المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(فصل) يُبَاح الْفطر لمريض خَافَ زِيَادَة مَرضه بِالصَّوْمِ وللمسافر وصومه أحب - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌ ‌(فصل) يُبَاح الْفطر لمريض خَافَ زِيَادَة مَرضه بِالصَّوْمِ وللمسافر وصومه أحب

(فصل)

يُبَاح الْفطر لمريض خَافَ زِيَادَة مَرضه بِالصَّوْمِ وللمسافر وصومه أحب إِن لم يضرّهُ وَلَا

ص: 366

قَضَاء إِن مَاتَا على حَالهمَا وَيجب بِقدر مَا فاتهما إِن صَحَّ أَو أَقَامَ بِقَدرِهِ وَإِلَّا فبقدر الصِّحَّة وَالْإِقَامَة فيطعن عَنهُ وليه لكل يَوْم كالفطرة وَيلْزم من الثُّلُث إِن أوصى وَإِلَّا فَلَا لُزُوم وَأَن

ص: 367

تبرع بِهِ صَحَّ وَالصَّلَاة كَالصَّوْمِ وفدية كل صَلَاة كَصَوْم يَوْم وَهُوَ الصَّحِيح وَلَا يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يُصَلِّي وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه فَإِن أَخّرهُ وَحَتَّى جَاءَ آخر قدم الْأَدَاء ثمَّ

ص: 368

قضيَّ وَلَا فديَة عَلَيْهِ وَالشَّيْخ الفاني إِذا عجز عَن الصَّوْم يفْطر وَيطْعم لكل يَوْم كالفطرة وَإِن قدر بعد ذَلِك لزمَه الْقَضَاء وحامل أَو مرضع خَافت على نَفسهَا أَو وَلَدهَا تفطر

ص: 369

وتقضي بِلَا فديَة وَيلْزم صَوْم نفل شرع فِيهِ إِلَّا فِي الْأَيَّام المنهية وَلَا يُبَاح لَهُ الْفطر بِلَا عذر

ص: 370

فِي رِوَايَة وَيُبَاح بِعُذْر الضِّيَافَة وَيلْزم الْقَضَاء إِن أفطر وَلَو نوى الْمُسَافِر الْفطر ثمَّ أَقَامَ وَنوى الصَّوْم فِي وَقتهَا صَحَّ وَيلْزم ذَلِك إِن كَانَ فِي رَمَضَان كَمَا يلْزم مُقيما سَافر فِي يَوْم

ص: 371

مِنْهُ لَكِن لَو أفطر فَلَا كَفَّارَة فيهمَا وَمن أُغمي عَلَيْهِ أَيَّامًا قَضَاهَا إِلَّا يَوْمًا حدث فِيهِ أَو فِي لَيْلَة وَلَو جن كل رَمَضَان لَا يقْضِي وَإِن أَفَاق سَاعَة مِنْهُ قضي مَا مضى سَوَاء بلغ مَجْنُونا أَو عرض لَهُ بعده فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَلَو بلغ صبي أَو أسلم كَافِر أَو أَقَامَ مُسَافر أَو طهرت

ص: 372

نبطي أَو لست بعربي وَيحد بِقَذْف الْمَيِّت الْمُحصن وَإِن طَالب بِهِ الْوَالِد أَو وَلَده وَلَو محروماً عَن

ص: 366

الْإِرْث وَكَذَا ولد الْبِنْت خلافًا لمُحَمد، وَلَا يُطَالب ولد أَبَاهُ وَلَا عبد سَيّده بِقَذْف أمه وَيبْطل بِمَوْت الْمَقْذُوف لَا بِالرُّجُوعِ عَن الْإِقْرَار، وَلَا يَصح الْعَفو وَلَا الِاعْتِيَاض عَنهُ وَلَو قَالَ

ص: 367

زنأت فِي الْجَبَل وعنى بِهِ الصعُود حد خلافًا لمُحَمد وَإِن قَالَ يَا زاني وَعكس حدا وَلَو قَالَ لَهُ لامْرَأَته وعكست حدت وَلَا لعان وَلَو قَالَت زَنَيْت بك بَطل الْحَد أَيْضا وَإِن أقرّ

ص: 368

بِولد ثمَّ نَفَاهُ يُلَاعن وَإِن عكس حد وَالْولد لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَا شَيْء إِن قَالَ لَيْسَ يَا بني وَلَا بِابْني وَلَا حد بِقَذْف امْرَأَة لَهَا ولد لَا يعلم لَهُ أَب أَو لاعنت بِولد بِخِلَاف من لاعنت بِغَيْرِهِ وَلَا بِقَذْف رجل وطىء حَرَامًا لعَينه كوطىء فِي غير ملكه من كل وَجه أَو من وَجه كوطىء أمة مُشْتَركَة أَو مَمْلُوكَة حرمت أبدا كأمته الَّتِي هِيَ أُخْته رضَاعًا وَلَا بِقَذْف مُسلم زنى فِي

