الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرَّة قَالَت لسَيِّد زَوجهَا اعتقه عني بِأَلف فَفعل فسد النِّكَاح ولزمها الْألف وَالْوَلَاء لَهَا وَيصِح عَن كفارتها لَو نَوَت بِهِ وَإِن لم تقل بِأَلف لَا يفْسد وَالْوَلَاء لَهُ خلافًا لأبي يُوسُف وللمولى إِجْبَار عَبده وَأمته على النِّكَاح دون مكَاتبه ومكاتبته.
(بَاب نِكَاح الْكَافِر)
وَإِذا تزوج كَافِر بِلَا شُهُود أَو فِي عدَّة كَافِر آخر وَذَلِكَ جَائِز فِي دينهم ثمَّ أسلما أقرا
عَلَيْهِ خلافًا لَهما فِي الْعدة وَلَو تزوج الْمَجُوسِيّ محرمه ثمَّ أسلما أَو أَحدهمَا فرق بَينهمَا وكذ لَو ترافعا إِلَيْنَا وبمرافعة أَحدهمَا لَا يفرق خلافًا لَهما والطفل مُسلم إِن كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما أَو أسلم أَحدهمَا وكتابي إِن كَانَ بَين كتابي ومجوسي وَلَو أسلمت زَوْجَة
الْكَافِر أَو زوج الْمَجُوسِيَّة عرض الْإِسْلَام على الآخر فَإِن أسلم وَإِلَّا فرق بَينهمَا فَإِن أَبى الزَّوْج فالفرقة طَلَاق خلافًا لأبي يُوسُف لَا إِن أَبَت هِيَ وَلها الْمهْر لَو بعد الدُّخُول وَإِلَّا
فنصفه لَو أَبى وَلَا شَيْء لَو أَبَت وَلَو كَانَ ذَلِك فِي دَرَاهِم لَا تبين حَتَّى تحيض ثَلَاثًا قبل إِسْلَام الآخر وَإِن أسلم زوج الْكِتَابِيَّة بَقِي نِكَاحهَا وتباين الدَّاريْنِ سَبَب الْفرْقَة لَا السَّبي
فَلَو خرج أَحدهمَا إِلَيْنَا مُسلما أَو أخرج مسبباً بَانَتْ وَإِن سبيا مَعًا لَا وَمن هَاجَرت إِلَيْنَا بَانَتْ وَلَا عدَّة عَلَيْهَا خلافًا لَهما وارتداد أحد الزَّوْجَيْنِ فسخ وَعند مُحَمَّد ارتداد الرجل
طَلَاق وللموطوءة الْمهْر ولغيرها نصفه إِن ارْتَدَّ وَلَا شَيْء لَهَا إِن ارْتَدَّت وَإِن ارتدا مَعًا وأسلما مَعًا لَا تبين وَإِن أسلما متعاقباً بَانَتْ وَلَا يَصح تزوج الْمُرْتَد وَلَا الْمُرْتَدَّة أحدا.
(بَاب الْقسم)
يجب الْعدْل فِيهِ بيتوتة لَا وطئا وَالْبكْر وَالثَّيِّب والجديدة والقديمة والمسلمة
والكتابية فِيهِ سَوَاء وللأمة وَالْمُكَاتبَة والمدبرة وَأم الْوَلَد نصف الْحرَّة وَلَا قسم فِي السّفر فيسافر بِمن شَاءَ والقرعة أحب وَإِن وهبت قسمهَا لضرتها صَحَّ وَلها إِن ترجع.
وَعِشْرُونَ سنة حكم بِمَوْتِهِ فِي حق مَاله حينئذٍ فَلَا يَرِثهُ من مَاتَ قبل ذَلِك وَتعْتَد زَوجته للْمَوْت عِنْد ذَلِك.
