المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الدمين فِيهَا وَهُوَ يمْنَع الصَّلَاة وَالصَّوْم وتقضيه دونهَا وَدخُول الْمَسْجِد - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: الدمين فِيهَا وَهُوَ يمْنَع الصَّلَاة وَالصَّوْم وتقضيه دونهَا وَدخُول الْمَسْجِد

الدمين فِيهَا وَهُوَ يمْنَع الصَّلَاة وَالصَّوْم وتقضيه دونهَا وَدخُول الْمَسْجِد وَالطّواف وقربان

ص: 79

مَا تَحت الأزار وَعند مُحَمَّد قرْبَان الْفرج فَقَط وَيكفر مستحل وَطئهَا وَإِن انْقَطع لتَمام الْعشْرَة حل وَطْؤُهَا قبل الْغسْل وَإِن انْقَطع لأَقل لَا يحل حَتَّى تَغْتَسِل لِأَن الدَّم أَو يمْضِي

ص: 80

عَلَيْهَا أدنى وَقت صَلَاة كَامِلَة وَإِن كَانَ دون عَادَتهَا لَا يحل وَإِن اغْتَسَلت وَأَقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَا حد لأكْثر إِلَّا عِنْد نصب الْعَادة فِي زمن الِاسْتِمْرَار وَإِذا زَاد الدَّم على الْعَادة فَإِن جَاوز الْعشْرَة فالزائد كُله اسْتِحَاضَة وَإِلَّا فحيض وَإِن كَانَت مُبتَدأَة وَزَاد على

ص: 81

الْعشْرَة فالعشرة حيض وَالزَّائِد اسْتِحَاضَة وَالنّفاس دم يعقب الْوَلَد وَحكمه حكم الْحيض وَلَا حد لأقله وَأَكْثَره أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَمَا ترَاهُ الْحَامِل حَال الْحمل وَعند الْوَضع قبل خُرُوج أَكثر الْوَلَد اسْتِحَاضَة وَإِن زَاد على أَكْثَره وَلها عَادَة فالزائد عَلَيْهَا اسْتِحَاضَة وَإِلَّا فالزائد على الْأَكْثَر فَقَط اسْتِحَاضَة وَالْعَادَة تثبت وتنتقل بِمرَّة فِي الْحيض وَالنّفاس عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَعِنْدهَا لَا بدّ من المعاودة ونفاس التوأمين من الأول خلافًا لمُحَمد

ص: 82

وانقضاء الْعدة من الْأَخير إِجْمَاعًا والسقط إِن ظهر بعض خلقه فَهُوَ ولد تصير بِهِ أمة نفسَاء وَالْأمة أم ولد وَيَقَع الطَّلَاق الْمُعَلق بِالْولادَةِ وتنقضي بِهِ الْعدة وَدم الِاسْتِحَاضَة كرعاف دَائِم لَا يمْنَع صَلَاة وَلَا صوما وَلَا وطأ.

ص: 83

(فصل)

الْمُسْتَحَاضَة وَمن بِهِ سلسل بَوْل أَو استطلاق بطن أَو انفلات ريح أَو رُعَاف دَائِم أَو جرح لَا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صَلَاة، وَيصلونَ بِهِ فِي الْوَقْت مَا شاؤا من فرض وَنفل وَيبْطل بِخُرُوجِهِ فَقَط وَقَالَ زفر بِدُخُولِهِ فَقَط وَقَالَ أَبُو يُوسُف بِأَيِّهِمَا كَانَ فالمتوضىء وَقت الْفجْر

ص: 84

لَا يُصَلِّي بِهِ بعد الطُّلُوع إِلَّا عِنْد زفر والمتوضىء بعد الطُّلُوع يُصَلِّي بِهِ الظّهْر خلافًا لَهُ والمعذور من لَا يمْضِي عَلَيْهِ وَقت صَلَاة إِلَّا وَالَّذِي ابتلى بِهِ يُوجد فِيهِ.

