الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(خطْبَة الْكتاب)
الْحَمد لله الَّذِي وفقنا للتفقه فِي الدّين الَّذِي هُوَ حبله المتين وفضله الْمُبين وميراث
الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ وحجته الدامغة عَن الْخلق أَجْمَعِينَ ومحجته السالكة إِلَى أَعلَى عليين
وَالسَّلَام على خير خلقه مُحَمَّد الْمَبْعُوث رَحْمَة للْعَالمين وعَلى آله وَصَحبه وَالتَّابِعِينَ
وَالْعُلَمَاء العاملين قد سَأَلَني بعض طالبي الاستفادة أَن أجمع لَهُ كتابا يشْتَمل على مسَائِل الْقَدُورِيّ وَالْمُخْتَار والكنز والوقاية بِعِبَارَة سهلة غير مغلقة فأجبته إِلَى ذَلِك وأضفت إِلَيْهِ بعض مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من مسَائِل الْمجمع ونبذة من الْهِدَايَة وصرحت بِذكر الْخلاف بَين أَئِمَّتنَا وقدمت من أقاويلهم مَا هُوَ الْأَرْجَح وأخرت غَيره إِلَّا أَن قيدته بِمَا يُفِيد التَّرْجِيح
وَأما الْخلاف الْوَاقِع بَين الْمُتَأَخِّرين أَو بَين الْكتب الْمَذْكُورَة فَكل مَا صدرته بلفط قيل أَو قَالُوا إِن كَانَ مَقْرُونا بالأصح وَنَحْوه فَإِنَّهُ مَرْجُوح بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِك وَمَتى ذكرت لفظ التَّثْنِيَة من غير قرينَة تدل على مرجعها فَهُوَ لأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلم آل جهداً فِي التَّنْبِيه على الْأَصَح والأقوى، وَمَا هُوَ الْمُخْتَار للْفَتْوَى وَحَيْثُ اجْتمع فِيهِ سميته بملتقى
الأبحر ليُوَافق الِاسْم الْمُسَمّى وَالله سُبْحَانَهُ أسَال أَن يَجعله خَالِصا لوجهه وَأَن يَنْفَعنِي بِهِ يَوْم لَا ينفع مَال وَلَا بنُون إِلَّا من أَتَى الله بقلب سليم.
(كتاب الطَّهَارَة)
قَالَ الله تَعَالَى: 16 ( {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلواة
فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} ) (الْمَائِدَة: 6) فَفرض الْوضُوء غسل الْأَعْضَاء الثَّلَاثَة وَمَسّ
الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ فيفرض غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن خلافًا لأبي يُوسُف والمرفقان والكعبان يدخلَانِ فِي الْغسْل والمفروض فِي مسح الرَّأْس قدر الرّبع وَقيل يجزىء وضع ثَلَاث أَصَابِع وَلَو مد بأصبع أَو أصبعين لَا
لَا جماع فِيهِ وَتركهَا حَتَّى تمْضِي عدتهَا وحسنة وَهُوَ سني تطليقها ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَة
أطهار لَا جماع فِيهَا إِن كَانَت مَدْخُولا بهَا ولغيرها طَلْقَة وَلَو فِي الْحَيْضَة والآيسة وَالصَّغِيرَة وَالْحَامِل يطلقن للسّنة عِنْد كل شهر وَاحِدَة وَعند مُحَمَّد لَا تطلق الْحَامِل للسّنة
إلاّ وَاحِدَة وَجَاز طلاقهن عقيب الْجِمَاع وبدعيه تطليقها ثَلَاثًا أَو ثِنْتَيْنِ بِكَلِمَة وَاحِدَة أَو فِي طهر وَاحِد لَا رَجْعَة فِيهِ إِن مَدْخُولا بهَا أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ وَكَذَا تطليقها فِي الْحيض
وَتجب مراجعتها فِي الْأَصَح وَقيل تسْتَحب فَإِذا طهرت ثمَّ حَاضَت ثمَّ طهرت طَلقهَا إِن شَاءَ وَقيل يجوز أَن يطلقهَا فِي الطُّهْر الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْحَيْضَة وَلَو قَالَ للموطوءة أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسنّة وَقع عِنْد كل طهر وَاحِدَة وَإِن نوى الْوُقُوع جملَة صحت نِيَّته وَيَقَع طَلَاق
كل زوج عَاقل بَالغ وَلَو مكْرها أَو سَكرَان أَو أخرس بإشارته الْمَعْهُودَة لَا طَلَاق صبي
وَمَجْنُون ونائم وَسيد على زَوْجَة عَبده واعتباره بِالنسَاء فطلاق الْحرَّة ثَلَاث وَلَو تَحت عبد وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ وَلَو تَحت حر.
