الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُوسُف فِي الْفجْر وَيُؤذن للفائتة وَيُقِيم وَكَذَا لأولي الْفَوَائِت وَخير فِيهِ للبواقي وَكره تَركهمَا مَعًا للْمُسَافِر لَا لمصل فِي بَيته فِي الْمصر وندبا لَهما لَا للنِّسَاء وَصفَة الْأَذَان مَعْرُوفَة وَيُزَاد بعد
فلاح إِذْ أَن الْفجْر الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَة مثله وَيُزَاد بعد فلاحها قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ ويترسل فِيهِ ويحدر فِيهَا وَيكرهُ الترجيع والتلحين وَيسْتَقْبل بهما الْقبْلَة
ويحول وَجهه يمنة ويسرة عِنْد حَيّ على الصَّلَاة، وَحي على الْفَلاح ويتسدبر فِي صومعته
إِن لم يقدر التَّحْوِيل وافقاً وَيجْعَل أصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَلَا يتَكَلَّم فِي أثنائهما وَيجْلس بَينهمَا إِلَّا فِي الْمغرب فيفصل بسكتة وَقَالا بجلسة خَفِيفَة وَاسْتحْسن الْمُتَأَخّرُونَ التثويب فِي كل
الصَّلَوَات وَيُؤذن وَيُقِيم على طهر وَجَاز أَذَان الْمُحدث وَكره إِقَامَته وأذان الْجنب ويعاد كأذان الْمَرْأَة، وَالْمَجْنُون والسكران وَلَا تُعَاد الْإِقَامَة وَيسْتَحب كَون الْمُؤَذّن عَالما بالسنَّة
والأوقات وَكره أَذَان الْفَاسِق وَالصَّبِيّ والقاعد لَا أَذَان العَبْد الْأَعْمَى والأعرابي وَولد الزِّنَا وَإِذا قَالَ حَيّ على الصَّلَاة قَامَ الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَإِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة شرعوا وَإِن كام الإِمَام غَائِبا أَو هُوَ الْمُؤَذّن لَا يقومُونَ حَتَّى يحضر.
(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)
هِيَ طَهَارَة بدن الْمُصَلِّي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وَستر عَوْرَته واستقبال الْقبْلَة
وَالنِّيَّة وعورة الرجل من تَحت سرته إِلَى تَحت ركبته وَالْأمة مثله مَعَ زِيَادَة بَطنهَا وظهرها
وَجَمِيع بدن الْحرَّة عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها وقدميها فِي رِوَايَة وكشف ربع عُضْو هُوَ عَورَة يمْنَع كالبطن والفخذ والساق وشعرها النَّازِل وحلقة الدبر بمفردها وَعند أبي يُوسُف إِنَّمَا
يمْنَع انكشاف الْأَكْثَر وَفِي النّصْف عَنهُ رِوَايَتَانِ وعادم مَا يزِيل النَّجَاسَة يُصَلِّي مَعهَا وَلَا يُعِيد وَلَو وجد ثوبا ربعه طَاهِر وَصلى عَارِيا لَا يجْزِيه وَفِي أقل من ربعه يُخَيّر وَالْأَفْضَل الصَّلَاة بِهِ وَعند مُحَمَّد تلْزم وَإِن لم يجد مَا بستر عَوْرَته فصلى قَائِما بركوع وَسُجُود جَازَ وَالْأَفْضَل أَن
يُصَلِّي قَاعِدا بإيماء وقبلة من بِمَكَّة عين الْكَعْبَة وَمن بعد جِهَتهَا فَإِن جهلها وَلم يجد من
يسْأَله عَنْهَا تحرى وَصلى فَإِن علم بخطائه بعْدهَا لَا يُعِيد وَإِن علم بِهِ فِيهَا اسْتَدَارَ وَبنى وَكَذَا إِن تحول رَأْيه وَإِن شرع بِلَا تحر لَا تجوز وَإِن أصَاب وَعند أبي يُوسُف إِن أصَاب جَازَت
