المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(بَاب الْوتر والنوافل) الْوتر وَاجِب وَقَالا سنة وَهُوَ ثَلَاث رَكْعَات بِسَلام - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌ ‌(بَاب الْوتر والنوافل) الْوتر وَاجِب وَقَالا سنة وَهُوَ ثَلَاث رَكْعَات بِسَلام

(بَاب الْوتر والنوافل)

الْوتر وَاجِب وَقَالا سنة وَهُوَ ثَلَاث رَكْعَات بِسَلام وَاحِد يقرؤ فِي كل رَكْعَة

ص: 191

مِنْهُ الْفَاتِحَة وَسورَة ويقنت فِي ثالثته دَائِما قبل الرُّكُوع بعد مَا كبر وَرفع يَدَيْهِ وَلَا يقنت فِي

ص: 192

صَلَاة غَيرهَا وَيتبع الْمُؤْتَم قَانِت الْوتر وَلَو بعد الرُّكُوع وَلَا يتبع قَانِت الْفجْر خلافًا لأبي

ص: 193

يُوسُف بل يقف ساكتاً فِي الْأَظْهر قبل الْفجْر وَبعد الظّهْر الْمغرب وَالْعشَاء رَكْعَتَانِ وَقبل الظّهْر وَالْجُمُعَة وَبعدهَا أربعاشتغل أبي يُوسُف بعد الْجُمُعَة سِتّ وَندب الْأَرْبَع قبل

ص: 194

الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ والست بعد الْمغرب والأربع قبل الْعشَاء وَبعدهَا وَكره الزِّيَادَة على أَربع بِتَسْلِيمَة فِي نفل النَّهَار لَا فِي نفل اللَّيْل إِلَى ثَمَان خلافًا لَهما وَلَا تزاد على الثمان

ص: 195

وَالْأَفْضَل فيهمَا رباع وَقَالا فِي اللَّيْل الْمثنى أفضل وَطول الْقيام أفضل من كَثْرَة الرَّكْعَات

ص: 196

وَالْقِرَاءَة فرض فِي رَكْعَتي الْفَرْض وكل النَّفْل وَالْوتر وَيلْزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا وَلَو عِنْد الطُّلُوع والغروب لَا أَن شرع ظَانّا أَنه وَاجِب عَلَيْهِ وَلَو نوى أَرْبعا وأفسد بعد الْقعُود

ص: 197

الأول أَو قبله قضى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف: يقْضِي أَرْبعا لَو أفسد قبله وَكَذَا الْخلاف لَو جرد الْأَرْبَع عَن الْقِرَاءَة أَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَحسب وَلَو قَرَأَ فِي الْأَوليين أَو

ص: 198

الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط أَو تَركهَا فِي إِحْدَى الْأَوليين فَقَط أَو إِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ فَقَط قضي رَكْعَتَيْنِ إتفاقاً وَلَو قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأَوليين لَا غير أَو إِحْدَى الْأَوليين وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ قضى أَرْبعا وَقَالَ مُحَمَّد يقْضِي رَكْعَتَيْنِ وَلَو ترك الْقعدَة الأولى فِيهِ لَا تبطل خلافًا لمُحَمد وَلَو نذر

ص: 199

صَلَاة فِي مَكَان فأداها فِي أدنى شرفاً مِنْهُ جَازَ وَلَو نذرت صَلَاة أَو صوما فِي غَد فَحَاضَت فِيهِ لَزِمَهَا الْقَضَاء وَلَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا وَصَحَّ النَّفْل قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام وَلَو

ص: 200

قعد بعد مَا افتتحه قَائِما جَازَ وَيكرهُ لَو بِلَا عذر وَقَالا لَا يجوز إِلَّا بِعُذْر ويتنفل رَاكِبًا خَارج الْمصر مومياً إِلَى أَي جِهَة تَوَجَّهت دَابَّته وَبنى بنزوله خلافًا لأبي يُوسُف وبركوبه لَا يَبْنِي.