(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)
صَرِيحه مَا اسْتعْمل فِيهِ خَاصَّة وَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة وَهُوَ أَنْت طَالِق ومطلقة وطلقتك وَتَقَع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى أَكثر أَو بَائِنَة وَقَوله أَنْت الطَّلَاق
أَو أَنْت طَالِق الطَّلَاق أَو أَنْت طَالِق طَلَاقا يَقع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن نوى
ثِنْتَيْنِ أَو باينة وَإِن نوى الثَّلَاث وقعن وَيَقَع بإضافته إِلَى جُمْلَتهَا كَمَا مر أَو إِلَى مَا يعبر
بِهِ كالرقبة والعنق وَالرَّأْس وَالْوَجْه وَالروح وَالْبدن والجسد والفرج أَو إِلَى جُزْء شايع
مِنْهَا كنصفها وثلثها لَا بإضافته إِلَى يَدهَا أَو رجلهَا أَو ظهرهَا أَو بَطنهَا وَلَو طَلقهَا نصف
تَطْلِيقَة أَو سدسها أَو ربعهَا طلقت وَاحِدَة وَفِي أَنْت طَالِق ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاث وَفِي ثَلَاثَة أَنْصَاف تَطْلِيقَة ثِنْتَانِ وَقيل ثَلَاث وَفِي وَاحِدَة إِلَى ثِنْتَيْنِ أَو مَا بَين وَاحِدَة إِلَى
ثِنْتَيْنِ وَاحِدَة وَعِنْدَهُمَا ثِنْتَانِ وَفِي إِلَى ثَلَاث ثِنْتَانِ وَعِنْدَهُمَا ثَلَاث وَفِي وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ وَاحِدَة إِن لم ينْو شَيْئا أَو نوى الضَّرْب والحساب وَإِن نوى وَاحِدَة وثنتين أَو مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلَاث وَفِي غير الْمَوْطُوءَة وَاحِدَة مثل وَاحِدَة وثنتين وَإِن نوى مَعَ ثِنْتَيْنِ فَثَلَاث فِيهَا أَيْضا وَفِي ثِنْتَيْنِ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ وَإِن نوى الضَّرْب وَفِي قَوْله: أَنْت طَالِق من هُنَا إِلَى الشَّام وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَفِي أَنْت طَالِق بِمَكَّة أَو فِي مَكَّة تطلق فِي
الْحَال حَيْثُ كَانَت وَلَو قَالَ إِذا دخلت مَكَّة أَو دخولك لَا يَقع مَا لم تدْخلهَا وَكَذَا الدَّار.
(فصل)
قَالَ أَنْت طَالِق غَدا أَو فِي غَد يَقع عِنْد الصُّبْح وَإِن نوى الْوُقُوع وَقت الْعَصْر
صحت ديانَة وَفِي الثَّانِي يصدق أَيْضا خلافًا لَهما وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق الْيَوْم غَدا أَو غَدا الْيَوْم يعْتَبر الأول ذكرا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق قبل أَن أتزوجك فَهُوَ لَغْو، وَكَذَا أَنْت
(كتاب الْبيُوع)
البيع مُبَادلَة مَال بِمَال وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول بِلَفْظ الْمَاضِي كبعت واشتريت، وَمَا دلّ