ص: 369

كفره أَو مكَاتب وَإِن مَاتَ عَن وَفَاء وَيحد بِقَذْف من وطىء حَرَامًا لغيره كمن وطىء أمته الْمَجُوسِيَّة أَو امْرَأَته وَهِي حَائِض وَكَذَا وطىء مُكَاتبَته خلافًا لأبي يُوسُف وَيحد من قذف مُسلما كَانَ قد نكح محرمه فِي كفره خلافًا لَهما وَيحد مستأمن قذف مُسلما فِي دَارنَا وَيَكْفِي حد لجنايات اتَّحد جِنْسهَا لَا إِن اخْتلف.

ص: 370

(فصل فِي التَّعْزِير)

يُعَزّر من قذف مَمْلُوكا أَو كَافِرًا بالزناء أَو مُسلما بيا فَاسق يَا كَافِر يَا خَبِيث يَا لص يَا

ص: 371

فَاجر يَا مُنَافِق يَا لوطي يَا ديوث يَا من يلْعَب بالصبيان يَا آكل الرِّبَا يَا شَارِب الْخمر يَا مخنث يَا

ص: 372

الْمُؤَجّر لَو فِي الْمَنْفَعَة، وَأيهمَا نكل لزمَه دَعْوَى الآخر، وَأيهمَا برهن قبل، وإنْ برهنا فحجة الْمُسْتَأْجر فِي الْمَنْفَعَة، وَحجَّة الْمُؤَجّر فِي الْأُجْرَة، وَبعد اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة لَا يَتَحَالَفَانِ وَالْقَوْل للْمُسْتَأْجر، وَبعد اسْتِيفَاء الْبَعْض يَتَحَالَفَانِ وتفسخ فِيمَا بَقِي، وَالْقَوْل للْمُسْتَأْجر فِيمَا مضى، وإنْ اخْتلفَا فِي قدر بدل الْكِتَابَة لَا يَتَحَالَفَانِ وَالْقَوْل للْعَبد، وَقَالا يَتَحَالَفَانِ

ص: 366

وتفسخ، وَإِن اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي مَتَاع الْبَيْت فَالْقَوْل لَهَا فِيمَا صلح لَهَا، وَله فِيمَا صلح لَهُ، أَولهمَا، وَبعد موت أَحدهمَا القَوْل فِي الْمُحْتَمل للحي، وَعند أبي يُوسُف كَذَلِك فِي الزَّائِد على

ص: 367

جهاز مثلهَا، وَفِي جهاز مثلهَا لَهَا أَو لورثتها، وَعند مُحَمَّد للرجل أولورثته، وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَمْلُوكا فَالْكل للْحرّ فِي الْحَيَاة وللحي فِي الْمَوْت، وَقَالا الْمَأْذُون وَالْمكَاتب كَالْحرِّ.

ص: 368

(فصل)

قَالَ ذُو الْيَد هَذَا الشَّيْء أودعنيه فلَان الْغَائِب، أَو أعارنيه أَو آجرنيه أَو

ص: 369

رهننيه أَو غصبته مِنْهُ وَبرهن على ذَلِك اندفعت خُصُومَة الْمُدَّعِي، وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِيمَن عرف بالحيل لَا تنْدَفع وَبِه يُؤْخَذ، وإنْ قَالَ الشُّهُود أودعهُ من لَا نعرفه لَا تنْدَفع بِخِلَاف قَوْلهم نعرفه بِوَجْهِهِ لَا باسمه وَنسبه حَيْثُ تنْدَفع عِنْد الإِمَام خلافًا لمُحَمد، وَلَو قَالَ

ص: 370

اشْتَرَيْته مِنْهُ لَا تنْدَفع، وَكَذَا لَو قَالَ الْمُدَّعِي سَرقته أَو غصبته مني وإنْ برهن ذُو الْيَد على إِيدَاع الْغَائِب، وَكَذَا إِن قَالَ سرق مني خلافًا لمُحَمد، وَلَو قَالَ الْمُدَّعِي ابتعته من زيد، وَقَالَ

ص: 371

ذُو الْيَد أودعنيه هُوَ اندفعت بِلَا حجَّة، إلاّ إِذا برهن الْمُدَّعِي أنَّ زيدا وكَّله بِقَبْضِهِ.