(بَاب الظِّهَار)
هُوَ تَشْبِيه زَوجته أَو عُضْو مِنْهَا يعبر بِهِ عَن جُمْلَتهَا أَو جُزْء شايع مِنْهَا بعضو يحرم عَلَيْهِ
النّظر إِلَيْهِ من مَحَارمه وَلَو رضَاعًا فَلَو قَالَ لَهَا: أَنْت عليّ كَظهر أُمِّي أَو رَأسك وَنَحْوه أَو نصفك
وَشبهه أَو كبطنها أَو فَخذهَا أَو كَظهر أُخْتِي أَو عَمَّتي وَنَحْوهمَا حرم عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ودواعيه حَتَّى يكفر فَلَو وطىء قبل التَّكْفِير فَلَيْسَ عَلَيْهِ غير الاسْتِغْفَار وَالْكَفَّارَة الأولى وَلَا
يعود حَتَّى يكفر وَالْعود الْمُوجب لِلْكَفَّارَةِ عزمه على وَطئهَا وَيَنْبَغِي لَهَا أَن تمنع نَفسهَا مِنْهُ وتطالبه بِالْكَفَّارَةِ ويجبره القَاضِي عَلَيْهَا وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لَا يحْتَمل غير الظِّهَار وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ
مثل أُمِّي أَو كأمي فَإِن نوى الْكَرَامَة صدق أَو الظِّهَار فظهار أَو الطَّلَاق فباين وَإِن لم ينوِ شَيْئا فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كأمي وَنوى ظِهَارًا أَو طَلَاقا فَكَمَا نوى وَلَو قَالَ: أَنْت عليّ حرَام كَظهر أُمِّي وَنوى طَلَاقا أَو إِيلَاء فَهُوَ ظِهَار وَعِنْدَهُمَا مَا نوى وَلَا
ظِهَار إلاّ من الزَّوْجَة فَلَا ظِهَار من أمته وَلَا مِمَّن نَكَحَهَا بِلَا أمرهَا فَظَاهر مِنْهَا فأجازت النِّكَاح وَلَو قَالَ لنسائه أنتن عليَّ كَظهر أُمِّي كَانَ مُظَاهرا مِنْهُنَّ وَعَلِيهِ لكل وَاحِدَة كَفَّارَة وَإِن ظَاهر من وَاحِدَة مرَارًا فِي مجْلِس أَو مجَالِس فَعَلَيهِ لكل ظِهَار كَفَّارَة وَهِي عتق رَقَبَة
يجوز فِيهَا الْمُسلم وَالْكَافِر وَالذكر وَالْأُنْثَى وَالصَّغِير وَالْكَبِير والأعور والأصم الَّذِي إِذا صِيحَ يسمع ومقطوع إِحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرجلَيْن من خلاف ومكاتب لم يؤد شَيْئا وَلَا يجوز الْأَعْمَى والأصم الَّذِي لَا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع الْيَدَيْنِ أَو إبهاميهما أَو الرجلَيْن أَو يَد وَرجل من جَانب وَاحِد وَمَجْنُون مطبق ومدبر وَأم ولد ومكاتب أدّى
بَعْضهَا ومعتق بعضه وَلَو اشْترى قَرِيبه بِنْتَيْها صَحَّ وَكَذَا لَو حرر نصف عَبده عَنْهَا ثمَّ بَاقِيه قبل وطىء من ظَاهر مِنْهَا وَلَو حرر نصف عبد مُشْتَرك وَضمن بَاقِيه لَا يجوز خلافًا لَهما
وَكَذَا لَو حرر نصف عَبده ثمَّ جَامع الْمظَاهر مِنْهَا ثمَّ حرر بَاقِيه فَإِن لم يجد مَا يعْتق صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين لَيْسَ فيهمَا رَمَضَان وَلَا شَيْء من الْأَيَّام المنهية فَإِن وَطأهَا فبهما لَيْلًا
عمدا أَو نَهَارا نَاسِيا اسْتَأْنف خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن أفطر بِعُذْر أَو بِغَيْر عذر اسْتَأْنف إِجْمَاعًا فَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم أطْعم هُوَ أَو نَائِبه سِتِّينَ مِسْكينا كل مِسْكين كالفطرة أَو قيمَة
