المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(باب شروط الصلاة)

والأوقات وَكره أَذَان الْفَاسِق وَالصَّبِيّ والقاعد لَا أَذَان العَبْد الْأَعْمَى والأعرابي وَولد الزِّنَا وَإِذا قَالَ حَيّ على الصَّلَاة قَامَ الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَإِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة شرعوا وَإِن كام الإِمَام غَائِبا أَو هُوَ الْمُؤَذّن لَا يقومُونَ حَتَّى يحضر.

(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

هِيَ طَهَارَة بدن الْمُصَلِّي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وَستر عَوْرَته واستقبال الْقبْلَة

ص: 119

وَالنِّيَّة وعورة الرجل من تَحت سرته إِلَى تَحت ركبته وَالْأمة مثله مَعَ زِيَادَة بَطنهَا وظهرها

ص: 120

وَجَمِيع بدن الْحرَّة عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها وقدميها فِي رِوَايَة وكشف ربع عُضْو هُوَ عَورَة يمْنَع كالبطن والفخذ والساق وشعرها النَّازِل وحلقة الدبر بمفردها وَعند أبي يُوسُف إِنَّمَا

ص: 122

يمْنَع انكشاف الْأَكْثَر وَفِي النّصْف عَنهُ رِوَايَتَانِ وعادم مَا يزِيل النَّجَاسَة يُصَلِّي مَعهَا وَلَا يُعِيد وَلَو وجد ثوبا ربعه طَاهِر وَصلى عَارِيا لَا يجْزِيه وَفِي أقل من ربعه يُخَيّر وَالْأَفْضَل الصَّلَاة بِهِ وَعند مُحَمَّد تلْزم وَإِن لم يجد مَا بستر عَوْرَته فصلى قَائِما بركوع وَسُجُود جَازَ وَالْأَفْضَل أَن

ص: 123

يُصَلِّي قَاعِدا بإيماء وقبلة من بِمَكَّة عين الْكَعْبَة وَمن بعد جِهَتهَا فَإِن جهلها وَلم يجد من

ص: 125

يسْأَله عَنْهَا تحرى وَصلى فَإِن علم بخطائه بعْدهَا لَا يُعِيد وَإِن علم بِهِ فِيهَا اسْتَدَارَ وَبنى وَكَذَا إِن تحول رَأْيه وَإِن شرع بِلَا تحر لَا تجوز وَإِن أصَاب وَعند أبي يُوسُف إِن أصَاب جَازَت

ص: 126

وَإِن تحري قوم جِهَات وجهلوا حَال إمَامهمْ جَازَت صَلَاة من لم يتقدمه بِخِلَاف من تقدمه أَو علم حَاله وَخَالفهُ وقبلة الْخَائِف جِهَة قدرته ويصل قصد قبْلَة الصَّلَاة بتحريمتها وَضم

ص: 127

التَّلَفُّظ إِلَى الْقَصْد أفضل وَيَكْفِي مُطلق النِّيَّة للنفل وَالسّنة والتراويح فِي الصَّحِيح وللفرض شَرط تَعْيِينه كالعصر مثلا والمقتدي يَنْوِي الْمُتَابَعَة أَيْضا وللجنازة يَنْوِي الصَّلَاة

ص: 128

ظِهَار إلاّ من الزَّوْجَة فَلَا ظِهَار من أمته وَلَا مِمَّن نَكَحَهَا بِلَا أمرهَا فَظَاهر مِنْهَا فأجازت النِّكَاح وَلَو قَالَ لنسائه أنتن عليَّ كَظهر أُمِّي كَانَ مُظَاهرا مِنْهُنَّ وَعَلِيهِ لكل وَاحِدَة كَفَّارَة وَإِن ظَاهر من وَاحِدَة مرَارًا فِي مجْلِس أَو مجَالِس فَعَلَيهِ لكل ظِهَار كَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة

ص: 119

يجوز فِيهَا الْمُسلم وَالْكَافِر وَالذكر وَالْأُنْثَى وَالصَّغِير وَالْكَبِير والأعور والأصم الَّذِي إِذا صِيحَ يسمع ومقطوع إِحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرجلَيْن من خلاف ومكاتب لم يؤد شَيْئا وَلَا يجوز الْأَعْمَى والأصم الَّذِي لَا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع الْيَدَيْنِ أَو إبهاميهما أَو الرجلَيْن أَو يَد وَرجل من جَانب وَاحِد وَمَجْنُون مطبق ومدبر وَأم ولد ومكاتب أدّى

