقيل لَا يحمل الْخمر إِلَيْهَا فإنْ قيدت إِلَى الْخمر فَلَا
بَأْس بِهِ، كَمَا فِي الْكَلْب مَعَ الْميتَة وَلَا بَأْس بإلقاء الدردي فِي الْخلّ، لَكِن يحمل الخمل إِلَيْهِ دون عَكسه.
(كتاب الصَّيْد)
هُوَ الِاصْطِيَاد وَهُوَ جَائِز بالجوارح المعلمة، والمحدد من سهم وَغَيره لما يَأْكُل لأكله وَمَا
لَا يُؤْكَل لجلده وشعره، وَلَا بُد فِيهِ من الْجرْح وَكَون الْمُرْسل أَو الرَّامِي مُسلما أَو كتابياً
وأنْ لَا يتْرك التَّسْمِيَة عمدا عِنْد الْإِرْسَال أَو الرَّمْي وَكَون الصَّيْد مُمْتَنعا، وأنْ لَا يقْعد عَن طلبه بعد التواري عَن بَصَره وأنْ لَا يُشَارك الْمعلم غير الْمعلم أَو مُرْسل من لَا يحل إرْسَاله وإنْ لَا تطول وقفته بعد الْإِرْسَال لغير إِكْمَال للصَّيْد، وَيجوز بِكُل جارح علم من