الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كبول الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه وخرء طير لَا يُؤْكَل وَبَوْل انتضح مثل رُؤْس الأبر عَفْو وَدم
السّمك وخرء طيور مأكولة طَاهِر إِلَّا الدَّجَاج والبسط وَنَحْوهمَا ولعاب الْبَغْل وَالْحمار طَاهِر وَعند أبي يُوسُف مخفف وَمَاء ورد على نجس نجس كَعَكْسِهِ وَلَو لف ثوب طَاهِر فِي رطب نجس فظهرت فِيهِ رطوبته إِن كَانَ بِحَيْثُ لَو عصر قطر تنجس وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَو
وضع رطبا على مطين بطين نجس جَاف وَلَو تنجس طرف فنسيه وَغسل طرفا بِلَا تحر حكم بِطَهَارَتِهِ كحنطة بَالَتْ عَلَيْهَا حمر تدوسها فَغسل بَعْضهَا أَو ذهب طهر كلهَا وأنفخة الْميتَة ولبنها طَاهِر خلافًا لَهما والاستنجاء سنة مِمَّا يخرج من أحد السَّبِيلَيْنِ غير الرّيح
وَمَا سنّ فِيهِ عدد بل يمسحه بِنَحْوِ حجر حَتَّى ينقيه يدبر بِالْحجرِ الأول وَيقبل بِالثَّانِي
وَيُدبر بالثالث فِي الصَّيف وَيقبل الرجل بِالْأولِ وَيُدبر بِالثَّانِي وَالثَّالِث فِي الشتَاء وغسله بِالْمَاءِ بعد الْحجر أفضل يغسل يَدَيْهِ أَولا ثمَّ الْمخْرج بِبَطن أصْبع وأصبعين أَو ثَلَاث وَلَا
برؤسها ويرخي مُبَالغَة إِن لم يكن صَائِما وَيجب إِن جَاوز النَّجس الْمخْرج أَكثر من دِرْهَم
وَيعْتَبر ذَلِك وَرَاء مَوضِع الِاسْتِنْجَاء وَلَا يستنجي بِعظم وروث وَطَعَام وَيَمِينه وَكره اسْتِقْبَال الْقبْلَة واستدبارها لبول وَنَحْوه وَلَو فِي الْخَلَاء.
(بَاب الْإِيلَاء)
هُوَ الْحلف على ترك وطىء الزَّوْجَة مدَّته وَهِي أَرْبَعَة أشهر للْحرَّة وشهران للْأمة فَلَا إِيلَاء لَو حلف على أقل مِنْهَا وَحكمه وُقُوع طَلْقَة باينة إِن بر وَلُزُوم
الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء إِن حنث فَلَو قَالَ لزوجته: وَالله لَا أقْربك أَو وَالله لَا أقْربك أَرْبَعَة أشهر كَانَ موليا وَكَذَا لَو قَالَ: إِن قربتك فعلى حج أَو صَوْم أَو صَدَقَة أَو فَأَنت طَالِق أَو عَبده حر
فَإِن قربهَا فِي الْمدَّة حنث وَسقط الْإِيلَاء وإلاّ بَانَتْ بمضيها وَسقط الْيَمين إِن حلف على أَرْبَعَة أشهر وَبقيت إِن أطلق فَلَو نَكَحَهَا ثَانِيًا عَاد الْإِيلَاء فَإِن مَضَت مُدَّة أُخْرَى بِلَا وطىء
بَانَتْ بِأُخْرَى فَإِن نَكَحَهَا ثَالِثا فَكَذَلِك فَإِن زَوجهَا بعد زوج آخر فَلَا إِيلَاء وَالْيَمِين بَاقِيَة فَإِن وطىء لزم الْكَفَّارَة أَو الْجَزَاء وَلَا تبين بِمُضِيِّ الْمدَّة وَإِن لم يطَأ وَكَذَا لَو آلى من أَجْنَبِيَّة أَو مبانة أما الرَّجْعِيَّة فكالزوجة وَلَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر فَلَو قَالَ: وَالله لَا أقْربك
شَهْرَيْن وشهرين بعدهمَا كَانَ إِيلَاء فَلَو مكث يَوْمًا ثمَّ قَالَ: لأقربك شَهْرَيْن بعد الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلين فَلَيْسَ بإيلاء وَكَذَا لَو قَالَ لَا أقْربك سنة إلاّ يَوْمًا فَإِن قربهَا وَقد بَقِي من السّنة أَرْبَعَة أشهر صَار إِيلَاء وَلَو قَالَ: لَا أَدخل بصرة وَامْرَأَته فِيهَا لَا يكون موليا وَإِن عجز الْمولى عَن وَطئهَا بمرضه أَو مَرضهَا أَو رتقها أَو صغرها أوجبه أَو لِأَن بَينهَا وَبَينه مَسَافَة
أَرْبَعَة أشهر ففيؤه أَن يَقُول فئت إِلَيْهَا إِن اسْتمرّ الْعذر من وَقت الْحلف إِلَى آخر الْمدَّة فَلَو زَالَ فِي الْمدَّة تعين الفيؤ بالوطىء وَإِن قَالَ لَهَا: أَنْت عليّ حرَام كَانَ موليا إِن نوى
التَّحْرِيم أَو لم ينوِ شَيْئا وَإِن نوى ظِهَارًا فظهار وَإِن نوى الْكَذِب وَإِن نوى الطَّلَاق فباين وَإِن نوى الثَّلَاث فَثَلَاث وَالْفَتْوَى وُقُوع الطَّلَاق بِهِ وَإِن لم ينوِ وَكَذَا بقوله: كل حَلَال على حرَام أَو (هرجه بدست راست كيرم بروى حرَام) للْعُرْف.