ص: 120

بَعْضهَا ومعتق بعضه وَلَو اشْترى قَرِيبه بِنْتَيْها صَحَّ وَكَذَا لَو حرر نصف عَبده عَنْهَا ثمَّ بَاقِيه قبل وطىء من ظَاهر مِنْهَا وَلَو حرر نصف عبد مُشْتَرك وَضمن بَاقِيه لَا يجوز خلافًا لَهما

ص: 121

وَكَذَا لَو حرر نصف عَبده ثمَّ جَامع الْمظَاهر مِنْهَا ثمَّ حرر بَاقِيه فَإِن لم يجد مَا يعْتق صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين لَيْسَ فيهمَا رَمَضَان وَلَا شَيْء من الْأَيَّام المنهية فَإِن وَطأهَا فبهما لَيْلًا

ص: 122

عمدا أَو نَهَارا نَاسِيا اسْتَأْنف خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن أفطر بِعُذْر أَو بِغَيْر عذر اسْتَأْنف إِجْمَاعًا فَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم أطْعم هُوَ أَو نَائِبه سِتِّينَ مِسْكينا كل مِسْكين كالفطرة أَو قيمَة

ص: 123

ذَلِك وَيصِح إِعْطَاء من بر مَعَ منوى شعير أَو تمر وَتَصِح الْإِبَاحَة فِي الْكَفَّارَات والفدية دون الصَّدقَات وَالْعشر فَلَو غداهم وعشاهم أَو غداهم غداءين أَو عشاهم عشاءين

ص: 124

وأشبعهم جَازَ وَإِن قل مَا أكلُوا وَلَا بدّ من الأدام فِي خبز الشّعير دون الْحِنْطَة وَلَو أطْعم فَقِيرا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا أَجزَأَهُ وَإِن أعطَاهُ طَعَام الشَّهْرَيْنِ فِي يَوْم لَا يجزىء إلاّ عَن يَوْم وَاحِد فَإِن جَامعهَا فِي خلال الْإِطْعَام لَا يسْتَأْنف وَلَو أطْعم سِتِّينَ فَقِيرا لكل فَقير صَاعا عَن

ص: 125

ظهارين لَا يَصح إلاّ عَن وَاحِد وَلَو عَن ظِهَار وإفطار صَحَّ عَنْهُمَا وَكَذَا لَو حرر عَبْدَيْنِ عَن ظهارين أَو صَامَ عَنْهُمَا أَرْبَعَة أشهر أَو أطْعم مائَة وَعشْرين فَقِيرا صَحَّ عَنْهُمَا وَإِن لم يعين

ص: 126

وَإِن حرر عَنْهُمَا رَقَبَة وَاحِدَة أَو صَامَ شَهْرَيْن ثمَّ عين عَن أَحدهمَا صَحَّ وَلَو عَن ظِهَار وَقتل لَا وَلَو ظَاهر العَبْد لَا يجْزِيه إلاّ الصَّوْم وَإِن اعْتِقْ عَنهُ سَيّده أَو أطْعم.

(بَاب اللّعان)

شَهَادَات مُؤَكدَة بِالْإِيمَان مقرونة باللعن قَائِمَة مقَام حد الْقَذْف فِي حق الزَّوْج ومقام حد الزِّنَا فِي حَقّهَا فَلَو قذف زَوجته بِالزِّنَا وكل مِنْهُمَا أهل للشَّهَادَة وَهِي مِمَّن يحد قاذفها أَو

ص: 127

نفى نسب وَلَدهَا وطالبته بِمُوجبِه وَجب عَلَيْهِ اللّعان فَإِن أَبى حبس حَتَّى يُلَاعن أَو يكذب

ص: 128

(بَاب الرِّبَا)

هُوَ فضل مَال خَال عَن عوض شَرط لأحد الْعَاقِدين فِي مُعَاوضَة مَال بِمَال وعلته الْقدر

ص: 119

وَالْجِنْس فَحرم بيع الكيلي والوزني بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا أَو نَسِيئَة، وَلَو غير مطعوم كالجص وَالْحَدِيد، وَحل متماثلاً بعد التَّقَابُض أَو مُتَفَاضلا غير معير كخفنة بخفتين وبيضة ببيضتين

ص: 120

وَتَمْرَة بتمرتين، فَإِن وجد الوصفان حرم الْفضل والنسأ وَإِن عدماً حلا، وَإِن وجد أَحدهمَا فَقَط حل التَّفَاضُل لاة النسأ فَلَا يَصح سلم هروي فِي هروي وَلَا بر فِي شعير، وَشرط

