المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز) - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: ‌(باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز)

(بَاب الشَّهِيد)

هُوَ من قَتله أهل الْحَرْب أَو الْبَغي أَو قطاع الطَّرِيق أَو وجد فِي المعركة وَبِه أثر أَو قَتله

ص: 278

مُسلم ظلما وَلم تجب بقتْله دِيَة فيكفن وَيصلى عَلَيْهِ وَلَا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إِلَّا مَا لَيْسَ من جنس الْكَفَن كالفرو والحشو والخف وَالسِّلَاح وَيُزَاد وَينْقص مُرَاعَاة لكفن السنّة وَإِن كَانَ صَبيا أَو جنبا أَو مَجْنُونا أَو حَائِضًا أَو نفسَاء يغسل خلافًا لَهما وَيغسل إِن قتل فِي الْمصر وَلم يعلم إِنَّه قتل عمدا ظلما وَكَذَا إِن ارتث بِأَن أكل أَو شرب أَو عولج أَو باعد أَو اشْترى

ص: 279

أَو عَاشَ أَكثر من يَوْم عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد أَو مضى عَلَيْهِ وَقت صَلَاة وَهُوَ يعقل أَو آوته خيمة أَو نقل من المعركة حَيا أَو أوصى مُطلقًا عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد إِن

ص: 280

أوصى بِأَمْر أخروي لَا يغسل وَمن قتل بِحَدّ أَو قصاص غسل وَصلى عَلَيْهِ وَمن قتل لبغي أَو قطع طَرِيق غسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَقيل لَا يغسل أَيْضا وَيُصلي على قَاتل نَفسه خلافًا لأبي يُوسُف.

(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

صَحَّ فِيهَا الْفَرْض وَالنَّفْل وَمن جعل فِيهَا ظَهره إِلَى ظهر إِمَامه جَازَ وَلَو إِلَى

ص: 281

وَجهه لَا يجوز وَكره أَن يَجْعَل وَجهه إِلَى وَجه وَلَو تحلقوا حولهَا وَهُوَ فِيهَا جَازَ وَإِن كَانَ خَارِجهَا جَازَت صَلَاة من هُوَ أقرب إِلَيْهَا مِنْهُ إِن لم يكن فِي جَانِبه وَتجوز الصَّلَاة

ص: 282

فَوْقهَا وَتكره.

ص: 283

(كتاب الزَّكَاة)

هِيَ تمْلِيك جُزْء من المَال معِين شرع من فَقير مُسلم غير هاشمي وَلَا مَوْلَاهُ

ص: 284

مَعَ قطع الْمَنْفَعَة عَن المملك من كل وَجه لله تَعَالَى وَشرط وُجُوبهَا الْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِسْلَام وَالْحريَّة وَملك نِصَاب حَولي فارغ عَن الدّين وَحَاجته الْأَصْلِيَّة نَام وَلَو تَقْديرا

ص: 285

ملكا تَاما فَلَا تجب على مَجْنُون وَلَا صبي وَلَا مكَاتب وَلَا مديون مطَالب من الْعباد فِي

ص: 286

قدر دينه وَلَا فِي مَال ضمار وَهُوَ الْمَفْقُود والساقط فِي الْبَحْر وَالْمَغْصُوب لَا بَيِّنَة عَلَيْهِ

ص: 287

ومدفون فِي بَريَّة نسي مَكَانَهُ وَمَا أَخذ مصادرة وَدين كَانَ قد جحد وَلَا بَيِّنَة عَلَيْهِ بِخِلَاف دين على مقرّ ملي أَو مُعسر أَو مُفلس أَو جَاحد عَلَيْهِ بَيِّنَة أَو علم بِهِ قاضٍ خلافًا لمُحَمد فِي الْمُفلس وَبِخِلَاف مَا دفن فِي الْبَيْت، وَنسي مَكَانَهُ وَفِي المدفون فِي الأَرْض أَو الْكَرم

ص: 288

حنث وَلَو جعلت مَسْجِدا أَو حَماما أَو بستاناً أَو بَيْتا بَعْدَمَا خربَتْ فَدَخلَهَا لَا يَحْنَث وَكَذَا لَو دخل

ص: 279

بعد انهدام الْحمام وأشباهه وَفِي لَا يدْخل هَذَا الْبَيْت فدخله بَعْدَمَا انْهَدم وَصَارَ صحراء أَو بَعْدَمَا بنى بَيْتا آخر لَا يَحْنَث بِخِلَاف مِمَّا لَو سقط السّقف وَبَقِي الجدران، وَفِي لَا يدْخل هَذِه الدَّار