(بَاب الْخلْع)
هُوَ الْفَصْل عَن النِّكَاح وَقيل إِن تَفْتَدِي الْمَرْأَة نَفسهَا بِمَال ليخلعها بِهِ وَلَا بَأْس بِهِ عِنْد
(فصل)
قبض المُشْتَرِي الْمَبِيع بيعا بَاطِلا بِإِذن بَائِعه لَا يملكهُ، وَهُوَ أَمَانَة فِي يَده عِنْد الْبَعْض ومضمون عِنْد الْبَعْض وَقيل الأول قَول الإِمَام وَالثَّانِي قَوْلهمَا أخذا من الِاخْتِلَاف فِي مَا لَو بيع مُدبر أَو أم ولد فَمَاتَ فِي يَد مُشْتَرِيه حَيْثُ لَا يضمن عِنْده خلافًا لَهما، وَلَو قبض الْمَبِيع بيعا
فَاسِدا بِإِذن بَائِعه صَرِيحًا أَو دلَالَة كقبضه فِي مجْلِس عقده وكل من عوضيه مَال ملكه وَلَزِمَه لهلاكه مثله حَقِيقَة أَو معنى كالقيمة فِي القيمي وَلكُل مِنْهُمَا فَسخه قبل الْقَبْض وَبعده مَا دَامَ فِي
ملك المُشْتَرِي إِذا كَانَ الْفساد فِي صلب العقد كَبيع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِن كَانَ لشرط زَائِد كَشَرط أنْ يهدي لَهُ هَدِيَّة فَكَذَا قبل الْقَبْض، وَأما بعده فالفسخ لمن لَهُ الشَّرْط لَا لمن عَلَيْهِ الشَّرْط، وَلَا يَأْخُذهُ البَائِع حَتَّى يرد ثمنه، فَإِن مَاتَ البَائِع فَالْمُشْتَرِي أَحَق بِهِ حَتَّى يَأْخُذ ثمنه وطاب للْبَائِع
ربح ثمنه بعد التَّقَابُض لَا للْمُشْتَرِي ربح مبيعه فَيتَصَدَّق بِهِ كَمَا طَابَ ربح مالٍ ادَّعَاهُ فقضي ثمَّ
تَصَادقا على عَدمه فَرد بعد مَا ربح فِيهِ الْمُدَّعِي فإنباع المُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ شِرَاء فَاسِدا صَحَّ وَكَذَا لَو أعْتقهُ أَو وهبه وَسلمهُ وَسقط حق الْفَسْخ وَعَلِيهِ قِيمَته، وَلَو بنى فِي دَار
اشْتَرَاهَا فَاسِدا أَو غرس فِيهَا فَعَلَيهِ قيمتهَا وَقَالَ: ينْقض الْبناء وَالْغَرْس، وَيرد وَشك أَبُو يُوسُف فِي رِوَايَته لمُحَمد عَن الإِمَام لُزُوم قيمتهَا وَلم يشك مُحَمَّد، وَكره النجش والسوم
على سوم غَيره إِذا رَضِيا بِثمن وتلقي الجلب المضر بِأَهْل الْبَلَد، وَبيع الْحَاضِر للبادي طَمَعا فِي غلاء الثّمن زمن الْقَحْط، وَالْبيع عِنْد آذان الْجُمُعَة، لَا بيع من زيد وَصَحَّ البيع فِي
الْجَمِيع، وَمن ملك مملوكين صغيرين أَو كَبِيرا وصغيراً أَحدهمَا ذُو رحم محرم من الآخر كره لَهُ أنْ يفرق بَينهمَا بِدُونِ حق مُسْتَحقّ وَيصِح البيع خلافًا لأبي يُوسُف فِي قرَابَة الولاد فِي رِوَايَة وَفِي الْجَمِيع فِي أُخْرَى فَإِن كَانَا كبيرين فَلَا بَأْس بِالتَّفْرِيقِ.