ذَلِك وَيصِح إِعْطَاء من بر مَعَ منوى شعير أَو تمر وَتَصِح الْإِبَاحَة فِي الْكَفَّارَات والفدية دون الصَّدقَات وَالْعشر فَلَو غداهم وعشاهم أَو غداهم غداءين أَو عشاهم عشاءين
وأشبعهم جَازَ وَإِن قل مَا أكلُوا وَلَا بدّ من الأدام فِي خبز الشّعير دون الْحِنْطَة وَلَو أطْعم فَقِيرا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا أَجزَأَهُ وَإِن أعطَاهُ طَعَام الشَّهْرَيْنِ فِي يَوْم لَا يجزىء إلاّ عَن يَوْم وَاحِد فَإِن جَامعهَا فِي خلال الْإِطْعَام لَا يسْتَأْنف وَلَو أطْعم سِتِّينَ فَقِيرا لكل فَقير صَاعا عَن
ظهارين لَا يَصح إلاّ عَن وَاحِد وَلَو عَن ظِهَار وإفطار صَحَّ عَنْهُمَا وَكَذَا لَو حرر عَبْدَيْنِ عَن ظهارين أَو صَامَ عَنْهُمَا أَرْبَعَة أشهر أَو أطْعم مائَة وَعشْرين فَقِيرا صَحَّ عَنْهُمَا وَإِن لم يعين
كَيْلا لَا يجوز لَهُ بَيْعه وَلَا أكله حَتَّى يكيله وَكفى كيل البَائِع بعد العقد بِحَضْرَتِهِ هُوَ
الصَّحِيح وَمثله الوزني والعددي لَا المذروع، وَصَحَّ التَّصَرُّف فِي الثّمن قبل قَبضه والحط
مِنْهُ وَالزِّيَادَة فِيهِ حَال قيام الْمَبِيع لَا بعد هَلَاكه وكذاالزيادة فِي الْمَبِيع وَيتَعَلَّق الإستحقاق بِكُل ذَلِك فيرابح ويولي على الْكل إِن يزِيد وعَلى مَا بَقِي إنْ حط، وَالشَّفِيع يَأْخُذ بِالْأَقَلِّ فِي
الْفَصْلَيْنِ، وَمن قَالَ: بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف على أَنِّي ضَامِن كَذَا من الثّمن سوى الْألف أَخذ الْألف من زيد وَالزِّيَادَة مِنْهُ، وَإِن لم يقل من الثّمن فالألف على زيد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وكل دين أجل بِأَجل مَعْلُوم صَحَّ تَأْجِيله إلاّ الْقَرْض إلاّ فِي الْوَصِيَّة، وَلَا يَصح التَّأْجِيل إِلَى
أجل مَجْهُول متفاحش كهبوب الرّيح، وَيصِح فِي المتقارب كالحصاد وَنَحْوه.
(بَاب الرِّبَا)
هُوَ فضل مَال خَال عَن عوض شَرط لأحد الْعَاقِدين فِي مُعَاوضَة مَال بِمَال وعلته الْقدر
وَالْجِنْس فَحرم بيع الكيلي والوزني بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا أَو نَسِيئَة، وَلَو غير مطعوم كالجص وَالْحَدِيد، وَحل متماثلاً بعد التَّقَابُض أَو مُتَفَاضلا غير معير كخفنة بخفتين وبيضة ببيضتين
وَتَمْرَة بتمرتين، فَإِن وجد الوصفان حرم الْفضل والنسأ وَإِن عدماً حلا، وَإِن وجد أَحدهمَا فَقَط حل التَّفَاضُل لاة النسأ فَلَا يَصح سلم هروي فِي هروي وَلَا بر فِي شعير، وَشرط
التَّعْيِين والتقابض فِي الصّرْف، وَالتَّعْيِين فَقَط فِي غَيره، وَمَا نَص على تَحْرِيم الرِّبَا فِيهِ كَيْلا فَهُوَ كيلي أبدا كالبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح أَو على تَحْرِيمه وزنا فَهُوَ وزني أبدا كالذهب وَالْفِضَّة وَلَو تعورف بِخِلَافِهِ وَمَا لَا نَص فِيهِ حمل على الْعرف كَغَيْر السِّتَّة الْمَذْكُورَة، فَلَا
