الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقهقهة بَالغ فِي صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود ومباشرة فَاحِشَة خلافًا لمُحَمد ونوم مُضْطَجع
أَو متكيء أَو مُسْتَند إِلَى مَا لَو أزيل لسقط لَا نوم قَائِم أَو قَاعد أَو رَاكِع أَو ساجد وَلَا خُرُوج دودة من جرح وَلحم سقط مِنْهُ وَمَسّ ذكر وَامْرَأَة وَفرض الْغسْل غسل الْفَم وَالْأنف
وَسَائِر الْبدن لَا دلكه قيل وَلَا إِدْخَال المَاء جلدَة الأقلف وسنته غسل يَدَيْهِ وفرجه ونجاسة إِن كَانَت وَالْوُضُوء إِلَّا رجلَيْهِ وتثليث الْغسْل الْمُسْتَوْعب ثمَّ غسل الرجلَيْن لَا فِي
مَكَانَهُ إِن كَانَ فِي مستنقع المَاء وَلَيْسَ على الْمَرْأَة نقض ضفيرتها وَلَا بلها إِن بل أَصْلهَا
وَفرض لإنزال مني ذِي دفق وشهوة وَلَو فِي نوم عِنْد انْفِصَاله لَا خُرُوجه خلافًا لأبي
يُوسُف ولرؤية مستيقظ لم يتَذَكَّر الِاحْتِلَام بللاً وَلَو مذياً خلافًا لَهُ ولإيلاج حَشَفَة فِي قبل أَو دبر من آدَمِيّ حَيّ وَإِن لم ينزل على الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ولإنقطاع حيض ونفاس لَا لمذي وودي واحتلام بِلَا بَلل وإيلاج فِي بَهِيمَة أَو ميتَة بِلَا إِنْزَال وَسن للْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
والأحرام وَفِي عَرَفَة وَوَجَب للْمَيت كِفَايَة وعَلى من أسلم جنبا وَإِلَّا ندب وَلَا يجوز
لمحدث مس مصحف إِلَّا بغلافه الْمُنْفَصِل لَا الْمُتَّصِل فِي الصَّحِيح وَكره بالكم وَلَا مس
(فصل)
وكنايته مَا احتمله وَغَيره وَلَا يَقع بهَا إِلَّا بنية أَو دلَالَة حَال فَمِنْهَا اعْتدي واستبرئي
رَحِمك وَأَنت وَاحِدَة يَقع بِكُل مِنْهَا وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَمَا سواهَا يَقع بهَا وَاحِدَة باينة إِلَّا أَن
يَنْوِي ثَلَاثًا فيقعن وَلَا تصح نِيَّة الثِّنْتَيْنِ وَهِي باين بتة بتلّة حرَام خلية بَريَّة حبلك على غَار
بك الحقي بأهلك وَهبتك لأهْلك سرحتك فارقتك أَمرك بِيَدِك اخْتَارِي أَنْت حرَّة تقنعي تخمري استتري أغربي أَخْرِجِي اذهبي قومِي ابْتغِي الْأزْوَاج فَلَو أنكر النِّيَّة صدق مُطلقًا
حَالَة الرضاء وَلَا يصدق قَضَاء عِنْد مذاكرة الطَّلَاق فِيمَا يصلح للجواب دون الرَّد وَلَا عِنْد الْغَضَب فِيمَا يصلح للطَّلَاق دون الرَّد والشتم وَيصدق ديانَة فِي الْكل وَلَو قَالَ: ثَلَاث
مَرَّات اعْتدي وَنوى بِالْأولَى طَلَاقا وبالباقي حيضا صدق وَإِن لم ينوِ بِالْبَاقِي شَيْئا وَقع
الثَّالِث وَتطلق بلست لي بِامْرَأَة أَو لست لَك بِزَوْج إِن نوى الطَّلَاق والصريح يلْحق الصَّرِيح والباين يلْحق الصَّرِيح لَا الباين إلاّ إِذا كَانَ مُعَلّقا بِالشّرطِ.
