الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي رِوَايَة وَيُبَاح بِعُذْر الضِّيَافَة وَيلْزم الْقَضَاء إِن أفطر وَلَو نوى الْمُسَافِر الْفطر ثمَّ أَقَامَ وَنوى الصَّوْم فِي وَقتهَا صَحَّ وَيلْزم ذَلِك إِن كَانَ فِي رَمَضَان كَمَا يلْزم مُقيما سَافر فِي يَوْم
مِنْهُ لَكِن لَو أفطر فَلَا كَفَّارَة فيهمَا وَمن أُغمي عَلَيْهِ أَيَّامًا قَضَاهَا إِلَّا يَوْمًا حدث فِيهِ أَو فِي لَيْلَة وَلَو جن كل رَمَضَان لَا يقْضِي وَإِن أَفَاق سَاعَة مِنْهُ قضي مَا مضى سَوَاء بلغ مَجْنُونا أَو عرض لَهُ بعده فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَلَو بلغ صبي أَو أسلم كَافِر أَو أَقَامَ مُسَافر أَو طهرت
حَائِض فِي يَوْم من رَمَضَان لزمَه إمْسَاك بَقِيَّة يَوْمه وَلَا يلْزم الْأَوَّلين قَضَاءَهُ بِخِلَاف الآخرين.
(فصل)
نذر صَوْم يومي العيدة وَأَيَّام التَّشْرِيق صَحَّ وَأفْطر وَقضى وَكَذَا لَو نذر صَوْم السّنة
يفْطر هَذِه الْأَيَّام ويقضيها وَلَا عُهْدَة لَو صامها ثمَّ إِن نوى النّذر فَقَط أَو نَوَاه وَنوى أَن
يكون يَمِينا أَو لم ينوِ شَيْئا كَانَ نذرا فَقَط وَإِن نوى الْيمن وَإِن لَا يكون نذرا كَانَ يَمِينا فَحسب فَيجب بِالْفطرِ كَفَّارَة الْيَمين لَا الْقَضَاء وَإِن نواهما أَو نوى الْيَمين فَقَط كَانَ نذرا ويميناً فَيجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة إِن أفطر وَعند أبي يُوسُف نذر فِي الأول وَيَمِين فِي الثَّانِي وَلَا يكره إتباع الْفطر بِصَوْم سِتَّة من شَوَّال وتفريقها أبعد عَن الْكَرَاهَة والتشبه بالنصارى.
(بَاب الِاعْتِكَاف)
هُوَ سنة مُؤَكدَة وَيجب بِالنذرِ وَهُوَ اللّّبْث فِي مَسْجِد جمَاعَة مَعَ النِّيَّة وَأقله يَوْم عِنْد الإِمَام
وَأَكْثَره عِنْد أبي يُوسُف وَسَاعَة عِنْد مُحَمَّد وَالصَّوْم شَرط فِي الإعتكاف الْوَاجِب وَكَذَا فِي النَّفْل فِي رِوَايَة وَالْمَرْأَة تعتكف فِي مَسْجِد بَيتهَا وَلَا يخرج الْمُعْتَكف إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان
(فصل فِي التَّعْزِير)
يُعَزّر من قذف مَمْلُوكا أَو كَافِرًا بالزناء أَو مُسلما بيا فَاسق يَا كَافِر يَا خَبِيث يَا لص يَا
فَاجر يَا مُنَافِق يَا لوطي يَا ديوث يَا من يلْعَب بالصبيان يَا آكل الرِّبَا يَا شَارِب الْخمر يَا مخنث يَا
خائن يَا ابْن القحبة يَا ابْن الْفَاجِرَة يَا زنديق يَا قرطبان يَا مأوى الزواني أَو اللُّصُوص أَو يَا
حرَام زَاده لَا بيا حمَار يَا كلب يَا قرد يَا تَيْس يَا خِنْزِير يَا بقر يَا حَيَّة يَا حجام يَا ابْن حجام وَأَبوهُ لَيْسَ كَذَلِك يَا بغاء يَا مواجر يَا ولد الْحَرَام يَا عيار يَا ناكس يَا منكوس يَا سخرة يَا
ضحكة يَا كشحان يَا أبله يَا موسوس واستحسنوا تعزيره إِذا كَانَ الْمَقُول لَهُ فَقِيها أَو علوياً وَللزَّوْج أَن يُعَزّر زَوجته لترك الزِّينَة وَترك الْإِجَابَة إِذا دَعَاهَا إِلَى فرَاشه وَترك الصَّلَاة وَترك الْغسْل من الْجَنَابَة وللخروج من بَيته وَأَقل التَّعْزِير ثَلَاثَة أسواط وَأَكْثَره تِسْعَة وَثَلَاثُونَ
وَعند أبي يُوسُف خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَيجوز حَبسه بعد الضَّرْب وَأَشد الضَّرْب التَّعْزِير ثمَّ حد
الزِّنَى ثمَّ الشّرْب ثمَّ الْقَذْف وَمن حد أَو عزّر فَمَاتَ فدمه هدر بِخِلَاف تَعْزِير الزَّوْج زَوجته.