(كتاب الشّركَة)
هِيَ ضَرْبَان شركَة ملك وَشركَة عقد فَالْأولى أَن يملك اثنن عينا أرثاً أَو
شِرَاء أَو اتهاباً أَو اسْتِيلَاء أَو اخْتَلَط مَالهمَا بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز أَو خلطاه وكل مِنْهُمَا أَجْنَبِي فِي نصيب الآخر وَيجوز بيع نصِيبه من شَرِيكه فِي جَمِيع الصُّور وَمن غَيره بِغَيْر إِذْنه فِيمَا عدا الْخَلْط والاختلاط فَلَا يجوز بِلَا إِذْنه وَالثَّانيَِة أَن يَقُول أَحدهمَا شاركتك فِي كَذَا وَيقبل
الآخر وركنها الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَشَرطهَا عدم مَا يقطعهَا كَشَرط دَرَاهِم مُعينَة من الرِّبْح لأَحَدهمَا وَهِي أَرْبَعَة أَنْوَاع شركَة مُفَاوَضَة وَهِي أَن يشْتَرك متساويان تَصرفا وديناً ومالاً
وربحاً وتتضمن الْوكَالَة وَالْكَفَالَة فَلَا تجوز بَين مُسلم وذمي خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا بَين
حر وَعبد وَبَالغ وَصبي وَلَا بَين صبيين أَو عَبْدَيْنِ أَو مكاتبين وَلَا بُد من لفظ الْمُفَاوضَة أَو بَيَان جَمِيع مقتضياتها وَلَا يشْتَرط تَسْلِيم المَال وَلَا خلطه وَمَا اشْتَرَاهُ كل مِنْهُمَا سوى طَعَام أَهله وكسوتهم فلهَا وكل دين لُزُوم أَحدهمَا بِمَا تصح فِيهِ الشّركَة كَبيع وَإِن لزم بكفالة
بِأَمْر لزم الآخر خلافًا لَهما وَكَذَا إِن لزم بِغَصب خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي الْكفَالَة بِلَا أَمر لَا يلْزمه فِي الصَّحِيح وَإِن ورث أَحدهمَا مَا تصح بِهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَقَبضه صَارَت عناناً
وعَلى أَن يثنيها أَو يكْرِي نهرها أَو يسرقنها لَا يَصح. وَكَذَا الِاسْتِئْجَار للزِّرَاعَة بزراعة وللركوب بركوب وللسكنى بسكنى وللبس وَإِن اسْتَأْجر شَرِيكه أَو حِمَاره لحمل طَعَام هُوَ لَهما لَا يلْزم الْأجر كراهن اسْتَأْجر الرَّهْن من الْمُرْتَهن وَإِن اسْتَأْجر أَرضًا وَلم يذكر أنَّه
يَزْرَعهَا أَو لم يبين مَا يَزْرَعهَا لَا يَصح إِن لم يعمم. فَإِن زَرعهَا وَمضى الْأَجَل عَاد صَحِيحا وَله الْمُسَمّى وَإِن اسْتَأْجر حمارا إِلَى مَكَّة وَلم يذكر ماي حمل عَلَيْهِ فَحمل الْمُعْتَاد فنفق لَا
يضمن وَإِن بلغ مَكَّة فَلهُ المسمي وَإِن اخْتَصمَا قبل الزَّرْع وَالْحمل ونقصت الْإِجَارَة للْفَسَاد.
(فصل)
الْأَجِير الْمُشْتَرك من يعْمل لغير وَاحِد وَلَا يسْتَحق الْأجر حَتَّى يعْمل كالصباغ والقصار وَالْمَتَاع فِي يَده أَمَانَة لَا يضمن إِن هلك وَإِن شَرط ضَمَانه بِهِ يُفْتِي وَعِنْدَهُمَا
يضمن إِن أمكن التَّحَرُّز مِنْهُ كالغصب وَالسَّرِقَة بِخِلَاف مَا لَا يُمكن كالموت والحريق الْغَالِب والعدو المكابر وَيضمن مَا تلف بِعَمَلِهِ اتِّفَاقًا مكتخريق الثَّوْب من دقه وزلق الْحمال وَانْقِطَاع الْحَبل الَّذِي يشد بِهِ المكاري وغرق السَّفِينَة من مدها. لَكِن لَا يضمن بِهِ الْآدَمِيّ
مِمَّن غرق فِي السَّفِينَة أَو سقط من الدَّابَّة وَلَا يضمن فصاد وَلَا نزاغ لم يتَجَاوَز الْمُعْتَاد،
وَلَو انكسردن من طَرِيق الْفُرَات فللمالك أَن يضمنهُ قِيمَته فِي مَكَان حمله وَلَا أجر لَهُ أَو فِي مَكَان كَسره وَله الْأجر بِحِسَابِهِ والأجير الْخَاص من يعْمل لوَاحِد ويسمي أجِير وحد