ص: 85

(بَاب الأنجاس)

يطهر بدن الْمُصَلِّي وثوبه من النَّجس الْحَقِيقِيّ بِالْمَاءِ وَبِكُل مَائِع طَاهِر مزيل كالخل وَمَاء الْورْد لَا الدّهن وَعند مُحَمَّد لَا يطهر إِلَّا بِالْمَاءِ الْخُف أَن تنجس بِنَجس لَهُ جرم بالدلك

ص: 86

المبالغ أَن جف خلافًا لمُحَمد وَكَذَا إِن لم يجِف عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَإِن تنجس بمائع فَلَا بدّ من الْغسْل والمني نجس ويطهر أَن يبس بالفرك، وَإِلَّا يغسل وَالسيف وَنَحْوه بِالْمَسْحِ

ص: 87

مُطلقًا وَالْأَرْض بالجفاف وَذَهَاب الْأَثر للصَّلَاة لَا للتيمم وَكَذَا الْآجر المفروش والخص

ص: 89

الْمَنْصُوب وَالشَّجر والكلأ غير الْمَقْطُوع هُوَ الْمُخْتَار والمنفصل والمقطوع لَا بدّ من غسله وطهارة المرئي بِزَوَال عينه ويعفى أثر شقّ زَوَاله وَغير المرئي بِالْغسْلِ ثَلَاثًا وَالْعصر

ص: 90

كل مرّة أَن أمكن عصره وَإِلَّا فيطهر بالتجفيف كل مرّة حَتَّى يَنْقَطِع التقاطر وَقَالَ: مُحَمَّد

ص: 91

بِعَدَمِ طَهَارَة غير المنعصر أبدا ويطهر بِسَاط تنجس يجْرِي المَاء عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة وَنَحْو الروث والعذرة بالحرق حَتَّى يصير رَمَادا عِنْد مُحَمَّد هُوَ الْمُخْتَار خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا يطهر حمَار وَقع فِي المملحة فَصَارَ ملحاً وعفي قدر الدِّرْهَم مساحة كعرض الْكَفّ فِي

ص: 92

الرَّقِيق، ووزناً بِقدر مِثْقَال فِي الكثيف من نجس مغلظ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَلَو من صَغِير لم يَأْكُل وكل مَا يخرج من بدن الْآدَمِيّ مُوجبا للتطهير وَالْخمر وخرء الدَّجَاج وَنَحْوه وَبَوْل الْحمار والهرة والفأرة وَكَذَا الروث والخثي خلافًا لَهما وَمَا دون ربع الثَّوْب من مخفف

ص: 93

(بَاب الرّجْعَة)

هِيَ اسْتِدَامَة النِّكَاح الْقَائِم فِي الْعدة فَمن طلق مَا دون ثَلَاث بِصَرِيح الطَّلَاق أَو بِالثلَاثِ

ص: 79

الأول من كناياته وَلم يصفه بِضَرْب من الشدَّة وَلم يكن بِمُقَابلَة مَال فَلهُ أَن يُرَاجع وَإِن أَبَت

ص: 80

مَا دَامَت فِي الْعدة بقوله رَاجَعتك أَو راجعت امْرَأَتي أَو بِفعل مَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة من

ص: 81

وطىء وَمَسّ وَنَحْوه من أحد الْجَانِبَيْنِ وَندب الْإِشْهَاد عَلَيْهَا وإعلامها بهَا وَلَو قَالَ بعد الْعدة كنت رَاجَعتك فِيهَا فصدقته صحت وإلاّ فَلَا وَلَو قَالَ رَاجَعتك فَقَالَت: مجيبة لَهُ انْقَضتْ عدتي فَالْقَوْل لَهَا وَلَا تصح الرّجْعَة خلافًا لَهما وَإِن قَالَ زوج الْأمة بعد الْعدة: كنت راجعت فِيهَا فَصدقهُ

ص: 82

سَيِّدهَا وكذبته فَالْقَوْل لَهَا وَعِنْدَهُمَا للسَّيِّد وَفِي عَكسه القَوْل للسَّيِّد اتِّفَاقًا فِي الصَّحِيح

ص: 83

وَإِن قَالَ: رَاجَعتك فَقَالَت: مَضَت عدتي وأنكرا فَالْقَوْل لَهَا وَإِذا طهرت من حيض الْأَخير لعشرة انْقَطَعت الرّجْعَة وَإِن لم تَغْتَسِل وَإِن انْقَطع لأَقل لَا مَا لم تَغْتَسِل أَو يمْضِي عَلَيْهَا وَقت صَلَاة أَو تتميم وَتصلي وَعند مُحَمَّد تَنْقَطِع بِالتَّيَمُّمِ وَإِن لم تصلِ وَفِي الْكِتَابِيَّة