ص: 280

وَهُوَ فِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يخرج ثمَّ يدْخل، وَفِي لَا يلبس هَذَا الثَّوْب وَهُوَ لابسه أَو لَا يركب هَذِه الدَّابَّة وَهُوَ راكبها أَو لَا يسكن هَذِه الدَّار وَهُوَ ساكنها إِن أَخذ فِي النزع وَالنُّزُول والنقلة من غير لبث لَا يَحْنَث وإلاّ حنث، ثمَّ فِي لَا يسكن هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّار لَا بُد من خُرُوجه بِجَمِيعِ أَهله ومتاعه حَتَّى لَو بَقِي وتد يَحْنَث وَعند أبي يُوسُف يعْتَبر نقل الْأَكْثَر،

ص: 281

وَعند مُحَمَّد نقل مَا تقوم بِهِ كدخدائيته وَهُوَ الْأَحْسَن والأرفق ثمَّ لَا بُد من نقلته إِلَى منزل

ص: 282

آخر بِلَا تَأْخِير حَتَّى لَا يبر بنقلته إِلَى السِّكَّة أَو الْمَسْجِد وَكَذَا لَا يسكن هَذِه الْمحلة وَفِي لَا يسكن هَذِه الْبَلدة أَو الْقرْيَة يبر بِخُرُوجِهِ وَترك أَهله ومتاعه فِيهَا وَفِي لَا يخرج فَأمر من

ص: 283

حمله وَأخرجه حنث وَلَو حمل وَأخرج بِلَا أمره مكْرها أَو رَاضِيا لَا يَحْنَث وَمثله لَا يدْخل وَفِي لَا يخرج إلاّ إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لَا يَحْنَث وَفِي لَا يخرج إِلَى

ص: 284

مَكَّة فَخرج يريدها ثمَّ رَجَعَ حنث وَفِي لَا يَأْتِيهَا لَا يَحْنَث مَا لم يدخلهَا والذهاب كالخروج فِي الْأَصَح وَفِي ليَأْتِيَن فلَانا فَلم يَأْته حَتَّى مَاتَ حنث فِي آخر جُزْء من حَيَاته وَإِن قيد الْإِتْيَان غَدا بالاستطاعة فَهُوَ على سَلامَة الْآلَات وَعدم الْمَوَانِع فَلَو لم يَأْتِ وَلَا

ص: 285

مَانع من مرض أَو سُلْطَان حنث، وَلَو نوى الْحَقِيقَة صدق ديانَة لَا قَضَاء فِي الْمُخْتَار وَلَا تخرج إلاّ بِإِذْنِهِ شَرط الْإِذْن لكل خُرُوج وَفِي إلاّ إِن آذن يَكْفِي الْإِذْن مرّة وَفِي لَا تخرج إلاّ

ص: 286

بِإِذْنِهِ لَو أذن لَهَا فِيهِ مَتى شَاءَت ثمَّ نهاها فَخرجت لَا يَحْنَث عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَو أَرَادَت الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت أَو ضرب العَبْد فَقَالَ: إِن ضربت تقيد الْحِنْث بِالْفِعْلِ فَوْرًا فَلَو لَبِثت ثمَّ فعلت لَا يَحْنَث قَالَ لآخر اجْلِسْ فتغد معي فَقَالَ إِن تغديت

ص: 287

فَكَذَا لَا يَحْنَث بالتغدي لَا مَعَه وَلَو فِي ذَلِك الْيَوْم إلاّ إِن قَالَ إِن تغديت الْيَوْم وَفِي لَا يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عبد لَهُ مَأْذُون لَا يَحْنَث إلاّ إِن نَوَاه وَهُوَ غير مُسْتَغْرق بِالدّينِ وَعند أبي يُوسُف يَحْنَث مُطلقًا إِن نَوَاه وَعند مُحَمَّد يَحْنَث مُطلقًا وَإِن لم يُنَوّه.

ص: 288

أَو يفعل مَا يستخف بِهِ كالبول وَالْأكل على الطَّرِيق، أَو يظْهر سبّ السّلف. وَتقبل الشَّهَادَة لِأَخِيهِ وَعَمه ومحرمه رضَاعًا أَو مصاهرة. وَشَهَادَة أهل الْأَهْوَاء إلاّ الخطابية

ص: 278

والأقلف والخصي وَولد الزناء وَالْخُنْثَى والعمال وَالْمُعتق لمعتقه، وَالْمُعْتَبر حَال الشَّاهِد

ص: 280

وَقت الْأَدَاء لَا التجمل، وَلَو شَهدا أَن أباهما أوصى إِلَى زيد وَزيد يَدعِيهِ قبلت، وَإِن أنكر فَلَا، وَلَو شهد أنَّ أباهما الْغَائِب وَكله لَا تقبل وإنْ ادِّعَاء، وَلَو شهد داينا ميت أنَّه أوصى