اشْتَرَيْته مِنْهُ لَا تنْدَفع، وَكَذَا لَو قَالَ الْمُدَّعِي سَرقته أَو غصبته مني وإنْ برهن ذُو الْيَد على إِيدَاع الْغَائِب، وَكَذَا إِن قَالَ سرق مني خلافًا لمُحَمد، وَلَو قَالَ الْمُدَّعِي ابتعته من زيد، وَقَالَ
ذُو الْيَد أودعنيه هُوَ اندفعت بِلَا حجَّة، إلاّ إِذا برهن الْمُدَّعِي أنَّ زيدا وكَّله بِقَبْضِهِ.
(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)
لَا تعْتَبر بَيِّنَة ذِي الْيَد فِي الْملك الْمُطلق، وَبَيِّنَة الْخَارِج فِيهِ أَحَق، برهنا على مَا فِي يَد آخر
قضى بِهِ لَهما، وَلَو على نِكَاح امْرَأَة سقطا وَهِي لمن صدقته فإنْ أرخا فَالسَّابِق أَحَق، وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا قبل الْبُرْهَان فَهِيَ لَهُ، فإنْ برهن الآخر بعد ذَلِك قضيي لَهُ وَإِن برهن أَحدهمَا
فقضيي لَهُ ثمَّ برهن الآخر لَا يقبل إلاّ إنْ أثبت سبقه، وَكَذَا لَا يقبل برهَان خَارج على ذِي يَد نِكَاحه ظَاهر إلَاّ أنْ أثبت سبقه وإنْ برهنا على شِرَاء شَيْء من آخر فَلِكُل نصفه بِنصْف ثمنه أَو تَركه، وبترك أَحدهمَا بعد مَا قضى لَهما لَا يَأْخُذ الآخر كُله فإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد أَو تَارِيخ فَهُوَ أولى، وإنْ أرخا فَالسَّابِق أولى، وإنْ كَانَ لأَحَدهمَا يَد وَللْآخر تَارِيخ فذو الْيَد
أولى، وَالشِّرَاء أَحَق من هبة وَصدقَة مَعَ قبض، وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة فِيمَا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة سَوَاء. وَكَذَا الشِّرَاء وَالْمهْر عِنْد أبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد: الشِّرَاء أولى وعَلى الزَّوْج
الْقيمَة، وَالرَّهْن مَعَ الْقَبْض أولى من الْهِبَة مَعَه، فإنكانتبشرط الْعِوَض فَهِيَ أولى، وإنْ برهن خارجان على ملك مؤرخ أَو شِرَاء مؤرخ من وَاحِد غير ذِي الْيَد فَالسَّابِق أولى، وإنْ
برهن أَحدهمَا على الشِّرَاء من زيد وَالْآخر عَلَيْهِ من بكر، وَاتفقَ تاريخهما فهما سَوَاء، وَكَذَا لَو وَقت أَحدهمَا فَقَط، وَلَو برهن خَارج على الشِّرَاء من شخص وَآخر على الْهِبَة وَالْقَبْض من غَيره، وَآخر على الْإِرْث من أَبِيه، وَآخر على الصَّدَقَة، وَالْقَبْض من رَابِع قضى بَينهم أَربَاعًا، وَلَو برهن خَارج على ملك مؤرخ، وَذُو الْيَد على ملك أقدم مِنْهُ فَهُوَ أولى خلافًا لمُحَمد فِي رِوَايَة، وَكَذَا الْخلاف لَو كَانَت الْيَد لَهما، وَلَو برهن خَارج وَذُو يدٍ على
