الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعِمَامَة وكفايته إِزَار ولفافة وسنّة كفن الْمَرْأَة درع وازاروا خمار ولفافة وخرقة ترْبط على ثدييها وكفايتها ازار وخمار ولفافة وَعند الضَّرُورَة يَكْفِي الْوَاحِد وَلَا يقْتَصر عَلَيْهِ بِلَا
ضَرُورَة وَيسْتَحب الْأَبْيَض وَلَا يُكفن إِلَّا فِيمَا يجوز لَهُ لبسه حَال حَيَاته وتجمر الأكفان وترا قبل أَن يدرج فِيهَا وتبسط اللفافة أَولا، ثمَّ الازار عَلَيْهَا، ثمَّ يقمص وَيُوضَع على الأزار ثمَّ يلف الازار من قبل يسَاره ثمَّ من يَمِينه ثمَّ اللفافة كَذَلِك وَالْمَرْأَة تلبس الدرْع وَيجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوْقه ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك تَحت اللفافة ويعقد الْكَفَن إِن خيف أَن ينتشر.
(فصل)
الصَّلَاة عَلَيْهِ فرض كِفَايَة وَشَرطهَا إِسْلَام الْمَيِّت وطهارته وَأولى النَّاس بالتقدم
فِيهَا السُّلْطَان ثمَّ القَاضِي ثمَّ إِمَام الْحَيّ ثمَّ الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب إِلَّا الْأَب فَأَنَّهُ يقدم على الابْن وللولي أَن يَأْذَن لغيره فَإِن صلى غير من ذكر بِلَا إِذن أعَاد الْوَلِيّ إِن
شَاءَ وَلَا يُصَلِّي غير الْوَلِيّ بعد صلَاته وَإِن دفن بِلَا صَلَاة صلى على قَبره مَا لم يظنّ تفسخه وَيقوم حذاء الصَّدْر للرجل وَالْمَرْأَة وَيكبر تَكْبِيرَة يثنى عقيبها ثمَّ ثَانِيَة وَيُصلي على
النَّبِي ثمَّ ثَالِثَة يَدْعُو لنَفسِهِ وللميت وللمسلمين بعْدهَا ثمَّ رَابِعَة وَيسلم عقيبها فَإِن كبر خمْسا لَا يُتَابع وَلَا قِرَاءَة فِيهَا وَلَا تشهد وَلَا رفع يَد إِلَّا فِي الأولى وَلَا يسْتَغْفر لصبي وَيَقُول اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا فرطا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنا أجرا وذخراً واجعله لنا شافعاً ومشفعاً وَمن
أَتَى بعد تَكْبِير الإِمَام لَا يكبر حَتَّى يكبر أُخْرَى فيكبر مَعَه وَقَالَ أَبُو يُوسُف يكبر وَلَا ينْتَظر كمن كَانَ حَاضرا حَال التَّحْرِيمَة وَلَا تجوز رَاكِبًا اسْتِحْسَانًا وَتكره فِي مَسْجِد جمَاعَة إِن كَانَ الْمَيِّت فِيهِ وَإِن كَانَ خَارجه اخْتلف الْمَشَايِخ وَلَا يُصَلِّي على عُضْو وَلَا على غَائِب
وَمن اسْتهلّ بعد الْولادَة غسل وسمى وَصلى عَلَيْهِ والأغسل فِي الْمُخْتَار وأدرج فِي خرقَة وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَو سبى صبي مَعَ أحد أَبَوَيْهِ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا أَن أسلم أَحدهمَا أَو أسلم هُوَ عَاقِلا أَو لم يسب أَحدهمَا مَعَه وَلَو مَاتَ لمُسلم قريب كَافِر غسله غسل النَّجَاسَة ولفه