ص: 201

(فصل)

التَّرَاوِيح سنة مُؤَكدَة فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان بعد الْعشَاء قبل الْوتر وَبعده بِجَمَاعَة

ص: 202

عشرُون رَكْعَة بِعشر تسليمات وجلسة بعد كل أَربع بِقَدرِهَا والسنّة فِيهَا الْخَتْم مرّة فَلَا يتْرك لكسل الْقَوْم وَتكره قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام ويوتر بِجَمَاعَة فِي رَمَضَان فَقَط

ص: 203

وَالْأَفْضَل فِي السّنَن الْمنزل إِلَّا التَّرَاوِيح.

ص: 204

(فصل)

يُصَلِّي إِمَام الْجُمُعَة بِالنَّاسِ عِنْد كسوف الشَّمْس رَكْعَتَيْنِ فِي كل رَكْعَة رُكُوع وَاحِد ويطيل الْقِرَاءَة ويخفيها وَقَالا يجْهر ثمَّ يَدْعُو بعدهمَا حَتَّى تنجلي الشَّمْس وَلَا يخْطب فَإِن

ص: 205

(فصل)

وَنَفَقَة الطِّفْل الْفَقِير على أَبِيه لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد كَنَفَقَة الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَة وَلَا تجبر

ص: 191

أمه على إرضاعه إلاّ إِذا تعيّنت ويستأجر من ترْضِعه عِنْدهَا وَلَو اسْتَأْجرهَا وَهِي زَوجته أَو

ص: 192

معتدته من رَجْعِيّ لترضع وَلَدهَا لَا يجوز وَفِي مُعْتَدَّة الباين رِوَايَتَانِ وَبعد الْعدة يجوز وَهِي أَحَق إِن لم تطلب زِيَادَة على الْغَيْر وَلَو اسْتَأْجرهَا هِيَ زَوجته لإرضاع وَلَده من غَيرهَا صَحَّ

ص: 193

وَنَفَقَة الْبِنْت بَالِغَة وَالِابْن زَمنا على الْأَب خَاصَّة وَبِه يُفْتِي وَقيل على الْأَب ثلثاها وعَلى الْأُم ثلثاها وعَلى الْمُوسر يساراً يحرم الصَّدَقَة نَفَقَة أُصُوله الْفُقَرَاء بِالسَّوِيَّةِ بَين الابْن وَالْبِنْت

ص: 194

وَيعْتَبر فِيهَا الْقرب والجزئية لَا الْإِرْث فَلَو كَانَ لَهُ بنت وَابْن ابْن فنفقته على الْبِنْت مَعَ إِن إِرْثه لَهما وَلَو كَانَ لَهُ بنت بنت وَأَخ فنفقته على بنت الْبِنْت مَعَ أَن كل إِرْثه للْأَخ وَعَلِيهِ نفق

ص: 196

كل ذِي رحم محرم مِنْهُ إِن كَانَ فَقِيرا صَغِيرا أَو أُنْثَى أَو زَمنا أَو أعمى أَو لَا يحسن الْكسْب لخرقه أَو لكَونه من ذَوي البيوتات أَو طَالب علم وَيجْبر عَلَيْهَا وتقدر بِقدر الْإِرْث حَتَّى لَو

ص: 197

كَانَ لَهُ أَخَوَات متفرقات فنفقته عَلَيْهِنَّ أَخْمَاسًا كَمَا يرثن مِنْهُ وَيعْتَبر فِيهَا أَهْلِيَّة الْإِرْث لَا حَقِيقَته فنفقه من لَهُ خَال

ص: 198

وَابْن عَم على خَاله وَنَفَقَة زَوْجَة الْأَب على ابْنه وَنَفَقَة زَوْجَة الابْن على أَبِيه إِن كَانَ صَغِيرا أَو زَمنا وَلَا يجب نَفَقَة الْغَيْر على فَقير إلاّ للزَّوْجَة وَالْولد وَلَا مَعَ اخْتِلَاف الدّين إلاّ

ص: 199

للزَّوْجَة وقرابة الولاد أَعلَى أَو أَسْفَل وَللْأَب بيع عرض ابْنه لنفقته لَا بيع عقاره وَلَا بيع

