المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(باب نكاح الرقيق)

(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

نِكَاح العَبْد وَالْأمة وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد بِلَا إِذن السَّيِّد مَوْقُوف فَإِن أجَاز نفذ وَإِن رد بَطل طَلقهَا رَجْعِيَّة أجَاز لَا طَلقهَا أَو فَارقهَا فَإِن نكحوا

ص: 535

بِإِذْنِهِ فالمهر عَلَيْهِم يُبَاع العَبْد فِيهِ وَيسْعَى الْمُدبر وَالْمكَاتب وَلَا يباعان وإذنه لعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ يَشْمَل جائزه وفاسده فَيُبَاع فِي الْمهْر لَو نكح فَاسِدا فوطأ وَيتم الْأذن بِهِ حَتَّى لَو نكح بعده جَائِزا توقف على الْإِجَازَة وَإِن زوج عَبده الْمَأْذُون الْمَدْيُون صَحّ وَهِي أُسْوَة

ص: 536

للْغُرَمَاء فِي مهر مثلهَا وَمن زوج أمته لَا يلْزمه تبوءتها ويطؤ الزَّوْج مَتى ظفر وَلَا نَفَقَة عَلَيْهِ إِلَّا بالتبوئة وَهِي أَن يخلى بَينهَا وَبَين الزَّوْج فِي منزله وَلَا يستخدمها فَإِن بوأها ثمَّ رَجَعَ صَحَّ وَسَقَطت النَّفَقَة وَإِن خدمته بِلَا استخدامه لَا تسْقط وَإِن زوج أمته ثمَّ قَتلهَا قبل

ص: 537

الدُّخُول سقط الْمهْر بِخِلَاف مَا لَو قتلت الْحرَّة نَفسهَا قبله وَالْأُذن فِي الْعَزْل عَن الْأمة وَعِنْدَهُمَا لَهَا وَإِن تزوجت أمة أَو مُكَاتبَة بالأذن ثمَّ عتقت فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ حرا كَانَ

ص: 538

زَوجهَا أَو عبدا وَإِن تزوجت بِلَا إِذن فعتقت نفذ وكذاالعبد وَلَا خِيَار لَهَا والمسمى للسَّيِّد إِن وطِئت قبل الْعتْق وَلها إِن وطِئت بعده وَمن وطأ أمة ابْنه فَولدت فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ

ص: 539

وَلَزِمَه قيمتهَا لَا مهرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَتصير أم وَلَده وَالْجد كَالْأَبِ بعد مَوته لَا قبله وَإِن زوج أمة أَبَاهُ جَازَ وَعَلِيهِ مهرهَا لَا قيمتهَا فَإِن أَتَت بِولد لَا تصير أم ولد وَهُوَ حر بقرابته

ص: 540

حرَّة قَالَت لسَيِّد زَوجهَا اعتقه عني بِأَلف فَفعل فسد النِّكَاح ولزمها الْألف وَالْوَلَاء لَهَا وَيصِح عَن كفارتها لَو نَوَت بِهِ وَإِن لم تقل بِأَلف لَا يفْسد وَالْوَلَاء لَهُ خلافًا لأبي يُوسُف وللمولى إِجْبَار عَبده وَأمته على النِّكَاح دون مكَاتبه ومكاتبته.

ص: 541

وَجعل الْجَانِي على الْمولى أَن فدَاه وعَلى ولي الْجِنَايَة إِن دَفعه وَجعل الْمَدْيُون من ثمنه وَيقدم على الدّين إِن بيع فِيهِ وعَلى الْمولى إِن أَدَّاهُ عَنهُ وَجعل الْمَوْهُوب على الْمَوْهُوب لَهُ وَإِن رَجَعَ الْوَاهِب فِي هِبته بعد الرَّد وَأمر نَفَقَته كاللقطة وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد كالقن وَإِن

ص: 535

كَانَ الرَّاد أَب الْمولى أَو ابْنه وَهُوَ فِي عِيَاله أَو وَصِيّه أَو أحد الزَّوْجَيْنِ فَلَا شَيْء لَهُ وَالْمَالِك الصَّبِي كَالْبَالِغِ.

