الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عذر صَحَّ خلافًا لَهما وَفِي المربوط لَا يجوز بِلَا عذر وَمن أغميَّ عَلَيْهِ أَو جن يَوْمًا وَلَيْلَة قضى مَا فَاتَ وَإِن زَاد سَاعَة لَا يقْضِي وَعند مُحَمَّد يقْضِي مَا لم يدْخل وَقت سادسة.
(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)
يجب على من تَلا آيَة من أَربع عشر آيَة فِي الْأَعْرَاف والرعد والنحل والأسرى وَمَرْيَم
وَالْحج أَولا وَالْفرْقَان والنمل وألم تَنْزِيل وص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق وعَلى من سمع وَلَو غير قَاصد وعَلى الْمُؤْتَم بِتِلَاوَة إِمَامه وَلَا يجب بتلاوته أصلا إِلَّا على سامع لَيْسَ مَعَه فِي
الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا الْمُصَلِّي مِمَّن لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة لَا يسْجد فِي الصَّلَاة وَيسْجد بعْدهَا فَإِن سجد فِيهَا لَا تجوز وَلَا تبطل الصَّلَاة وَلَو سَمعهَا من إِمَام فاقتدى بِهِ قبل أنْ يسْجد سجد مَعَه وَإِن اقْتدى بعد مَا سجد فَإِن فِي تِلْكَ الرَّكْعَة لَا يسْجد أصلا وَإِن فِي غَيرهَا
سجدها خَارج الصَّلَاة كَمَا لَو لم يقتد وَلَا تقضي الصلاتية خَارِجهَا تَلَاهَا ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة وأعادها وَسجد كفته على التلاوتين وَإِن سجد للأولى ثمَّ شرع وأعادها يسْجد
أُخْرَى وَلَو كرر آيَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد كفته سَجْدَة وَاحِدَة وَإِن بدلهَا أَو الْمجْلس لَا وتسدية الثَّوْب والدياسة والانتقال من غُصْن إِلَى آخر وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع تكَرر الْوُجُوب عَلَيْهِ وَإِن اتَّحد مجْلِس التَّالِي وَإِن تبدل مجْلِس التَّالِي واتحد مَجْلِسه لَا وكيفيته أَن يسْجد
بشرائط الصَّلَاة بَين تكبيرتين من غير رفع يَد وَلَا تشهد وَلَا سَلام وَكره أَن يقْرَأ سُورَة ويدع آيَة السَّجْدَة لَا عَكسه وَندب أَن يضم إِلَيْهَا آيَة أَو آيتيتن قبلهَا وَاسْتحْسن إِخْفَاؤُهَا عَن السامعين.
(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)
رجل لَهُ ثَلَاثَة أعبد قَالَ لاثْنَيْنِ عِنْده: أَحَدكُمَا حر فَخرج أَحدهمَا وَدخل الآخر
فَأَعَادَ القَوْل ثمَّ مَاتَ من غير بَيَان عتق ثَلَاثَة أَربَاع الثَّابِت وَنصف الْخَارِج وَكَذَا نصف الدَّاخِل وَقَالَ مُحَمَّد ربعه وَلَو قَالَ فِي مَرضه وَلم يجز الْوَارِث جعل كل عبد سَبْعَة كسهام
الْعتْق وَعتق من الثَّابِت ثَلَاثَة وسعى فِي أَرْبَعَة وَمن كل من الآخرين اثْنَان وسعى كل مِنْهُمَا فِي خَمْسَة وَعند مُحَمَّد يَجْعَل كل عبد سِتَّة كسهام الْعتْق عِنْده وبعتق من الثَّابِت
ثَلَاثَة وَيسْعَى فِي ثَلَاثَة وَمن الْخَارِج اثْنَان وَيسْعَى فِي أَرْبَعَة وَمن الدَّاخِل وَاحِد وَيسْعَى فِي خَمْسَة وَلَو طلق كَذَلِك قبل الدُّخُول وَمَات بِلَا بَيَان سقط ثَلَاثَة أَثمَان مهر الثَّابِتَة وَربع مهر الْخَارِجَة وَثمن مهر الدَّاخِلَة بالِاتِّفَاقِ هُوَ الْمُخْتَار وَالْبيع بَيَان فِي الْعتْق الْمُبْهم وَكَذَا
الْعرض على البيع وَالْمَوْت والتحرير وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة مسلمتين
والوطؤ لَيْسَ بِبَيَان فِيهِ خلافًا لَهما وَفِي الطَّلَاق الْمُبْهم هُوَ وَالْمَوْت بَيَان وَإِن قَالَ لأمته أول ولد تلدينه ذكرا فَأَنت حرَّة فَولدت ذكرا وَأُنْثَى وَلم يدر أَولهمَا فالذكر رَقِيق وَيعتق
بِالشُّبْهَةِ كَالدّين وَالْعَقار وَالنِّكَاح وَالنّسب وَالْغَصْب وَالْأَمَانَة، وَالْمُضَاربَة المجحودتين. وَعَن مُحَمَّد قبُوله فِي كل مَا ينْقل وَعَلِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَبِه يُفْتى، وَلَا بُد أنْ يكون من مَعْلُوم إِلَى مَعْلُوم بأنْ يَقُول: من فلَان إِلَى فلَان وَيذكر نسبهما فَإِن شَاءَ قَالَ بعده: وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين ويقرؤه على من يشهدهم عَلَيْهِ وَيُعلمهُم بِمَا فِيهِ وَتَكون أَسمَاؤُهُم دَاخِلَة ويختمه بحضرتهم ويحفظوا مَا فِيهِ ويسلمه إِلَيْهِم، وَأَبُو يُوسُف لم
يشْتَرط شَيْئا من ذَلِك سوى إشهادهم أنَّه كِتَابه لما ابْتُلِيَ بِالْقضَاءِ وَاخْتَارَ السَّرخسِيّ قَوْله وليسالخبر كالعيان وَإِذا وصل إِلَى الْمَكْتُوب نظر إِلَى خَتمه وَلَا يقبله إلَاّ بِحَضْرَة الْخصم وبشهادة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أنَّه كتاب فلَان، فَلَا القَاضِي قَرَأَهُ علينا وختمه وَسلمهُ إِلَيْنَا فِي مجْلِس حكمه وَعند أبي يُوسُف أنَّه كتاب فلَان وختمه وَعنهُ أنَّ الْخَتْم
لَيْسَ بِشَرْط فَإِذا شهدُوا فَتحه وقرأه على الْخصم وألزمه مَا فِيهِ، وَيبْطل الْكتاب بِمَوْت الْكَاتِب وعزله قبل وُصُول الْكتاب وبموت الْمَكْتُوب إِلَيْهِ إلَاّ إنْ كتب بعد اسْمه وَإِلَى كل من يصل إِلَيْهِ من قُضَاة الْمُسلمين لَا بِمَوْت الْخصم بل ينفذ على وَارثه، وَإِذا علم القَاضِي بِشَيْء من حُقُوق الْعباد فِي زمن ولَايَته ومحلها جَازَ لَهُ أَن يقْضِي بِهِ.