ص: 84

بِمُجَرَّد الِانْقِطَاع اتِّفَاقًا وَلَو اغْتَسَلت ونسيت أقل من عُضْو انْقَطَعت وَإِن نسيت عضوا لَا وكل من الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق كالأقل وَفِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف كتمام الْعُضْو وَلَو طلق حَامِلا أَو من ولدت مِنْهُ وَأنكر وَطأهَا لَهُ إِن يُرَاجع وَإِن طلق من خلا بهَا وَأنكر وَطأهَا

ص: 85

فَلَيْسَ لَهُ أَن يُرَاجع وَإِن رَاجعهَا ثمَّ ولدت بعد الرّجْعَة لأَقل من عَاميْنِ صحت الرّجْعَة وَلَو قَالَ لامْرَأَته: إِن ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ولدا ثمَّ آخر من بطن آخر فَهُوَ رَجْعَة وَإِن قَالَ: كلما ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ثَلَاثَة فِي بطُون فَالثَّانِي وَالثَّالِث رَجْعَة وتتم الثَّلَاث

ص: 86

بِوِلَادَة الثَّالِث وَعَلَيْهَا الْعدة بالإقراء والمطلقة الرَّجْعِيَّة تتشوف وتتزين وَندب أَن لَا يدْخل عَلَيْهَا حَتَّى يعلمهَا إِن لم يقْصد رَجعتهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا حَتَّى يُرَاجِعهَا وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يحرم الْوَطْء وَله أَن يتَزَوَّج مبانته بِمَا دون الثَّلَاث فِي الْعدة وَبعدهَا وَلَا تحل

ص: 87

الْحرَّة بعد الثَّلَاث وَلَا الْأمة بعد الثِّنْتَيْنِ إلاّ بعد وطىء زوج آخر بِنِكَاح صَحِيح وَمضى

ص: 88

عدته وَلَا يحل لَهُ بِملك يَمِين ويحلها وطؤ الْمُرَاهق لَا السَّيِّد وَالشّرط الْإِيلَاج دون الْإِنْزَال فَإِن

ص: 89

تزَوجهَا بِشَرْط التَّحْلِيل كره وَتحل للْأولِ وَعَن أبي يُوسُف إِن النِّكَاح فَاسد وَلَا تحل للْأولِ

ص: 90

وَعَن مُحَمَّد إِنَّه صَحِيح وَلَا تحل للْأولِ وَالزَّوْج الثَّانِي يهدم مَا دون الثَّلَاث أَيْضا خلافًا لمُحَمد

ص: 91

فَمن طلقت دونهَا عَادَتْ إِلَيْهِ بعد آخر عَادَتْ بِثَلَاث وَعِنْده بِمَا بَقِي وَلَو قَالَت مُطلقَة الثَّلَاث:

ص: 92

انْقَضتْ عدتي مِنْك وتخللت وَانْقَضَت عدتي والمدة تحْتَمل ذَلِك فَلهُ تصديقها إِن غلب على ظَنّه صدقهَا.

ص: 93

الصَّحِيح، وَبيع الْعرض بِالْخمرِ أَو بِالْعَكْسِ فَاسد، وَكَذَا بَيْعه بالخنزير، وَلَا يجوز بيع طير فِي الْهَوَاء

ص: 79

وسمك لم يصد أَو صيد وَأُلْقِي فِي حَظِيرَة لَا يُؤْخَذ مِنْهَا بِلَا حِيلَة أَو دخل إِلَيْهَا بِنَفسِهِ وَلم يسد مدخله وإنْ صيد، وَأُلْقِي فِيهَا وَأمكن أَخذه بِلَا حِيلَة صَحَّ، وَلَا بيع الْحمل أَو النِّتَاج وَاللَّبن فِي الضَّرع، وَكَذَا اللُّؤْلُؤ فِي الصدف وَالصُّوف على ظهر الْغنم خلافًا لأبي يُوسُف

ص: 80

فيهمَا، وَلَا بيع اللَّحْم فِي الشَّاة وضربة القانص وجذع فِي سقف وذراع من ثوب وَإِن ذكر