ص: 536

(كتاب الْمَفْقُود)

هُوَ غَائِب لَا يدْرِي مَكَانَهُ وَلَا حَيَاته وَلَا مَوته فينصب لَهُ القَاضِي

ص: 537

من يحفظ مَاله ويستوفي حَقه مِمَّا لَا وَكيل لَهُ فِيهِ وَيبِيع مَا يخَاف عَلَيْهِ من مَاله وَينْفق على زَوجته وقريبه ولاداً وَهُوَ حَيّ فِي حق نَفسه لَا تنْكح امْرَأَته وَلَا يقسم مَاله وَلَا تفسخ

ص: 538

إِجَارَته ميت فِي حق غَيره فَلَا يَرث مِمَّن مَاتَ حَال فَقده إِن حكم بِمَوْتِهِ فَيُوقف نصِيبه مِنْهُ كلا أَو بَعْضًا إِلَى أَن يحكم بِمَوْتِهِ فَإِن جَاءَ قبل الحكم بِهِ فَهُوَ لَهُ وإلاّ فَلِمَنْ يَرث ذَلِك

ص: 539

المَال لولاه وَإِذا مضى من عمره مَا لَا يعِيش إِلَيْهِ أقرانه وَقيل تسعون سنة وَقيل مائَة

ص: 540

وَعِشْرُونَ سنة حكم بِمَوْتِهِ فِي حق مَاله حينئذٍ فَلَا يَرِثهُ من مَاتَ قبل ذَلِك وَتعْتَد زَوجته للْمَوْت عِنْد ذَلِك.

ص: 541

إلاّ فِي الشَّرِيك وَعِنْدَهُمَا تصح مُطلقًا وإنْ أجر دَارا من رجلَيْنِ صَحَّ اتِّفَاقًا وَيجوز

ص: 535

اسْتِئْجَار الظِّئْر بِأَجْر مَعْلُوم وَكَذَا بطعامها وكسوتها خلافًا لَهما وَعَلَيْهَا غسل الصَّبِي

ص: 536

وَغسل ثِيَابه وَإِصْلَاح طَعَامه ودَهنه لَا ثمن شَيْء مِنْهَا بل هُوَ على من نَفَقَته عَلَيْهِ فَإِن أَرْضَعَتْه فِي الْمدَّة بِلَبن شَاة أَو غذته بِطَعَام فَلَا أجر لَهَا. ولزوجها وَطْؤُهَا لَا فِي بَيت

ص: 537

الْمُسْتَأْجر وَله فَسخهَا إنْ لم تكن بِرِضَاهُ إنْ نِكَاحه ظَاهرا لَا إنْ أقرَّت بِهِ وَلأَهل الطِّفْل

ص: 538

فَسخهَا إِن مَرضت أَو حبلت وَفَسَد اسْتِئْجَار حائك لينسج لَهُ غزلاً ينصفه أَو حمارا ليحمل عَلَيْهِ طَعَاما يقفيز مِنْهُ أَو ثَوْر ليطحن لَهُ برا بقفيز من دقيقه، وَيجب أجر الْمثل فِي الْكل لَا يُجَاوز الْمُسَمّى وَإِن اسْتَأْجر ليخبز لَهُ الْيَوْم قَفِيزا بدرهم فسد خلافًا لَهما وَلَو قَالَ

ص: 539

فِي الْيَوْم صَحَّ اتِّفَاقًا وإنْ اسْتَأْجر أَرضًا على أَن يكربها ويزرعها أَو يسقيها ويزرعها صَحَّ

