الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِرَاءَة وَتَأْخِير الْقيام إِلَى الثَّلَاثَة بِزِيَادَة على التَّشَهُّد وركوعين والجهر فِيمَا يخفى وَترك الْقعُود الأول وَقيل كُله يؤل إِلَى ترك الْوَاجِب وَإِن تشهد فِي الْقيام أَو الرُّكُوع أَو السُّجُود
لَا يجب وَإِن سَهَا مرَارًا يَكْفِيهِ سَجْدَتَانِ وَيلْزم الْمُقْتَدِي بسهو إِمَامه إِن سجد لَا بسهوه والمسبوق يسْجد مَعَ إِمَامه ثمَّ يقْضِي سَهَا عَن الْقعُود الأول وَهُوَ إِلَيْهِ أقرب عَاد وَإِلَّا لَا
يسْجد للسَّهْو وَإِن سَهَا عَن الْأَخير عَاد مَا لم يسْجد وَسجد للسَّهْو فَإِن سجد بَطل فَرْضه بِرَفْعِهِ عِنْد مُحَمَّد وبوضعه عِنْد أبي يُوسُف وَصَارَت نفلا فيضم سادسة إِن شَاءَ وَإِن قعد
فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ عَاد وَسلم مَا لم يسْجد وَإِن سجد تمّ فَرْضه وَيسْجد للسَّهْو وَيضم سادسة والركعتان نفل وَلَا عُهْدَة لَو قطع وَلَا تنوبان عَن سنّة الظّهْر وَمن اقْتدى بِهِ فيهمَا
صلاهما فَقَط وَلَو أفسد قضاهما وَعند مُحَمَّد يُصَلِّي سِتا وَلَا قَضَاء لَو أفسد وَلَو سجد للسَّهْو فِي شفع التَّطَوُّع لَا يبْنى عَلَيْهِ وَلَو بنى صَحَّ وَسَلام من عَلَيْهِ السَّهْو يُخرجهُ من
الصَّلَاة مَوْقُوفا إِن سجد عَاد إِلَيْهَا وَإِلَّا لَا فَيصح اقْتِدَاء من اقْتدى بِهِ بعد سَلَامه وَيصير فَرْضه أَرْبعا بنية الْإِقَامَة وَيبْطل وضوؤه بقهقهة إِن سجد وَإِلَّا فَلَا وَعند مُحَمَّد لَا يُخرجهُ فَتثبت الأحاكم الْمَذْكُورَة سجد أَو لَا وَلَو سلم من عَلَيْهِ السَّهْو بنية أَن لَا يسْجد بطلت نِيَّته وَله أَن يسْجد وَإِن شكّ فِي صلَاته كم صليَّ إِن كَانَ أول مَا عرض لَهُ اسْتقْبل وَإِلَّا تحرى
وَعمل بِغَلَبَة ظَنّه فَإِن لم يكن لَهُ ظن بنى على الْأَقَل وَقعد فِي كل مَوضِع احْتمل إِنَّه مَوضِع الْقعُود توهم مصلي الظّهْر إِنَّه أتمهَا فَسلم، ثمَّ أعلم إِنَّه صليَّ رَكْعَتَيْنِ أتمهَا وَسجد للسَّهْو.
(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)
عجز عَن الْقيام أَو خَافَ زِيَادَة الْمَرَض بِسَبَبِهِ صلىَّ قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد وإنْ تعذر الرُّكُوع
أَو السُّجُود أَوْمَأ بِرَأْسِهِ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا للسُّجُود فَإِن فعل وَهُوَ يخْفض رَأسه صَحَّ إيماؤه وَإِلَّا فَلَا وَإِن تعذر الْقعُود أَوْمَأ مُسْتَلْقِيا
وَرجلَاهُ إِلَى الْقبْلَة أَو مُضْطَجعا وَوَجهه إِلَيْهَا وَإِن تعذر الْإِيمَاء بِرَأْسِهِ أخرت وَلَا يومىء بِعَيْنيهِ وَلَا بحاجبيه وَلَا بِقَلْبِه وَإِن قدر على الْقيام وَعجز عَن الرُّكُوع وَالسُّجُود يومىء قَاعِدا وَهُوَ أفضل من الْإِيمَاء قَائِما.