ص: 81

قطعه فَلَو قلع الْجذع أَو قطع الذِّرَاع، وَسلم قبل الْفَسْخ عَاد صَحِيحا، وَلَا الْمُزَابَنَة وَهِي بيع الثَّمر على النّخل بِتَمْر مجذوذ مثل كَيْله خرصاً، والمحاقلة وَهِي بيع الْبر فِي سنبله ببر مثل كَيْله خرصاً وَلَا البيع بالملامسة، والمنابذة وإلقاء الْحجر بِأَن يتساوما سلْعَة فَيلْزم البيع لَو لمسها المُشْتَرِي أَو وضع عَلَيْهَا حجرا، أَو نبذها إِلَيْهِ البَائِع وَلَا بيع ثوب من ثَوْبَيْنِ إلَاّ بِشَرْط أَن يَأْخُذ أَيهمَا شَاءَ، وَلَا يجوز بيع المراعي وَلَا إِجَارَتهَا وَلَا النَّحْل بِلَا

ص: 82

كوارات خلافًا لمُحَمد، وَلَا دود القز وبيضه وَعند أبي يُوسُف يجوز فِي الدُّود إِذا كَانَ مَعَ

ص: 83

القز وَفِي الْبيض عَنهُ قَولَانِ، وَعند مُحَمَّد يجوز بيعهمَا وَهُوَ الْمُخْتَار، وَلَا بيع الْآبِق إلاّ مِمَّن يزْعم أَنه عِنْده فَإِن عَاد قبل الْفَسْخ لَا يَنْقَلِب صَحِيحا وَقيل يَنْقَلِب، وَلَا لبن امْرَأَة وَلَو

ص: 84

بعد الْحَلب وَعند أبي يُوسُف يَصح فِي ابْن الْأمة، وَلَا شعر الْخِنْزِير وَلَكِن يُبَاح الإنتفاع بِهِ للخرز ضَرُورَة وَيفْسد المَاء الْقَلِيل عِنْد أبي يُوسُف لَا عِنْد مُحَمَّد، وَلَا بيع شعر الْآدَمِيّ وَلَا الِانْتِفَاع بِهِ وَلَا بِشَيْء من أَجْزَائِهِ لَا بيع جُلُود الْميتَة قبل الدّباغ وَيجوز بعده وَينْتَفع بِهِ

ص: 85

وَيُبَاع عظمها وَينْتَفع بِهِ وَكَذَا عصبها وقرنها وصوفها، وشعرها ووبرها. وَكَذَا عظم الْفِيل خلافًا لمُحَمد، وَلَا يجوز بيع علو سقط وَلَا المسيل وَلَا هِبته وصحا فِي الطَّرِيق، وَلَا بيع

ص: 86

شخص على أنَّه أمة فَإِذا هُوَ عبد وَلَو بَاعَ كَبْشًا فَإِذا هُوَ نعجة صَحَّ وَيُخَير، وَلَا شِرَاء مَا بَاعَ

ص: 87

بِأَقَلّ مِمَّا بَاعَ قبل نقد الثّمن. وَكَذَا شِرَاؤُهُ مَعَ غَيره بِثمنِهِ الأول قبل نَقده وَيصِح فِي الْغَيْر

ص: 88

بِحِصَّتِهِ، وَلَا شِرَاء زَيْت على أنْ يزنه بظرفه ويطرح عَنهُ لكل ظرف مِقْدَار معِين وَإِن شَرط طرح مثل وزن الظّرْف يَصح وَإِن اخْتلفَا فِي الظّرْف وَقدره فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي وَلَو أَمر مُسلم ذِمِّيا بيع خمر أَو شراءها صَحَّ خلافًا لَهما وَكَذَا لَو أَمر الْمحرم غَيره بِبيع صَيْده، وَلَو

ص: 89

شرى كَافِر عبدا مُسلما ومصحفاً صَحَّ وَيجْبر على إخراجهما من ملكه وَالْبيع بِشَرْط يَقْتَضِيهِ العقد صَحِيح كَشَرط الْملك للْمُشْتَرِي وَكَذَا بِشَرْط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَلَا نفع فِيهِ لأحد كَشَرط أنْ لَا يَبِيع الدَّابَّة الْمَبِيعَة وَلَو بِشَرْط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَفِيه نفع لأحد الْمُتَعَاقدين أَو لمبيع يسْتَحق فَهُوَ فَاسد كَبيع عبد على أنْ يعتقهُ المُشْتَرِي أَو يدبره أَو