ص: 121

التَّعْيِين والتقابض فِي الصّرْف، وَالتَّعْيِين فَقَط فِي غَيره، وَمَا نَص على تَحْرِيم الرِّبَا فِيهِ كَيْلا فَهُوَ كيلي أبدا كالبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح أَو على تَحْرِيمه وزنا فَهُوَ وزني أبدا كالذهب وَالْفِضَّة وَلَو تعورف بِخِلَافِهِ وَمَا لَا نَص فِيهِ حمل على الْعرف كَغَيْر السِّتَّة الْمَذْكُورَة، فَلَا

ص: 122

يجوز بيع الْبر بِالْبرِّ متماثلاً وزنا وَلَا الذَّهَب بِالذَّهَب متماثلا كَيْلا، وَجَاز بيع فلس معِين بفلسين مُعينين خلافًا لمُحَمد، وَيجوز بيع الكرباس بالقطن وَبيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ، وَعند مُحَمَّد لَا يجوز بَيْعه بحيوان جنسه حَتَّى يكون اللَّحْم أَكثر مِمَّا فِي الْحَيَوَان من اللَّحْم،

ص: 123

وَيجوز بيع الدَّقِيق بالدقيق متماثلاً كَيْلا لَا بالسويق أصلا خلافًا لَهما، وَيجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ وَالْعِنَب بالزبيب متماثلاً خلافًا لَهما، وَكَذَا بيع الْبر رطبا أَو مبلولاً بِمثلِهِ أَو باليابس

ص: 124

وَالتَّمْر وَالزَّبِيب منقعين بمثلهما مُتَسَاوِيا خلافًا لمُحَمد، وَيجوز بيع لحم حَيَوَان بِلَحْم حَيَوَان غير جنسه مُتَفَاضلا وَكَذَا اللَّبن والجاموس مَعَ الْبَقر جنس وَاحِد، وَكَذَا الْمعز مَعَ

ص: 125

الضَّأْن، وَالْبخْت مَعَ العراب، وَيجوز بيع خل الْعِنَب بخل الدقل مُتَفَاضلا وَكَذَا شَحم الْبَطن بالألية أَو بِاللَّحْمِ وَالْخبْز بِالْبرِّ أَو الدَّقِيق أَو السويق وإنْ أَحدهمَا نَسِيئَة بِهِ يُفْتى، وَلَا يجوز بيع الْجيد بالرديء إلاّ مُتَسَاوِيا وَكَذَا الْبُسْر بِالتَّمْرِ وَلَا الْبر بالدقيق أَو بالسويق أَو بالنخالة مُطلقًا وَلَا بيع الزَّيْتُون بالزيت والسمسم بالشيرج حَتَّى يكون الزَّيْت والشيرج

ص: 126

أَكثر مِمَّا فِي الزَّيْتُون والسمسم لتَكون الزِّيَادَة بالثجير، وَلَا يستقرض الْخبز أصلا وَعند أبي يُوسُف يجوز وزنا وبهيفتى وَعند أبي يُوسُف يجوز وزنا وَبِه يُفْتى، وَعند مُحَمَّد يجوز عددا أَيْضا وَلَا رَبًّا بَين السَّيِّد وَعَبده وَلَا الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب.

ص: 127

(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

يدْخل الْعُلُوّ والكنيف فِي بيع الدَّار وَلَا الظلة إلَاّ بِذكر كل حق أَو بمرافقها أَو بِكُل قَلِيل

ص: 128

لمن بَاعَ أَو بيع لَهُ أَو ضمن الدَّرك أَو ساوم المُشْتَرِي بيعا، أَو إِجَارَة، وَتجب لمن ابْتَاعَ أَو ابتيع لَهُ وَلَو قيل للشَّفِيع أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلف فَسلم ثمَّ بَان أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلّ أَو بكيلي أَو وزني، أَو عددي مُتَقَارب قِيمَته ألف، أَو أَكثر فَلهُ الشُّفْعَة وَلَو بَان أَن بِيعَتْ بِعرْض قِيمَته ألف أَو بِدَنَانِير قيمتهَا ألف فَلَا، وَلَو قبل لَهُ المُشْتَرِي فلَان فَسلم فَبَان أَنه غَيره فَلهُ الشُّفْعَة

