الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَو لم ينوِ وَلَو بَقِي سِنِين وَكَذَا عَسْكَر نوها بِأَرْض الْحَرْب أَو حاصر وأمصرا فِيهَا أَو حاصروا أهل الْبَغي فِي دَارنَا فِي غَيره وَيتم أهل الأخبية لَو نووها فِي الْأَصَح وَلَو اقْتدى
الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت صَحَّ وَيتم وَبعده لَا يَصح واقتداء الْمُقِيم بِهِ صَحِيح فيهمَا وَيقصر هُوَ يتم الْمُقِيم بِلَا قِرَاءَة فِي الْأَصَح وَيسْتَحب لَهُ أَن يَقُول لَهُم أَتموا صَلَاتكُمْ فَإِنِّي
مُسَافر وَيبْطل الوطن الْأَصْلِيّ بِمثلِهِ لَا بِالسَّفرِ ووطن الْإِقَامَة بِمثلِهِ والسفرالأصلي وفائتة السّفر تقضي فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وفائتة الْحَضَر تقضي فِي السّفر أَرْبعا وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك آخر الْوَقْت
والعاصي كَغَيْرِهِ وَنِيَّة الْإِقَامَة وَالسّفر تعْتَبر من الأَصْل دون التبع كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَة والجندي.
(بَاب الْجُمُعَة)
لَا تصح إِلَّا بِسِتَّة شُرُوط الْمصر أَو فناؤه والسطان أَو نَائِبه وَقت الظّهْر
وَالْخطْبَة قبلهَا فِي وَقتهَا وَالْجَمَاعَة وَالْأُذن الْعَام والمصر كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الأحام ويقين الْحُدُود وَقيل مَا لَو اجْتمع أَهله فِي أكبر مساجده لَا يسعهم وفناؤه مَا
صَار من فِي ملكه عِنْد الْحلف مُدبرا لَا من ملكه بعده لَكِن يعْتق الْجَمِيع من الثُّلُث عِنْد مَوته.
(بَاب الْعتْق على جعل)
وَمن أعتق على مَال أَو بِهِ فَقبل عتق وَالْمَال دين عَلَيْهِ نصح لكفالة بِهِ بِخِلَاف بدل الْكِتَابَة وَإِن قَالَ إِن أدّيت إليّ ألفا فَأَنت حر أَو إِذا أدّيت صَار مَأْذُونا لَا مكَاتبا
وَيعتق إِن أدّى فِي الْمجْلس أَو خلى بَين الْمولى وَبَين المَال فِيهِ فِي التَّعْلِيق بِأَن وَمَتى أدّى أَو خلى فِي التَّعْلِيق بإذا وَيجْبر الْمولى على الْقَبْض وَإِن أدّى الْبَعْض يجْبر على الْقَبْض
أَيْضا إلاّ أَنه لَا يعْتق مَا لم يؤد الْكل كَمَا لَو حط عَنهُ الْبَعْض فَأدى الْبَاقِي ثمَّ إِن أدّى ألفا كسبها قبل التَّعْلِيق رَجَعَ الْمولى عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا وَيعتق وَإِن كسبها بعده لَا يرجع وَلَو قَالَ أَنْت حر بعد موتِي بِأَلف فَإِن قبل بعد مَوته وَأعْتقهُ الْوَارِث عتق وإلاّ فَلَا وَلَو حَرَّره على أَن
يَخْدمه سنة فَقبل عتق وَعَلِيهِ أَن يَخْدمه تِلْكَ الْمدَّة فَإِن مَاتَ الْمولى قبلهَا لزمَه قيمَة نَفسه
وَعند مُحَمَّد قيمَة خدمته وَكَذَا لَو بَاعَ الْمولى العَبْد من نَفسه بِعَين فَهَلَكت قبل الْقَبْض يلْزمه قيمَة نَفسه وَعند مُحَمَّد قيمَة الْعين وَمن قَالَ لآخر أعتق أمتك بِأَلف دِرْهَم على أَن تزوجنيها فَفعل وأبت أَن تتزوجه عتقت فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو ضم عني قسم الْألف على قيمتهَا
(فصل)
وَلَو حكم الخصمان من يصلح قَاضِيا ليحكم بَينهمَا صَحَّ وَنفذ حكمه عَلَيْهِمَا بِبَيِّنَة أَو إِقْرَار أَو نُكُول وإخباره بِإِقْرَار أحد الْخَصْمَيْنِ وبعدالة الشَّاهِد حَال ولَايَته، وَلكُل مِنْهُمَا أَن يرجع قبل حكمه لَا بعده، وَإِذا رفع حكمه إِلَى قاضٍ أَمْضَاهُ إنْ وَافق مذْهبه وإلَاّ نقضه،
وَلَا يَصح التَّحْكِيم فِي حدّ وقود وَيصِح فِي سَائِر المجتهدات قَالُوا وَلَا يُفْتى بِهِ دفعا لتجاسر الْعَوام، وَلَو حكماه فِي دم خطأ فَحكم بِالدِّيَةِ على الْعَاقِلَة لَا ينفذ وَلَا يَصح حكم الْمُحكم وَلَا الْمولى لِأَبَوَيْهِ وَولده وَزَوجته، وَيصِح عَلَيْهِم وَيصِح لمن ولاه وَعَلِيهِ.