على مَعْنَاهُمَا، وبالتعاطي فِي النفيس والخسيس هُوَ الصَّحِيح وَلَو قَالَ: خُذْهُ بِكَذَا، فَقَالَ:
أخذت، أَو رضيت صَحَّ، وَإِذا أوجب أَحدهمَا فللآخر أَن يقبل كل الْمَبِيع بِكُل الثّمن فِي
الْمجْلس أَو يتْرك لَا بَعْضًا دون بعض إلاّ إِذا بَين ثمن كل وَإِن رَجَعَ الْمُوجب أَو قَامَ
أَحدهمَا عَن الْمجْلس قبل الْقبُول بَطل الْإِيجَاب وَإِذا وجد الْإِيجَاب وَالْقَبُول لزم البيع بِلَا
خِيَار مجْلِس وَيصِح فِي الْعِوَض الْمشَار إِلَيْهِ بِلَا معرفَة قدره وَوَصفه لَا فِي غَيره وبثمن
حَال، ومؤجل بِأَجل مَعْلُوم وَلَو اشْترى بِأَجل سنة فَمنع البَائِع البيع حَتَّى مَضَت ثمَّ سلم فَلهُ أجل سنة أُخْرَى خلافًا لَهما وَإِن أطلق الثّمن فَإِن اسْتَوَت مَالِيَّة النُّقُود ورواجها صَحَّ
وَلزِمَ مَا قدر من أَي نوع كَانَ وَإِن اخْتلفت رواجاً فَمن الأروج وَإِن اسْتَوَى رواجها لَا ماليتها فسد مَا لم يبين وَيصِح فِي الطَّعَام، وكل مَكِيل، وموزون كَيْلا ووزناً، وَكَذَا جزَافا
إِن بيع بِغَيْر جنسه وبإناء أَو حجر معِين لَا يدْرِي قدره وَمن بَاعَ صُبرة كل صَاع بدرهم
صَحَّ فِي صَاع فَقَط إلاّ أنْ يُسَمِّي جُمْلَتهَا، وَللْمُشْتَرِي الْفَسْخ بِالْخِيَارِ وإنْ كيل أَو سمَّى
جُمْلَتهَا فِي الْمجْلس بعد ذَلِك. وَمن بَاعَ قطيع غنم كل شَاة بدرهم لَا يَصح فِي شَيْء مِنْهَا، وَكَذَا لَو بَاعَ ثوبا كل ذِرَاع بدرهم. وَكَذَا كل مَعْدُود متفاوت وَعِنْدَهُمَا يَصح فِي الْكل فِي جَمِيع ذَلِك. وَإِن بَاعَ صبرَة على أَنَّهَا مائَة قفيز بِمِائَة دِرْهَم فَوجدت أقل أَو أَكثر
أَخذ المُشْتَرِي الْأَقَل بِحِصَّتِهِ أوفسخ وَالزَّائِد للْبَائِع. وَفِي المذروع يَأْخُذ الْأَقَل بِكُل الثّمن أَو يفْسخ وَالزَّائِد لَهُ بِلَا خِيَار للْبَائِع. وَإِن سمّى لكل ذِرَاع قسطاً من الثّمن أَخذ الْأَقَل بِحِصَّتِهِ وَكَذَا الزَّائِد وَله الْخِيَار فِي الْوَجْهَيْنِ وَصَحَّ بيع عشرَة أسْهم من مائَة سهم من دَار
لَا بيع عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا يَصح فيهمَا وَلَو بَاعَ عدلا على أَنه عشرَة أَثوَاب فَإِذا هُوَ أقل أَو أَكثر فسد البيع وَلَو فصل الثّمن فَكَذَا فِي الْأَكْثَر، وَيصِح فِي الْأَقَل
بِحِصَّتِهِ وَيُخَير المُشْتَرِي وَإِن بَاعَ ثوبا على أَنه عشرَة أَذْرع كل ذِرَاع بدرهم أَخذه المُشْتَرِي بِعشْرَة لَو عشرَة وَنصفا بِلَا خِيَار وبتسعة لَو تِسْعَة وَنصفا بِخِيَار، وَعند أبي يُوسُف يُخَيّر فِي أَخذه بِأحد عشر فِي الأول وبعشرة فِي الثَّانِي، وَعند مُحَمَّد يُخَيّر فِي أَخذه فِي الأول بِعشْرَة وَنصف، وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَة وَنصف.