ص: 90

يكاتبه أَو أمة على أَن يستولدها فَلَو أعْتقهُ المُشْتَرِي عَاد البيع صَحِيحا فتلزم الثّمن وَعِنْدَهُمَا لَا يعود فتلزم الْقيمَة، وكشرط أَن يستخدمه البَائِع شهرا أَو يسكنهَا أَولا يُسلمهُ إِلَى رَأس الشَّهْر أَو يقْرضهُ المُشْتَرِي درهما أَو يهدي لَهُ هَدِيَّة أَو يقطع البَائِع الثَّوْب، ويخيطه قبَاء أَو قَمِيصًا، أَو يحذو النَّعْل أَو يشركهُ وَيصِح فِي النَّعْل اسْتِحْسَانًا، وَلَا يجوز

ص: 91

بيع أمة إلاّ حملهَا، وَلَا البيع إِلَى النيروز والمهرجان وَصَوْم النَّصَارَى وَفطر الْيَهُود إِن لم يعلم العاقدان ذَلِك، وَلَا البيع إِلَى الْحَصاد والدياس والقطاف والجزار وقدوم الْحَاج

ص: 92

وَتَصِح الْكفَالَة إِلَى هذهالأوقات فَإِن أسقط الْأَجَل قبل حُلُوله صَحَّ وَكَذَا لَو بَاعَ مُطلقًا ثمَّ أجل إِلَى هَذِه الْأَوْقَات، وَمن بَاعَ نصِيبه من دَار يجوز إِن علمه المتعاقدان خلافًا لأبي يُوسُف، وَيَكْفِي علم المُشْتَرِي عندمحمد.

ص: 93

فَإنَّا انْقَطع الْمثل تجب قِيمَته يَوْم الْخُصُومَة. وَعند أبي يُوسُف يَوْم الْغَصْب وَعند مُحَمَّد يَوْم الِانْقِطَاع وَفِي القيمي كالعددي المتفاوت وَتجب قِيمَته يَوْم الْغَصْب إِجْمَاعًا فَإِن

ص: 79

ادّعى الْهَلَاك حبس حَتَّى يعلم إِنَّه لَو كَانَ بَاقِيا لأظهره ثمَّ يقْضِي عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ وَالْغَصْب إِنَّمَا هُوَ فِيمَا ينْقل فَلَو غصب عقارا فَهَلَك فِي يَده لَا يضمن خلافًا لمُحَمد وَمَا نقص مِنْهُ

ص: 80

بِفِعْلِهِ كسكناه وزرعه ضمنه وَيَأْخُذ رَأس مَاله وَيتَصَدَّق بِالْفَضْلِ، وَعند أبي يُوسُف لَا

ص: 81

يتَصَدَّق بِهِ. وَكَذَا لَو استغل العَبْد الْمَغْصُوب فنقصه الاستغلال أَو آجر الْمُسْتَعَار وَنقص يضمن النُّقْصَان وَمَا فضل من الْغلَّة وَالْأَجْر تصدق بِهِ خلافًا لَهُ وَإِن تصرف فِي الْغَصْب، أَو الْوَدِيعَة فربح وهما يتعينان بِالتَّعْيِينِ، تصدق بِالرِّبْحِ خلافًا لَهُ أَيْضا وَإِن كَانَا لَا يتعينان

ص: 82

فَإِن أَشَارَ إِلَيْهِمَا ونقدهما فَكَذَلِك وَإِن أَشَارَ إِلَى غَيرهمَا ونقدهما أَو أَشَارَ إِلَيْهِمَا وَنقد غَيرهمَا أَو أطلق، ونقدهما طَابَ لَهُ الرِّبْح اتِّفَاقًا قيل وَبِه يُفْتِي وَالْمُخْتَار إِنَّه لَا طيب وَلَو اشْترى بِأَلف الْغَصْب، أَو الْوَدِيعَة جَارِيَة تعدل أَلفَيْنِ فَوَهَبَهَا، أَو طَعَاما فَأَكله لَا يتَصَدَّق بِشَيْء.