(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

لَا تعْتَبر بَيِّنَة ذِي الْيَد فِي الْملك الْمُطلق، وَبَيِّنَة الْخَارِج فِيهِ أَحَق، برهنا على مَا فِي يَد آخر

ص: 372

يضمن إِجْمَاعًا وَإِن كَانَ من غير أَهله وَلَو اسْتَأْجر رب الدَّار عملة لإِخْرَاج الْجنَاح أَو الظلة فَتلف بِهِ، فَالضَّمَان عَلَيْهِم إِن قبل فرَاغ عَمَلهم وَإِن بعده فَعَلَيهِ. وَيضمن من صب المَاء فِي الطَّرِيق الْعَام مَا عطب بِهِ وَكَذَا إِذا رشه، بِحَيْثُ يزلق فِيهِ أَو تَوَضَّأ بِهِ واستوعب الطَّرِيق وَإِن فعل شَيْئا من ذَلِك، فِي سكَّة غير نَافِذَة وَهُوَ من أَهلهَا أَو قعد فِيهَا أَو وضع مَتَاعه لَا يضمن، وَكَذَا إِن رش مَا لَا يزلق بِهِ عَادَة أَو بعض الطَّرِيق فتعمد الْمَار الْمُرُور

ص: 366

عَلَيْهِ وَوضع الْخَشَبَة كالرش فِي إستيعاب الطَّرِيق وَعَدَمه، وَإِن رش فنَاء حَانُوت بِإِذن صَاحبه فَالضَّمَان على الْآمِر اسْتِحْسَانًا كَمَا لَو اسْتَأْجرهُ، ليبني لَهُ فِي فنَاء حانوته فَتلف بِهِ شَيْء بعد فَرَاغه، وَلَو كَانَ أمره بِالْبِنَاءِ فِي وسط الطَّرِيق فَالضَّمَان على الْأَجِير، وَلَو كنس الطَّرِيق لَا يضمن مَا تلف بِموضع كنسه، وَلَو جمع الكناسة فِي الطَّرِيق ضمن مَا تلف

ص: 367

بهَا، وَلَا ضَمَان فِيمَا تلف بِشَيْء فعل فِي الْملك أَو فِي فنَاء لَهُ فِيهِ حق التَّصَرُّف بِأَن لم يكن للعامة، وَلَا مُشْتَركا لأهل سكَّة غير نَافِذَة، وَإِن اسْتَأْجر من حفر لَهُ فِي غير فنائه فَالضَّمَان على الْمُسْتَأْجر إِن لم يعلم الْأَجِير أَنه غير فنائه وَإِن علم فعلى الْأَجِير، وَإِن قَالَ هُوَ فنائي وَلَيْسَ لي فِيهِ حق الْحفر فَالضَّمَان على الْأَجِير قِيَاسا وعَلى الْمُسْتَأْجر اسْتِحْسَانًا

ص: 368

وَمن بنى قنطرة بِغَيْر إِذن الإِمَام فتعمد أحد الْمُرُور عَلَيْهَا فَعَطب فَلَا ضَمَان على الْبَانِي.

(فصل)

إِن مَال حَائِط إِلَى طَرِيق الْعَامَّة فطولب ربه بنقضه من مُسلم أَو ذمِّي وَأشْهد عَلَيْهِ، فَلم

ص: 369

ينْقضه فِي مُدَّة يُمكن نقضه فِيهَا فَتلف بِهِ نفس أَو مَال ضمن عَاقِلَته النَّفس وَهُوَ المَال، وَكَذَا لَو طُولِبَ بِهِ من يملك نقضه كأب الطِّفْل ووصيه والراهن بفك الرَّهْن وَالْعَبْد التَّاجِر وَالْمكَاتب وَلَا يضمن إِن بَاعه، بعد الْإِشْهَاد وَسلمهُ إِلَى المُشْتَرِي فَسقط وَلَا إِن طُولِبَ بِهِ

ص: 370

من لَا يملكهُ كالمرتهن وَالْمُسْتَأْجر وَالْمُودع وَإِن بناه مائلاً ابْتِدَاء ضمن مَا تلف بسقوطه، وَإِن لم يُطَالب بنقضه كَمَا فِي إشراع الْجنَاح وَنَحْوه، فَإِن مَال إِلَى دَار رجل فالطلب لِرَبِّهَا أَو ساكنها، فَيصح تَأْجِيله وإبراؤه وَلَا يَصح التَّأْجِيل فِيمَا مَال إِلَى الطَّرِيق وَلَو من القَاضِي

ص: 371

أَو المشهد وَلَو كَانَ الْحَائِط بَين خَمْسَة فاشهد على أحدهم ضمن خمس مَا تلف بِهِ وَعِنْدَهُمَا نصفه، وَإِن حفر أحد ثَلَاثَة فِي دَار لَهُم بِئْرا بِغَيْر إِذن شريكيه أَو بنى حَائِطا ضمن ثُلثي مَا تلف بِهِ وَعِنْدَهُمَا نصفه.

(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

يضمن الرَّاكِب مَا وطِئت دَابَّته، أَو أَصَابَته بِيَدِهَا، أَو رجلهَا، أَو رَأسهَا، أَو كدمت أَو

ص: 372