وَيسْتَحق الْأجر بِتَسْلِيم نَفسه مدَّته كمن اُسْتُؤْجِرَ للْخدمَة سنة أَو لرعي الْغنم، وَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده أَو بِعَمَلِهِ وَصَحَّ ترديد الْأَجِير بَين نفعين مُخْتَلفين وَأيهمَا وجد لزم مَا سمي
لَهُ نَحْو إنْ خطته فارسياً فبدرهم أَو رومياً فبدرهمين، وَإِن صيغته بعصفر فبدرهم وبزعفران فبدرهمين وَإِن كسنت فِي هَذِه الدَّار فبدرهم فِي الشَّهْر أَو فِي هَذِه فبدرهمين
(فصل)
وتداخل العددين يعرف بِأَن تطرح الْأَقَل من الْأَكْثَر مرَّتَيْنِ، أَو أَكثر فيفنيه أَو يقسم الْأَكْثَر على الْأَقَل فينقسم قسْمَة صَحِيحَة، كالخمسة مَعَ الْعشْرين وتوافقهما بِأَن ينقص الْأَقَل فِي الْأَكْثَر من الْجَانِبَيْنِ حَتَّى يتوافقا فِي مِقْدَار، فَإِن توافقا فِي وَاحِد فهما متباينان وَإِن فِي
أَكثر فهما متوافقان فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ فهما متوافقان بِالنِّصْفِ، وَإِن ثَلَاثَة فبالثلث أَو أَرْبَعَة فبالربع هَكَذَا إِلَى الْعشْرَة، وَإِن فِي أحد عشر فبجزء من أحد عشر وهلم جرا. وَإِن أردْت معرفَة نصيب كل فريق من التَّصْحِيح فَاضْرب مَا كَانَ لَهُ من أصل الْمَسْأَلَة فِيمَا ضَربته فِي أصل الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فَهُوَ نصِيبه. وَكَذَا الْعَمَل فِي معرفَة نصيب كل فَرد، وَإِن شِئْت
فأنسب سِهَام كل فريق من أصل الْمَسْأَلَة إِلَى عدد رؤوسهم، ثمَّ أعْط بِمثل تِلْكَ النِّسْبَة من الْمَضْرُوب لكل فَرد مِنْهُم، وَإِن أردْت قسْمَة التَّرِكَة بَين الْوَرَثَة، أَو الْغُرَمَاء فَانْظُر بَين التَّرِكَة، والتصحيح فَإِن كَانَ بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث من التَّصْحِيح فِي وفْق التَّرِكَة ثمَّ أقسم الْحَاصِل على وفْق التَّصْحِيح فَمَا خرج فَهُوَ نصيب ذَلِك الْوَارِث، وَإِن لم يكن بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث فِي جَمِيع التَّرِكَة ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل على
جَمِيع التَّصْحِيح فَمَا خرج فَهُوَ نصِيبه. وَكَذَا الْعَمَل لمعْرِفَة نصيب كل فريق وَفِي الْقِسْمَة
بَين الْغُرَمَاء اجْعَل مَجْمُوع الدُّيُون كالتصحيح وكل دين كسهام الْوَارِث ثمَّ اعْمَلْ الْعَمَل الْمَذْكُور. وَمن صَالح من الْوَرَثَة أَو الْغُرَمَاء على شَيْء مِنْهَا فاطرح نصِيبه من التَّصْحِيح أَو الدُّيُون، واقسم الْبَاقِي على سِهَام من بَقِي أَو دُيُونهم. هَذَا آخر ملتقى الأبحر وَلم آل
جهداً فِي عدم ترك شَيْء من مسَائِل الْكتب الْأَرْبَعَة وَالْتمس من النَّاظر فِيهِ إِن اطلع على الْإِخْلَال بِشَيْء مِنْهَا أَن يلْحقهُ بمحله فَإِن الْإِنْسَان مَحل النسْيَان وَليكن ذَلِك بعد التَّأَمُّل فِي مظان تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ رُبمَا ذكرت بعض الْمسَائِل فِي بعض الْكتب الْمَذْكُورَة فِي مَوضِع، وَفِي غَيره فِي مَوضِع آخر فاكتفيت بذكرها فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ ثمَّ أَنِّي زِدْت مسَائِل كَثِيرَة من الْهِدَايَة، وَمن مجمع الْبَحْرين. وَلم أَزْد شَيْئا من غَيرهمَا حَتَّى يسهل
الطّلب على من اشْتبهَ عَلَيْهِ صِحَة شَيْء مِمَّا لَيْسَ فِي الْكتب الْأَرْبَعَة وَالله حسبي وَنعم الْوَكِيل.