الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)
التَّرْتِيب بَين الفائنتة والوقتية بَين الْفَوَائِت شَرط فَلَو صليَّ فرضا ذَاكِرًا فَائِتَة فسد فَرْضه مَوْقُوفا عِنْده وَعِنْدَهُمَا باتاً فَلَو قَضَاهَا قبل أَدَاء سِتّ بطلت فَرضِيَّة مَا صليَّ وَإِلَّا
صحت عِنْده لَا عِنْدهمَا وَالْوتر كالفرض عملا فَذكره مُفسد خلافًا لَهما وَلَو صلى الْعشَاء
بِلَا وضوء نَاسِيا ثمَّ صلى السنّة وَالْوتر بِهِ يُعِيد لإعادة الْعشَاء وَلَا يُعِيد الْوتر خلافًا لَهما ويبطلان الْفَرْضِيَّة لَا يبطل أصل الصَّلَاة خلافًا لمُحَمد وَيسْقط التَّرْتِيب بِضيق الْوَقْت وبالنسيان وبصيرورة الْفَوَائِت سِتا حَدِيثَة أَو قديمَة وَلَا يعود بعودها إِلَى الْقلَّة فَمن ترك
سِتا أَو أَكثر وَشرع يُؤَدِّي الوقتيات مَعَ بَقَاء الْفَوَائِت ثمَّ فَاتَهُ فرض جَدِيد فصلىَّ وقتية بعده ذَاكِرًا لَهُ صحت وقتيته وَكَذَا لَو قضى تِلْكَ الْفَوَائِت إِلَّا فرضا أَو فرضين فصليَّ وقتيه ذَاكِرًا
وَلَا يقتل تَارِك الصَّلَاة عمدا مَا لم يجْحَد وَلَو ارْتَدَّ عقيب فرض صَلَاة ثمَّ أسلم فِي الْوَقْت لزمَه إِعَادَته وَلَا يلْزم قَضَاء مَا فَاتَهُ زمَان الرِّدَّة وَلَا قَضَاء مَا فَاتَهُ بعد إِسْلَامه فِي دَار الْحَرْب إِن جهل فرضيته.
مَا أَنْت إلاّ حر عتق وَمن ملك ذَا رحم مِنْهُ عتق عَلَيْهِ وَلَو كَانَ الْمَالِك صَغِيرا أَو
مَجْنُونا وَالْمكَاتب يتكاتب عَلَيْهِ قرَابَة الولاد فَحسب خلافًا لَهما وَمن أعتق لوجه الله
تَعَالَى عتق وَكَذَا لَو أعتق للشَّيْطَان أَو للصنم وَإِن عصى وَكَذَا لَو أعتق مكْرها أَو سَكرَان وَلَو أضَاف الْعتْق إِلَى ملك أَو شَرط صَحَّ وَلَو خرج عبد حَرْبِيّ إِلَيْنَا مُسلما عتق وَالْحمل
وَلَا يَنْبَغِي أَن يكون القَاضِي فظاً غليظاً جباراً عنيداً وَيَنْبَغِي أَن يكون موثوقاً بِهِ فِي دينه وعفافه وعقله وصلاحه وفهمه وَعلمه بِالسنةِ والْآثَار ووجوه الْفِقْه. وَكَذَا الْمُفْتِي
وَالِاجْتِهَاد شَرط الْأَوْلَوِيَّة، فَيصح تَقْلِيد الْجَاهِل ويختار الأقدر وَالْأولَى وَكره التَّقْلِيد لمن
خَافَ الحيف، وَالْعجز عَن الْقيام بِهِ، وَلَا بَأْس بِهِ لمن يَثِق من نَفسه بأَدَاء فَرْضه وَمن تعين
لَهُ فرض عَلَيْهِ وَلَا يطْلب الْقَضَاء وَلَا يسأبه وَيجوز تقلده من السُّلْطَان الجائر وَمن أهل
الْبَغي إلَاّ إِذا كَانَ لَا يُمكنهُ من الْقَضَاء بِالْحَقِّ وَإِذا تقلد يسْأَل ديوَان قاضٍ قبله وَهُوَ الخرائط الَّتِي فِيهَا السجلات والمحاضر وَغَيرهَا وَيبْعَث أمينين ييقبضانها بِحَضْرَة الْمَعْزُول أَو أَمِينه ويسألانه شَيْئا فَشَيْئًا، ويجعلان كل نوع فِي خريطة على حِدة وَينظر فِي حَال
آخر، وَعند أبي يُوسُف يكره، وَكَذَا عِنْد مُحَمَّد إنْ كَانَ يجلب مِنْهُ إِلَى الْمصر عَادَة وَهُوَ الْمُخْتَار وَيجوز بيع الْعصير مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا وَلَو بَاعَ مُسلم خمرًا وأوفى دينه من ثمنهَا كره لرب الدّين أَخذه، وإنْ كَانَ الْمَدْيُون ذِمِّيا لَا يكره وَيكرهُ التسعير إلاّ إِذا تعدى أَرْبَاب
الطَّعَام فِي الْقيمَة تَعَديا فَاحِشا فَلَا بَأْس بِهِ بمشورة أهل الْخِبْرَة. وَيجوز شِرَاء مَا لَا بُد للطفل مِنْهُ وَبيعه لِأَخِيهِ وَعَمه وَأمه وملتقطه إنْ هُوَ فِي حجرهم وتؤجره أمه فَقَط.
(فصل فِي المتفرقات)
تجوز الْمُسَابقَة بِالسِّهَامِ وَالْخَيْل، وَالْحمير وَالْإِبِل والأقدام، وَإِن شَرط فِيهَا جعل من إِحْدَى الْجَانِبَيْنِ أَو ثَالِث لأسبقهما جَازَ من كلا الْجَانِبَيْنِ يحرم، إلَاّ أنْ يكون بَينهمَا مُحَلل كفى لَهما إنْ سبقهما أَخذ مِنْهُمَا وإنْ سبقاه لَا يعطيهما، وَفِيمَا بَينهمَا أَيهمَا سبق
أَخذ من الآخر وعَلى هَذَا لَو اخْتلف اثْنَان فِي مَسْأَلَة وأرادا الرُّجُوع إِلَى شيخ وَجعلا على ذَلِك جعلا ووليمة الْعرس سنة وَمن دعِي فليجب وإنْ لم يجب أَثم وَلَا يرفع مِنْهَا شَيْئا وَلَا يُعْطي سَائِلًا إلَاّ بِإِذن صَاحبهَا، وإنْ علم أنَّ فِيهَا لهواً لَا يُجيب وَإِن لم يعلم حَتَّى حضر فإنْ قدر على الْمَنْع فعل وَلَا، فَإِن كَانَ مقتدى بِهِ أَو كَانَ اللَّهْو على الْمَائِدَة فَلَا
يقْعد وإلَاّ فَلَا بَأْس بالقعود. وَقَالَ الإِمَام ابْتليت بِهِ مرّة فَصَبَرت وَهُوَ مَحْمُول على مَا قبل أنْ يصير مقتدى بِهِ. وَدلّ قَوْله ابْتليت على حُرْمَة كل الملاهي لأنَّ الِابْتِلَاء إِنَّمَا يكون بالمحرم. وَالْكَلَام مِنْهُ مَا يُؤجر بِهِ كالتسبيح وَنَحْوه وَقد يَأْثَم بِهِ إِذا فعله فِي مجْلِس الْفسق