المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْعِمَامَة وكفايته إِزَار ولفافة وسنّة كفن الْمَرْأَة درع وازاروا خمار - ملتقى الأبحر

[إبراهيم الحلبي]

فهرس الكتاب

- ‌(خطْبَة الْكتاب)

- ‌(كتاب الطَّهَارَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّيَمُّم)

- ‌(بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ)

- ‌(بَاب الْحيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الأنجاس)

- ‌(كتاب الصَّلَاة)

- ‌(بَاب الْأَذَان)

- ‌(بَاب شُرُوط الصَّلَاة)

- ‌(بَاب صفة الصَّلَاة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْحَدث فِي الصَّلَاة)

- ‌(بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوتر والنوافل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب إِدْرَاك الْفَرِيضَة)

- ‌(بَاب قَضَاء الْفَوَائِت)

- ‌(بَاب سُجُود السَّهْو)

- ‌(بَاب صَلَاة الْمَرِيض)

- ‌(بَاب سُجُود التِّلَاوَة)

- ‌(بَاب الْمُسَافِر)

- ‌(بَاب الْجُمُعَة)

- ‌(بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صَلَاة الْخَوْف)

- ‌(بَاب صَلَاة الْجَنَائِز)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهِيد)

- ‌(بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة)

- ‌(كتاب الزَّكَاة)

- ‌(بَاب زَكَاة السوائم)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب زَكَاة الذَّهَب الْفضة وَالْعرُوض)

- ‌(بَاب الْعَاشِر)

- ‌(بَاب الرِّكَاز)

- ‌(بَاب زَكَاة الْخَارِج)

- ‌(بَاب فِي بَيَان أَحْكَام الْمصرف)

- ‌(بَاب صَدَقَة الْفطر)

- ‌(كتاب الصَّوْم)

- ‌(بَاب مُوجب الْفساد)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَاف)

- ‌(كتاب الْحَج)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْقرَان والتمتع)

- ‌(بَاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مُجَاوزَة الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام)

- ‌(بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام)

- ‌(بَاب الْإِحْصَار والفوات)

- ‌(بَاب الْحَج عَن الْغَيْر)

- ‌(بَاب الْهَدْي)

- ‌(مسَائِل منثورة)

- ‌(كتاب النِّكَاح)

- ‌(بَاب الْمُحرمَات)

- ‌(بَاب الْأَوْلِيَاء والأكفاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمهْر)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب نِكَاح الرَّقِيق)

- ‌(بَاب نِكَاح الْكَافِر)

- ‌(بَاب الْقسم)

- ‌(كتاب الرَّضَاع)

- ‌(كتاب الطَّلَاق)

- ‌(بَاب إِيقَاع الطَّلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّفْوِيض)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب التَّعْلِيق)

- ‌(بَاب طَلَاق الْمَرِيض)

- ‌(بَاب الرّجْعَة)

- ‌(بَاب الْإِيلَاء)

- ‌(بَاب الْخلْع)

- ‌(بَاب الظِّهَار)

- ‌(بَاب اللّعان)

- ‌(بَاب الْعنين وَغَيره)

- ‌(بَاب الْعدة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب ثُبُوت النّسَب)

- ‌(بَاب الْحَضَانَة)

- ‌(بَاب النَّفَقَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِعْتَاق)

- ‌(بَاب عتق الْبَعْض)

- ‌(بَاب الْعتْق الْمُبْهم)

- ‌(بَاب الْحلف بِالْعِتْقِ)

- ‌(بَاب الْعتْق على جعل)

- ‌(بَاب التَّدْبِير)

- ‌(بَاب الِاسْتِيلَاد)

- ‌(كتاب الْأَيْمَان)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الدُّخُول وَالْخُرُوج والاتيان وَالسُّكْنَى وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب واللبس وَالْكَلَام)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي البيع وَالشِّرَاء والتزوج وَغير ذَلِك)

- ‌(بَاب الْيَمين فِي الضَّرْب وَالْقَتْل وَغير ذَلِك)

- ‌(كتاب الْحُدُود)

- ‌(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(بَاب حد الشّرْب)

- ‌(بَاب حد الْقَذْف)

- ‌(فصل فِي التَّعْزِير)

- ‌(كتاب السّرقَة)