ص: 200

الْعرض لدين لَهُ على الابْن سواهَا وَلَا للأُم بيع مَاله لنفقتها وَعِنْدَهُمَا لَا يجوز للْأَب أَيْضا

ص: 201

وَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا لَو أنفقا من مَال الابْن عِنْدهمَا وَلَو أنْفق الْمُودع مَال الابْن عَلَيْهِمَا بِغَيْر أَمر قَاض ضمن وَلَا يرجع عَلَيْهِمَا وَلَو قضي بِنَفَقَة غير الزَّوْجَة وَمَضَت مُدَّة

ص: 202

بِلَا إِنْفَاق سَقَطت إلاّ أَن يكون القَاضِي أَمر بالاستدانة عَلَيْهِ وعَلى الْمولى نَفَقَة رقيقَة فَإِن

ص: 203

أَبى اكتسبوا وأنفقوا وَإِن لم يكن لَهُم كسب أجبر على بيعهم وَفِي غَيرهم من الْحَيَوَان يُؤمر ديانَة.

ص: 204

لوَارِثه: تكفل عني بِمَا عليَّ فكفل مَعَ غيبَة الْغُرَمَاء جَازَ اتِّفَاقًا وَلَو قَالَه لأَجْنَبِيّ اخْتلف فِيهِ الْمَشَايِخ وَتجوز بالأعيان الْمَضْمُونَة بِنَفسِهَا كالمقبوض على سوم الشِّرَاء وَالْمَغْصُوب وَالْمَبِيع فَاسِدا وبتسليم الْمَبِيع إِلَى المُشْتَرِي والمرهون إِلَى الرَّاهِن والمستأجَر إِلَى الْمُسْتَأْجر وبالثمن.

ص: 191

(فصل)

وَلَو دفع الْأَصِيل المَال إِلَى كفيله قبل دفع الْكَفِيل إِلَى الطَّالِب لَا يسْتَردّهُ مِنْهُ وَمَا ربح فِيهِ الْكَفِيل فَلهُ وَلَا يتَصَدَّق بِهِ ورده إِلَى الْمَطْلُوب أحب إنْ كَانَ الْمَدْفُوع

ص: 192

شَيْئا يتَعَيَّن كالبر خلافًا لَهما وَلَو أَمر الْأَصِيل كفيله أنْ يعين عَلَيْهِ ثوبا فَفعل

ص: 193

فالثوب للْكَفِيل وَالرِّبْح عَلَيْهِ، وَمن كفل لآخر بِمَا ذاب لَهُ على غَرِيمه أَو بِمَا قضي لَهُ بِهِ عَلَيْهِ فَغَاب الْغَرِيم، فبرهن الطَّالِب على الْكَفِيل بأنَّ لَهُ على الْغَرِيم ألفا لَا يقبل وَلَو برهن

ص: 194

أَن لَهُ على زيد ألفا وَهَذَا كفيله بأَمْره قضي بِهِ عَلَيْهِمَا وَلَو علا أمره قضي على الْكَفِيل فَقَط

ص: 195

وَضَمان الدَّرك للْمُشْتَرِي عِنْد البيع تَسْلِيم فَتبْطل دَعْوَى الضَّامِن الْمَبِيع بعد ذَلِك، وَكَذَا لَو كتبت شَهَادَته وَختم على صك كتب فِيهِ بَاعَ ملكه أَو بيعا باتاً بِخِلَاف مَا لَو كتبهَا على إِقْرَار الْعَاقِدين وَضَمان الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن للْمُوكل بَاطِل وَكَذَا ضَمَان الْمضَارب الثّمن

ص: 196

لرب المَال، وَضَمان أحد الشَّرِيكَيْنِ صَفْقَة وَاحِدَة وَصَحَّ لَو بصفقتين وَضَمان الدَّرك وَالْخَرَاج وَالْقِسْمَة صَحِيح وَكَذَا ضَمَان النوائب سَوَاء كَانَت بِحَق ككرى النَّهر وَأُجْرَة

ص: 197

الحارس أَو بِغَيْر حق كالجبايات وَضَمان الْعهْدَة بَاطِل وَكَذَا ضَمَان الْخَلَاص خلافًا لَهما، وَلَو قَالَ الْكَفِيل: ضمنته إِلَى شهر وَقَالَ الطَّالِب: بل حَالا فَالْقَوْل للْكَفِيل وَفِي الْإِقْرَار للْمقر لَهُ، وَلَا يُؤْخَذ ضَامِن الدَّرك إِن اسْتحق الْمَبِيع مَا لم يقْض بِثمنِهِ على بَائِعه.