(مسَائِل شَتَّى)
لَيْسَ لذِي سفل عَلَيْهِ علو لغيره أَن يتد فِي سفله أَو ينقب كوَّة، بِلَا رضى ذِي الْعُلُوّ، وَلَا لذِي الْعُلُوّ أَن يَبْنِي عَلَيْهِ، وَعِنْدَهُمَا لكل مِنْهُمَا فعل مَا لَا ضَرَر فِيهِ بِلَا رضى الآخر،
وَقيل قَوْلهمَا تَفْسِير لقَوْله، وَلَيْسَ لأهل زائغة مستطيلة تنشعب مِنْهَا مستطيلة غير نَافِذَة فتح بَاب فِي المنشعبة وَفِي النافذة ومستديرة لزق طرفاها لَهُم ذَلِك، وَمن ادّعى هبة فِي وَقت فَسئلَ بَيِّنَة فَقَالَ جحدني الْهِبَة فاشتريته مِنْهُ أَو لم يقل ذَلِك فبرهن على الشِّرَاء بعد وَقت الْهِبَة يقبل، وَلَو قبله لَا يقبل، وَمن ادّعى أنَّ زيدا اشْترى جَارِيَته فَأنْكر زيد وَترك هُوَ
خصومته حل لَهُ وَطْؤُهَا وَمن أقرّ بِقَبض عشرَة وَادّعى أنَّها زيوف أَو نبهرجة صدق، لَا إنْ ادّعى أنَّها ستوقة، وَلَا إنْ أقرَّ بِقَبض الْجِيَاد أَو حَقه أَو الثّمن أَو بِالِاسْتِيفَاءِ والزيف مَا يردهُ بَيت المَال، والنبهرجة مَا يردهُ التُّجَّار أَيْضا، والستوقة مَا غلب غشه، وَمن قَالَ لمن أقرّ لَهُ
بِأَلف لَيْسَ لي عَلَيْك شَيْء ثمَّ قَالَ فِي مَجْلِسه نعم لي عَلَيْك ألف لَا يقبل مِنْهُ بِلَا حجَّة، بِخِلَاف مَا لَو كذب من قَالَ لَهُ: اشْتريت مني هَذَا، ثمَّ صدقه. وَمن قَالَ لمن ادّعى عَلَيْهِ مَالا مَا كَانَ عَليّ شَيْء قطّ، فبرهن عَلَيْهِ بِهِ، فبرهن هُوَ على الْقَضَاء أَو الْإِبْرَاء قبل برهانه وإنْ زَاد على إِنْكَاره، وَلَا أعرفك فَلَا، وَلَو ادّعى على آخر بيع أمته مِنْهُ وَأَرَادَ ردّها بِعَيْب فَأنْكر فبرهن الْمُدَّعِي على البيع وَالْمُنكر على الْبَرَاءَة من كل عيب لَا يسمع برهَان الْمُنكر،
ينصب عَلَيْهِ رحى أَو دالية أَو جِسْرًا بِلَا إِذن الْبَقِيَّة الأرحى فِي ملكه، وَلَا تضر بالنهر وَلَا بمائه، وَلَا أنْ يُوسع فَم النَّهر وَلَا أنْ يقسم بِالْأَيَّامِ أَو مُنَاصَفَة بعد كَون الْقِسْمَة بالكِوَى،
وَلَا أنْ يزِيد كوَّة وإنْ لم يضر بالباقين وَلَا أَن ينقص بعض كواه، وَلَا أنْ يَسُوق شربه إِلَى أَرض أُخْرَى لَهُ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ شرب، فإنْ رضيَّ الْبَقِيَّة بِشَيْء من ذَلِك جَازَ وَلَهُم نقضه بعد الْإِجَازَة ولورثتهم من بعدهمْ وَالشرب يُورث ويوصي بِالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا يُبَاع وَلَا يُوهب
وَلَا يُؤجر وَلَا يتَصَدَّق بِهِ، وَلَا يَجْعَل مهْرا وَلَا بدل صلح وَلَا يضمن من مَلأ أرضه فنزت أَرض جَاره وَلَا يضمن من سقِِي من شرب غَيره.
(كتاب الْأَشْرِبَة)
تحرم الْخمر وهيَّ الَّتِي من مَاء الْعِنَب إِذا غلا وَاشْتَدَّ، وَالْقَذْف بالزبد شَرط خلافًا لَهما
والطلاء وَهُوَ مَا طبخ مِنْهُ فَذهب أقل من ثُلثَيْهِ، فإنْ ذهب نصفه سميَّ منصفاً وإنْ طبخ بِأَدْنَى طبخة سميَّ باذقاً، إِذا غلا وَاشْتَدَّ، وَالسكر وَهُوَ الَّتِي من مَاء الرطب إِذا غلا