- ‌(فصل فِي الْحِرْز)

- ‌(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

- ‌(بَاب قطع الطَّرِيق)

- ‌(كتاب السّير وَالْجهَاد)

- ‌(بَاب الْغَنَائِم وقسمتها)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)

- ‌(بَاب الْمُسْتَأْمن)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْمُرْتَد)

- ‌(بَاب الْبُغَاة)

- ‌(كتاب اللَّقِيط)

- ‌(كتاب اللّقطَة)

- ‌(كتاب الْآبِق)

- ‌(كتاب الْمَفْقُود)

- ‌(كتاب الشّركَة)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَقْف)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْبيُوع)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الخيارات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب البيع الْفَاسِد)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْإِقَالَة)

- ‌(بَاب الْمُرَابَحَة وَالتَّوْلِيَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الرِّبَا)

- ‌(بَاب الْحُقُوق والاستحقاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بيع الْفُضُولِيّ)

- ‌(بَاب السّلم)

- ‌(مسَائِل شتَّى)

- ‌(كتاب الصّرْف)

- ‌(كتاب الْكفَالَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كَفَالَة الرجلَيْن والعبدين)

- ‌(كتاب الْحِوَالَة)

- ‌(كتاب الْقَضَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

- ‌(بَاب الِاخْتِلَاف)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

- ‌(كتاب الْوكَالَة)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْض)

- ‌(بَاب عزل الْوَكِيل)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(بَاب التَّحَالُف)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب دَعْوَى الرجلَيْن)

- ‌(فصل فِي التَّنَازُع بِالْأَيْدِي)

- ‌(بَاب دَعْوَى النّسَب)

- ‌(كتاب الْإِقْرَار)

- ‌(بَاب الِاسْتِثْنَاء وَمَا فِي مَعْنَاهُ)

- ‌(بَاب إِقْرَار الْمَرِيض)

- ‌(كتاب الصُّلْح)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُضَاربَة)

- ‌(بَاب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْوَدِيعَة)

- ‌(كتاب الْعَارِية)

- ‌(كتاب الْهِبَة)

- ‌(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِجَارَة)

- ‌(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الْإِجَارَة الْفَاسِدَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب فسخ الْإِجَارَة)

- ‌(مسَائِل منشورة)

- ‌(كتاب الْمكَاتب)

- ‌(بَاب تصرف الْمكَاتب)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)

- ‌(بَاب الْعَجز وَالْمَوْت)

- ‌(كتاب الْوَلَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْإِكْرَاه)

- ‌(كتاب الْحجر)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمَأْذُون)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْغَصْب)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الشُّفْعَة)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْقِسْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْمُزَارعَة)

- ‌(كتاب الْمُسَاقَاة)

- ‌(كتاب الذَّبَائِح)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأُضْحِية)

- ‌(كتاب الْكَرَاهِيَة)

- ‌(فصل فِي الْأكل)

- ‌(فصل فِي الْكسْب)

- ‌(فصل فِي اللّبْس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء)

- ‌(فصل فِي البيع)

- ‌(فصل فِي المتفرقات)

- ‌(كتاب إحْيَاء الْموَات)

- ‌(فصل فِي الشّرْب)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْأَشْرِبَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد)

- ‌(كتاب الرَّهْن)

- ‌(بَاب مَا يجوز ارتهانه وَالرَّهْن بِهِ وَمَا لَا يجوز)

- ‌(بَاب الرَّهْن يوضع على يَد عدل)

- ‌(بَاب التَّصَرُّف فِي الرَّهْن وجنايته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْجِنَايَات)

- ‌(فصل مَا يُوجب الْقصاص وَمَا لَا يُوجِبهُ)

- ‌(بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)

- ‌(كتاب الدِّيات)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب مَا يحدث فِي الطَّرِيق)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا)

- ‌(بَاب جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(بَاب غصب العَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمُدبر وَالْجِنَايَة فِي ذَلِك)

- ‌(بَاب الْقسَامَة)

- ‌(كتاب المعاقل)

- ‌(كتاب الْوَصَايَا)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال)

- ‌(بَاب الْعتْق فِي الْمَرَض)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم)

- ‌(بَاب الْوَصِيَّة بِالْخدمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَة)