ص: 198

(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

دين عَلَيْهِمَا كفل كل عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا لَا يرجع بِهِ على الآخر إلاّ إِذا زَاد على النّصْف وَلَو كفلا بِمَال عَن رجل وكفل كل مِنْهُمَا بِهِ عَن صَاحبه فَمَا أَدَّاهُ رَجَعَ بِنصفِهِ على

ص: 199

شَرِيكه أَو بكله على الْأَصِيل لَو بأَمْره، وَلَو أَبْرَأ الطَّالِب أَحدهمَا فَلهُ أَخذ الآخر بمكله وَلَو فسخت الْمُفَاوضَة فلربّ الدّين أَخذ من شَاءَ من شريكيها بِكُل دينه، وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا لَا يرجع بِهِ على الآخر مَا لم يزدْ بِهِ على النّصْف، وَإِذا كُوتِبَ العبدان بِعقد وَاحِد وكفل كل عَن صَاحبه صَحَّ وَرجع كل مِنْهُمَا على الآخر بِنصْف مَا أدّى، وَإِن أعتق السَّيِّد أَحدهمَا قبل

ص: 200

الْأَدَاء صَحَّ وَله أَن يَأْخُذ حِصَّة الآخر مِنْهُ أَصَالَة أَو من الْمُعْتق كَفَالَة وَيرجع الْمُعْتق فَقَط بِمَا أدّى على صَاحبه وَلَو كَانَ على عبد مَال لَا يجب عَلَيْهِ إلاّ بعد عتقه فكفل بِهِ رجل

ص: 201

كَفَالَة مُطلقَة لزم الْكَفِيل حَالا، وَإِذا أدّى لَا يرجع على العَبْد إلاّ بعد عتقه، وَلَو ادّعى رَقَبَة عبد فكفل بِهِ رجل فَمَاتَ العَبْد فبرهن الْمُدَّعِي أنَّه لَهُ ضمن الْكَفِيل قِيمَته، وَلَو كفل سيد

ص: 202

عَن عَبده بأَمْره أَو عبد غير مديون عَن سَيّده فَعتق فَأَي أدّى لَا يرجع على الآخر.

ص: 203

(كتاب الْحِوَالَة)

هِيَ نقل الدّين من ذمَّة إِلَى ذمَّة، وَتَصِح فِي الدّين لَا فِي الْعين برضى الْمُحْتَال والمحتال

ص: 204

عَلَيْهِ، وَقيل لَا بُد من رضى الْمُحِيل أَيْضا، وَإِذا تمت برىء الْمُحِيل بِالْقبُولِ فَلَا يَأْخُذ

ص: 205

الله تَعَالَى ومباح وَهُوَ الثَّوْب الْجَمِيل للتزين، ومكروه وَهُوَ اللّبْس للتكبر وَيسْتَحب الْأَبْيَض وَالْأسود، وَيكرهُ الْأَحْمَر والمعصفر، وَالسّنة إرخاء طرف الْعِمَامَة بَين كَتفيهِ قدر شبر وَقيل إِلَى وسط الظّهْر، وَقيل إِلَى مَوضِع الْجُلُوس وَإِذا أَرَادَ تَجْدِيد لفها نقضهَا كَمَا

ص: 191

لفها. وَيحل للنِّسَاء لبس الْحَرِير وَلَا يحل للرِّجَال إلاّ قدر أَربع أَصَابِع كَالْعلمِ. وَلَا