فِي خرق وألقاه فِي حُفْرَة أَو دَفعه إِلَى أهل دينه وَسن فِي حمل الْجِنَازَة أَرْبَعَة وَإِن يبْدَأ فَيَضَع مقدمها على يَمِينه ثمَّ مؤخرها ثمَّ مقدمها على يسَاره ثمَّ مؤخرها ويسرعوا بِهِ بِلَا خبب وَالْمَشْي خلفهَا أفضل وَإِذا وصلوا إِلَى قَبره كره الْجُلُوس قبل وَضعه عَن الْأَعْنَاق
(فصل)
وحروف الْقسم الْوَاو وَالْبَاء وَالتَّاء وَقد تضمر كالله أَفعلهُ وَالْيَمِين بِاللَّه أَو باسم
من أَسْمَائِهِ كالرحمن والرحيم وَالْحق، وَلَا يفْتَقر إِلَى نِيَّة إلاّ فِيمَا يُسمى بِهِ غَيره كالحكيم والعليم أَو بِصفة من صِفَاته يحلف بهَا عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته
وَقدرته لَا بِغَيْر الله كالقرآن وَالنَّبِيّ وَالْعرش والكعبة وَلَا بِصفة لَا يحلف بهَا عرفا كرحمته
وَعلمه وَرضَاهُ وغضبه وَسخطه وعذابه وَقَوله لعمر الله يَمِين وَكَذَا، وَايْم الله وسوكند
ميخورم بخداي، وَكَذَا قَوْله وعهد الله وميثاقه وَأقسم وأحلف وَأشْهد وَإِن لم يقل بِاللَّه
وَكَذَا عليَّ نذر أَو يَمِين أَو عهد وَإِن لم يضف إِلَى الله وَكَذَا قَوْله إِن فعل كَذَا فَهُوَ كَافِر أَو يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو برىء من الله وَلَا يصير كَافِرًا بِالْحِنْثِ فِيهَا سَوَاء علقه بماض أَو مُسْتَقْبل إِن كَانَ يعلم إِنَّه يَمِين وَإِن كَانَ عِنْده أَنه يكفر يصير بِهِ كَافِرًا وَقَوله إِن فعله فَعَلَيهِ
غضب الله أَو سخطه أَو لعنته أَو هُوَ زَان أَو سَارِق أَو شَارِب خمر وآكل رَبًّا لَيْسَ بِيَمِين كَذَا قَوْله حَقًا وَحقّ الله، خلافًا لأبي يُوسُف وَكَذَا قَوْله سوكند خورم بخداي وَمن حرم ملكه لَا يحرم وَإِن استباحه أَو شَيْئا مِنْهُ فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة وَقَوله كل حَلَال عليَّ حرَام على
الطَّعَام وَالشرَاب وَالْفَتْوَى أَنه تطلق امْرَأَته بِلَا نِيَّة وَمثله حَلَال بروى حرَام وَقَوله هرجه بدست راست كيرم بروي حرَام، وَمن نذر نذرا مُطلقًا أَو مُعَلّقا بِشَرْط يُريدهُ كَأَن قدم غائبي
وَعِنْدَهُمَا يجوز إِن كَانَ مَحْفُوظًا فِي يَده وَلَا يشْهد بِمَا لم يعاينه إلَاّ النّسَب وَالْمَوْت وَالنِّكَاح وَالدُّخُول وَولَايَة القَاضِي وأصل الْوَقْف إِذا أخبرهُ بهَا من يَثِق بِهِ من عَدْلَيْنِ أَو
عدل وعدلتين. وَفِي الْمَوْت يَكْفِي الْعدْل وَلَو أُنْثَى هُوَ الْمُخْتَار وَيشْهد من رأى جَالِسا مجْلِس الْقَضَاء يدْخل عَلَيْهِ الْخُصُوم أنَّه قَاض، وَمن رأى رجلا وَامْرَأَة يسكنان مَعًا وَبَينهمَا انبساط الْأزْوَاج أنَّها زَوجته، وَمن رأى شَيْئا سوى الْآدَمِيّ فِي يَد متصرف فِيهِ تصرف
الْملاك أَنه لَهُ إِن وَقع فِي قلبه ذَلِك، والآدمي إِن علم رقّه أَو كَانَ صَغِيرا لَا يعبر عَن نَفسه، فَكَذَلِك وَلَو فسر للْقَاضِي أنَّه شهد بِالتَّسَامُعِ أَو بمعاينة الْيَد لَا يقبلهَا، وَمن شهد أَنه حضر دفن زيد أَو صلى عَلَيْهِ قبلت وَهُوَ عيان.
