الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَاب الْهَدْي)
هُوَ من إبل أَو بقر أَو غنم وَأقله شَاة وَلَا يجب تعريقه ويجزىء فِيهِ مَا يجزىء فِي الْأُضْحِية وتجزىء الشَّاة فِي كل مَوضِع إِلَّا إِذا طَاف للزيارة جنبا أَو جَامع بعد وقُوف عَرَفَة قبل الْحلق فَلَا يجزىء فيهمَا إِلَّا الْبَدنَة وَيَأْكُل من هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا
من غَيرهَا وَخص ذبح هدى الْمُتْعَة وَالْقرَان بأيام النَّحْر دون غَيرهمَا وَالْكل بِالْحرم وَيجوز أَن يتَصَدَّق بِهِ على فَقير الْحرم وَغَيره وَيتَصَدَّق بجله وحطامه وَلَا يُعْطي أجر الجزار مِنْهُ وَلَا يركبه إِلَّا عِنْد الضَّرُورَة فَأن نقص بركوبه ضمنه وَلَا يحلبه فَإِن حلبه تصدق بِهِ وينضح ضرعه بِالْمَاءِ الْبَارِد لينقطع لبنه فَإِن عطب الْهدى الْوَاجِب أَو تعيب فَاحِشا أَقَامَ غَيره مقَامه وصنع بالمعيب مَا شَاءَ وَإِن عطب التَّطَوُّع نَحره وصبغ نَعله بدمه وَضرب بِهِ صفحته وَلَا يَأْكُل مِنْهُ وَهُوَ وَلَا غَنِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيره وتقلد بدنه التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان لَا غَيرهَا.
وَكَذَا كل مَا فتح عنْوَة وَأقر أَهله عَلَيْهِ أَو صولحوا سوى مَكَّة وَأَرْض السوَاد مَمْلُوكَة لأَهْلهَا يجوز بيعهم لَهَا وتصرفهم فِيهَا وَأَن أحيي موَات يعْتَبر قربه عِنْد أبي يُوسُف وماؤه
وإنْ اقتسماه من غير فسخ تراداه حَتَّى يتم رَأس المَال، فإنْ فضل شَيْء اقتسماه، وَإِن لم يَفِ فَلَا ضَمَان على الْمضَارب.
(فصل)
وَلَا ينْفق الْمضَارب من مَالهَا فِي مصره أَو فِي مصر اتَّخذهُ دَارا وَلَا فِي الْفَاسِدَة، فَإِن سَافر فطعامه وَشَرَابه من مَالهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَكَذَا كسوته وركوبه شِرَاء واستئجاراً، وَكَذَا أُجْرَة خادمه وفراش ينَام عَلَيْهِ وَغسل ثِيَابه والدهن فِي مَوضِع
يحْتَاج فِيهِ إِلَيْهِ، وَضمن مَا كَانَ زَائِدا على الْعَادة وَنَفَقَته فِي مصره من مَاله كالدواء وَيرد مَا بَقِي من كسْوَة وَغَيرهَا إِذا قدم إِلَى رَأس المَال وَمَا دون السّفر كسوق الْمصر إنْ أمكنه أَن يَغْدُو ويبيت فِي أَهله، وإلَاّ فكالسفر، وَلَيْسَ للمستبضع الْإِنْفَاق من مَالهَا وَيُؤْخَذ مَا أنفقهُ الْمضَارب من الرِّبْح أَولا وَمَا فضل قسم، وإنْ سَافر بِمَالِه وَمَال الْمُضَاربَة أَو بمالين
أوصى إِلَيْهِ فِي أَحدهمَا خلافًا لَهما وَتَصِح قسْمَة الْوَصِيّ عَن الْوَرَثَة مَعَ الْمُوصى لَهُ، فَلَا يرجعُونَ على الْمُوصى لَهُ لَو هلك حظهم فِي يَد الْوَصِيّ لَا مقاسمته مَعَهم عَن الْمُوصى
لَهُ، فَيرجع عَلَيْهِم بِثلث مَا بَقِي لَو هلك حَظه فِي يَد الْمُوصي، وَصحت للْقَاضِي لَو قاسمهم عَنهُ وَأخذ قسطه، وَفِي الْوَصِيَّة بِحَجّ لَو قَاسم الْوَصِيّ الْوَرَثَة فَضَاعَ عِنْده، يُؤْخَذ لِلْحَجِّ ثلث مَا بَقِي، وَكَذَا لَو دَفعه لمن يحجّ فَضَاعَ فِي يَده. وَعند أبي يُوسُف إِن بَقِي من الثُّلُث شَيْء أَخذ وإلَاّ فَلَا. وَعند مُحَمَّد لَا يُؤْخَذ شَيْء، وَلَو بَاعَ الْوَصِيّ من التَّرِكَة عبدا