الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَالرّجلِ إِلَّا أَنَّهَا تكشف وَجههَا لَا رَأسهَا وَلَو سدلت وَلَا تجْهر بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا ترمل وَلَا تسْعَى بَين الميلين وَلَا تحلق بل تقصر وتلبس الْمخيط وَلَا تقرب الْحجر الْأسود إِذا كَانَ عِنْده
رجال وَلَو حَاضَت عِنْد الْإِحْرَام اغْتَسَلت وَأَتَتْ بِجَمِيعِ الْمَنَاسِك إِلَّا الطّواف طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر، وَلَا شَيْء عَلَيْهَا لتَركه وَلَو بعد النَّفر عِنْد أبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يسْقط بِالْإِقَامَةِ بعده وَمن قلد بَدَنَة تطوع أَو نذر أَو جَزَاء صيد أَو نَحوه وَتوجه مَعهَا يُرِيد الْحَج فقد أحرم وَإِن لم يلب فَإِن بعث بهَا ثمَّ توجه فَلَا حَتَّى يلْحقهَا إِلَّا فِي بَدَنَة الْمُتْعَة فَإِن
جللها أَو أشعرها أَو قلد شَاة لَا يكون محرما وَالْبدن من الْبَقر وَالْإِبِل.
(بَاب الْقرَان والتمتع)
الْقرَان أفضل مُطلقًا وَهُوَ أَن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا من الْمِيقَات وَيَقُول بعد
الصَّلَاة اللَّهُمَّ إِن أُرِيد الْحَج وَالْعمْرَة فيسرهما لي وتقبلهما مني فَإِذا دخل مَكَّة ابْتَدَأَ فَطَافَ للْعُمْرَة وسعى ثمَّ طَاف لِلْحَجِّ طواف الْقدوم وسعى فَلَو طَاف لَهما طوافين وسعى سعيين جَازَ وأساء ثمَّ يحجّ كَمَا مر فَإِذا رمى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر ذبح دم الْقرَان شَاة أَو بَدَنَة أَو
سبع بَدَنَة فَإِن عجز عَنهُ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر، وَالْأَفْضَل كَون آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة إِذا فرغ وَلَو بِمَكَّة فَإِن لم يصم الثَّلَاثَة قبل يَوْم النَّحْر تعين الدَّم وَإِن وقف الْقَارِن بِعَرَفَة قبل طَوَافه للْعُمْرَة فقد رفضها فَعَلَيهِ دم لرفضها ويقضيها وَسقط عَنهُ دم الْقرَان والتمتع أفضل من الْإِفْرَاد وَهُوَ إِن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج ثمَّ يحجّ من عَامه فَيحرم بهَا من
لرفضها ويقضيها وَسقط عَنهُ دم الْقرَان والتمتع أفضل من الْأَفْرَاد وَهُوَ أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج ثمَّ يحجّ من عَامه فَيحرم بهَا من من الْمِيقَات وَيَطوف لَهَا وَيسْعَى ويتحلل مِنْهَا إِن
الْمِيقَات وَيَطوف لَهَا وَيسْعَى ويتحلل مِنْهَا إِن لم يسق الْهَدْي وَيقطع التَّلْبِيَة بِأول الطّواف ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ من الْحرم يَوْم التَّرويَة وَقَبله أفضل ويحج كالقارن فَإِن عجز فكحكمه.