- ‌(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

- ‌(بَاب الْوَصِيّ)

- ‌(فصل)

- ‌(كتاب الْخُنْثَى)

- ‌(مسَائِل شَتَّى)

- ‌(كتاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(حِسَاب الْفَرَائِض)

- ‌(فصل)

الفصل: الْعِمَامَة وكفايته إِزَار ولفافة وسنّة كفن الْمَرْأَة درع وازاروا خمار

الْعِمَامَة وكفايته إِزَار ولفافة وسنّة كفن الْمَرْأَة درع وازاروا خمار ولفافة وخرقة ترْبط على ثدييها وكفايتها ازار وخمار ولفافة وَعند الضَّرُورَة يَكْفِي الْوَاحِد وَلَا يقْتَصر عَلَيْهِ بِلَا

ص: 267

ضَرُورَة وَيسْتَحب الْأَبْيَض وَلَا يُكفن إِلَّا فِيمَا يجوز لَهُ لبسه حَال حَيَاته وتجمر الأكفان وترا قبل أَن يدرج فِيهَا وتبسط اللفافة أَولا، ثمَّ الازار عَلَيْهَا، ثمَّ يقمص وَيُوضَع على الأزار ثمَّ يلف الازار من قبل يسَاره ثمَّ من يَمِينه ثمَّ اللفافة كَذَلِك وَالْمَرْأَة تلبس الدرْع وَيجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوْقه ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك تَحت اللفافة ويعقد الْكَفَن إِن خيف أَن ينتشر.

(فصل)

الصَّلَاة عَلَيْهِ فرض كِفَايَة وَشَرطهَا إِسْلَام الْمَيِّت وطهارته وَأولى النَّاس بالتقدم

ص: 268

فِيهَا السُّلْطَان ثمَّ القَاضِي ثمَّ إِمَام الْحَيّ ثمَّ الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب إِلَّا الْأَب فَأَنَّهُ يقدم على الابْن وللولي أَن يَأْذَن لغيره فَإِن صلى غير من ذكر بِلَا إِذن أعَاد الْوَلِيّ إِن

ص: 269

شَاءَ وَلَا يُصَلِّي غير الْوَلِيّ بعد صلَاته وَإِن دفن بِلَا صَلَاة صلى على قَبره مَا لم يظنّ تفسخه وَيقوم حذاء الصَّدْر للرجل وَالْمَرْأَة وَيكبر تَكْبِيرَة يثنى عقيبها ثمَّ ثَانِيَة وَيُصلي على

ص: 270

النَّبِي ثمَّ ثَالِثَة يَدْعُو لنَفسِهِ وللميت وللمسلمين بعْدهَا ثمَّ رَابِعَة وَيسلم عقيبها فَإِن كبر خمْسا لَا يُتَابع وَلَا قِرَاءَة فِيهَا وَلَا تشهد وَلَا رفع يَد إِلَّا فِي الأولى وَلَا يسْتَغْفر لصبي وَيَقُول اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا فرطا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا أجرا وذخراً واجعله لنا شافعاً ومشفعاً وَمن

ص: 271

أَتَى بعد تَكْبِير الإِمَام لَا يكبر حَتَّى يكبر أُخْرَى فيكبر مَعَه وَقَالَ أَبُو يُوسُف يكبر وَلَا ينْتَظر كمن كَانَ حَاضرا حَال التَّحْرِيمَة وَلَا تجوز رَاكِبًا اسْتِحْسَانًا وَتكره فِي مَسْجِد جمَاعَة إِن كَانَ الْمَيِّت فِيهِ وَإِن كَانَ خَارجه اخْتلف الْمَشَايِخ وَلَا يُصَلِّي على عُضْو وَلَا على غَائِب

ص: 272

وَمن اسْتهلّ بعد الْولادَة غسل وسمى وَصلى عَلَيْهِ والأغسل فِي الْمُخْتَار وأدرج فِي خرقَة وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَو سبى صبي مَعَ أحد أَبَوَيْهِ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا أَن أسلم أَحدهمَا أَو أسلم هُوَ عَاقِلا أَو لم يسب أَحدهمَا مَعَه وَلَو مَاتَ لمُسلم قريب كَافِر غسله غسل النَّجَاسَة ولفه