وَلَو مرض فِي أثْنَاء الصَّلَاة بني بِمَا قدر وَلَو افتتحها قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَقدر على الْقيام بني قَائِما وَقَالَ مُحَمَّد يسْتَأْنف وَإِن افتتحها يإيماء فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود اسْتَأْنف وللمتطوع أَن يتكيء على شَيْء إنْ أعيَّ وَلَو صليَّ فِي فلك جَار قَاعِدا بِلَا
(بَاب عتق الْبَعْض)
وَمن أعتق بعض عَبده صَحَّ وسعى فِي بَاقِيه وَهُوَ كَالْمكَاتبِ إلاّ أَنه لَا يرد فِي الرّقّ
لَو عجز وَقَالا يعْتق كُله وَلَا يسْعَى وَإِن أعتق شريك نصِيبه مِنْهُ فللآخر أَن يعْتق أَو يدبر أَو يُكَاتب أَو يستسعى وَالْوَلَاء لَهما أَو يضمن الْمُعْتق لَو مُوسِرًا
وَيرجع بِهِ الْمُعْتق على العَبْد وَالْوَلَاء لَهُ وَقَالا لَيْسَ للْآخر إلاّ الضَّمَان مَعَ الْيَسَار والسعاية
مَعَ الاعسار وَلَا يرجع الْمُعْتق على العَبْد لَو ضمن وَالْوَلَاء لَهُ فِي الْحَالين وَلَو شهد كل مِنْهُمَا بِإِعْتَاق شَرِيكه سعى لَهما فِي حظهما وَالْوَلَاء بَينهمَا كَيفَ مَا كَانَا وَقَالا يسْعَى للمعسرين لَا للموسرين وَلَو أَحدهمَا مُوسِرًا وَالْآخر مُعسرا يسْعَى للموسر فَقَط وَالْوَلَاء
مَوْقُوف فِي كل الْأَحْوَال حَتَّى يتصادقا وَلَو علق أَحدهمَا عتقه بِفعل غَدا وَالْآخر بِعَدَمِهِ فِيهِ فَمضى وَلم يدر عتق نصفه وسعى فِي نصفه لَهما مُطلقًا وَعِنْدَهُمَا إِن كَانَا معسرين فل
اسعاية وَإِن كَانَا معسرين فَفِي نصفه عِنْد أبي يُوسُف وَفِي كُله عِنْد مُحَمَّد وَإِن مُخْتَلفين يسْعَى للموسر فَقَط فِي ربعه عِنْد أبي يُوسُف وَفِي نصفه عِنْد مُحَمَّد وَلَو حلف كل بِعِتْق عَبده وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا لَا يعْتق وَاحِد وَمن ملك ابْنه مَعَ آخر بشرَاء أَو هبة أَو صَدَقَة
أَو وَصِيَّة عتق حَظه وَلَا يضمن ولشريكه أَن يعْتق أَو يستسعى سَوَاء علم الشَّرِيك أَنه ابْنه أَو لَا وَقَالا يضمن الْأَب إِن كَانَ مُوسِرًا وَعند إِعْسَاره يسْعَى الابْن وَكَذَا الحكم وَالْخلاف لَو علق عتق عبد بشرَاء بعضه ثمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ آخر أَو اشْترى نصف ابْنه مِمَّن يملك كُله وَلَو اشْترى الْأَجْنَبِيّ نصفه ثمَّ الْأَب بَاقِيه مُوسِرًا ضمن الشَّرِيك أَو يستسعى وَقَالا يضمن فَقَط
وَلَو ملكاه بالأرث فَلَا ضَمَان إِجْمَاعًا عبد لموسرين دبره أحدهم وَأعْتقهُ آخر ضمن السَّاكِت مدبره وَالْمُدبر مُعْتقه ثلثه مُدبر إلاّ مَا ضمن وَالْوَلَاء ثُلُثَاهُ للمدبر وَثلثه للْمُعْتق
وَقَالا ضمن مدبره لشريكيه وَلَو مُعسرا وَالْوَلَاء كُله لَهُ وَقِيمَة الْمُدبر ثلثا قِيمَته قِنَا وَلَو قَالَ لشَرِيكه هِيَ أم ولدك وَأنكر تخدمه يَوْمًا وَتوقف يَوْمًا وَقَالا للْمُنكر أَن يستسعيها فِي حَظه إِن شَاءَ ثمَّ تكون حرَّة وَمَا لأم ولد تقوم فَلَا يضمن مُوسِرًا عتق نصِيبه مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا هِيَ مُتَقَومَة فَيضمن حِصَّة شَرِيكه مِنْهَا.