يجوز بيع الْبر بِالْبرِّ متماثلاً وزنا وَلَا الذَّهَب بِالذَّهَب متماثلا كَيْلا، وَجَاز بيع فلس معِين بفلسين مُعينين خلافًا لمُحَمد، وَيجوز بيع الكرباس بالقطن وَبيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ، وَعند مُحَمَّد لَا يجوز بَيْعه بحيوان جنسه حَتَّى يكون اللَّحْم أَكثر مِمَّا فِي الْحَيَوَان من اللَّحْم،
وَيجوز بيع الدَّقِيق بالدقيق متماثلاً كَيْلا لَا بالسويق أصلا خلافًا لَهما، وَيجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ وَالْعِنَب بالزبيب متماثلاً خلافًا لَهما، وَكَذَا بيع الْبر رطبا أَو مبلولاً بِمثلِهِ أَو باليابس
وَالتَّمْر وَالزَّبِيب منقعين بمثلهما مُتَسَاوِيا خلافًا لمُحَمد، وَيجوز بيع لحم حَيَوَان بِلَحْم حَيَوَان غير جنسه مُتَفَاضلا وَكَذَا اللَّبن والجاموس مَعَ الْبَقر جنس وَاحِد، وَكَذَا الْمعز مَعَ
الضَّأْن، وَالْبخْت مَعَ العراب، وَيجوز بيع خل الْعِنَب بخل الدقل مُتَفَاضلا وَكَذَا شَحم الْبَطن بالألية أَو بِاللَّحْمِ وَالْخبْز بِالْبرِّ أَو الدَّقِيق أَو السويق وإنْ أَحدهمَا نَسِيئَة بِهِ يُفْتى، وَلَا يجوز بيع الْجيد بالرديء إلاّ مُتَسَاوِيا وَكَذَا الْبُسْر بِالتَّمْرِ وَلَا الْبر بالدقيق أَو بالسويق أَو بالنخالة مُطلقًا وَلَا بيع الزَّيْتُون بالزيت والسمسم بالشيرج حَتَّى يكون الزَّيْت والشيرج
وَلَا فِي إِرْث وَصدقَة وَهبة بِلَا عوض مَشْرُوط وَمَا يَبِيع بِخِيَار البَائِع أَو بيعا فَاسِدا مَا لم يسْقط حق الْفَسْخ وَلَا فِيمَا قسم بَين الشُّرَكَاء أَو جعل أُجْرَة أَو بدل خلع أَو عتق أَو صلح عَن دم عمد، أَو مهْرا وَإِن قوبل بِبَعْضِه مَال وَعِنْدَهُمَا تجب فِي حِصَّة المَال وَلَا فِيمَا
صولح عَنهُ بإنكار أَو سكُوت وَتجب فِيمَا صولح عَلَيْهِ بِأَحَدِهِمَا وَلَا فِيمَا سلمت شفعته ثمَّ رد بِخِيَار رُؤْيَة، أَو شَرط، أَو بِخِيَار عيب بِقَضَاء وَمَا رد بِهِ بِلَا قَضَاء، أَو بالإقالة تجب فِيهِ وَتجب فِي الْعُلُوّ وَحده وَفِي السّفل بِسَبَبِهِ، وَفِيمَا يَبِيع بِخِيَار المُشْتَرِي وَإِن بِيعَتْ دَار
بِجنب الْمَبِيعَة بِالْخِيَارِ، فَالشُّفْعَة لمن لَهُ الْخِيَار بايعاً أَو مُشْتَريا، وَتَكون إجَازَة من المُشْتَرِي ولشفيع الأولى أَخذهَا مِنْهُ لَا أَخذ الثَّانِيَة وَإِن بِيعَتْ دَار بِجنب مَا بِيعَتْ فَاسِدا فشفيعها البَائِع إِن بِيعَتْ قبل قبض المُشْتَرِي فَإِذا قبض بعد الحكم لَهُ بهَا لَا تبطل وَإِن بِيعَتْ بعد قبض المُشْتَرِي فَالشُّفْعَة للْمُشْتَرِي فَإِن اسْتردَّ البَائِع مِنْهُ الْمَبِيع قبل الحكم لَهُ
بِالشُّفْعَة بطلت شفعته وَإِن بعد الحكم بقيت الثَّانِيَة على ملكه وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي الشُّفْعَة سَوَاء، وَكَذَا الْحر وَالْعَبْد الْمَأْذُون وَالْمكَاتب وَلَو فِي مَبِيع السَّيِّد كالعكس.