ص: 192

بَأْس بتوسده وافتراشه خلافًا لَهما. وَلَا بَأْس بِلبْس مَا سداه ابريسم وَلحمَته غَيره وَعَكسه

ص: 194

لَا يلبس إلَاّ فِي الْحَرْب وَيكرهُ لبس خالصه خلافًا لَهما. وَيجوز للنِّسَاء التحلي بِالذَّهَب

ص: 195

وَالْفِضَّة لَا للرِّجَال إلاّ الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف من الْفضة، ومسمار الذَّهَب فِي ثقب الفص وَكِتَابَة الثَّوْب بِذَهَب أَو فضَّة وَشد السن بِالْفِضَّةِ، وَلَا يجوز بِالذَّهَب خلافًا

ص: 196

لَهما. وَلَا يتختم بِحجر وَلَا صفر وَلَا حَدِيد وَقيل يُبَاح بِالْحجرِ اليشب، وَترك التَّخَتُّم أفضل لغير السُّلْطَان وَالْقَاضِي. وَيجوز الْأكل وَالشرب من إِنَاء مفضض وَالْجُلُوس على

ص: 197

سَرِير مفضض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة، وَيكرهُ عِنْد أبي يُوسُف وَعَن مُحَمَّد رِوَايَتَانِ. وَيكرهُ إلباس الصَّبِي ذَهَبا أَو حَرِيرًا، وَيكرهُ حمل خرقَة لمسح الْعرق أَو المخاط أَو الْوضُوء إنْ للتكبر وإنْ للْحَاجة فَلَا هُوَ الصَّحِيح. والرتم لَا بَأْس بِهِ.

ص: 198

(فصل)

فِي النّظر وَنَحْوه وَيحرم النّظر إِلَى الْعَوْرَة إلَاّ عِنْد الضَّرُورَة كالطبيب، والخاتن والخافضة والقابلة والحاقن، وَلَا يتَجَاوَز قدر الضَّرُورَة، وَينظر الرجل من الرجل إِلَى مَا سوى الْعَوْرَة

ص: 199

وَقد بيّنت فِي الصَّلَاة، وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة وَالرجل إِلَى مَا ينظر الرجل من الرجل إنْ آمَنت الشَّهْوَة، وَينظر إِلَى جَمِيع بدن زَوجته وَأمته الَّتِي يحل لَهُ وَطْؤُهَا وَمن مَحَارمه وَأمة

ص: 200

غَيره إِلَى الْوَجْه وَالرَّأْس والصدر والساق والعضد، وَلَا بَأْس بمسه بِشَرْط أمنْ الشَّهْوَة فِي

ص: 201

النّظر والمس وَلَا ينظر إِلَى الْبَطن وَالظّهْر والفخذ وإنْ أَمن وَلَا إِلَى الْحرَّة الْأَجْنَبِيَّة إلاّ إِلَى الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ إنْ أمنْ، وإلاّ وَلَا يجوز لغير الشَّاهِد عِنْد الْأَدَاء وَالْحَاكِم عِنْد الحكم،

ص: 202

وَلَا يجوز مس ذَلِك وإنْ أمنْ إِن كَانَت شَابة وَيجوز إِن عجوزاً لَا تشْتَهى أَو هُوَ شيخ يَأْمَن على نَفسه وَعَلَيْهَا. وَيجوز النّظر والمس مَعَ خوف الشَّهْوَة عِنْد إِرَادَة الشِّرَاء أَو النِّكَاح

ص: 203

وَالْعَبْد مَعَ سيدته كَالْأَجْنَبِيِّ والمجبوب والخصي كالفحل وَيكرهُ للرجل أَن يقبل الرجل أَو يعانقه فِي إِزَار بِلَا قَمِيص، وَعند أبي يُوسُف لَا يكره وَلَا بَأْس بالمصافحة وتقبيل يَد

ص: 204

الْعَالم أَو السُّلْطَان العادلويعزل عَن أمته بِلَا إِذْنهَا لَا عَن زَوجته إلاّ بِالْإِذْنِ وَلَا تعرض الْأمة إِذا بلغت فِي إِزَار وَاحِد.

ص: 205