الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)
نِكَاح العَبْد وَالْأمة وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد بِلَا إِذن السَّيِّد مَوْقُوف فَإِن أجَاز نفذ وَإِن رد بَطل طَلقهَا رَجْعِيَّة أجَاز لَا طَلقهَا أَو فَارقهَا فَإِن نكحوا
بِإِذْنِهِ فالمهر عَلَيْهِم يُبَاع العَبْد فِيهِ وَيسْعَى الْمُدبر وَالْمكَاتب وَلَا يباعان وإذنه لعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ يَشْمَل جائزه وفاسده فَيُبَاع فِي الْمهْر لَو نكح فَاسِدا فوطأ وَيتم الْأذن بِهِ حَتَّى لَو نكح بعده جَائِزا توقف على الْإِجَازَة وَإِن زوج عَبده الْمَأْذُون الْمَدْيُون صَحّ وَهِي أُسْوَة
للْغُرَمَاء فِي مهر مثلهَا وَمن زوج أمته لَا يلْزمه تبوءتها ويطؤ الزَّوْج مَتى ظفر وَلَا نَفَقَة عَلَيْهِ إِلَّا بالتبوئة وَهِي أَن يخلى بَينهَا وَبَين الزَّوْج فِي منزله وَلَا يستخدمها فَإِن بوأها ثمَّ رَجَعَ صَحَّ وَسَقَطت النَّفَقَة وَإِن خدمته بِلَا استخدامه لَا تسْقط وَإِن زوج أمته ثمَّ قَتلهَا قبل
الدُّخُول سقط الْمهْر بِخِلَاف مَا لَو قتلت الْحرَّة نَفسهَا قبله وَالْأُذن فِي الْعَزْل عَن الْأمة وَعِنْدَهُمَا لَهَا وَإِن تزوجت أمة أَو مُكَاتبَة بالأذن ثمَّ عتقت فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ حرا كَانَ
زَوجهَا أَو عبدا وَإِن تزوجت بِلَا إِذن فعتقت نفذ وكذاالعبد وَلَا خِيَار لَهَا والمسمى للسَّيِّد إِن وطِئت قبل الْعتْق وَلها إِن وطِئت بعده وَمن وطأ أمة ابْنه فَولدت فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ
وَلَزِمَه قيمتهَا لَا مهرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَتصير أم وَلَده وَالْجد كَالْأَبِ بعد مَوته لَا قبله وَإِن زوج أمة أَبَاهُ جَازَ وَعَلِيهِ مهرهَا لَا قيمتهَا فَإِن أَتَت بِولد لَا تصير أم ولد وَهُوَ حر بقرابته
حرَّة قَالَت لسَيِّد زَوجهَا اعتقه عني بِأَلف فَفعل فسد النِّكَاح ولزمها الْألف وَالْوَلَاء لَهَا وَيصِح عَن كفارتها لَو نَوَت بِهِ وَإِن لم تقل بِأَلف لَا يفْسد وَالْوَلَاء لَهُ خلافًا لأبي يُوسُف وللمولى إِجْبَار عَبده وَأمته على النِّكَاح دون مكَاتبه ومكاتبته.
وَجعل الْجَانِي على الْمولى أَن فدَاه وعَلى ولي الْجِنَايَة إِن دَفعه وَجعل الْمَدْيُون من ثمنه وَيقدم على الدّين إِن بيع فِيهِ وعَلى الْمولى إِن أَدَّاهُ عَنهُ وَجعل الْمَوْهُوب على الْمَوْهُوب لَهُ وَإِن رَجَعَ الْوَاهِب فِي هِبته بعد الرَّد وَأمر نَفَقَته كاللقطة وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد كالقن وَإِن
كَانَ الرَّاد أَب الْمولى أَو ابْنه وَهُوَ فِي عِيَاله أَو وَصِيّه أَو أحد الزَّوْجَيْنِ فَلَا شَيْء لَهُ وَالْمَالِك الصَّبِي كَالْبَالِغِ.
(كتاب الْمَفْقُود)
هُوَ غَائِب لَا يدْرِي مَكَانَهُ وَلَا حَيَاته وَلَا مَوته فينصب لَهُ القَاضِي
من يحفظ مَاله ويستوفي حَقه مِمَّا لَا وَكيل لَهُ فِيهِ وَيبِيع مَا يخَاف عَلَيْهِ من مَاله وَينْفق على زَوجته وقريبه ولاداً وَهُوَ حَيّ فِي حق نَفسه لَا تنْكح امْرَأَته وَلَا يقسم مَاله وَلَا تفسخ
إِجَارَته ميت فِي حق غَيره فَلَا يَرث مِمَّن مَاتَ حَال فَقده إِن حكم بِمَوْتِهِ فَيُوقف نصِيبه مِنْهُ كلا أَو بَعْضًا إِلَى أَن يحكم بِمَوْتِهِ فَإِن جَاءَ قبل الحكم بِهِ فَهُوَ لَهُ وإلاّ فَلِمَنْ يَرث ذَلِك
المَال لولاه وَإِذا مضى من عمره مَا لَا يعِيش إِلَيْهِ أقرانه وَقيل تسعون سنة وَقيل مائَة
وَعِشْرُونَ سنة حكم بِمَوْتِهِ فِي حق مَاله حينئذٍ فَلَا يَرِثهُ من مَاتَ قبل ذَلِك وَتعْتَد زَوجته للْمَوْت عِنْد ذَلِك.