ص: 540

وعَلى أَن يثنيها أَو يكْرِي نهرها أَو يسرقنها لَا يَصح. وَكَذَا الِاسْتِئْجَار للزِّرَاعَة بزراعة وللركوب بركوب وللسكنى بسكنى وللبس وَإِن اسْتَأْجر شَرِيكه أَو حِمَاره لحمل طَعَام هُوَ لَهما لَا يلْزم الْأجر كراهن اسْتَأْجر الرَّهْن من الْمُرْتَهن وَإِن اسْتَأْجر أَرضًا وَلم يذكر أنَّه

ص: 541

(حِسَاب الْفَرَائِض)

الْفُرُوض نَوْعَانِ: الأول النّصْف، وَنصفه وَهُوَ الرّبع، وَنصف نصفه وَهُوَ الثّمن وَالثَّانِي الثُّلُثَانِ، ونصفهما، وَهُوَ الثُّلُث، وَنصف نصفهما، وَهُوَ السُّدس فالنصف يخرج من اثْنَيْنِ، وَالرّبع من أَرْبَعَة، وَالثمن من ثَمَانِيَة، وَالثُّلُثَانِ وَالثلث من ثَلَاثَة، وَالسُّدُس من

ص: 535

سِتَّة. وَإِن اخْتَلَط النّصْف بالنوع الثَّانِي أَو بِبَعْضِه فَمن سِتَّة، أَو الرّبع أَو الثّمن، فَمن اثْنَي عشر أَو الثّمن فَمن أَرْبَعَة وَعشْرين وَإِذا انْكَسَرَ سهم فريق عَلَيْهِم وباينت سِهَامهمْ عَددهمْ

ص: 536

فَاضْرب عَددهمْ فِي أصل الْمَسْأَلَة، كامرأة، وأخوين، وَإِن وَافق سِهَامهمْ عَددهمْ

ص: 537

فَاضْرب وفْق عَددهمْ فِي أصل الْمَسْأَلَة كامرأة، وَسِتَّة إخْوَة، وَإِن انْكَسَرَ سِهَام فريقين، أَو أَكثر، وتماثلت أعداد رؤوسهم فَاضْرب أحد الْأَعْدَاد فِي أصل الْمَسْأَلَة، كثلاث بَنَات، وَثَلَاثَة أعمام، وَإِن تداخلت الْأَعْدَاد فَاضْرب أَكْثَرهَا، فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات، وَثَلَاث جدات، واثني عشر عَمَّا. وَإِن وَافق بعض الْأَعْدَاد بَعْضًا فَاضْرب وفْق

ص: 538

أَحدهَا فِي جمع الثَّانِي والمبلغ فِي وفْق الثَّالِث إِن وَافق وَإِلَّا فَفِي جَمِيعه والمبلغ فِي الرَّابِع كَذَلِك، ثمَّ الْحَاصِل فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات وَخمْس عشرَة جدة وثماني عشرَة بِنْتا وَسِتَّة أعمام أَو إِن تباينت الاعداد فَاضْرب كل أَحدهمَا فِي جَمِيع الثَّانِي ثمَّ

ص: 539

الْمبلغ فِي الثَّالِث ثمَّ الْمبلغ فِي الرَّابِع ثمَّ الْحَاصِل فِي أصل الْمَسْأَلَة، كامرأتين، وَعشر بَنَات، وست جدات، وَسَبْعَة أعمام وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة عائلة فَاضْرب مَا ضَربته فِي الأَصْل فِيهِ مَعَ الْعَوْل فِي جَمِيع ذَلِك.

ص: 540

(فصل)

وتداخل العددين يعرف بِأَن تطرح الْأَقَل من الْأَكْثَر مرَّتَيْنِ، أَو أَكثر فيفنيه أَو يقسم الْأَكْثَر على الْأَقَل فينقسم قسْمَة صَحِيحَة، كالخمسة مَعَ الْعشْرين وتوافقهما بِأَن ينقص الْأَقَل فِي الْأَكْثَر من الْجَانِبَيْنِ حَتَّى يتوافقا فِي مِقْدَار، فَإِن توافقا فِي وَاحِد فهما متباينان وَإِن فِي

ص: 541