وَجَاز صَوْم الثَّلَاثَة قبل طوافها وَلَو فِي شَوَّال بعد الْإِحْرَام بهَا لَا قبله فَإِن شَاءَ سوق
الْهَدْي وَهُوَ أفضل أحرم وَسَاقه وَهُوَ أولى من قوده وَإِن كَانَ بدنه قلدها بمزادة أَو نعل وَهُوَ أولى من التَّحْلِيل والإشعار جَائِز عِنْدهمَا وَهُوَ شقّ سنامها من الْأَيْسَر وَهُوَ الْأَشْبَه بِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام أَو من الْأَيْمن وَيكرهُ عِنْد الإِمَام ثمَّ يعْتَمر كَمَا تقدم وَلَا يتَحَلَّل وَيحرم بِالْحَجِّ كَمَا مر فَإِذا حلق يَوْم النَّحْر حل من إحراميه وَلَا تمتّع وَلَا قرَان لأهل مَكَّة
وَمن هُوَ دَاخل الْمَوَاقِيت فَإِن عَاد الْمُتَمَتّع إِلَى أَهله بعد الْعمرَة وَلم يكن سَاق الْهدى بَطل تمتعه وَإِن كَانَ قد سَاقه لَا وَمن طَاف للْعُمْرَة قبل أشهر الْحَج أقل من أَرْبَعَة وَأتم بعد دُخُولهَا وَحج كَانَ مُتَمَتِّعا وَإِن كَانَ طَاف أَرْبَعَة فَلَا وَلَو اعْتَمر كُوفِي فِي أشهر الْحَج وتحلل وَأقَام بِمَكَّة وَحج صَحَّ تمتعه وَكَذَا ببصرة وَقيل لَا يَصح عِنْدهمَا وَلَو أفسد
وَأقَام ببصرة وقضاها وَحج لَا يَصح تمتعه إِلَّا أَن يعود إِلَى أَهله ثمَّ يَأْتِي بهما وَعِنْدَهُمَا يَصح وَإِن لم يعد وَإِن بَقِي بعد الْإِفْسَاد بِمَكَّة وَقضي وَحج من غير عود وَلَا يَصح تمتعه اتِّفَاقًا وَمَا أفْسدهُ الْمُتَمَتّع من عمرته أَو حجَّة مضى فِيهِ وَسقط عَنهُ دم التَّمَتُّع من تمتّع فضحى لَا تجزيه عَن دم الْمُتْعَة.
(بَاب الْجِنَايَات)
إِن طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم وَكَذَا لَو أدهن بِزَيْت وَعِنْدَهُمَا صَدَقَة وَلَو خضب
(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)
مَا فتح الإِمَام عنْوَة قسمه بَين الْمُسلمين أَو أقرّ أَهله عَلَيْهِ وَوضع جِزْيَة
عَلَيْهِم وَالْخَرَاج على أراضيهم وَقتل الأسرى أَو استرقهم أَو تَركهم أحراراً ذمَّة
للْمُسلمين وإسلامهم لَا يمْنَع استرقاقهم مَا لم يكن قبل الْأَخْذ وَلَا يجوز ردهم إِلَى دَارهم وَلَا الْمَنّ وَلَا الْفِدَاء بِالْمَالِ وَقيل لَا بَأْس بِهِ عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ وَيجوز بالأسارى عِنْدهمَا وتذبح مواش شقّ نقلهَا وَتحرق وَلَا تعقر وَلَا تقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب إلاّ
للإيداع ثمَّ ترد وَلَا تبَاع قبل الْقِسْمَة والمقاتل والردء سَوَاء فِي الْغَنِيمَة وَكَذَا مدد لحقهم
قبل إحرازها بِدَارِنَا وَلَا حق فِيهَا لسوقي لم يُقَاتل وَلَا لمن مَاتَ فِي دَار الْحَرْب قبل
الْإِحْرَاز بِدَارِنَا وَلَو بعد الْإِحْرَاز يُورث نصِيبه وَينْتَفع فِيهَا بِلَا قسْمَة بِالسِّلَاحِ وَالرُّكُوب واللبس إِن احْتِيجَ وبالعلف والحطب والدهن وَالطّيب مُطلقًا وَقيل إِن احْتِيجَ لَا بِالْبيعِ
أصلا وَلَا التمول وَلَا بل يرد مَا فضل إِلَى الْغَنِيمَة وَإِن انْتفع بِهِ رد قِيمَته وَإِن قسمت قبل الرَّد تصدق بِهِ لَو غَنِيا وَمن أسلم مِنْهُم قبل أَخذه أحرز نَفسه وطفله وكل مَا هُوَ مَعَه أَو وَدِيعَة عِنْد مُسلم أَو ذمِّي وعقار فَيْء وَقيل فِيهِ خلاف مُحَمَّد وَأبي يُوسُف فِي قَوْله الأول وَولده الْكَبِير وَزَوجته وَحملهَا وَعَبده الْمقَاتل وَمَاله مَعَ حَرْبِيّ بِغَصب أَو وَدِيعَة فَيْء وَكَذَا
مَاله مَعَ مُسلم أَو ذمِّي بِغَصب خلافًا لَهما وَقيل أَبُو يُوسُف مَعَ الإِمَام.