من لَا يملكهُ كالمرتهن وَالْمُسْتَأْجر وَالْمُودع وَإِن بناه مائلاً ابْتِدَاء ضمن مَا تلف بسقوطه، وَإِن لم يُطَالب بنقضه كَمَا فِي إشراع الْجنَاح وَنَحْوه، فَإِن مَال إِلَى دَار رجل فالطلب لِرَبِّهَا أَو ساكنها، فَيصح تَأْجِيله وإبراؤه وَلَا يَصح التَّأْجِيل فِيمَا مَال إِلَى الطَّرِيق وَلَو من القَاضِي
أَو المشهد وَلَو كَانَ الْحَائِط بَين خَمْسَة فاشهد على أحدهم ضمن خمس مَا تلف بِهِ وَعِنْدَهُمَا نصفه، وَإِن حفر أحد ثَلَاثَة فِي دَار لَهُم بِئْرا بِغَيْر إِذن شريكيه أَو بنى حَائِطا ضمن ثُلثي مَا تلف بِهِ وَعِنْدَهُمَا نصفه.
(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)
يضمن الرَّاكِب مَا وطِئت دَابَّته، أَو أَصَابَته بِيَدِهَا، أَو رجلهَا، أَو رَأسهَا، أَو كدمت أَو
خبطت برجلها أَو صدمت لَا مَا نفخت برجلها أَو ذنبها إِلَّا إِذا أوقفها وَلَا مَا عطب بروثها أَو بولها سائرة أَو واقفة لأَجله فَإِن أوقفها لَا لأَجله ضمن مَا عطب بِهِ فَإِن أَصَابَت بِيَدِهَا
أَو رجلهَا حَصَاة أَو نواة أَو أثارت غباراً أَو حجرا صَغِيرا ففقأ عينا أَو أفسد ثوبا لَا يضمن وَإِن كَبِيرا ضمن وَيضمن الْقَائِد مَا يضمنهُ الرَّاكِب وَكَذَا السَّائِق فِي الْأَصَح، وَقيل يضمن النفحة أَيْضا وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَا حرمَان إِرْث أَو وَصِيَّة بِخِلَاف الرَّاكِب، وَإِن اجْتمع الرَّاكِب والقائد أَو الرَّاكِب والسائق، فَالضَّمَان عَلَيْهِمَا، وَقيل على الرَّاكِب وَحده وَإِن
اصطدم فارسان أَو ماشيان فماتا ضمن عَاقِلَة كل دِيَة الآخر. وإنْ تجاذبا حبلاً فَانْقَطع الْحَبل فماتا فَإِن وَقعا على ظهرهما فهما هدر وَإِن على وجههما فعلى عَاقِلَة كل دِيَة الآخر وَإِن اخْتلفَا فديَة من على وَجهه على عَاقِلَة من وَقع على ظَهره، وَإِن قطع آخر الْحَبل فماتا فديتهما على عَاقِلَته وَإِن سَاق دَابَّة فَوَقع سرجها أَو غَيره من أدواتها، على
إِنْسَان فَمَاتَ ضمن. وَكَذَا قَائِد قطار وطىء بعير مِنْهُ إنْسَانا وَضَمان النَّفس على عَاقِلَته وَالْمَال فِي مَاله وَإِن كَانَ مَعَ الْقَائِد سائق الضَّمَان عَلَيْهِمَا فَإِن ربط بعير على قطار بِغَيْر علم قائده فَعَطب بِهِ إِنْسَان ضمن عَاقِلَة الْقَائِد الدِّيَة وَرَجَعُوا بهَا على عَاقِلَة الرابط، وَمن
أرسل بَهِيمَة أَو كَلْبا وَسَاقه ضمن مَا أصَاب فِي فوره وَفِي الطير لَا يضمن وَإِن سَاقه وَكَذَا فِي الدَّابَّة إِذا لم يسق أَو انفلتت بِنَفسِهَا لَيْلًا أَو نَهَارا فأصابت مَالا أَو نفسا. وَمن