(فصل)
وَتبطل الشُّفْعَة بِتَسْلِيم الْكل، أَو الْبَعْض وَلَو من الْوَكِيل وبترك طلب المواثبة أَو التَّقْرِير
وبالصلح عَن الشُّفْعَة على عوض وَعَلِيهِ رده وَكَذَا لَو بَاعَ شفعته بِمَال، وَكَذَا لَو قَالَ للمخيرة اختاريني بِأَلف، أَو قَالَ الْعنين لامْرَأَته ذَلِك فاختارته بَطل خِيَارهَا، وَلَا يجب الْعِوَض وَتبطل بِبيع مَا يشفع بِهِ قبل الحكم لَهُ بهَا وبموت الشَّفِيع لَا بِمَوْت المُشْتَرِي وَلَا شُفْعَة
لمن بَاعَ أَو بيع لَهُ أَو ضمن الدَّرك أَو ساوم المُشْتَرِي بيعا، أَو إِجَارَة، وَتجب لمن ابْتَاعَ أَو ابتيع لَهُ وَلَو قيل للشَّفِيع أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلف فَسلم ثمَّ بَان أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلّ أَو بكيلي أَو وزني، أَو عددي مُتَقَارب قِيمَته ألف، أَو أَكثر فَلهُ الشُّفْعَة وَلَو بَان أَن بِيعَتْ بِعرْض قِيمَته ألف أَو بِدَنَانِير قيمتهَا ألف فَلَا، وَلَو قبل لَهُ المُشْتَرِي فلَان فَسلم فَبَان أَنه غَيره فَلهُ الشُّفْعَة
وَلَو بَان أَنه هُوَ مَعَ غَيره فَلهُ الشُّفْعَة فِي حِصَّة الْغَيْر وَلَو بلغه بيع النّصْف فَظهر بيع الْكل فَلهُ الشُّفْعَة إِلَّا ذِرَاعا من طول جَانب الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِن اشْترى مِنْهَا سَهْما بِثمن، ثمَّ شرى بَاقِيهَا فَالشُّفْعَة فِي السهْم فَقَط وَإِن ابتاعها بِثمن ثمَّ دفع عَنهُ ثوبا أَخذهَا
الشَّفِيع بِالثّمن لَا بِقِيمَة الثَّوْب، وَلَا تكره الْحِيلَة فِي إِسْقَاطهَا عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي قبل وُجُوبهَا، وَعند مُحَمَّد تكره وللشفيع أَخذ حِصَّة بعض المشترين، لَا حِصَّة بعض البائعين. وللجار أَخذ بعض مشَاع بيع فقسم وَإِن وَقع فِي غير جَانِبه، وَلِلْعَبْدِ الْمَأْذُون
الْمَدْيُون الْأَخْذ بِالشُّفْعَة فِي مَبِيع سَيّده وَبِالْعَكْسِ وَصَحَّ تَسْلِيم الْأَب وَالْوَصِيّ شُفْعَة
الصَّغِير خلافًا لمُحَمد فِيمَا بيع بِقِيمَتِه، أَو أقل. وَقَوله رِوَايَة عَن الإِمَام فِي الْأَقَل الَّذِي لَا يتَغَابَن فِيهِ.
(كتاب الْقِسْمَة)
هِيَ جمع نصيب شايع فِي معِين وتشمل على الْإِفْرَاز والمبادلة والإفراز أغلب فِي
الْمِثْلِيَّات فَيَأْخُذ الشَّرِيك حَظه مِنْهَا حَال غيبَة صَاحبه وَلَو اشترياه فاقتسماه فَلِكُل أَن يَبِيع حِصَّته مُرَابحَة بِحِصَّة ثمنه، والمبادلة أغلب فِي غَيرهَا فَلَا يَأْخُذهُ وَلَا يَبِيع مُرَابحَة بعد الشِّرَاء وَالْقِسْمَة وَيجْبر عَلَيْهَا فِيهِ بِطَلَب الشَّرِيك فِي مُتحد الْجِنْس لَا فِي غَيره وَندب للْقَاضِي نصب قَاسم رزقه من بَيت المَال ليقسم بِلَا أجر فَإِن لم يفعل ينصب قاسماً يقسم
بِأَجْر يقدره لَهُ القَاضِي، وَهُوَ على عدد الرؤوس وَعِنْدَهُمَا على قدر السِّهَام، وَأُجْرَة الْكَيْل وَالْوَزْن على قدر السِّهَام اجماعاً إِن لم يكن للْقِسْمَة وَإِن لَهَا فعلى الْخلاف وَيجب كَونه عدلا أَمينا عَالما بِالْقِسْمَةِ وَلَا يجْبر النَّاس على قَاسم وَاحِد وَلَا يتْرك القسام