(كتاب الصُّلْح)
هُوَ عقد يرفع النزاع وَيجوز مَعَ إِقْرَار وسكوت وإنكار، فَالْأول كَالْبيع إنْ وَقع عَن مَال
بِمَال فَتثبت فِيهِ الشُّفْعَة وَالرَّدّ بِالْعَيْبِ وَخيَار الرُّؤْيَة، وتفسده جَهَالَة الْبَدَل جَهَالَة الْمصَالح عَنهُ، وتشترط الْقُدْرَة على تَسْلِيم الْبَدَل وَإِن اسْتحق بعض الْمصَالح عَنهُ أَو كُله رَجَعَ بِكُل الْبَدَل أَو بعضه، وإنْ اسْتحق بعض الْبَدَل أَو كُله رَجَعَ بِكُل الْمصَالح عَنهُ أَو بعضه، وإنْ وَقع عَن مالٍ بِمَنْفَعَة اعْتبر إِجَارَة فَيشْتَرط فِيهِ التَّوْقِيت، وَيبْطل بِمَوْت أَحدهمَا، والأخيران
مُعَاوضَة فِي حق الْمُدَّعِي وَفِدَاء الْيَمين وَقطع الْمُنَازعَة فِي حق الآخر فَلَا شُفْعَة فِي دَار
صولح عَنْهَا مَعَ أَحدهمَا، وَتجب فِي دَار صولح عَلَيْهَا، وَمَا اسْتحق من الْمُدعى كلا أَو بَعْضًا يرد الْمُدَّعِي حِصَّته من الْبَدَل وَيرجع بِالْخُصُومَةِ فِيهِ، وَمَا اسْتحق من الْبَدَل بَعْضًا أَو كلا يرجع الْمُدَّعِي إِلَى دَعْوَاهُ فِي قدره، وهلاك الْبَدَل قبل التَّسْلِيم فِي الْفَصْلَيْنِ، وَلَو صَالح
على بعض دَار يدعيها لَا يَصح، وحيلته أنْ يزِيد فِي الْبَدَل شَيْئا أَو يبرأ عَن دَعْوَى الْبَاقِي.
(فصل)
يجوز الصُّلْح عَن مَجْهُول، وَلَا يجوز إلَاّ على مَعْلُوم فَيجوز عَن دَعْوَى المَال وَالْمَنْفَعَة
وَالْجِنَايَة فِي النَّفس وَمَا دونهَا عمدا أَو خطأ وَعَن دَعْوَى الرّقّ وَكَانَ عتقا بِمَال وَلَا وَلَاء عَلَيْهِ، وَدَعوى الزَّوْج النِّكَاح وَكَانَ خلعاً وَيحرم عَلَيْهِ ديانَة إنْ كَانَ مُبْطلًا، وَلَو صالحها بِمَال
لتقر لَهُ بِالنِّكَاحِ جَازَ، وتعجل زِيَادَة فِي الْمهْر لِأَنَّهَا تزْعم أَنَّهَا زوجت نَفسهَا مِنْهُ ابْتِدَاء بِالْمُسَمّى، وَهُوَ يزْعم أَنه زَاد فِي مهرهَا وَلَا يجوز إنْ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة، وَقيل يجوز، وَلَا عَن دَعْوَى الحدِّ والاعتياض عَن حق الْغَيْر لَا يجوز، كصلح وَاحِد عَن حق الْعَامَّة وَإِن قتل عبد مَأْذُون رجلا عمدا وَصَالح عَن نَفسه لَا يجوز بِخِلَاف صلحه عَن
الْقبُول وَيعْتَبر بعد موت الْمُوصي وَلَا اعْتِبَار بِالرَّدِّ وَالْقَبُول فِي حَيَاته وَبِه تملك إِلَّا أَن يَمُوت الْمُوصى لَهُ بعد موت الْمُوصي قبل الْقبُول فَإِنَّهُ يملكهَا وَتصير لوَرثَته. وَالْوَصِيَّة
مؤخرة عَن الدّين فَلَا تصح مِمَّن يُحِيط دينه بِمَالِه إِلَّا أنَّ يُبرئهُ الْغُرَمَاء. وللموصي أَن يرجع فِي وَصيته قولا أَو فعلا يقطع حق الْمَالِك فِي الْغَصْب أَو يزِيل ملكه كَالْبيع وَالْهِبَة وَإِن اشْتَرَاهُ أَو رَجَعَ بعد ذَلِك أَو يُوجب فِي الْمُوصى بِهِ زِيَادَة لَا يُمكن التَّسْلِيم إِلَّا بهَا كلت السويق بِسمن وَالْبناء فِي الدَّار والحشو بالقطن وَقطع الثَّوْب وَذبح الشَّاة رُجُوع، لَا
غسل الثَّوْب وتجصيص الدَّار وهدمها، والجحود لَيْسَ بِرُجُوع عِنْد مُحَمَّد خلافًا لأبي يُوسُف. وَلَا قَوْله أخرت الْوَصِيَّة أَو كل وَصِيَّة أُصيت بهَا لفُلَان فَهِيَ حرَام، وَلَو قَالَ مَا أوصيت بِهِ فَهُوَ لفُلَان فرجوع إِلَّا أَن يكون فلَان الثَّانِي مَيتا، وَتبطل هبة الْمَرِيض ووصيته لأجنبية نَكَحَهَا بعْدهَا. وَكَذَا إِقْرَاره ووصيته وهبته لِابْنِهِ الْكَافِر أَو الرَّقِيق أَو أسلم أَو
أعتق بعد ذَلِك، وَهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل مَاله إِن طَال وَلم يخف مَوته مِنْهُ وَلَا فَمن ثلثه.