إلاّ فِي الشَّرِيك وَعِنْدَهُمَا تصح مُطلقًا وإنْ أجر دَارا من رجلَيْنِ صَحَّ اتِّفَاقًا وَيجوز
اسْتِئْجَار الظِّئْر بِأَجْر مَعْلُوم وَكَذَا بطعامها وكسوتها خلافًا لَهما وَعَلَيْهَا غسل الصَّبِي
وَغسل ثِيَابه وَإِصْلَاح طَعَامه ودَهنه لَا ثمن شَيْء مِنْهَا بل هُوَ على من نَفَقَته عَلَيْهِ فَإِن أَرْضَعَتْه فِي الْمدَّة بِلَبن شَاة أَو غذته بِطَعَام فَلَا أجر لَهَا. ولزوجها وَطْؤُهَا لَا فِي بَيت
الْمُسْتَأْجر وَله فَسخهَا إنْ لم تكن بِرِضَاهُ إنْ نِكَاحه ظَاهرا لَا إنْ أقرَّت بِهِ وَلأَهل الطِّفْل
فَسخهَا إِن مَرضت أَو حبلت وَفَسَد اسْتِئْجَار حائك لينسج لَهُ غزلاً ينصفه أَو حمارا ليحمل عَلَيْهِ طَعَاما يقفيز مِنْهُ أَو ثَوْر ليطحن لَهُ برا بقفيز من دقيقه، وَيجب أجر الْمثل فِي الْكل لَا يُجَاوز الْمُسَمّى وَإِن اسْتَأْجر ليخبز لَهُ الْيَوْم قَفِيزا بدرهم فسد خلافًا لَهما وَلَو قَالَ
فِي الْيَوْم صَحَّ اتِّفَاقًا وإنْ اسْتَأْجر أَرضًا على أَن يكربها ويزرعها أَو يسقيها ويزرعها صَحَّ
وعَلى أَن يثنيها أَو يكْرِي نهرها أَو يسرقنها لَا يَصح. وَكَذَا الِاسْتِئْجَار للزِّرَاعَة بزراعة وللركوب بركوب وللسكنى بسكنى وللبس وَإِن اسْتَأْجر شَرِيكه أَو حِمَاره لحمل طَعَام هُوَ لَهما لَا يلْزم الْأجر كراهن اسْتَأْجر الرَّهْن من الْمُرْتَهن وَإِن اسْتَأْجر أَرضًا وَلم يذكر أنَّه
(حِسَاب الْفَرَائِض)
الْفُرُوض نَوْعَانِ: الأول النّصْف، وَنصفه وَهُوَ الرّبع، وَنصف نصفه وَهُوَ الثّمن وَالثَّانِي الثُّلُثَانِ، ونصفهما، وَهُوَ الثُّلُث، وَنصف نصفهما، وَهُوَ السُّدس فالنصف يخرج من اثْنَيْنِ، وَالرّبع من أَرْبَعَة، وَالثمن من ثَمَانِيَة، وَالثُّلُثَانِ وَالثلث من ثَلَاثَة، وَالسُّدُس من
سِتَّة. وَإِن اخْتَلَط النّصْف بالنوع الثَّانِي أَو بِبَعْضِه فَمن سِتَّة، أَو الرّبع أَو الثّمن، فَمن اثْنَي عشر أَو الثّمن فَمن أَرْبَعَة وَعشْرين وَإِذا انْكَسَرَ سهم فريق عَلَيْهِم وباينت سِهَامهمْ عَددهمْ
فَاضْرب عَددهمْ فِي أصل الْمَسْأَلَة، كامرأة، وأخوين، وَإِن وَافق سِهَامهمْ عَددهمْ
فَاضْرب وفْق عَددهمْ فِي أصل الْمَسْأَلَة كامرأة، وَسِتَّة إخْوَة، وَإِن انْكَسَرَ سِهَام فريقين، أَو أَكثر، وتماثلت أعداد رؤوسهم فَاضْرب أحد الْأَعْدَاد فِي أصل الْمَسْأَلَة، كثلاث بَنَات، وَثَلَاثَة أعمام، وَإِن تداخلت الْأَعْدَاد فَاضْرب أَكْثَرهَا، فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات، وَثَلَاث جدات، واثني عشر عَمَّا. وَإِن وَافق بعض الْأَعْدَاد بَعْضًا فَاضْرب وفْق
أَحدهَا فِي جمع الثَّانِي والمبلغ فِي وفْق الثَّالِث إِن وَافق وَإِلَّا فَفِي جَمِيعه والمبلغ فِي الرَّابِع كَذَلِك، ثمَّ الْحَاصِل فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات وَخمْس عشرَة جدة وثماني عشرَة بِنْتا وَسِتَّة أعمام أَو إِن تباينت الاعداد فَاضْرب كل أَحدهمَا فِي جَمِيع الثَّانِي ثمَّ
الْمبلغ فِي الثَّالِث ثمَّ الْمبلغ فِي الرَّابِع ثمَّ الْحَاصِل فِي أصل الْمَسْأَلَة، كامرأتين، وَعشر بَنَات، وست جدات، وَسَبْعَة أعمام وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة عائلة فَاضْرب مَا ضَربته فِي الأَصْل فِيهِ مَعَ الْعَوْل فِي جَمِيع ذَلِك.
(فصل)
وتداخل العددين يعرف بِأَن تطرح الْأَقَل من الْأَكْثَر مرَّتَيْنِ، أَو أَكثر فيفنيه أَو يقسم الْأَكْثَر على الْأَقَل فينقسم قسْمَة صَحِيحَة، كالخمسة مَعَ الْعشْرين وتوافقهما بِأَن ينقص الْأَقَل فِي الْأَكْثَر من الْجَانِبَيْنِ حَتَّى يتوافقا فِي مِقْدَار، فَإِن توافقا فِي وَاحِد فهما متباينان وَإِن فِي