(بَاب الخيارات)
صَحَّ خِيَار الشَّرْط لكل من الْعَاقِدين وَلَهُمَا مَعًا ثَلَاثَة أَيَّام لَا أَكثر إلاّ إِن
أجَاز فِي الثَّلَاثَة وَعِنْدَهُمَا يجوز إنْ بَيَّنَ مُدَّة مَعْلُومَة أَيَّة مُدَّة كَانَت وَإِن اشْترى على
أَنه إِن لم ينْقد الثّمن إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا بيع صَحَّ وَإِلَى أَرْبَعَة أَيَّام لَا إلاّ أَن ينْقد فِي الثَّلَاثَة
وَعند مُحَمَّد يجوز إِلَى أَرْبَعَة وَأكْثر وَخيَار البَائِع يمْنَع خُرُوج الْمَبِيع عَن ملكه فَإِن قَبضه المُشْتَرِي فَهَلَك لزمَه قِيمَته وَخيَار المُشْتَرِي لَا يمْنَع فَإِن هلك فِي يَده لزم الثّمن وَكَذَا لَو
تعيب إلاّ أَنه لَا يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي خلافًا لَهما فَلَو اشْترى زَوجته بِالْخِيَارِ لَا يفْسد النِّكَاح وَإِن وَطئهَا فَلهُ ردهَا لِأَنَّهُ بِالنِّكَاحِ إلاّ فِي الْبكر وَلَو ولدت فِي مدَّته لَا تصير أم وَلَده وَلَو اشْترى قَرِيبه بِهِ أَو عبدا بعد قَوْله إِن ملكت عبدا فَهُوَ حر لَا يعتقان فِي مدَّته وَلَا
يعد حيض الْمُشْتَرَاة بِهِ فِي مدَّته من الِاسْتِبْرَاء وَلَا اسْتِبْرَاء على البَائِع إِن ردّت بِهِ وَلَو قبض
المُشْتَرِي بِهِ الْمَبِيع بِإِذن البَائِع ثمّ أودعهُ عِنْده فَهَلَك فَهُوَ على البَائِع لارْتِفَاع الْقَبْض بِالرَّدِّ لعدم الْملك وَلَو اشْترى الْمَأْذُون شَيْئا بِهِ فَأَبْرَأهُ بَائِعه عَن ثمنه يبْقى خِيَاره وَله الرَّد لِأَنَّهُ يَلِي عدم التَّمَلُّك وَلَو اشْترى ذمِّي من ذمِّي جرابه فَأسلم فِي مدَّته بَطل شِرَاؤُهُ كَيْلا يتملكها مُسلما بِالْإِجَازَةِ خلافًا لَهما فِي الْجَمِيع. وَمن لَهُ الْخِيَار يُجِيز بِحَضْرَة صَاحبه وغيبته وَلَا
يفْسخ إلاّ بِحَضْرَتِهِ خلافًا لأبي يُوسُف فإنْ فسخ وَعلم بِهِ فِي الْمدَّة انْفَسَخ وإلاّ تمّ العقد
لَو اجْتمعَا وَعند أبي يُوسُف لِأَبِيهِ السُّدس وَالْبَاقِي للِابْن وَعند اسْتِوَاء الْقرب تستوي الْقِسْمَة وَلَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إلاّ مَا أعتق أَو أعتق من أعتقن من أعتقن أَو كاتبن، أَو كَاتب من كاتبن الحَدِيث.
(فصل)
وَلَاء الْمُوَالَاة سَببه العقد فَلَو أسلم عجمي على يَد رجل ووالاه على أَنه يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ أَو والى غير من أسلم على يَده صَحَّ إِن لم يكن معتقاً وعقله عَلَيْهِ وَارثه لَهُ إِن لم يكن لَهُ وَارِث وَهُوَ مُؤخر عَن ذَوي الْأَرْحَام وَمَا لم يعقل عَنهُ فَلهُ أَن يفسخه قولا بِحَضْرَتِهِ وفعلاً مَعَ غيبته بِأَن ينْتَقل عَنهُ إِلَى غَيره وَبعد أَن عقل عَنهُ، أَو عَن وَلَده لَا
يفسخه هُوَ وَلَا وَلَده وللأعلى أَيْضا أَن يبرأ عَن ولائه بمحضره وَلَو أسلمت امْرَأَة فوالت أَو أقرَّت بِالْوَلَاءِ فَولدت مَجْهُول النّسَب أَو كَانَ مَعهَا ولد صَغِير كَذَلِك وتبعها فِيهِ خلافًا لَهما.
(كتاب الْإِكْرَاه)
هُوَ فعل يوقعه الْإِنْسَان بِغَيْرِهِ يفوت بِهِ رِضَاهُ أَو يفْسد اخْتِيَاره مَعَ بَقَاء أَهْلِيَّته وَشَرطه
وقدرة الْمُكْره على إِيقَاع مَا هدد بِهِ سُلْطَانا كَانَ أَو لصاً وَخَوف الْمُكْره وُقُوع ذَلِك وَكَونه مُمْتَنعا قبله عَن فعل مَا أكره عَلَيْهِ لحقه أَو لحق آخر أَو لحق الشَّرْع وَكَون الْمُكْره بِهِ متلفاً
نفسا أَو عضوا أَو مُوجبا عَمَّا يعْدم الرضى فَلَو أكره على بيع أَو شِرَاء أَو إِجَارَة أَو إِقْرَار بقتل أَو ضرب شَدِيد، أَو حبس مديد خيّر بَين الْفَسْخ والإمضاء ويملكه المُشْتَرِي ملكا فَاسِدا إِن قَبضه، فَلَو أعتق صَحَّ إِعْتَاقه وَلَزِمَه قِيمَته وَقبض الثّمن أَو تَسْلِيم الْمَبِيع طَوْعًا لَا
فعلهمَا كرها وَلَا دفع الْهِبَة طَوْعًا بَعْدَمَا أكره عَلَيْهَا فَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَد مشترٍ غير مكره لزمَه قِيمَته وَللْبَائِع تضمين أَي شَاءَ من المكرِه وَالْمُشْتَرِي فَإِن ضمن الْمُكْره رَجَعَ على
المُشْتَرِي بِقِيمَتِه، وَإِن ضمن المُشْتَرِي بَعْدَمَا تداولته الْبياعَات نفذ كل شِرَاء وَقع بعد شِرَائِهِ لاماً وَقع قبله وَإِن أجَاز عقدا مِنْهَا جَازَ مَا قبله أَيْضا وَله اسْتِرْدَاده إِذا فسخ لَو بَاقِيا وَضرب سَوط، وَحبس يَوْم لَيْسَ بإكراه إلاّ فِيمَن يستضربه لكَونه ذَا منصب وَإِن أكره على أكل ميتَة أَو دم أَو لحم خِنْزِير، أَو شرب خمر بِضَرْب، أَو حبس، أَو قيد لَا يحل التَّنَاوُل