الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير محرم وَوَقته الْحل وللمكي فِي الْحَج الْحرم وَفِي الْعمرَة الْحل.
(فصل)
وَإِذا أَرَادَ الأحرام ندب أَن يقلم أَظْفَاره، ويقص شَاربه، ويحلق عانته ثمَّ يتَوَضَّأ أَو يغْتَسل وَهُوَ أفضل ويلبس إزاراً ورداء جديدين أبيضين وَهُوَ أفضل وَلَو كَانَا غسيلين أَو لَو
لبس ثوبا وَاحِد يستر عَوْرَته جَازَ ويتطيب وَيُصلي ركعيتن فَإِن كَانَ مُفردا بِالْحَجِّ يَقُول عقبيهما اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيد الْحَج فيسره لي وتقبله مني وَإِن نوى بِقَلْبِه أَجْزَأَ ثمَّ يُلَبِّي فَيَقُول
لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك
(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)
تقطع يَمِين السَّارِق من زنده وتحسم وَرجله الْيُسْرَى إِن عَاد فَإِن سرق ثَالِثا لَا
تقطع بل يحبس حَتَّى يَتُوب وَطلب الْمَسْرُوق مِنْهُ شَرط الْقطع وَلَو مودعاً أَو غَاصبا أَو
صَاحب الرِّبَا أَو مستعيراً أَو مُسْتَأْجرًا أَو مضارباً أَو مستبضعاً أَو قَابِضا على سوم الشِّرَاء أَو مرتهناً وَيقطع بِطَلَب الْمَالِك أَيْضا فِي السّرقَة من هَؤُلَاءِ لَا بِطَلَب السَّارِق أَو الْمَالِك لَو سرقت من السَّارِق بعد الْقطع بِخِلَاف مَا لَو سرقت مِنْهُ قبل الْقطع أَو بعد دَرْء الْحَد بِشُبْهَة وَإِن لم يطْلب أحد لَا يقطع وَإِن أقرّ هُوَ بهَا وَلَا بُد من حُضُوره عِنْد الْإِقْرَار وَالشَّهَادَة
وَالْقطع وَلَو كَانَت يَده الْيُسْرَى أَو إبهامها مَقْطُوعَة أَو شلاء أَو أصبعان سوى الْإِبْهَام كَذَلِك لَا يقطع مِنْهُ شَيْء بل يحبس وَكَذَا لَو كَانَت رجله الْيُمْنَى مَقْطُوعَة أَو شلاء وَلَا يضمن الْمَأْمُور بِقطع الْيُمْنَى لَو قطع الْيُسْرَى وَعِنْدَهُمَا يضمن إِن تعمد وَمن سرق شَيْئا
حر وعَلى الْأَب قِيمَته يَوْم الْخُصُومَة، فإنْ مَاتَ الْوَلَد فَلَا شَيْء على أَبِيه وَتركته لَهُ، وَإِن قَتله الْأَب غرم قِيمَته، وَكَذَا إِن قَتله غَيره فَأخذ دِيَته وَيرجع بِقِيمَتِه وبالثمن على بَائِعه لَا بالعقر.
(كتاب الْإِقْرَار)
وَهُوَ إِخْبَار بِحَق لآخر على نَفسه، وَلَا يَصح إلَاّ لمعلوم، وَحكمه ظُهُور الْمقر بِهِ لاإنشاؤه
فصح الْإِقْرَار بِالْخمرِ للْمُسلمِ، لَا بِطَلَاق وعتاق مكْرها، وَإِذا أقرَّ حر مُكَلّف بِحَق مَعْلُوم أَو
الأولى وَإِن شَاءَ اتَّبع الْمولى. وَعِنْدَهُمَا يتبع ولي الأولى بِكُل حَال وَإِن اعْتِقْ الْمولى الْمُدبر وَقد جنى جنايات لَا يلْزمه إِلَّا قيمَة وَاحِدَة، وَإِن أقرّ الْمُدبر بِجِنَايَة خطأ لَا يلْزمه شَيْء فِي الْحَال وَلَا بعد عتقه.
(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)
وَلَو قطع سيديد عَبده فغصب فَمَاتَ من الْقطع فِي يَد الْغَاصِب ضمن قِيمَته مَقْطُوعًا وَإِن
قطع سَيّده عِنْد الْغَاصِب فَمَاتَ برىء الْغَاصِب، وَلَو غصب مَحْجُور مثله فَمَاتَ فِي يَده ضمن، وَلَو غصب مُدبر فجني عِنْد غاصبه ثمَّ عِنْد سَيّده أَو بِالْعَكْسِ ضمن سَيّده قِيمَته لَهما، وَرجع بِنِصْفِهَا على الْغَاصِب وَدفعه إِلَى رب الأولى فِي الصُّورَة الأولى ثمَّ رَجَعَ بِهِ ثَانِيًا عَلَيْهِ. وَعند مُحَمَّد لَا يَدْفَعهُ وَلَا يرجع ثَانِيًا. وَفِي الصُّورَة الثَّانِيَة يَدْفَعهُ وَلَا يرجع
ثَانِيًا بِالْإِجْمَاع والقن فِي الْفَصْلَيْنِ كالمدبر إِلَّا أنّه يَدْفَعهُ وَفِي الْمُدبر يدْفع الْقيمَة وَحكم تكْرَار الرُّجُوع وَالدَّفْع كَمَا فِي الْمُدبر اخْتِلَافا واتفاقاً، وَلَو غصب رجل مُدبرا مرَّتَيْنِ فجنى عِنْده فِي كل مِنْهُمَا غرم سَيّده قِيمَته لَهما وَرجع بهَا على الْغَاصِب وَدفع نصفهَا إِلَى ولي الأولى وَرجع بِهِ عَلَيْهِ ثَانِيًا اتِّفَاقًا، وَقيل فِيهِ خلاف مُحَمَّد وَمن غصب صَبيا حرا
فَمَاتَ فِي يَده فَجْأَة أَو بحمى فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن بصاعقة أَو نهش حَيَّة فعلى عَاقِلَته دِيَته، وَلَو قتل صبي عبدا مودعاً عِنْده ضمن عَاقِلَته وَإِن أكل طَعَاما أَو أتلف مَالا أودع عِنْده فَلَا ضَمَان خلافًا لأبي يُوسُف، وَلَو أودع عِنْد عبد مَحْجُور مَال فاستهلكه ضمن بعد الْعتْق لَا