ص: 281

إِلَى زيد وَهُوَ يَدعِيهِ قبلت، وَكَذَا لَو شهد مديوناه أَو من أوصى لَهما أَو وصياه وَلَا تقبل

ص: 282

الشَّهَادَة على جرح مُجَرّد وَهُوَ مَا يفسق بِهِ من غير إِيجَاب حق للشَّرْع أَو للْعَبد نَحْو هُوَ فَاسق أَو آكل رَبًّا أَو أنَّه استأجرهم. وَتقبل على إِقْرَار الْمُدَّعِي بفسقهم وعَلى أنَّهم عبيد

ص: 283

أَو محدودون فِي قذف أَو شاربو خمر أَو قذفة أَو شُرَكَاء الْمُدَّعِي أَو أَنه استأجرهم لَهَا بِكَذَا وَأَعْطَاهُمْ ذَلِك مِمَّا عِنْده أَو أَنِّي صالحتهم بِكَذَا ودفعته إِلَيْهِم على أَن لَا يشْهدُوا عليَّ فَشَهِدُوا وَمن شهد وَلم يبرح حَتَّى قَالَ: أوهمت بعض شهادتي قبل إِن كَانَ عدلا.

ص: 284

(بَاب الِاخْتِلَاف)

شَرط مُوَافقَة الشَّهَادَة الدَّعْوَى فَلَو ادّعى دَارا شِرَاء أَو إِرْثا وشهدا بِملك مُطلق ردَّتْ وَفِي عَكسه تقبل، وَكَذَا شَرط اتِّفَاق الشَّاهِدين لفظا وَمعنى فَلَا تقبل لَو شهد أَحدهمَا بِأَلف أَو

ص: 285

مائَة أَو طَلْقَة وَالْآخر بِأَلفَيْنِ أَو بمائتين أَو بطلقتين أَو ثَلَاث، وَعِنْدَهُمَا تقبل على الْأَقَل، وَلَو شهد أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة وَالْمُدَّعِي يَدعِي الْأَكْثَر قبلت على الْألف

ص: 286

اتِّفَاقًا وَكَذَا مائَة وَمِائَة وَعشرَة وطلقة وطلقة وَنصف. وَلَو شَهدا بِأَلف أَو بقرض ألف، وَقَالَ أَحدهمَا قضى مِنْهَا كَذَا قبلت على الْألف لَا على الْقَضَاء مَا لم يشْهد بِهِ آخر وَيَنْبَغِي لمن علمه أَن لَا يشْهد حَتَّى يقر الْمُدَّعِي بِهِ وَلَو شَهدا بقتْله زيدا يَوْم النَّحْر بِمَكَّة وآخران بقتْله إِيَّاه فِيهِ بكوفة ردتا، فإنْ قضى بِإِحْدَاهُمَا أَولا بطلت الْأَخِيرَة وَلَو شَهدا بِسَرِقَة بقرة

ص: 287

وَاخْتلفَا فِي لَوْنهَا قطع، وَإِن اخْتلفَا فِي الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة لَا، وَعِنْدَهُمَا لَا يقطع فيهمَا وَفِي الْغَصْب لَا تقبل اتِّفَاقًا وَلَو شهد وَاحِد بِالشِّرَاءِ أَو الْكِتَابَة بِأَلف وَالْآخر بِأَلف وَمِائَة ردَّتْ،

ص: 288

(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

لَا يَصح رهن الْمشَاع وَإِن مِمَّا لَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَو من الشَّرِيك وَلَو طَرَأَ فسد خلافًا لأبي

ص: 278

يُوسُف وَلَا رهن الثّمن على الشّجر بِدُونِ الشّجر وَلَا الزَّرْع فِي الأَرْض بِدُونِهَا وَلَا الشّجر أَو الأَرْض مشغولين بالثمر وَالزَّرْع، وَلَو رهن الشّجر بمواضعها أَو الدَّار بِمَا فِيهَا جَازَ،

ص: 279

وَلَا يجوز رهن الْحر وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَالْمكَاتب وَلَا بالأمانات وَلَا بالدرك وَلَا بِمَا هُوَ مَضْمُون بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَد البَائِع، وَلَا بِالْكَفَالَةِ وَلَا بِالْقصاصِ فِي النَّفس وَمَا دونهَا،

