الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُخْرَى وَلَو كرر آيَة وَاحِدَة فِي مجْلِس وَاحِد كفته سَجْدَة وَاحِدَة وَإِن بدلهَا أَو الْمجْلس لَا وتسدية الثَّوْب والدياسة والانتقال من غُصْن إِلَى آخر وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع تكَرر الْوُجُوب عَلَيْهِ وَإِن اتَّحد مجْلِس التَّالِي وَإِن تبدل مجْلِس التَّالِي واتحد مَجْلِسه لَا وكيفيته أَن يسْجد
بشرائط الصَّلَاة بَين تكبيرتين من غير رفع يَد وَلَا تشهد وَلَا سَلام وَكره أَن يقْرَأ سُورَة ويدع آيَة السَّجْدَة لَا عَكسه وَندب أَن يضم إِلَيْهَا آيَة أَو آيتيتن قبلهَا وَاسْتحْسن إِخْفَاؤُهَا عَن السامعين.
(بَاب الْمُسَافِر)
وتقضي من جَاوز بيُوت مصره من جَانب خُرُوجه مرِيدا سيراً وسطا
الْعرض على البيع وَالْمَوْت والتحرير وَالتَّدْبِير وَالِاسْتِيلَاد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة مسلمتين
والوطؤ لَيْسَ بِبَيَان فِيهِ خلافًا لَهما وَفِي الطَّلَاق الْمُبْهم هُوَ وَالْمَوْت بَيَان وَإِن قَالَ لأمته أول ولد تلدينه ذكرا فَأَنت حرَّة فَولدت ذكرا وَأُنْثَى وَلم يدر أَولهمَا فالذكر رَقِيق وَيعتق
نصف كل من الْأُم وَالْأُنْثَى وَلَا تشْتَرط الدَّعْوَى لصِحَّة الشَّهَادَة على الطَّلَاق وَعتق الْأمة مُعينَة وَفِي عتق العَبْد وَغير الْمعينَة تشْتَرط خلافًا لَهما فَلَو شَهدا بِعِتْق أحد عبديه بِغَيْر عين أَو أمتيه لَا تقبل إلاّ فِي وَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا تقبل وَإِن شَهدا بِطَلَاق إِحْدَى نِسَائِهِ قبلت اتِّفَاقًا.
بِخِلَاف الْمَأْمُور بِالْجمعَةِ، وَإِذا اسْتخْلف الْمُفَوض إِلَيْهِ فنائبه لَا يَنْعَزِل بعزله وَلَا بِمَوْتِهِ، بل هُوَ نَائِب الأَصْل، وَغير الْمُفَوض إِن قضى نَائِبه بِحَضْرَتِهِ أَو بغيبته فَأَجَازَهُ جَازَ كَمَا فِي
الْوكَالَة، وَإِذا رفع إِلَى القَاضِي حكم قاضٍ آخر فِي أَمر اخْتلف فِيهِ فِي الصَّدْر الأول أَمْضَاهُ إِن لم يُخَالف الْكتاب أَو السّنة الْمَشْهُورَة أَو الْإِجْمَاع، وَمَا اجْتمع عَلَيْهِ الْجُمْهُور لَا يعْتَبر
فِيهِ خلاف الْبَعْض، وَالْقَضَاء بِحل أَو حُرْمَة ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا وَلَو بِشَهَادَة زور إِذا ادّعى بِسَبَب معِين وَعِنْدَهُمَا لَا ينفذ بَاطِنا بِشَهَادَة الزُّور، فَلَو أَقَامَت بَيِّنَة زور أنَّه تزَوجهَا وَحكم
غرس شَجَرَة فِي أَرض موَات فَلهُ حريمها خَمْسَة أَذْرع من كل جَانب، يمْنَع غَيره من الْغَرْس فِيهِ.
(فصل فِي الشّرْب)
هُوَ النَّصِيب والشفة شرب بني آدم والبهائم الْأَنْهَار الْعِظَام كالفرات ودجلت غير مَمْلُوكَة
وَلكُل أحد فِيهَا حق الشّفة وَالْوُضُوء وَنصب الرَّحَى وكرى نهر إِلَى أرضه، وإنْ لم يضر بالعامة. وَفِي الْأَنْهَار الْمَمْلُوكَة والحوض والبئر والقناة لكل حق الشّفة، إنْ لم يخف التحريب لِكَثْرَة الْمَوَاشِي، أَو الْإِتْيَان على جَمِيع المَاء، وَلَا سقى أرضه أَو شَجَره إلَاّ بِإِذن مَالِكه وَله الْأَخْذ للْوُضُوء وَغسل الثِّيَاب وَسقي شجر وخضر فِي دَاره بالجرار فِي
الْأَصَح. وَمَا أحرز من المَاء بحب وكوز وَنَحْوه لَا يُؤْخَذ إلَاّ برضى صَاحبه وَله بَيْعه، وَلَو الْبِئْر أَو الْعين أَو النَّهر فِي ملك أحد فَلهُ منع من يُرِيد الشّفة من الدُّخُول فإنْ لم يجد غَيره لزمَه أنْ يخرج إِلَيْهِ المَاء أَو يُمكنهُ من الدُّخُول فإنْ لم يفعل وَخيف الْعَطش قوتل