ص: 83

(فصل)

وَإِن غير مَا غصبه فَزَالَ اسْمه وَأعظم مَنَافِعه ضمنه وَملكه وَلَا يحل انتفاعه بِهِ قبل أَدَاء الضَّمَان كشاة ذَبحهَا وطبخها، أَو شواها، أَو قطعهَا وبر طحنه، أَو زرعه ودقيق خبزه وعنب، أَو زيتون عصره وقطن غزله، وغزل نسجه، وحديد جعله

ص: 84

سَيْفا، وصفر جعله آنِية وساجة أَو لبنة بنى عَلَيْهَا، وَإِن جعل الْفضة أَو الذَّهَب دِرْهَم أَو دَنَانِير، أَو آنِية لَا يملكهُ وَهُوَ لمَالِكه بِلَا شَيْء وَعِنْدَهُمَا يملكهُ الْغَاصِب وَعَلِيهِ مثله فَإِن ذبح الشَّاة فالمالك إِن شَاءَ طرحها عَلَيْهِ وَضَمنَهُ قيمتهَا أَو أَخذهَا وَضَمنَهُ نقصانها، وَكَذَا

ص: 85

لَو قطع يَدهَا أَو قطع طرف دَابَّة غير مأكولة أَو خرق الثَّوْب خرقاً فَاحِشا يفوت بعض الْعين وَبَعض نَفعه وَفِي يسير نَقصه وَلم يفوت شَيْئا من النَّفْع يضمن نقصانه، وَمن بنى فِي

ص: 86

أَرض غَيره أَمر بِالْقَلْعِ وَالرَّدّ وَإِن كَانَت تنقص بِالْقَلْعِ فللمالك أَن يضمن لَهُ قيمتهمَا مَأْمُورا بقلعهما فتقوم الأَرْض بِلَا شجر، أَو بِنَاء وَتقوم مَعَ أَحدهمَا مُسْتَحقّ الْقلع فَيضمن

ص: 87

الْفضل، وَإِن صبغ الثَّوْب أَحْمَر، أَو أصفر، أولت السويق بِسمن فالمالك إِن شَاءَ ضمنه قيمَة ثَوْبه أَبيض وَمثل سويقه أَو أخذهما وَضمن مَا زَاد الصَّبْغ وَالسمن وَإِن صبغه أسود ضمنه

ص: 88

قِيمَته أَبيض، أَو أَخذه بِلَا رد شَيْء لِأَنَّهُ نقص وَعِنْدَهُمَا الْأسود كَغَيْرِهِ وَهُوَ اخْتِلَاف زمَان.

(فصل)

وَإِن غيب مَا غصبه وَضمن قِيمَته ملكه مُسْتَندا إِلَى وَقت الْغَصْب دون الْأَوْلَاد

ص: 89

وَالْقَوْل فِي الْقيمَة للْغَاصِب مَعَ يَمِينه إِن لم يبرهن مَالِكه على الزِّيَادَة فَإِن ظهر وَقِيمَته أَكثر

ص: 90

وَقد ضمنه بقول الْمَالِك، أَو ببرهانه، أَو بِالنّكُولِ، فَهُوَ للْغَاصِب وَلَا خِيَار للْمَالِك وَإِن ضمنه بقوله، فالمالك إِن شَاءَ أمضى الضَّمَان أَو أَخذه ورد عوضه وَلَو برهن كل من الْمَالِك وَالْغَاصِب على الْهَلَاك عِنْد الآخر فَبَيِّنَة الْغَاصِب أولى خلافًا لأبي يُوسُف، وَمن غصب عبدا فَبَاعَهُ فضمنه نفذ بَيْعه وَإِن أعْتقهُ فضمنه لَا ينفذ عتقه وزوائد الْمَغْصُوب غير

ص: 91

مَضْمُونَة مَا لم يَتَعَدَّ فِيهَا أَو يمْنَعهَا بعد طلب الْمَالِك إِيَّاهَا سَوَاء كَانَت مُتَّصِلَة كالحسن وَالسمن، أَو مُنْفَصِلَة كَالْوَلَدِ، وَالثَّمَرَة ضمن نقصانها وَيُجِير بِقِيمَة الْوَلَد أَو بالغرة إِن وَقت وَلَو زنى بِأمة غصبهَا فَردهَا حَامِلا فَولدت فَمَاتَتْ بهَا ضمن قيمتهَا يَوْم علوقها

ص: 92

بِخِلَاف الْحرَّة وَعِنْدَهُمَا لَا يضمن فِي الْأمة أَيْضا وَلَو ردهَا محمومة فَمَاتَتْ لَا يضمن وَكَذَا لَو زنت عِنْده فَردهَا فجلدت فَمَاتَتْ مِنْهُ وَلَا يضمن مَنَافِع مَا غصبه سَوَاء سكنه أَو عطله إِلَّا فِي الْوَقْف وَلَا خمر الْمُسلم، أَو خنزيره بِالْإِتْلَافِ وَضمن الْقيمَة فيهمَا لَو كَانَا

ص: 93