بِمَال حَال مُؤَجل أَو فَقبل صحَّ وَكَذَا لَو قَالَ جعلت عَلَيْك ألفا تُؤَدِّيه نجوماً أَولهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا فَإِذا أديته فَأَنت حر وَإِن عجزت فقن فَقبل وَلَو قَالَ إِذا أدّيت إليّ ألفا كل شهر مائَة فَأَنت حر فَهُوَ تَعْلِيق وَقيل مُكَاتبَة وَإِذا صحت الْكِتَابَة خرج عَن يَد الْمولى دون ملكه
فَإِذا أتلف مَاله ضمنه وَكَذَا الْمُكَاتبَة أَو جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا وَإِن كَاتبه على قِيمَته فَسدتْ فَإِن أَدَّاهَا عتق وَكَذَا تفْسد لَو كَاتبه على عين لغيره يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ أَو على مائَة وَيرد عَلَيْهِ عبدا غير معِين. وَعند أبي يُوسُف تجوز وتقسم الْمِائَة على قيمَة الْمكَاتب
وَقِيمَة عبد وسط فَيسْقط قسط العَبْد وَالْبَاقِي بدل الْكِتَابَة وَإِن كَاتب الْمُسلم بِخَمْر أَو خِنْزِير فسد فَإِن أدّاه عتق وَلَزِمَه قيمَة نَفسه وَالْكِتَابَة على ميتَة أَو دم بَاطِلَة فَلَا يعْتق بأَدَاء الْمُسَمّى وَتجب الْقيمَة فِي الْفَاسِدَة وَلَا تنقص عَن الْمُسَمّى عَلَيْهِ وَصحت على حَيَوَان ذكر
جنسه فَقَط لَا وَصفه وَلزِمَ الْوسط أَو قِيمَته وَصَحَّ كِتَابَة كَافِر عَبده الْكَافِر بِخَمْر مُقَدّر وَأي أسلم فللسيد قيمتهَا وَعتق بأَدَاء عينهَا.
(بَاب تصرف الْمكَاتب)
لَهُ أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي ويسافر وَإِن شَرط عَدمه ويزوج أمته ويكاتب عَبده فَإِن أدّى بعد
عتق الأول فولاؤه لَهُ وإنْ قبله فللسيد وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج بِلَا إِذن وَلَا يهب وَلَو بعوض
وَلَا يتَصَدَّق إلاّ بِيَسِير وَلَا يكفل وَلَا يقْرض وَلَا يعْتق وَلَو بِمَال وَلَا يُزَوّج عَبده وَلَا يَبِيعهُ من نَفسه. وَالْأَب وَالْوَصِيّ فِي رَقِيق الصَّغِير كَالْمكَاتبِ وَلَا يملك الْمَأْذُون شَيْئا من ذَلِك وَعند أبي يُوسُف لَهُ تَزْوِيج أمته وعَلى هَذَا الْخلاف الْمضَارب وَالشَّرِيك وَإِن اشْترى الْمكَاتب قَرِيبه ولاداً دخل فِي كِتَابَته وَلَو اشْترى ذَا رحم محرم غير الولاد لَا يدْخل خلافًا لَهما وَإِن اشْترى أم وَلَده مَعَ وَلَدهَا دخل الْوَلَد فِي الْكِتَابَة وَلَا تبَاع الْأُم وَإِن لم يكن مَعهَا
جَازَ بيعهَا خلافًا لَهما وَولده من أمته يدْخل فِي كِتَابَته وَكَسبه لَهُ وَلَو زوج أمته من عَبده ثمَّ كاتبهما فَولدت يدْخل الْوَلَد فِي كِتَابَة الْأُم وَكَسبه لَهَا وَلَو نكح مكَاتب بِالْإِذْنِ امْرَأَة
زعمت أَنَّهَا حرَّة فَولدت فاستحقت فولدها عبد، وَعند مُحَمَّد حر وَتُؤْخَذ مِنْهُ قِيمَته بعد عتقه وإنْ وَطْء الْمكَاتب أمة بِملك بِغَيْر إِذن سَيّده فاستحقت أَخذ مِنْهُ عقرهَا فِي الْحَال
وَكَذَا إنْ شراها فَاسِدا فَوَطِئَهَا فَردَّتْ إِن وَطئهَا بِنِكَاح وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ إِلَّا بعد عتقه. وَمثله الْمَأْذُون فِي التِّجَارَة.