(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل)
لَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى خلافًا لأبي يُوسُف فِيمَا إِذا تحملهَا بَصيرًا، وَلَا شَهَادَة الْمَمْلُوك وَالصَّبِيّ إلاّ أَن تحملا حَال الرّقّ والصغر وأديا بعد الْعتْق وَالْبُلُوغ، وَلَا شَهَادَة الْمَحْدُود فِي قذف
وإنْ تَابَ إلاّ إِن حد كَافِرًا ثمَّ أسلم، وَلَا الشَّهَادَة لأصله وإنْ علا وفرعه وَإِن سفل وَعَبده ومكاتبه،
وَمن أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَلَا الشَّرِيك لشَرِيكه فِيمَا هُوَ من شركتهما وَلَا شَهَادَة المخنث
الَّذِي يفعل الرَّدِيء، والنائحة والمغنية والعدو بِسَبَب دنيا على عدوه، ومدمن الشّرْب على
فأدركه فَضَربهُ فصرعه ثمَّ ضربه فَقتله أكل وَكَذَا لَو أرسل كلبين فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر، وَلَو أرسل رجلَانِ كل مِنْهُمَا كَلْبه فصرعه أَحدهمَا وَقَتله الآخر حل وَهُوَ للْأولِ وَلَو أرسل الثَّانِي بعد صرع الأول حرم وَضمن كَمَا فِي الرَّمْي وَمن سمع حسا فَظَنهُ إنْسَانا
فَرَمَاهُ أكل.
(كتاب الرَّهْن)
هُوَ حبس شَيْء بِحَق يُمكن اسْتِيفَاؤهُ مِنْهُ كَالدّين وَينْعَقد بِإِيجَاب وَقبُول وَيتم بِالْقَبْضِ
محوزاً مفرغاً مُمَيّزا والتخلية فِيهِ وَفِي البيع قبض، وللراهن أنْ يرجع عَنهُ قبل الْقَبْض
لكَونه غير تَامّ، وَغير لَازم قبل الْقَبْض فَإِذا قبض لزم وَهُوَ مَضْمُون بِالْأَقَلِّ من قِيمَته، وَمن الدّين، فَلَو هلك وهما سَوَاء صَار الْمُرْتَهن مُسْتَوْفيا لدينِهِ وإنْ قِيمَته أَكثر فالزائد أَمَانَة
وإنْ كَانَ الدّين أَكثر سقط مِنْهُ قدر الْقيمَة وطولب الرَّاهِن بِالْبَاقِي، وَتعْتَبر قِيمَته يَوْم قَبضه
وَيهْلك على ملك الرَّاهِن فَكَفنهُ عَلَيْهِ، وللمرتهن أنْ يُطَالب الرَّاهِن بِدِينِهِ ويحبسه بِهِ وإنْ كَانَ الرَّهْن عِنْده وَله أنْ يحبس الرَّهْن بعد فسخ عقده حَتَّى يقبض دينه إلَاّ أنْ يُبرئهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الرَّهْن فِي يَده إِن يُمكن الرَّاهِن من بَيْعه للإيفاء وَلَيْسَ للْمُرْتَهن الِانْتِفَاع بِالرَّهْنِ، وَلَا إِجَارَته وَلَا إعارته، وَيصير بذلك مُتَعَدِّيا وَلَا يبطل بِهِ الرَّهْن، وَإِذا طلب
دينه أَمر بإحضار الرَّهْن، فَإِذا أحضرهُ أَمر الرَّاهِن بِتَسْلِيم كل دينه أَولا، ثمَّ أَمر الْمُرْتَهن بِتَسْلِيم الرَّهْن وَكَذَا لَو طَالبه بِالدّينِ فِي غير بلد العقد، وَلم يكن للرَّهْن حمل وَمؤنَة، فإنْ كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة فَلهُ أَن يَسْتَوْفِي دينه بِلَا إِحْضَار الرَّهْن، وَكَذَا إنْ كَانَ الرَّهْن وضع عِنْد