(فصل)
وَيجوز قَضَاء الْمَرْأَة فِي غير حد وقود، وَلَا يسْتَخْلف قاضٍ إلَاّ أنْ يُفَوض إِلَيْهِ ذَلِك
بِخِلَاف الْمَأْمُور بِالْجمعَةِ، وَإِذا اسْتخْلف الْمُفَوض إِلَيْهِ فنائبه لَا يَنْعَزِل بعزله وَلَا بِمَوْتِهِ، بل هُوَ نَائِب الأَصْل، وَغير الْمُفَوض إِن قضى نَائِبه بِحَضْرَتِهِ أَو بغيبته فَأَجَازَهُ جَازَ كَمَا فِي
الْوكَالَة، وَإِذا رفع إِلَى القَاضِي حكم قاضٍ آخر فِي أَمر اخْتلف فِيهِ فِي الصَّدْر الأول أَمْضَاهُ إِن لم يُخَالف الْكتاب أَو السّنة الْمَشْهُورَة أَو الْإِجْمَاع، وَمَا اجْتمع عَلَيْهِ الْجُمْهُور لَا يعْتَبر
أَرض مواتٍ فَلهُ حريمها إنْ بِإِذن الإِمَام، وَكَذَا إنْ بِغَيْر إِذْنه عِنْدهمَا وحريم العطن أَرْبَعُونَ ذرعاً من كل جَانب هُوَ الصَّحِيح. وَكَذَا حَرِيم الناضح وَعِنْدَهُمَا للناضح سِتُّونَ،
وحريم الْعين خَمْسمِائَة ذِرَاع من كل جَانب وَيمْنَع غَيره من الْحفر فِي حريمه لَا فِيمَا وَرَاءه فإنْ حفر أحد فِيهِ ضمن النُّقْصَان ويكبس وإنْ حفر فِيمَا وَرَاءه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَله
الْحَرِيم مِمَّا سوى حَرِيم الأول وللقناة حَرِيم بِقدر مَا يصلحها. وَقيل: لَا حَرِيم لَهَا مَا لم يظْهر مَاؤُهَا، وَعِنْدَهُمَا هِيَ كالبئر وإنْ ظهر مَاؤُهَا فهيَّ كَالْعَيْنِ إِجْمَاعًا، وَلَا حَرِيم لنهر فِي أَرض الْغَيْر إلَاّ بِحجَّة، وَعِنْدَهُمَا لَهُ مسناة بِقدر نصف عرضه من كل جَانب عِنْد أبي يُوسُف، وبقدر عرضه عِنْد مُحَمَّد، وَهُوَ الأرفق، فالمسناة بَين النَّهر وَالْأَرْض وَلَيْسَت
فِي يَد أحد لصَاحب الأَرْض فَلَا يغْرس فِيهَا صَاحب النَّهر وَلَا يلقِي عَلَيْهَا طينه، وَلَا يمر، وَقيل لَهُ: الْمُرُور والقاء الطين مَا لم يفحش، وَعِنْدَهُمَا هيَّ لرب النَّهر فَلهُ ذَلِك. قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر أَخذ بقول الإِمَام فِي الْغَرْس، وبقولهما: فِي إِلْقَاء الطين. وَمن
غرس شَجَرَة فِي أَرض موَات فَلهُ حريمها خَمْسَة أَذْرع من كل جَانب، يمْنَع غَيره من الْغَرْس فِيهِ.
(فصل فِي الشّرْب)
هُوَ النَّصِيب والشفة شرب بني آدم والبهائم الْأَنْهَار الْعِظَام كالفرات ودجلت غير مَمْلُوكَة
وَلكُل أحد فِيهَا حق الشّفة وَالْوُضُوء وَنصب الرَّحَى وكرى نهر إِلَى أرضه، وإنْ لم يضر بالعامة. وَفِي الْأَنْهَار الْمَمْلُوكَة والحوض والبئر والقناة لكل حق الشّفة، إنْ لم يخف التحريب لِكَثْرَة الْمَوَاشِي، أَو الْإِتْيَان على جَمِيع المَاء، وَلَا سقى أرضه أَو شَجَره إلَاّ بِإِذن مَالِكه وَله الْأَخْذ للْوُضُوء وَغسل الثِّيَاب وَسقي شجر وخضر فِي دَاره بالجرار فِي