لذِمِّيّ وَإِن أتلف ذمِّي خمر ذمِّي ضمن مثلهَا وَلَا ضَمَان بِإِتْلَاف الْميتَة وَلَو لذِمِّيّ وَلَا بِإِتْلَاف مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا وَلَو لمن يبيحه وَإِن غصب خمر مُسلم فخللها بِمَا لَا قيمَة لَهُ أَخذهَا الْمَالِك بِلَا شَيْء فَلَو أتلفهَا الْغَاصِب ضمنهَا لَا لَو تلفت وَإِن خلل بإلقاء ملح
ملكهَا وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذهَا الْمَالِك، إِن شَاءَ، وَيرد قدر وزن الْملح من الْخلّ، فَلَو أتلفهَا الْغَاصِب لَا يضمن خلافًا لَهما وَإِن خللها بإلقاء خل ملكهَا وَلَا شَيْء للْمَالِك عِنْد الإِمَام، وَكَذَا عِنْد مُحَمَّد إِن تخللت من ساعتها وإلَاّ فالخل بَينهمَا على قدر ملكهمَا، وَإِن غصب جلد ميتَة فدبغه بِمَا لَا قيمَة لَهُ أَخذه الْمَالِك بِلَا شَيْء فَلَو أتْلفه
الْغَاصِب ضمن قِيمَته مدبوغاً وَقيل: طَاهِرا غير مدبوغ وَإِن دبقه بِمَالِه قيمَة بِأَخْذِهِ الْملك وَيرد مَا زَاد الدبغ بِأَن يقوم مدبوغاً وذكياً غير مدبوغ وَيرد فضل مَا بَينهمَا وللغاصب أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقه وَإِن أتْلفه لَا يضمن، وَعِنْدَهُمَا يضمنهُ مدبوغاً إِلَّا قدر مَا زَاد الدبغ وَلَو تلف لَا يضمن اتِّفَاقًا، وَمن كسر لمُسلم بربطاً، أَو طبيلاً، أَو مِزْمَارًا، أَو دفاً،
أَو أراق لَهُ سكرا أَو منصفاً ضمن قِيمَته لغير لَهو وَيصِح بيع هَذِه الْأَشْيَاء. وَقَالَ: لَا
يضمن، وَلَا يجوز بيعهَا وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَمن غصب مُدبرَة فَمَاتَتْ فِي يَده ضمن قيمتهَا وَلَو أم ولد فَلَا ضَمَان خلافًا لَهما وَلَو شقّ الزق لإراقة الْخمر لَا يضمنهُ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا ضَمَان على من حل قيد عبد غَيره، أَو رِبَاط دَابَّته أَو فتح اصطبلها أَو قفص طير فَذهب خلافًا لمُحَمد فِي الدَّابَّة وَالطير وَلَا على من سعى إِلَى سُلْطَان بِمن يُؤْذِيه وَلَا ينْدَفع إِلَّا بالسعي أَو بِمن يفسق وَلَا يمْتَنع لنَهْيه وَلَا على من قَالَ لسلطان قد يغرم وَقد لَا يغرم أنّ فلَانا وجد مَالا فغرمه شَيْئا وَإِن كَانَ عَادَته أَن يغرم الْبَتَّةَ ضمن وَكَذَا لَو سعى بِغَيْر
حق عِنْد مُحَمَّد زجرا لَهُ وَبِه يُفْتِي، وَلَو أطْعم الْغَاصِب الْمَغْصُوب مَالِكه برىء وَإِن لم يُعلمهُ.
(كتاب الشُّفْعَة)
هِيَ تملك الْعقار على مُشْتَرِيه بِمَا قَامَ عَلَيْهِ جبرا وَتجب بعد البيع وتستقر بِالْإِشْهَادِ