الْعَادة، ويحضر الدعْوَة الْعَامَّة لَا الْخَاصَّة وَهِي مَا لَا يتَّخذ إنْ لم يحضر وَيشْهد الْجِنَازَة وَيعود الْمَرِيض ويتخذ مترجماً وكاتباً عدلا وَيَسْتَوِي بَين الْخَصْمَيْنِ جُلُوسًا وإقبالاً ونظراً،
وَلَا يسَار أَحدهمَا وَلَا يُشِير إِلَيْهِ وَلَا يضيفه دون الآخر وَلَا يضْحك إِلَيْهِ وَلَا يمزح مَعَه، وَلَا يلقنه حجَّته وَيكرهُ تلقينه الشَّاهِد بقوله: أَتَشهد بِكَذَا وَاسْتَحْسنهُ أَبُو يُوسُف فِي غير مَوضِع
التُّهْمَة، وَلَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي فِي مَجْلِسه وَلَا يمازح، فإنْ عرض لَهُ هم أَو نُعَاس أَو غضب أَو جوع أَو عَطش أَو حَاجَة كف عَن الْقَضَاء، وَإِذا تقدم إِلَيْهِ الخصمان فإنْ شَاءَ قَالَ لَهما: مَا لَكمَا، وَإِن شَاءَ سكت، وَإِذا تكلم أَحدهمَا أسكت الآخر.
(فصل)
وَإِذا ثَبت الْحق للْمُدَّعِي وَطلب حبس خَصمه، فَإِن ثَبت بِالْإِقْرَارِ لَا يحْبسهُ إلاّ إِذا أمره بِالْأَدَاءِ فَأبى وَإِن ثَبت بِالْبَيِّنَةِ حَبسه قبل الْأَمر بِالدفع، وَقيل لَا، فإنْ ادّعى الْفقر حَبسه
فِي كل مَا لزمَه بدل مَال كَالثّمنِ وَالْقَرْض أَو بالتزامه كالمهر الْمُعَجل وَالْكَفَالَة لَا فِيمَا عدا ذَلِك إلَاّ إِذا برهن خَصمه أنَّ لَهُ مَالا ويحبسه مُدَّة يغلب على ظَنّه أنَّه لَو كَانَ لَهُ مَال لأ
ظَهره هُوَ الصَّحِيح وَقيل شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة، فَإِن لم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله أَن يبرهن خَصمه على يسَاره فيؤبد حَبسه، وَلَا تسمع الْبَيِّنَة على إِعْسَاره قبل حَبسه عَلَيْهِ عَامَّة
المشائخ، وَيحبس الرجل لنفقة زَوجته لَا وَالِد فِي دين وَلَده إلَاّ إِن أَبى من الْإِنْفَاق عَلَيْهِ، وَلَو مرض فِي الْحَبْس لَا يخرج إِن كَانَ لَهُ من يَخْدمه فِيهِ وإلَاّ أخرج، وَلَا يُمكن المحترف
من اشْتِغَاله فِيهِ هُوَ الصَّحِيح، وَيُمكن من وَطْء جَارِيَته إِن كَانَ فِيهِ خلْوَة وَإِذا تمت الْمدَّة وَلم يظْهر لَهُ مَال خلّى سَبيله وَلَا يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه بل يلازمونه وَلَا يمنعونه من التَّصَرُّف وَالسّفر وَيَأْخُذُونَ فضل كَسبه وَيقسم بَينهم بِالْحِصَصِ، والملازمة أنْ يدوروا مَعَه حَيْثُ دَاره فإنْ دخل دَاره جَلَسُوا على الْبَاب وَلَو كَانَ الدّين لرجل على امْرَأَته لَا يلازمها بل يبْعَث امْرَأَة تلازمها، وَقَالا: إِذا فلسه الْحَاكِم يحول بَينه وَبَين غُرَمَائه إِلَى أنْ يبرهنوا أنَّ لَهُ مَالا.
