الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَامِل وَإِن قتل حلا لِأَن صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَيبْطل بيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه وَمن أخرج ظَبْيَة الْحرم فَولدت وَمَاتَا ضمنهما وَإِن أدّى جزاءها ثمَّ ولدت لَا يضمن الْوَلَد.
(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)
من جَاوز الْمِيقَات غير محرم ثمَّ أحرم لزمَه دم فَإِن عَاد إِلَيْهِ محرما ملبياً
سقط وَعِنْدَهُمَا يسْقط بعوده محرما وَأَن لم يلب وَإِن عَاد قبل أَن يحرم فَأحْرم مِنْهُ سقط وَكَذَا لَو أحرم بِعُمْرَة ثمَّ أفسدها وقضاها وَإِن عَاد بَعْدَمَا شرع فِي الطّواف لَا يسْقط وَإِن دخل كُوفِي الْبُسْتَان لحَاجَة فَلهُ دُخُول مَكَّة غير محرم وميقاته الْبُسْتَان وَمن دخل مَكَّة بِلَا إِحْرَام لزمَه حج أَو عمْرَة فَلَو عَاد وَأحرم بِحجَّة الْإِسْلَام فِي عَامَّة سقط مَا لزمَه بِدُخُول مَكَّة أَيْضا وَإِن بعد عَامه لَا
إِلَيْهِم فَيَأْخذهُ مَالِكه بعد الْقِسْمَة مجَّانا أَيْضا لَكِن يعوض عَنهُ من بَيت المَال وَعِنْدَهُمَا هُوَ كالمأسور وَإِن آبق بفرس ومتاع فَاشْترى رجل ذَلِك كُله وَأخرجه أَخذ الْملك مَا سوى العَبْد بِالثّمن وَالْعَبْد مجَّانا وَعِنْدَهُمَا بِالثّمن أَيْضا وَإِن اشْترى مستأمن عبدا مُسلما وَأدْخلهُ دَارهم
عتق خلافًا لَهما وَإِن أسلم عبد لَهُم ثمَّة فجاءنا أَو ظهرنا عَلَيْهِم أَو خرج إِلَى عسكرنا فَهُوَ حر.
(بَاب الْمُسْتَأْمن)
إِذا دخل تاجرنا إِلَيْهِم بِأَمَان لَا يحل لَهُ أَن يتَعَرَّض لشَيْء من مَالهم أَو دِمَائِهِمْ فَإِن أَخذ
الشَّرْط كَشَرط الوضيعة على الْمضَارب، وللمضارب فِي مُطلقهَا أنْ يَبِيع وَيَشْتَرِي ويوكل بهما ويسافر ويبضع ويودع ويرهن ويرتهن، ويؤاجر ويستأجر، ويحتال بِالثّمن على الْأَيْسَر وَغَيره، وَلَو أبضع لرب المَال صَحَّ، وَلَا تفْسد بِهِ الْمُضَاربَة، وَلَيْسَ لَهُ أنْ يضارب إلَاّ بِإِذن رب المَال أَو بقوله لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَلَا أَن يقْرض أَو يستدين أَو يهب أَو يتَصَدَّق إلَاّ
بتنصيص، فإنْ شرى بمالها بزا وقصره أَو حمله بِمَالِه فَهُوَ مُتَبَرّع، وإنْ قيل لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك، وَله الْخَلْط بِمَالِه والصبغ إنْ قيل لَهُ ذَلِك فَلَا يضمن بِهِ وَيصير شَرِيكا بِمَا زَاد الصَّبْغ وحصته لَهُ إِذا بيع، وَحِصَّة الثَّوْب فِي الْمُضَاربَة وَإِن قيدت بِبَلَد أَو سلْعَة أَو وَقت أَو معامل
فَهِيَ لمن أعتقهم فِي الصِّحَّة، أَو الْمَرَض ولأولادهم، وَلَا يدْخل مولي الْمُوَالَاة وَلَا موَالِي الموَالِي إِلَّا عِنْد عدمهم، وَتبطل إِن كَانَ لَهُ معتقون ومعتقون، وَأَقل الْجمع اثْنَان فِي الْوَصَايَا كالمواريث.
(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)
تصح الْوَصِيَّة بِخِدْمَة عَبده وسكني دَاره وبغلتهما مُدَّة مُعينَة وأبداً، فَإِن خرج ذَلِك من