ص: 280

وَلَا بِالشُّفْعَة وَلَا بِأُجْرَة النائحة أَو الْمُغنيَة وَلَا بِالْعَبدِ الْجَانِب أَو الْمَدْيُون، وَلَا يجوز للْمُسلمِ رهن الْخمر، وَلَا ارتهانها من مُسلم أَو ذمِّي، وَلَا يضمن لَهُ مرتهنها وَلَو ذِمِّيا

ص: 281

ويضمنها هُوَ من ذمِّي، وَيصِح بِالدّينِ وَلَو مَوْعُودًا بِأَن رهن ليقرضه كَذَا فَلَو هلك فِي يَد الْمُرْتَهن لزمَه دفع مَا وعد إِن مثل قِيمَته أَو أقل. وبرأس مَال السّلم وَثمن الصّرْف

ص: 282

وبالمسلم فِيهِ فإنْ هلك فِي مجْلِس العقد قبل الإفتراق فقد استوفى حكما وإنْ افْتَرقَا قبل النَّقْد والهلاك بَطل العقد، وَالرَّهْن بِالْمُسلمِ فِيهِ رهن بِبَدَلِهِ إِذا فسخ. وهلاكه بعد الْفَسْخ هَلَاك بِالْأَصْلِ وَيصِح بالأعيان الْمَضْمُونَة بِنَفسِهَا أَي بِالْمثلِ أَو الْقيمَة كالمغصوب، وَالْمهْر وَبدل الْخلْع وَبدل الصُّلْح عَن دم عمد، وَبدل الصُّلْح عَن إِنْكَار وَإِن أقرَّ الْمُدَّعِي

ص: 283

بِعَدَمِ الدّين وَلَو رهن الْأَب لدينِهِ عبد طِفْله جَازَ، وَكَذَا الْوَصِيّ فَإِن هلك لزمهما مثل مَا سقط بِهِ من دينهما، وَلَو رَهنه الْأَب من نَفسه أَو من ابْن آخر صَغِير لَهُ أَو من عبد لَهُ تَاجر لَا دين عَلَيْهِ صَحَّ، بِخِلَاف الْوَصِيّ، وَإِن اسْتَدَانَ الْوَصِيّ للْيَتِيم فِي كسوته أَو طَعَامه

ص: 284

وَرهن بِهِ مَتَاعه، صَحَّ، وَلَيْسَ للطفل إِذا بلغ نقض الرَّهْن فِي شَيْء من ذَلِك مَا لم يقْض الدّين، وَلَو رهن شَيْئا بِثمن عبد فَظهر حرا أَو بِثمن خل فَظهر خمرًا أَو بِثمن ذكية، فظهرت ميتَة فالرهن مَضْمُون وَجَاز رهن الذَّهَب وَالْفِضَّة وكل مَكِيل وموزون، فإنْ رهنت بجنسها فهلاكها بِمِثْلِهَا من الدّين وَلَا عِبْرَة للجودة، وَعِنْدَهُمَا هلاكها بِقِيمَتِهَا إِن خَالَفت وَزنهَا فَيضمن بِخِلَاف الْجِنْس، وَيجْعَل رهنا مَكَان الْهَالِك، وَمن شرى على أَن

ص: 285

يُعْطي بِالثّمن رهنا بِعَيْنِه أَو كَفِيلا بِعَيْنِه صَحَّ اسْتِحْسَانًا، فَإِن امْتنع عَن اعطائه لَا يجْبر، وَللْبَائِع فسخ البيع إلَاّ إِن دفع الثّمن حَالا أَو قيمَة الرَّهْن رهنا، وَمن شرى شَيْئا وَقَالَ لبَائِعه أمسك هَذَا حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فَهُوَ رهن، وَعند أبي يُوسُف وَدِيعَة، وَلَو رهن

ص: 286

عَبْدَيْنِ بِأَلف، فَلَيْسَ لَهُ أَخذ أَحدهمَا بِقَضَاء حِصَّته كَالْبيع وَلَو رهن عينا عِنْد رجلَيْنِ، صَحَّ وَكلهَا رهن لكل مِنْهُمَا، والمضمون على كل حِصَّة دينه، فَإِن تهايأ فِي حفظهَا فَكل فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر فَإِن قضى دين أَحدهمَا فَكلهَا رهن عِنْد الآخر، وَلَو رهن

ص: 287

اثْنَان من واحدٍ صَحَّ وَله أنْ يمسِكهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع حَقه مِنْهُمَا، وَلَو ادّعى كل من اثْنَيْنِ أنَّ هَذَا رهن هَذَا الشَّيْء مِنْهُ وَقَبضه وبرهنا عَلَيْهِ بَطل برهانهما، وَلَو بعد موت الرَّاهِن، قبلا وَيحكم بِكَوْن الرَّهْن مَعَ كل رهنا بِحقِّهِ.

ص: 288