ص: 119

وَلَو بَان أَنه هُوَ مَعَ غَيره فَلهُ الشُّفْعَة فِي حِصَّة الْغَيْر وَلَو بلغه بيع النّصْف فَظهر بيع الْكل فَلهُ الشُّفْعَة إِلَّا ذِرَاعا من طول جَانب الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِن اشْترى مِنْهَا سَهْما بِثمن، ثمَّ شرى بَاقِيهَا فَالشُّفْعَة فِي السهْم فَقَط وَإِن ابتاعها بِثمن ثمَّ دفع عَنهُ ثوبا أَخذهَا

ص: 120

الشَّفِيع بِالثّمن لَا بِقِيمَة الثَّوْب، وَلَا تكره الْحِيلَة فِي إِسْقَاطهَا عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي قبل وُجُوبهَا، وَعند مُحَمَّد تكره وللشفيع أَخذ حِصَّة بعض المشترين، لَا حِصَّة بعض البائعين. وللجار أَخذ بعض مشَاع بيع فقسم وَإِن وَقع فِي غير جَانِبه، وَلِلْعَبْدِ الْمَأْذُون

ص: 121

الْمَدْيُون الْأَخْذ بِالشُّفْعَة فِي مَبِيع سَيّده وَبِالْعَكْسِ وَصَحَّ تَسْلِيم الْأَب وَالْوَصِيّ شُفْعَة

ص: 122

الصَّغِير خلافًا لمُحَمد فِيمَا بيع بِقِيمَتِه، أَو أقل. وَقَوله رِوَايَة عَن الإِمَام فِي الْأَقَل الَّذِي لَا يتَغَابَن فِيهِ.

ص: 123

(كتاب الْقِسْمَة)

هِيَ جمع نصيب شايع فِي معِين وتشمل على الْإِفْرَاز والمبادلة والإفراز أغلب فِي

ص: 124

الْمِثْلِيَّات فَيَأْخُذ الشَّرِيك حَظه مِنْهَا حَال غيبَة صَاحبه وَلَو اشترياه فاقتسماه فَلِكُل أَن يَبِيع حِصَّته مُرَابحَة بِحِصَّة ثمنه، والمبادلة أغلب فِي غَيرهَا فَلَا يَأْخُذهُ وَلَا يَبِيع مُرَابحَة بعد الشِّرَاء وَالْقِسْمَة وَيجْبر عَلَيْهَا فِيهِ بِطَلَب الشَّرِيك فِي مُتحد الْجِنْس لَا فِي غَيره وَندب للْقَاضِي نصب قَاسم رزقه من بَيت المَال ليقسم بِلَا أجر فَإِن لم يفعل ينصب قاسماً يقسم

ص: 125

بِأَجْر يقدره لَهُ القَاضِي، وَهُوَ على عدد الرؤوس وَعِنْدَهُمَا على قدر السِّهَام، وَأُجْرَة الْكَيْل وَالْوَزْن على قدر السِّهَام اجماعاً إِن لم يكن للْقِسْمَة وَإِن لَهَا فعلى الْخلاف وَيجب كَونه عدلا أَمينا عَالما بِالْقِسْمَةِ وَلَا يجْبر النَّاس على قَاسم وَاحِد وَلَا يتْرك القسام

ص: 126

ليشتركوا. وَصَحَّ الاقتسام بِأَنْفسِهِم بِلَا أَمر القَاضِي، وَيقسم على الصَّبِي وليه أَو وَصِيّه فَإِن لم يكن فَلَا بُد من أَمر القَاضِي وَلَا يقسم عقار بَين الْوَرَثَة بإقرارهم مَا لم يبرهنوا على الْمَوْت وَعدد الْوَرَثَة، وَعِنْدَهُمَا يقسم وَغير الْعقار يقسم اجماعاً، وَكَذَا الْعقار المُشْتَرِي وَالْمَذْكُور مُطلق ملكه وَإِن برهنا أَن الْعقار فِي أَيْدِيهِمَا لَا يقسم حَتَّى يبرهنا أَنه

ص: 127

لَهما، وَلَو برهنوا على الْمَوْت وَعدد الْوَرَثَة وَالْعَقار فِي أَيْديهم وَمَعَهُمْ وَارِث غَائِب، أَو صبي، وَنصب وَكيل أَو وَصِيّ لقبض حِصَّة الْغَائِب، أَو الصَّبِي وَلَو كَانَ الْعقار فِي يَد الْغَائِب، أَو شَيْء مِنْهُ أَو فِي يَد مودعه أَو فِي يَد الصَّغِير لَا يقسم وَكَذَا لَو حضر وَارِث

ص: 128