ص: 273

فِي خرق وألقاه فِي حُفْرَة أَو دَفعه إِلَى أهل دينه وَسن فِي حمل الْجِنَازَة أَرْبَعَة وَإِن يبْدَأ فَيَضَع مقدمها على يَمِينه ثمَّ مؤخرها ثمَّ مقدمها على يسَاره ثمَّ مؤخرها ويسرعوا بِهِ بِلَا خبب وَالْمَشْي خلفهَا أفضل وَإِذا وصلوا إِلَى قَبره كره الْجُلُوس قبل وَضعه عَن الْأَعْنَاق

ص: 274

(فصل)

وحروف الْقسم الْوَاو وَالْبَاء وَالتَّاء وَقد تضمر كالله أَفعلهُ وَالْيَمِين بِاللَّه أَو باسم

ص: 267

من أَسْمَائِهِ كالرحمن والرحيم وَالْحق، وَلَا يفْتَقر إِلَى نِيَّة إلاّ فِيمَا يُسمى بِهِ غَيره كالحكيم والعليم أَو بِصفة من صِفَاته يحلف بهَا عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته

ص: 268

وَقدرته لَا بِغَيْر الله كالقرآن وَالنَّبِيّ وَالْعرش والكعبة وَلَا بِصفة لَا يحلف بهَا عرفا كرحمته

ص: 269

وَعلمه وَرضَاهُ وغضبه وَسخطه وعذابه وَقَوله لعمر الله يَمِين وَكَذَا، وَايْم الله وسوكند

ص: 270

ميخورم بخداي، وَكَذَا قَوْله وعهد الله وميثاقه وَأقسم وأحلف وَأشْهد وَإِن لم يقل بِاللَّه

ص: 271

وَكَذَا عليَّ نذر أَو يَمِين أَو عهد وَإِن لم يضف إِلَى الله وَكَذَا قَوْله إِن فعل كَذَا فَهُوَ كَافِر أَو يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو برىء من الله وَلَا يصير كَافِرًا بِالْحِنْثِ فِيهَا سَوَاء علقه بماض أَو مُسْتَقْبل إِن كَانَ يعلم إِنَّه يَمِين وَإِن كَانَ عِنْده أَنه يكفر يصير بِهِ كَافِرًا وَقَوله إِن فعله فَعَلَيهِ

ص: 272

غضب الله أَو سخطه أَو لعنته أَو هُوَ زَان أَو سَارِق أَو شَارِب خمر وآكل رَبًّا لَيْسَ بِيَمِين كَذَا قَوْله حَقًا وَحقّ الله، خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا قَوْله سوكند خورم بخداي وَمن حرم ملكه لَا يحرم وَإِن استباحه أَو شَيْئا مِنْهُ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَقَوله كل حَلَال عليَّ حرَام على

ص: 273

الطَّعَام وَالشرَاب وَالْفَتْوَى أَنه تطلق امْرَأَته بِلَا نِيَّة وَمثله حَلَال بروى حرَام وَقَوله هرجه بدست راست كيرم بروي حرَام، وَمن نذر نذرا مُطلقًا أَو مُعَلّقا بِشَرْط يُريدهُ كَأَن قدم غائبي

ص: 274

وَعِنْدَهُمَا يجوز إِن كَانَ مَحْفُوظًا فِي يَده وَلَا يشْهد بِمَا لم يعاينه إلَاّ النّسَب وَالْمَوْت وَالنِّكَاح وَالدُّخُول وَولَايَة القَاضِي وأصل الْوَقْف إِذا أخبرهُ بهَا من يَثِق بِهِ من عَدْلَيْنِ أَو

ص: 267

عدل وعدلتين. وَفِي الْمَوْت يَكْفِي الْعدْل وَلَو أُنْثَى هُوَ الْمُخْتَار وَيشْهد من رأى جَالِسا مجْلِس الْقَضَاء يدْخل عَلَيْهِ الْخُصُوم أنَّه قَاض، وَمن رأى رجلا وَامْرَأَة يسكنان مَعًا وَبَينهمَا انبساط الْأزْوَاج أنَّها زَوجته، وَمن رأى شَيْئا سوى الْآدَمِيّ فِي يَد متصرف فِيهِ تصرف

ص: 268

الْملاك أَنه لَهُ إِن وَقع فِي قلبه ذَلِك، والآدمي إِن علم رقّه أَو كَانَ صَغِيرا لَا يعبر عَن نَفسه، فَكَذَلِك وَلَو فسر للْقَاضِي أنَّه شهد بِالتَّسَامُعِ أَو بمعاينة الْيَد لَا يقبلهَا، وَمن شهد أَنه حضر دفن زيد أَو صلى عَلَيْهِ قبلت وَهُوَ عيان.