(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)
وَلَو أوصى لكل من اثْنَيْنِ بِثلث مَاله وَلم يجز وَارثه قسم الثُّلُث بَينهمَا نِصْفَيْنِ، وَلَو لأَحَدهمَا بِثُلثِهِ وَللْآخر بسدسه قسم أَثلَاثًا، وَلَو لأَحَدهمَا بِثُلثِهِ وَللْآخر بثلثيه أَو بِنصفِهِ أَو بكله ينصف الثُّلُث بَينهمَا وَعِنْدَهُمَا يثلث فِي الأول ويخمس خمسين وَثَلَاثَة أَخْمَاس فِي الثَّانِي ويربع فِي الثَّالِث وَلَا يضْرب الْمُوصى لَهُ بِالزَّائِدِ على الثُّلُث عِنْد الإِمَام، إلَاّ فِي
الْمُحَابَاة والسعاية وَالدَّرَاهِم الْمُرْسلَة. وَتبطل الْوَصِيَّة بِنَصِيب ابْنه وَتَصِح بِمثل نصيب
ابْنه فَلَو كَانَ لَهُ ابْنَانِ فللموصى لَهُ الثُّلُث وَإِن ثَلَاثَة فالربع وَإِن أوصى بِجُزْء من مَاله فالتعيين إِلَى الْوَرَثَة وَإِن بِسَهْم فالسدس وَعِنْدَهُمَا مثل نصيب أحدهم إلاّ أَن يزِيد على الثُّلُث وَلَا إجَازَة. قَالُوا هَذَا فِي عرفهم وَفِي عرفنَا السهْم كالجزء، وَإِن أوصى لَهُ بسدس
مَاله ثمَّ بِثلث مَاله وأجازوا فَلهُ الثُّلُث وَإِن بسدسه فَلهُ السُّدس سَوَاء اتخذ الْمجْلس أَو اخْتلف، وَلَو بِثلث دَرَاهِمه أَو غنمه أَو ثِيَابه وَهِي من جنس وَاحِد فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ الْبَاقِي إِن خرج من الثُّلُث وَكَذَا كل مَكِيل أَو مَوْزُون، وَإِن بِثلث ثِيَابه وَهِي مُتَفَاوِتَة فَهَلَك الثُّلُثَانِ فَلهُ ثلث مَا بقيَّ وَإِن بِثلث عبيده فَكَذَلِك، وَعِنْدَهُمَا كل الْبَاقِي وَقيل يوافقان وَالدَّوَاب
كالعبيد، وَإِن أوصى بِأَلف وَله عين وَدين فَهِيَ عين إِن خرجت من ثلث الْعين وإلَاّ دفع ثلث الْعين وَثلث مَا يَسْتَوْفِي من الدّين حَتَّى يتم وَإِن أوصى بِالثُّلثِ لزيد وَعَمْرو وَأَحَدهمَا ميت فكله للحي، وَإِن قَالَ بَين زيد وَعَمْرو فالنصف للحي وَإِن أوصى بِثلث مَاله، وَلَا
مَال لَهُ فاكتسب فَلهُ ثلث مَاله عِنْد الْمَوْت وَإِن بِثلث غنمه وَلَا غنم لَهُ أَو كَانَ فَهَلَك قبل مَوته بطلت وَإِن اسْتَفَادَ غنما ثمَّ مَاتَ صحت فِي الصَّحِيح وَإِن أوصى بِشَاة من مَاله وَلَا شَاة لَهُ فَلهُ قيمتهَا وَتبطل لَو بِشَاة من غنمه وَلَا غنم لَهُ، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لأمهات أَوْلَاده وهنَّ ثَلَاث وللفقراء وَالْمَسَاكِين فَلَهُنَّ ثَلَاثَة أخماسه وَلكُل فريق خمس، وَعند مُحَمَّد ثَلَاثَة أسباعه، وَلكُل فريق سبعان، وَإِن أوصى بِثلث مَاله لزيد وللفقراء فَلهُ نصفه