(فصل)
وَإِذا ولدت الْمُكَاتبَة من مَوْلَاهَا مَضَت على الْكِتَابَة أَو عجزت نَفسهَا وَهِي أم وَلَده وَإِذا
مَضَت على الْكِتَابَة أخذت مِنْهُ عقرهَا وَإِن مَاتَ الْمولى عتقت وَسقط عَنْهَا الْبَدَل وَإِن مَاتَت وَتركت مَالا أدّيت مِنْهُ كتَابَتهَا وَمَا بَقِي مِيرَاث لابنها وَلَا يثبت نسب من تلده بعده بِلَا دَعْوَة بل هُوَ مثلهَا فِي الحكم وَإِن كَاتب مدبره أَو أم وَلَده صَحَّ فَإِن مَاتَ عتقت مجَّانا وَالْمُدبر يسْعَى فِي بدل كِتَابَته أَو ثُلثي قِيمَته إِن كَانَ مُعسرا وَعند أبي يُوسُف يسْعَى فِي الْأَقَل من الْبَدَل، أَو من ثُلثي قِيمَته وَعند مُحَمَّد يسْعَى فِي الْأَقَل من ثُلثي الْبَدَل أَو من ثُلثي الْقيمَة وَإِن دبر مكَاتبه
صَحَّ وَمضى عَلَيْهَا أَو عجز نَفسه، وَصَارَ مُدبرا فَإِن مضى عَلَيْهَا فَمَاتَ سَيّده مُعسرا يسْعَى فِي ثُلثي الْبَدَل أَو فِي ثُلثي قِيمَته وَعِنْدَهُمَا يسْعَى فِي الْأَقَل من ثُلثي كل مِنْهُمَا وَإِن أعتق مكَاتبه عتق وَسقط عَنهُ بدل الْكِتَابَة وَإِن كُوتِبَ على ألف مُؤَجل فَصَالح على نصفه حَالا صَحَّ. وَإِن مَاتَ مَرِيض كَاتب عبدا قِيمَته ألف على أَلفَيْنِ إِلَى سنة وَلَا مَال لَهُ غَيره وَلم تجز الْوَرَثَة أدّى العَبْد ثُلثي الْبَدَل حَالا وَالْبَاقِي إِلَى أَجله أَو رد رَقِيقا وَعند مُحَمَّد يُؤَدِّي
ثُلثي قِيمَته للْحَال وَالْبَاقِي إِلَى أَجله أَو يرد رَقِيقا وَإِن كَاتبه على ألف وَقِيمَته أَلفَانِ وَلم يجيزوا أدّى ثُلثي الْقيمَة للْحَال أَو رد إِلَى الرّقّ اتِّفَاقًا وَمثلهَا البيع وَإِن كَاتب حر عَن عبد بِأَلف وأدّى عَنهُ عتق وَلَا يرجع بِهِ عَلَيْهِ وإنْ قبل العَبْد فَهُوَ مكَاتب وَإِن كَاتب عبدا عَن
نَفسه وَعَن آخر غَائِب فَقبل صَحَّ وَقبُول الْغَائِب وردّه لَغْو وَيُؤْخَذ الْحَاضِر بِكُل الْبَدَل وَلَا يُؤْخَذ الْغَائِب بِشَيْء، وَأيهمَا أدّى أجبر الْمولى على الْقبُول وعتقاً وَلَا يرجع أَحدهمَا على الآخر. وَكَذَا لَو كاتبهما مَعًا وَلَا يعْتق أَحدهمَا بأَدَاء حِصَّته بِخِلَاف مَا لَو كَانَا لإثنين وَلَو
عجز أَحدهمَا ثمَّ أدّى الآخر الْكل عتقا وَإِن كاتبت أمة عَنْهَا وَعَن صغيرين لَهَا جَازَ وَأي أدّى أجبر الْمولى على الْقبُول وعتقوا وَلَا يرجع على غَيره.
(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)
وَلَو أذن أحد شَرِيكَيْنِ فِي عبد للْآخر أَن يُكَاتب حِصَّته مِنْهُ بِأَلف وَيقبض الْبَدَل فَفعل وَقبض الْبَعْض فعجز الْمكَاتب فالمقبوض للقابض خَاصَّة وَقَالا بَينهمَا أمة لِرجلَيْنِ كاتباها فَأَتَت بِولد فادعاء أَحدهمَا ثمَّ أَتَت بآخر فادّعاه الآخر فعجزت فَهِيَ أم ولد الأول وَضمن
نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَضمن الثَّانِي تَمام عقرهَا وَقِيمَة الْوَلَد وَهُوَ ابْنه وَأيهمَا دفع الْعقر إِلَيْهَا قبل الْعَجز جَازَ وَعِنْدَهُمَا لَا يثبت نسب الْوَلَد من الثَّانِي وَلَا يضمن قِيمَته وَحكمه كَأُمِّهِ وَيضمن تَمام الْعقر وَيضمن الأول نصف قيمتهَا مُكَاتبَة عِنْد أبي يُوسُف