(فصل)
إِذا شهدُوا عِنْد القَاضِي على خصم حَاضر حكم بهَا وَكتب بالحكم وَهُوَ السّجل،
وَإِن شهدُوا على الْغَائِب لَا يحكم بل يكْتب بهَا ليحكم الْمَكْتُوب إِلَيْهِ وَهُوَ كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي، وَالْكتاب الْحكمِي وَهُوَ نقل الشَّهَادَة فِي الْحَقِيقَة وَيقبل فِي كل مَا لَا يسْقط
والشتيمة وَالْكذب حرَام إلاّ فِي الْحَرْب للخدعة، وَفِي الصُّلْح بَين اثْنَيْنِ، وَفِي إرضاء الْأَهْل، وَفِي دفع الظَّالِم عَن الظُّلم. وَيكرهُ التَّعْرِيض بِهِ إلَاّ لحَاجَة وَلَا غيبَة لظَالِم، وَلَا إِثْم فِي السَّعْي بِهِ وَلَا غيبَة إلَاّ لمعلوم فاغتياب أهل لقرية لَيْسَ بغيبة، وَيحرم اللّعب بالنرد
أَو الشطرنج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَوصل الشّعْر بِشعر
آدَمِيّ، وَقَوله فِي الدُّعَاء أَسأَلك بمعقد الْعِزّ من عرشك خلافًا لأبي يُوسُف وَقَوله أَسأَلك بِحَق أنبيائك ورسلك واستماع الملاهي حرَام وَيكرهُ تعشير الْمُصحف ونقطه إلَاّ للعجم، فإنَّه حسن وَلَا بَأْس بتحليته. وَلَا بَأْس بِدُخُول الذِّمِّيّ الْمَسْجِد الْحَرَام، وَلَا بعيادته،
وَيجوز إخصاء الْبَهَائِم وانزاء الْحمير على الْخَيل، والحقنة للرِّجَال وَالنِّسَاء لَا بِمحرم كَالْخمرِ وَنَحْوهَا، وَلَا بَأْس برزق القَاضِي كِفَايَة بِلَا شَرط، وَلَا بَأْس بسفر الْأمة وَأم الْوَلَد
بِلَا محرم وَالْخلْوَة بهَا، قيل تُبَاح وَقيل لَا، وَيكرهُ جعل الرَّايَة فِي عنق العَبْد لَا تَقْيِيده. وَيكرهُ أَن يقْرض بقالاً درهما ليَأْخُذ مِنْهُ بِهِ مَا يحْتَاج إِلَى أَن يستغرقه، وَالسّنة تقليم
الأظافير ونتف الْإِبِط وَحلق الْعَانَة والشارب وقصه حسن، وَلَا بَأْس بِدُخُول الْحمام للرِّجَال وَالنِّسَاء إِذا اتزر وغض بَصَره، وَيسْتَحب اتِّخَاذ الأوعية لنقل المَاء إِلَى الْبيُوت، وَكَونهَا من الخزف أفضل، وَلَا بَأْس بستر حيطان الْبَيْت باللبود للبرد، وَيكرهُ للزِّينَة. وَكَذَا إرخاء السّتْر على الْبَيْت وَإِذا أدّى الْفَرَائِض وَأحب أنْ يتنعم بمنظر حسن وَجوَار
جميلَة فَلَا بَأْس، والقناعة بِأَدْنَى الْكِفَايَة وَصرف الْبَاقِي إِلَى مَا ينْتَفع فِي الْآخِرَة أولى.
(كتاب إحْيَاء الْموَات)
هيَّ أَرض لَا ينْتَفع بهَا عَادِية أَو مَمْلُوكَة فِي الْإِسْلَام، لَيْسَ لَهَا مَالك معِين مُسلم أَو ذمِّي،
وَعند مُحَمَّد إنْ ملكت فِي الْإِسْلَام لَا تكون مواتاً. وَيشْتَرط عِنْد أبي يُوسُف كَونهَا بعيدَة عَن العامر وحد الْبعيد وَلَو صِيحَ من أقصاه لَا يسمع فِيهَا، وَعند مُحَمَّد أنْ لَا ينْتَفع بهَا أهل العامر وَلَو قريبَة مِنْهُ، من أَحْيَاهَا بإذنْ الإِمَام وَلَو ذِمِّيا ملكهَا وَبلا إِذْنه لَا خلافًا
لَهما. وَلَا يجوز إحْيَاء مَا قرب من العامر بل يتْرك مرعيَّ لأهل الْقرْيَة ومطرحاً لحصائدهم، وَلَا مَا عدل عَنهُ مَاء الْفُرَات وَنَحْوهَا، وَاحْتمل عوده فإنْ لم يحْتَمل جَازَ وَمن حجر أَرضًا ثَلَاث سِنِين وَلم يعمرها أخذت مِنْهُ وَدفعت إِلَى غَيره. وَمن حفر بِئْرا فِي