ص: 269

(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)

لَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى خلافًا لأبي يُوسُف فِيمَا إِذا تحملهَا بَصيرًا، وَلَا شَهَادَة الْمَمْلُوك وَالصَّبِيّ إلاّ أَن تحملا حَال الرّقّ والصغر وأديا بعد الْعتْق وَالْبُلُوغ، وَلَا شَهَادَة الْمَحْدُود فِي قذف

ص: 271

وإنْ تَابَ إلاّ إِن حد كَافِرًا ثمَّ أسلم، وَلَا الشَّهَادَة لأصله وإنْ علا وفرعه وَإِن سفل وَعَبده ومكاتبه،

ص: 272

وَمن أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَلَا الشَّرِيك لشَرِيكه فِيمَا هُوَ من شركتهما وَلَا شَهَادَة المخنث

ص: 273

الَّذِي يفعل الرَّدِيء، والنائحة والمغنية والعدو بِسَبَب دنيا على عدوه، ومدمن الشّرْب على

ص: 274

فأدركه فَضَربهُ فصرعه ثمَّ ضربه فَقتله أكل وَكَذَا لَو أرسل كلبين فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر، وَلَو أرسل رجلَانِ كل مِنْهُمَا كَلْبه فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر حل وَهُوَ للْأولِ وَلَو أرسل الثَّانِي بعد صرع الأول حرم وَضمن كَمَا فِي الرَّمْي وَمن سمع حسا فَظَنهُ إنْسَانا

ص: 267

فَرَمَاهُ أكل.

ص: 268

(كتاب الرَّهْن)

هُوَ حبس شَيْء بِحَق يُمكن اسْتِيفَاؤهُ مِنْهُ كَالدّين وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول وَيتم بِالْقَبْضِ

ص: 269

محوزاً مفرغاً مُمَيّزا والتخلية فِيهِ وَفِي البيع قبض، وللراهن أنْ يرجع عَنهُ قبل الْقَبْض

ص: 270

لكَونه غير تَامّ، وَغير لَازم قبل الْقَبْض فَإِذا قبض لزم وَهُوَ مَضْمُون بِالْأَقَلِّ من قِيمَته، وَمن الدّين، فَلَو هلك وهما سَوَاء صَار الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ وإنْ قِيمَته أَكثر فالزائد أَمَانَة

ص: 271

وإنْ كَانَ الدّين أَكثر سقط مِنْهُ قدر الْقيمَة وطولب الرَّاهِن بِالْبَاقِي، وَتعْتَبر قِيمَته يَوْم قَبضه

ص: 272

وَيهْلك على ملك الرَّاهِن فَكَفنهُ عَلَيْهِ، وللمرتهن أنْ يُطَالب الرَّاهِن بِدِينِهِ ويحبسه بِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن عِنْده وَله أنْ يحبس الرَّهْن بعد فسخ عقده حَتَّى يقبض دينه إلَاّ أنْ يُبرئهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الرَّهْن فِي يَده إِن يُمكن الرَّاهِن من بَيْعه للإيفاء وَلَيْسَ للْمُرْتَهن الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ، وَلَا إِجَارَته وَلَا إعارته، وَيصير بذلك مُتَعَدِّيا وَلَا يبطل بِهِ الرَّهْن، وَإِذا طلب

ص: 273

دينه أَمر بإحضار الرَّهْن، فَإِذا أحضرهُ أَمر الرَّاهِن بِتَسْلِيم كل دينه أَولا، ثمَّ أَمر الْمُرْتَهن بِتَسْلِيم الرَّهْن وَكَذَا لَو طَالبه بِالدّينِ فِي غير بلد العقد، وَلم يكن للرَّهْن حمل وَمؤنَة، فإنْ كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة فَلهُ أَن يَسْتَوْفِي دينه بِلَا إِحْضَار الرَّهْن، وَكَذَا إنْ كَانَ الرَّهْن وضع عِنْد

ص: 274